مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بالمحاكم الابتدائية A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
التصريح بتأسيس النشرات
السند القانوني للمسطرة:
ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالصحافة كما وقع تعديله و تتميمه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 3 أكتوبر 2002
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1- تصريح في 3 نظائر يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 5 من ظهير الصحافة، 2- الشهادة السلبية 3- شهادة الجنسية بالنسبة للمدير المسؤول 4- صورة بطاقة التعريف الوطنية 5- شهادة السوابق العدلية 6- بطاقة معلومات عن الجريدة 7- بطاقة معلومات عن المدير المسؤول 8- في حالة إصدار الجريدة من طرف شركة الإدلاء بالملف القانوني لهذه الأخيرة
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
النيابة العامة
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
يسلم وصل مؤقت في أجل لا يتعدى 24 ساعة ، و يسلم الوصل النهائي في ظرف شهر
رسوم المسطرة:
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: