مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بمحاكم الاستئناف A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – محاكم الاستئناف
اسم المسطرة:
مسطرة طلب التجنيس
السند القانوني للمسطرة:
قانون الجنسية المغربية لسنة 1958 – الفصل 10 منه.
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1- طلب شخصي، 2- رسم الولادة، 3- رسم ولادة الأبناء القاصرين غير المتزوجين، 4- شهادة تثبت التوفر على وسائل العيش الكافية، 5- شهادة الإقامة بالمغرب لمدة خمس سنوات على الأقل، 6- شهادة طبية بسلامة الجسم والعقل، 7- السجل العدلي – بطاقة رقم 2 ، 8- نسخة أو صورة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد الزواج، 9- شهادة الجنسية المغربية للأم إذا كانت مغربية، 10- شهادة جنسية الزوجة إذا كانت مغربية، 11- نسخة مطابقة للأصل من الشهادات الدراسية أو المهنية ، 12- صورتان شخصيتان، 13- شهادة المستوى في اللغة العربية.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
النيابة العامة
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
يحال الملف في أقل من شهر على مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل
رسوم المسطرة:
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: