التشريع الخاص بحوادث الشغل و الأمراض المهنية A   <التشريع الخاص بالشغل  A   <النصوص القانونية  A <الاستقبال 

 

   
التشريع الخاص بحوادث الشغل و الأمراض المهنية
     
 

 السماح للمؤاجرين (كسرا) ولأعضاء عائلاتهم بالانتفاع بالقوانين المنطبقة على أخطار المهنة
 الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
 الظهير الشريف المتعلق بالنوازل الطارئة خلال الخدمة والعمل
 الظهير الشريف بالتعويض عن حوادث الشغل
 منح التعويض عن حوادث الشغل للأشخاص المساهمين في إنجاز أشغال لحساب جماعات عمومية طواعيا