مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بالمحاكم الابتدائية A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
تسليم محاضر تقييد الموثقين العصريين الرسميين و المتمرنين
السند القانوني للمسطرة:
الفصل 9 من ظهير 4 مايو 1925 المتعلق بالتوثيق العصري
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1- طلب المعني بالأمر؛ 2- نسخة مصورة من ظهير التعيين؛ 3- شهادة الجنسية، 4- شهادة السكنى، 5- الشهادة العلمية (الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها)؛ 6- عقد الازدياد 7- شهادة قضاء التمرين مسلمة من موثق، ومصادق عليها من طرف السيد وكيل الملك؛ 8- السجل العدلي؛ 9- صورة لبطاقة التعريف الوطنية؛ 10- صورة فوتوغرافية؛ 11- محضر التسجيل مع بيان الصفة.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، التي تحيلها إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التي تتقدم بملتمس بالتقييد أو التشطيب إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
بمجرد التسجيل في سجل الموثقين العصريين
رسوم المسطرة:
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة:
رئيس كتابة الضبط