مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بمحاكم الاستئناف A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – محاكم الاستئناف
اسم المسطرة:
طلب اكتساب الجنسية المغربية - حالة الشخص المولود بالمغرب من أم مغربية و أب أجنبي المحدودة
السند القانوني للمسطرة:
قانون الجنسية المغربية لسنة 1958 – الفصل 9 منه الحالة الأولى.
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1- طلب شخصي، 2- رسم الولادة، 3-رسم ولادة الأبناء القاصرين 4- نسخة أو صورة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد زواج الأبوين، 5- السجل العدلي – بطاقة رقم 2 ، 6- شهادة جنسية الأم المغربية، 7- شهادة الإقامة بالمغرب، 8-صورتان فتوغرافيتان
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
النيابة العامة
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
النيابة العامة و مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
يحال الملف في أقل من شهر على مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل
رسوم المسطرة:
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة:
مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل