مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بالمحاكم الابتدائية A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
تحرير محضر بالخسائر و العواريات
السند القانوني للمسطرة:
- الظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس 1919
- الفصل 47 من القانون المالي لسنة 1984.
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1- مذكرة احتجاج بحرية من قبطان السفينة 2- أداء رسم قضائي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
في نفس اليوم
رسوم المسطرة:
100 درهم.
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: