مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بالمحاكم الابتدائية A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
الإذن بإبرام عقود أو تصحيح إمضاء في السجن
السند القانوني للمسطرة:
القانون رقم 98-23 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 25-8-1999
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
طلب السجين المعني
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
يودع الطلب لدى مدير السجن، الذي يحيله على النيابة العامة
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
النيابة العامة
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
في نفس اليوم
رسوم المسطرة:
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: