مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بالمحاكم الابتدائية A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
التصريح بملكية البواخر
السند القانوني للمسطرة:
- الفصول 13 و16 و50 من القانون البحري (ظهير 31 مارس 1919)
- الفصل 47 من القانون المالي لسنة 1984.
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1- طلب مؤداة عنه الرسوم القضائية 2-شهادة وزن الحمولة من الإدارة المختصة 3- عقد البيع أو التنازل أو الهبة، 4- عقد الجنسية 5- شهادة الصانع إذكب جديدا لم يستعمل 6- نسخة من ب.ت.و للمصرح ملاحظة: بعض المحاكم تكتفي بالوثائق 3 و4 و5
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
في نفس اليوم
رسوم المسطرة:
100 درهم
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: