مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بالمحاكم الابتدائية A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
التصديق على وثائق الحالة المدنية (عقود الازدياد وشهادة الوفاة)
السند القانوني للمسطرة:
ـ القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية
ـ المرسوم رقم 665-99 -2 المؤرخ في 9 أكتوبر 2002 والمتعلق بتطبيق القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية
- الفصل 49 من القانون المالي لسنة 1984.
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
- موجز عقد الازدياد أو النسخة الكاملة المطلوب التصديق عليها - بالنسبة للتصديق على شهادة الوفاة، يتعين الإدلاء بما يفيد الوفاة.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
النيابة العامة
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
في نفس اليوم
رسوم المسطرة:
درهم واحد (طابع دمغة)
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: