مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بمحاكم الاستئناف A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – محاكم الاستئناف
اسم المسطرة:
طلب اكتساب الجنسية المغربية - حالة الشخص المولود بالمغرب من أبوين أجنبيين ولدا بالمغرب بعد إجراء العمل بقانون الجنسية
السند القانوني للمسطرة:
قانون الجنسية المغربية لسنة 1958 – الفصل 9 منه الحالة الثانية
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1- طلب شخصي، 2- رسم الولادة، 3- رسم ولادة الأبناءالقاصرين، 4- نسخة أو صورة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد الزواج، 5- السجل العدلي – بطاقة رقم 2 ، 6- رسم ولادة الأب، 7- رسم ولادة الأم، 8- شهادة الإقامة بالمغرب، 9- صورتان فوتوغرافيتان
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
النيابة العامة
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
يحال الملف في أقل من شهر على وزارة العدل – مديرية الشؤون المدنية
رسوم المسطرة:
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: