مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بالمحاكم الابتدائية A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
الإذن للغير في تسلم النسخ الكاملة أو الموجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنية
السند القانوني للمسطرة:
المادة 32 من القانون 99-37 المتعلق بالحالة المدنية
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1ـ طلب كتابي مبرر للمعني بالأمر؛ 2ـ صورة من بطاقة التعريف الوطنية، وبالنسبة للأجنبي صورة بطاقة الإقامة أو جواز السفر
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
وكيل الملك
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
في نفس اليوم
رسوم المسطرة:
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة:
كتابة النيابة العامة