القوانين الجنائية الخاصةA  <النصوص القانونيةA <الاستقبال 

 

   
(*) القوانين الجنائية الخاصة
     
 

 الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين
 النظام الأساسي للتعليم الأولي
 النظام الأساسي للتعليم الخصوصي
 استيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها
 ضبط شروط تسليم الترخيصات و الرخص و الامتيازات الخاصة بمنشآت توزيع القوى الكهربائية و كذا شروط تسيرها و مراقبتها
 العقوبات الزجرية الواردة بقانون المؤسسات السياحية
 القانون الأساسي للمرافقين السياحيين و المرشديين السياحيين
 النظام الأساسي لوكالات الأسفار
 القانون التنظيمي للمحكمة العليا
 ضبط اصطناع الخواتم و الطوابع و الرواسم الرسمية
 منع الأشخاص الذين بيدهم رخص أن يستوردوا ثياب مدنية و عسكرية جديدة أو بالية
 طلب الكلفة التي تباشر لأجل المحافظة على الأمن و الراحة و الصحة العمومية
 وجوب التصريح ببعض الأمراض و اتخاد تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض
 استيراد مواد الهيدروكاربور و تصديرها و تكريرها
 تحديد النظام الأساسي للتعاونيات و مهام مكتب تنمية التعاون
 تعهد البنايات و تخصيص أماكن للبوابين
 مزاولة مهنة الطب
 وحدات القياس
 توسيع نطاق العمارات القروية
 الأماكن المتعلقة باقامة شعائر الدين الاسلامي فيها
 وضع المقاييس الصناعية للبحث عن الجودة
 تنظيم تسويق و انتاج البذور و الأغراس
 المكتب الوطني للبدور و القطاني
 مراقبة مبيدات الزراعة و نظام تسويقها
 ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار
 حفظ الغابات واستغلالها
 تأسيس طابع يوضع من طرف الدولة على بعض أصناف من منتوجات الحرف و المنائع أو من المنتوجات اليدوية ذات صبغة فنية وذلك ضمانا لصحة أصلها و لاثباث جودتها و نوعها المغربي الخاص
 الملكية الصناعية
 تسنيد الديون الرهنية
 المقتضيات الزجرية الواردة بقانون شركة المساهمة
 المقتضيات الزجرية الواردة بقانون باقي الشركات التجارية
 المجموعات ذات النفع الاقتصادي
 البورصة
 تنظيم العروض العمومية في سوق البورصة
<<التاليA      السابق>>A