مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بالمحاكم الابتدائية A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
صرف المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
السند القانوني للمسطرة:
- القانون رقم 86-23 المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 31 ديسمبر 1986
- المنشور رقم 988 المؤرخ في 27 أبريل 1987.
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
بالنسبة للشهود، الإدلاء بما يفيد استدعاءهم للمحكمة للإدلاء بشهادتهم
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
النيابة العامة أو الرئاسة
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
بمجرد الإدلاء بالوثائق للمصادقة عليها.
رسوم المسطرة:
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: