مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بالمحاكم الابتدائية A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
المصادقة على العقود والوثائق، والأحكام المراد الإدلاء بها في الخارج
السند القانوني للمسطرة:
- الظهير الشريف المؤرخ في 25-07-1915 المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات،
- بروتوكول اتفاق حول التصديق على الوثائق، بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون مؤرخ في 22 -07-1998
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1ـ الوثيقة المراد المصادقة على التوقيع الوارد بها 2ـ الإدلاء بما يثبت هوية طالب المصادقة
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
الكتابة الخاصة للرئيس
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
في نفس اليوم
رسوم المسطرة:
طابع دمغة من فئة 20 درهما
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة:
ملاحظات: 1- تستثنى من المصادقة العقود والوثائق المراد تقديمها أمام دولة تربطها بالمغرب اتفاقية قضائية، 2- لا تدخل ضمن هذه العقود عقود الحالة المدنية.