مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بالمحاكم الابتدائية A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
الحصول على مستخرج السجل العدلي ( البطاقة رقم 3 )
السند القانوني للمسطرة:
- المواد 654 إلى 656 من قانون المسطرة الجنائية
- الفصل 49 من القانون المالي لسنة 1984 (المصاريف القضائية)
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1ـ طلب المعني بالأمر أو وكيله وفق نموذج محدد عدد 40072 2ـ نسخة عقد الازدياد/ شهادة الازدياد مؤرخة بأقل من 3 أشهر 3ـ صورة من بطاقة التعريف الوطنية ومن جواز السفر أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجنبي 4- التوكيل الرسمي الخاص بالنسبة لمن يقدم طلبا عن الغير
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
- كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مكان الولادة - مصلحة السجل العدلي الوطني (مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بوزارة العدل بالنسبة للمولودين خارج المملكة
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
- كتابة الضبط – تأشيرة السيد وكيل الملك - مصلحة السجل العدلي الوطني (مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بوزارة العدل بالنسبة للمولودين خارج المملكة
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
في يوم تقديم الطلب
رسوم المسطرة:
طابع دمغة من فئة 10 دراهم
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: