الطفل في اتفاقيات التعاون القضائي A   <حقوق الطفل  A   <النصوص القانونية  A <الاستقبال 

 

   
الطفل في اتفاقيات التعاون القضائي
     
 

 اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية بشأن الاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها في مادة الالتزام بالنفقة
 اتفاقية تتعلق بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
 اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.
 اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين
 اتفاقية عدد 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام
 إعلان حقوق الطفل اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959
 اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1974
 اتفاقية حقوق الطفل: اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة  للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989
 البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
 اتفاقية بشأن استيفاء النفقة بالخارج