مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
توصيف المسطرة العمودية المعمول بها بالمحاكم الابتدائية A <أدوات عملية A <الاستقبال
البطاقة "أ" الخاصة بتوصيف المسطرة العمودية
اسم الإدارة:
وزارة العــــــــــــــــــدل – المحاكم الابتدائية
اسم المسطرة:
تسليم شهادة الجنسية المغربية
السند القانوني للمسطرة:
- الفصل 6 من الظهير الشريف المؤرخ في 6/9/1958 المتعلق بالجنسية،
- القرار الوزيري المؤرخ في 27 أكتوبر 1958
- القانون المالي 1998-1999 (ج.ر 4627 بتاريخ 15-10-1998)
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
1ـ طلب المعني بالأمر أو من ينوب عنه 2ـ نسخة من عقد ازدياد الأب أو صورة لصفحة كناش الحالة المدنية المتعلقة بالأب، 3-نسخة من عقد الازدياد، 4- صورة من بطاقة التعريف الوطنية 5ـ صورتان فوتوغرافيتان
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
النيابة العامة
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
في نفس اليوم
رسوم المسطرة:
20 درهم (طابع دمغة)
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: