مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بمحاكم الاستئناف A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – محاكم الاستئناف
اسم المسطرة:
التسجيل في خطة العدالة المحدودة
السند القانوني للمسطرة:
الظهير الشريف رقم 332.81.1 المؤرخ في 11 رجب 1402 الموافق ل 6 مايو 1982 مرسوم 18 أبريل 1983
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1- طلب إلى الوكيل العام للملك 2- عقد الازدياد 3- صورتان فتوغرافيتان 4- نسخة من السجل العدلي 5- شهادة الجنسية المغربية 6- شهادة طبية 7- شهادة الوضعية تجاه الخدمة العسكرية 8-الشهادة الجامعية
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
النيابة العامة
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
النيابة العامة و مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
بعد إنجاز البحث حول صاحب الطلب، يحال الملف على وزارة العدل ـ مديرية الشؤون المدنية
رسوم المسطرة:
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة:
مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل