مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بالمحاكم الابتدائية A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
الحصول على شهادة بضياع عقد جنسية باخرة
السند القانوني للمسطرة:
- الفصلان 16 و 25 من القانون البحري (ظهير 31 مارس 1919)
- الفصل 45 من القانون المالي لسنة 1984.
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
تصريح بالضياع من طرف المالك
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
في نفس اليوم
رسوم المسطرة:
50 درهما.
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: