مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بالمحاكم الابتدائية A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
إيداع الشواهد العلمية للأطباء و الصيادلة
السند القانوني للمسطرة:
- الظهير الشريف رقم 1.93.72 المؤرخ في 30 مارس 1960 المنظم لمهنة الأطباء و الصيادلة
- الفصل 3، الفقرة السادسة، من الظهير الشريف رقم 1.59.367 المؤرخ في 19 فبراير 1960.
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1ـ شهادة الدكتوراة في الطب أو الصيدلة، حاملة لتأشيرة الأمانة العامة للحكومة 2ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
رئيس كتابة الضبط
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
في يوم تقديم الطلب
رسوم المسطرة:
50 درهما
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة:
كتابة الضبط