مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بالمحاكم الابتدائية A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
تسليم وصل بإيداع ملف تعاونية
السند القانوني للمسطرة:
الفصل 10 من القانون 83ـ24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 5 أكتوبر 1984
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
ملف في نسختين يتضمن الوثائق التالية: 1ـ النظام الأساسي؛ 2ـ محضر الجمعية العامة التأسيسية؛ 3ـ قائمة أعضاء المجلس الإداري بالإضافة إلى المدير و مراقبي الحسابات و قائمة الأعضاء شاملة لأسمائهم العائلية و الشخصية و مهنتهم و موطنهم و مكان ممارسة نشاطهم؛ 4ـ نسخة من قرار الترخيص من مكتب تنمية التعاون؛ 5-نسخة من القانون الداخلي للتعاونية 6-نسخة من الجريدة الرسمية التي نشر فيها قرار الترخيص 7-محضر تعيين مسير حسابات التعاونية 8-محضر تكوين المجلس الإداري للتعاونية 9-لائحة المكتتبين بالتعاونية 10-وصل إيداع النظائر لدى السلطة المحلية
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
بمجرد تسجيل التعاونية في سجل التعاونيات
رسوم المسطرة:
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة:
ملاحظة: يمكن الاكتفاء بالوثائق من 1 إلى 5