مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بمحاكم الاستئناف A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – محاكم الاستئناف
اسم المسطرة:
مسطرة طلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج
السند القانوني للمسطرة:
قانون الجنسية المغربية لسنة 1958 – الفصل 10 منه.
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1- طلب شخصي، 2- رسم الولادة، 3- نسخة أو صورة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد الزواج، 4- شهادة الجنسية المغربية للطرف المغربي (الزوج)، 5- السجل العدلي – بطاقة رقم 2 ، 6- شهادة إقامة الزوج بالمغرب لمدة سنتين على الأقل، 7- صورتان فوتوغرافيتان
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
النيابة العامة
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
يحال الملف في أقل من شهر على مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل
رسوم المسطرة:
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: