- الجريدة الرسمية رقم 2945 الصادرة في 27 محرم 1389 (15 أبريل 1969) -

ظهير شريف رقم 1.69.116 بتاريخ 26 محرم 1389 ( 14 أبريل 1969 ) بالمصادقة على اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بعاصمة الجزائر يوم 15 مارس 1963 بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعلى البروتوكول الملحق بها الموقع عليه بإفران يوم 15 يناير 1969 وبنشرهما في الجريدة الرسمية

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بعاصمة الجزائر يوم 15 مارس 1963 بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛

وبناء على البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة الموقع عليه بإفران يوم 15 يناير 1969،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الفصل الأول

يصادق جنابنا الشريف على الوثيقتين الآتيتين المضافتين إلى هذا الظهير الشريف:

اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بعاصمة الجزائر يوم 15 مارس 1963 بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛

البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة الموقع عليه بايفرن يوم 15 يناير 1969.

الفصل الثاني

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر مع ملحقيه بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة المكلف بالتخطيط وتكوين الإطارات ووزير العدل ووزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.

                     وحرر بالرباط في 26 محرم 1389 ( 14 أبريل 1969 ).

اتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي بين الجزائر والمغرب

إن حكومة المملكة المغربية،

وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

حرصا منهما على وضع أسس تعاون أخوي ومثمر في الميدان القضائي؛

ورغبة منهما في تحقيق هذا التعاون في مجال المغرب العربي الكبير،

اتفقتا على المقتضيات التالية :

الجزء الأول

 المساعدة المتبادلة

الفصل 1

تتعهد الحكومتان المغربية والجزائرية رغبة في إقرار تعاون بين الجزائر والمغرب في الميدان القضائي بأن تتبادلا بصفة مستمرة الأخبار في الميدان التقني القضائي وأن تعملا معا على توحيد التشريعات والأساليب القضائية الخاصة بكل واحدة منهما، بحيث تمكن على الخصوص من تفادي كل ميز بين المغاربة والجزائريين فيما يرجع لقواعد الاختصاص المعمول بها في البلدين.

الفصل 2

تقوم الحكومتان بالمساعي والمفاوضات الضرورية لدى الحكومتين الشقيقتين التونسية والليبية لإنجاح هذا التوحيد في نطاق المغرب العربي الكبير.

الفصل 3

تتبادل الحكومتان القضاة والموظفين بالمصالح القضائية قصد إقرار تعاون بين الجزائر والمغرب في الميدان القضائي.

الفصل 4

تحدد مقتضيات اتفاقية التعاون الإداري والتقني المبرمة بين الحكومتين الحالة الإدارية للقضاة العاملين في دائرة هذا التعاون.

الفصل 5

يتمتع القضاة في مزاولة مهامهم بالحصانات والفوائد والاعتبارات والامتيازات التي تخولهم إياها في بلدهم نفس المهام.

وتضمن الحكومتان استقلال قضاة المحاكم.

ولايمكن أن يباشر انتقال القضاة إلا بموجب عقود تلحق بالعقد التي وقعوا عليها.

ولايمكن مواخذاتهم بأي وجه من الوجوه عن المقررات التي يساهمون في إصدارها ولا عن الأقوال الصادرة عنهم أثناء الجلسة ولا عن الأعمال المتعلقة بمهامهم، ويتعهدون بكتمان سر المداولات والسير على منهاج القضاة الأمناء الجديرين بهذا الاسم.

وتحمي الحكومتان القضاة من التهديدات والإهانات وأنواع السب والقذف والتهجمات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها أثناء القيام بمهامهم أو بمناسبة القيام بها، وتعوضان عند الاقتضاء الضرر الناشئ عن ذلك.

الفصل 6

يزاول المحامون الجزائريون المقيدون في هيئة المحاماة بالمغرب مهنتهم بكامل الحرية أمام جميع محاكم هذا البلد طبقا للتشريع المغربي وفي دائرة احترام تقاليد المهنة دون أن يتخذ في حقهم أي تدبير تمييزي.

ويسوغ للمواطنين الجزائريين أن يزاولوا بالمغرب المهن القضائية الحرة ضمن نفس الشروط المطلوبة من المواطنين المغاربة دون أن يتخذ في حقهم أي تدبير تمييزي.

ويمكن للمحامين المقيدين في هيئة المحاماة بالمغرب أن يساعدوا أو يمثلوا الخصوم لدى سائر المحاكم الجزائرية سواء أثناء عمليات التحقيق أو خلال الجلسة ضمن نفس الشروط الجارية على المحامين المقيدين في هيئة المحاماة بالجزائر.

ويجوز للمحامين المقيدين في هيئة المحاماة بالجزائر القيام على وجه التبادل بمساعدة أو تمثيل الخصوم لدى سائر المحاكم المغربية سواء أثناء عمليات التحقيق أو خلال الجلسة، ضمن نفس الشروط الجارية على المحامين المقيدين في هيئة المحاماة بالمغرب.

على أن المحامي الذي يستعمل حق المساعدة أو التمثيل لدى إحدى محاكم البلد الآخر يجب عليه أن يعين محله عند محام بالبلد المذكور ليتلقى فيه جميع التبليغات المنصوص عليها في القانون.

ويمكن لمواطني كل من البلدين أن يطلبوا برسم التبادل تقييدهم في هيئة المحاماة بالبلد الآخر، بشرط أن يتوفروا على الشروط القانونية اللازمة لهذا الغرض في البلد المطلوب فيه التقييد، ويسوغ لهم القيام بجميع المهام في هيئة المحامين.

الجزء الثاني

التعاون القضائي

إرسال وتسليم الرسوم القضائية وغير القضائية

الفصل 7

إن الرسوم القضائية وغير القضائية المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية والموجهة إلى أشخاص يقيمون بتراب أحد البلدين ترسلها السلطة المختصة مباشرة إلى النيابة العامة التي يوجد في دائرة نفوذها المرسل إليه الرسم.

أما الرسوم القضائية وغير القضائية المتعلقة بالمسائل الجنائية فتتبادل إرسالها مباشرة النيابتان العامتان لمحكمتي الاستئناف بالبلدين مع مراعاة المقتضيات الجارية على نظام تسليم المجرمين.

لا تحول مقتضيات هذا الفصل دون حق الطرفين المتعاقدين في أن يعهدا مباشرة إلى ممثليهما أو إلى مفوضي هؤلاء بتسليم الرسوم القضائيةوغير القضائية الموجهة إلى رعايا كل منهما، وفي حالة تنازع التشريعات فإن جنسية المرسل إليه الرسم تحدد بموجب البلد الذي يجب أن يقع فيه التسليم.

الفصل 8

إذا كانت السلطة المطلوب إليها التسليم غير مختصة فإنها ترسل الرسم حتما إلى السلطة المختصة وتشعر السلطة الطالبة حينا بذلك.

الفصل 9

 تنحصر مهمة السلطة المطلوب إليها التسليم في العمل على تسليم الرسم إلى المرسل إليه.

وإذا قبله هذا الأخير عن طواعية فإن التسليم يثبت إما بواسطة وصل مؤرخ وموقع من طرف المرسل إليه. وإما بشهادة السلطة المطلوب إليها التسليم تثبت التسليم وكيفية وتاريخ إنجازه، وترسل إحدى هاتين الوثيقتين مباشرة إلى السلطة الطالبة.

إذا رفض المرسل إليه تسليم الرسم فإن السلطة المطلوب إليها التسليم توجه هذا الرسم حالا إلى السلطة الطالبة مع بيان الأسباب التي حالت دون إنجاز التسليم.

الفصل 10

لا يترتب عن تسليم الرسوم القضائية وغير القضائية إرجاع أي صائر.

الفصل 11

لا تتنافى مقتضيات الفصول السابقة في القضايا المدنية والتجارية مع حق المعنيين بالأمر المقيمين بتراب أحد الطرفين المتعاقدين في أن يعهدوا بأحد البلدين إلى المأمورين القضائيين فيما يخص الجزائر وإلى أعوان التبليغ فيما يخص المغرب بتبليغ أ و تسليم الرسوم إلى الأشخاص القاطنين بهذا البلد.

تسليم وتنفيذ الإنابات القضائية

الفصل 12

   تقوم السلطات القضائية بتنفيذ الإنابات القضائية في المسائل المدنية والتجارية الواجب تنفيذها بتراب أحد الطرفين المتعاقدين.

وتوجه مباشرة إلى نيابة المحكمة المختصة.

وإذا كانت السلطة المطلوب إليها التسليم غير مختصة، فإنها ترسل الإنابة القضائية حتما إلى السلطة المختصة، وتشعر السلطة الطالبة حينا بذلك.

ولا تحول مقتضيات هذا الفصل دون حق الطرفين المتعاقدين في أن يعهدا مباشرة إلى ممثليهما أو إلى مفوضي هؤلاء بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بالاستماع إلى رعايا كل منهما.

وفي حالة تنازع التشريعات فإن جنسية الشخص المطلوب الاستماع إليه تحدد بموجب قانون البلد الذي يجب أن تنفذ فيه الإنابة القضائية.

الفصل 13

إن الإنابات القضائية المتعلقة بالقضايا الجنائية والواجب تنفيذها بتراب أحد الطرفين المتعاقدين يجري تسليمها مباشرة بين إدارات العدل المركزية بالبلدين، وتنفذها السلطات القضائية.

الفصل 14

يجوز للسلطة المطلوبة أن ترفض تنفيذ إنابة قضائية إذا كان قانون بلدها لا يخولها هذا الاختصاص أو إذا كان من شأنها أن تمس بسيادة البلد الواجب تنفيذها فيه أو بسلامته أو بأمنه العام.

الفصل 15

إن الأشخاص المطالبين بأداء الشهادة يستدعون للحضور بمجرد إعلام إداري، وإذا رفضوا الاستجابة لهذا الإعلان وجب على السلطة المطلوبة أن تستعمل وسائل الإكراه المنصوص عليها في قانون بلدها.

الفصل 16

بناء على طلب خاص من السلطة الطالبة يجب على السلطة المطلوبة :

1- أن تنفذ الإنابة القضائية طبقا لصورة خاصة إذا لم تكن هذه الصورة مخالفة لتشريع بلدها؛

2- أن تعلم في الوقت المناسب السلطة الطالبة بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية ليتمكن الطرفان المعنيان بالأمر من الحضور وذلك في نطاق التشريع الجاري به العمل في البلد المطلوب فيه التنفيذ.

الفصل 17

لا يترتب عن تنفيذ الإنابة القضائية إرجاع أي صائر ما عدا فيما يخص أتعاب الخبراء.

حضور الشهود في القضايا الجنائية

الفصل 18

إذا كان الأمر يقتضي حضور شاهد بنفسه في قضية جنائية فإن حكومة البلد التي يقيم فيه الشاهد تحثه على تلبية الاستدعاء الموجه إليه، وفي هذه الحالة فإن تعويضات السفر والمقام المحسوبة ابتداء من محل إقامة الشاهد تكون على الأقل معادلة للتعويضات الممنوحة عملا بالتعاريف والأنظمة المعمول بها في البلد الذي يتعين الاستماع فيه إلى الشاهد، ويتعين على السلطات القنصلية للبلد الطالب أن تمنحه بطلب منه تسبيقا عن صوائر السفر كلا أو بعضا.

ولا يجوز أن يتابع ولا أن يعتقل أي شاهد مهما كانت جنسيته يستدعى في أحد البلدين فيحضر برضاه لدى قضاة البلد الآخر بسبب أفعال أو إدانات سابقة لخروجه من تراب الدولة المطلوبة، وتنتهي هذه الحصانة بعد مرور ثلاثين يوما على التاريخ الذي ينتهي فيه الإدلاء بالشهادة والذي يصبح فيه رجوع الشاهد ممكنا.

الفصل 19

توجه بالطرق الديبلوماسية طلبات إرسال الشهود المعتقلين.

ويلبى الطلب ما عدا إذا كانت هناك اعتبارات خصوصية تحول دون ذلك وبشرط إرجاع المعتقلين المذكورين في أقرب الآجال.

التنفيذ في القضايا المدنية والجنائية

الفصل 20

إن الأحكام النزاعية والولائية الصادرة عن المحاكم القائمة بالمغرب أو الجزائر في القضايا المدنية والتجارية تكون لها بحكم القانون قوة الشيء المحكوم فيه بتراب البلد الآخر إذا توفرت فيها الشروط الآتية :

أ) أن يكون الحكم صادرا عن محكمة مختصة حسب القواعد المطبقة في الدولة الطالبة ما عدا إذا تنازل المعني بالأمر عن هذا الحق تنازلا ثابتا؛

ب) أن يتم بصفة قانونية استدعاء الخصوم أو تمثيلهم أو إثبات تغيبهم؛

ج) أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه وأصبح قابلا للتنفيذ طبقا لقوانين البلد الذي صدر فيه؛

د) أن لا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ ولا مبادئ القانون المتعارضة مع حكم قضائي صدر في هذا البلد واكتسب به قوة الشيء المحكوم فيه.

الفصل 21

إن الأحكام المشار إليها في الفصل السابق لا يمكن أن يترتب عنها أي تنفيذ إجباري من طرف سلطات البلد الآخر ولا أن تكون موضوع أي إجراء عمومي من لدن هذه السلطات مثل التسجيل أو التقييد أو التصحيح في السجلات العمومية إلا بعد الإعلان عن قابلية تنفيذها في تراب الدولة المطلوب منها التنفيذ.

الفصل 22

يمنح التنفيذ بناء على طلب كل جانب يعنيه الأمر من طرف السلطة المختصة تبعا لقانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.

ويجرى على مسطرة طلب التنفيذ قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.

الفصل 23

تقتصر السلطة المختصة على البحث فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصول السابقة لتكون له بحكم القانون قوة الشيء المحكوم فيه وتقوم تلقائيا بهذا البحث وتثبت نتيجته في الحكم.

ولا يمكن منح التنفيذ إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه موضوع طعن غير عادي.

وللسلطة المختصة إذا قبلت التنفيذ أن تأمر إن اقتضى الحال باتخاذ التدابير اللازمة لإشهار الحكم الوارد من البلد الآخر كما لو كان صادرا في البلد المعلن فيه عن قابلية تنفيذه.

ويمكن أيضا منح التنفيذ جزئيا لبعض محتويات الحكم الوارد من البلد الآخر.

الفصل 24

يسرى مفعول مقرر التنفيذ على جميع الخصوم في الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم فيها وعلى مجموع التراب المطبقة فيه هذه المقتضيات.

ويسمح كذلك للحكم الذي أصبح نافذا بأن تكون له ابتداء من تاريخ الحصول على مقرر التنفيذ فيما يخص تدابير التنفيذ نفس المفعول كما لو كان صادرا عن المحكمة التي منحت التنفيذ في تاريخ الحصول عليه.

الفصل 25

يتعين على الطرف الذي يحتج بما لحكم قضائي من قوة الشيء المحكوم فيه أو الذي يطلب التنفيذ أن يدلي بالأوراق الآتية :

أ) نسخة من الحكم تتوفر على الشروط اللازمة لإثبات صحتها؛

ب) النسخة الأصلية من ورقة تبليغ الحكم أو من كل رسم آخر يقوم مقام التبليغ؛

ج) شهادة من كتاب الضبط المختصين تثبت عدم وجود أي تعرض أو استئناف أو طلب نقض بشأن الحكم المذكور؛

د) نسخة صحيحة من الاستدعاء الموجه إلى الطرف المتغيب في الدعوى.

الفصل 26

إن القرارات التحكيمية الصادرة بكيفية صحيحة في أحد البلدين يعترف بها في البلد الآخر ويمكن الإعلان عن قابلية تنفيذها فيه إذا كانت متوفرة على الشروط المبينة في الفصل 14 ما دامت هذه الشروط قابلة للتطبيق، ويمنح التنفيذ ضمن الكيفيات المحددة في الفصول السابقة.

الفصل 27

إن الرسوم الصحيحة، ولاسيما منها الرسوم العدلية القابلة للتنفيذ في أحد البلدين يعلن عن قابلية تنفيذها في البلد الآخر من طرف السلطة المختصة تبعا لقانون البلد الذي يجب أن يباشر فيه التنفيذ.

وتسلم هذه الرسوم إلى السلطة المختصة طبقا لمقتضيات الفصل السابع أعلاه.

وتنحصر مهمة هذه السلطة في التأكد مما إذا كانت الرسوم مستوفية الشروط الضرورية لصحتها في البلدان المتلقاة فيها ومما إذا كانت المقتضيات المراد تنفيذها لا تتنافى مع النظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ أو مع مبادئ القانون العام المطبقة في هذا البلد.

الفصل 28

إن الوثائق العمومية الحاملة التوقيع والطابع الرسمي للسلطة المؤهلة لتسليمها في أحد البلدين تقبل في تراب البلد الآخر دون تصحيح.

الفصل 29

إن الرهون العقارية المتفق عليها والمبرمة في أحد البلدين لا تسجل ولا يعمل بها في البلد الآخر إلا إذا كانت الرسوم المتضمنة لها قابلة للتنفيذ على يد السلطة المختصة تبعا لقانون البلد المطلوب فيه التسجيل وتقتصر مهمة هذه السلطة على التحقق مما إذا كانت الرسوم والوكالات المتممة لها تتوفر على جميع الشروط الضرورية لإثبات صحتها في البلد المتلقاة فيه.

وتطبق أيضا المقتضيات السالفة على الرسوم المبرمة في أحد البلدين بشأن إلغاء الرهون المذكورة أو التخفيض منها.

الفصل 30

تطبق مقتضيات هذا القسم كيفما كانت جنسية الطرفين.

وتطبق سواء على الأشخاص الذاتيين أو الأشخاص المعنويين.

تسليم المجرمين

الفصل 31

يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم أحدهما للآخر طبق القواعد والشروط المحددة في الفصول الآتية، الأفراد الموجودين بتراب إحدى الدولتين المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية للدولة الأخرى.

الفصل 32

لا يسلم الطرفان المتعاقدان رعاياهما أنفسهم، وتحدد صفة الرعايا باعتبار الفترة المرتكبة فيها الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها.

غير أن الطرف المطلوب إليه التسليم يتعهد ضمن نطاق اختصاصه في الحكم بمتابعة من يرتكبون من رعاياه بتراب الدولة الأخرى جرائم يعاقب عليها باعتبارها جناية أو جنحة في الدولتين عندما يوجه إليه الطرف الآخر بواسطة الطريق الديبلوماسية طلبا بالمتابعة مشفوعا بما لديه من الملفات والوثائق والأشياء والمعلومات، ويحاط الطرف طالب المتابعة علما بمآل طلبه.

الفصل 33

يشمل التسليم :

1- الأفراد المتابعين من أجل جنايات أو جنح تعاقب عليها قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة لا تقل عن سنتين سجنا؛

2- الأفراد المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدولة طالبة التسليم بعقوبة لا تقل عن سنتين سجنا من أجل جنايات أو جنح يعاقب عليها بموجب قانون الدولة المطلوب إليها التسليم؛

3- الأفراد المتابعين أو المحكوم عليهم لخرق الالتزامات العسكرية.

ويمنح التسليم في ميدان الأداءات والضرائب والجمرك والصرف، ضمن الشروط المبينة في هذه الاتفاقية كلما تقرر ذلك بمجرد تبادل رسائل عن كل جريمة أو جرائم مبينة بصفة خاصة.

الفصل 34

يرفض التسليم :

أ) إذا كانت الجنحة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر في نظر الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو متعلقة بجريمة سياسية؛

ب) إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب إليها التسليم؛

ج) إذا صدرت بشأن الجرائم أحكام نهائية في الدولة المطلوب إليها التسليم؛

د) إذا كانت الدعوى أو العقوبة قد سقطت بالتقادم وفقا لقانون أحدى الدولتين الطالبة أو المطلوب إليها عند توصل هذه الأخيرة بالطلب؛

ه) إذا اقترفت الجرائم خارج تراب الدولة طالبة التسليم من طرف شخص أجنبي عن هذه الدولة وكان قانون البلد لا يرخص بالمتابعة عن نفس الجرائم المقترفة خارج ترابه من لدن أجنبي؛

و) إذا صدر عفو في الدولة طالبة التسليم أو صدر عفو في الدولة المطلوبة إليها التسليم بشرط أن تكون الجريمة في هذه الحالة الأخيرة من الجرائم الممكن متابعتها في هذه الدولة إذا اقترفت خارج تراب هذه الدولة من طرف أجنبي عنها.

ويمكن رفض التسليم إذا كانت الجرائم موضوع متابعات في الدولة المطلوب إليها التسليم أو صدرت بشأنها أحكام في دولة أخرى.

الفصل 35

يوجه طلب التسليم بالطرق الديبلوماسية.

ويكون مشفوعا بالأصل أو بنسخة صحيحة إما من مقرر الحكم التنفيذي وإما من الأمر بإلقاء القبض أو من كل رسم تكون له نفس القوة ويسلم ضمن الكيفيات المقررة في قانون الدولة طالبة التسليم، وتبين فيه بأكثر ما يمكن من الدقة ظروف الأفعال المطلوب من أجلها التسليم وزمان ومكان اقترافها ووصفها القانوني ومراجع المقتضيات القانونية المطبقة عليها. وتضاف أيضا نسخة من المقتضيات القانونية المطبقة وكذا وصف الفرد المطلوب تسليمه بما يمكن من الدقة وغير ذلك من البيانات التي من شأنها أن تحدد هويته وجنسيته.

الفصل 36

يجوز في حالة الاستعجال بطلب من السلطات المختصة للدولة طالبة التسليم اعتقال الشخص مؤقتا في انتظار وصول طلب التسليم والوثائق المشار إليها في الفقرة 2 من الفصل 35.

ويوجه طلب الاعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب إليها التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا. ويؤكد في نفس الوقت بالطريق الديبلوماسية. ويجب أن يشير الطلب إلى وجود وثيقة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 35 وينص على العزم على إرسال طلب التسليم كما تبين فيه الجريمة المطلوب من أجلها التسليم وزمان ومكان اقترافها مع الوصف الدقيق للفرد المطلوب تسليمه، وتحاط السلطة طالبة التسليم علما في الحال بمآل طلبها.

الفصل 37

يمكن إنهاء الاعتقال المؤقت إذا مرت عليه ثلاثون يوما ولم ترد على الحكومة المطلوب إليها التسليم أية وثيقة من الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 35.

ولا يتعارض الإفراج مع الاعتقال والتسليم إذا وصل طلب التسليم فيما بعد.

الفصل 38

إذا تبين للدولة المطلوب إليها التسليم أنها في حاجة إلى معلومات تكميلية للتحقق مما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية متوفرة بكاملها ورأت من الممكن تدارك هذا النقص فإنها تخبر بذلك عن الطريق الديبلوماسية الدولة طالبة التسليم قبل رفض الطلب، ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات.

الفصل 39

إذا وردت على الدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة تتعلق بجنحة واحدة أو بجنح مختلفة فإنها تبت بكامل الحرية في هاته الطلبات مع اعتبار جميع الظروف ولاسيما إمكانية التسليم فيما بعد بين الدول طالبة التسليم وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الجنحة والمكان الذي اقترفت فيه.

الفصل 40

متى وقعت الموافقة على التسليم فإن جميع ما يعثر عليه في حيازة الفرد المطلوب حين اعتقاله أو فيما بعد من أشياء ناتجة عن ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن تساعد على إثبات الحجة يحجز ويسلم إلى الدولة طالبة التسليم إذا ما التمست ذلك.

ويمكن أن تسلم هذه الأشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته.

غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك الأشياء التي يجب أن ترد في حالة وجود الحقوق المذكورة في أقرب وقت ممكن وعلى نفقة الدولة طالبة التسليم إلى الدولة المطلوب إليها التسليم وذلك عقب انتهاء المتابعات الجارية في الدولة طالبة التسليم.

ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحتفظ موقتا بالأشياء المحجوزة إذا اعتبرت ذلك ضروريا للإجراءات الجنائية كما يمكنها أن تحتفظ عند تسليمها إياها بالحق في استرجاعها لنفس السبب المذكور مع التزامها بإرجاعها من جديد بمجرد ما يتسنى ذلك.

الفصل 41

تخبر الدولة المطلوب إليها التسليم الدولة الطالبة عن الطريق الديبلوماسية بمقررها حول التسليم. ويعلل بأسباب كل رفض كلي أو جزئي، وفي حالة القبول ينهي إلى علم الدولة الطالبة مكان وتاريخ التسليم.

وإذا لم يتم الاتفاق في هذا الصدد فإن الفرد المسلم يوجه على يد الدولة المطلوب إليها التسليم إلى المكان الذي تعينه البعثة الديبلوماسية للدولة الطالبة التسليم.

ويجب على الدولة طالبة التسليم أن تعمل – مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المقطع الأخير من هذا الفصل – على تسليم الفرد الواجب تسليمه من طرف أعوانها في أجل شهر يبتدئ من التاريخ المعين طبقا لمقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل، وإذا انصرم هذا الأجل أطلق سراح الفرد ولن تمكن المطالبة به من أجل نفس الفعل.

وفي حالة ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو تلقى الفرد الواجب تسليمه، فإن الدولة المعنية بالأمر تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انصرام الأجل، وتتفق الدولتان على تاريخ جديد للتسليم، وتطبق مقتضيات المقطع السابق.

الفصل 42

 إذا كان الفرد المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوب إليها التسليم من أجل جريمة غير الجريمة المبنى عليها طلب التسليم وجب على هذه الدولة الأخيرة مع ذلك أن تبت في هذا الطلب وتخبر الدولة طالبة التسليم بمقررها حول التسليم ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطعين الأول والثاني من الفصل 41، على أن تسليم المتهم يؤخر في حالة القبول إلى أن تنتهي قضيته مع العدالة في الدولة المطلوب إليها التسليم.

ويجري التسليم في تاريخ يحدد طبقا لمقتضيات المقطع الثالث من الفصل 41 وعند ذلك تطبق مقتضيات المقطعات 4 و5 و6 من الفصل المذكور.

ولا تحول مقتضيات هذا الفصل دون احتمال إرسال المعني بالأمر مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية للدولة طالبة التسليم بشرط أن تضمن هذه السلطات إرجاعه بمجرد البت في أمره.

الفصل 43

إن الفرد الذي يقع تسليمه لا يمكن أن يتابع ولا أن يحاكم حضوريا ولا أن يعتقل بقصد تنفيذ عقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع التسليم من أجلها ما عدا في الحالات الآتية :

إذا أتيحت له حرية الخروج من تراب الدولة المسلم إليها ولم يخرج منه خلال الثلاثين يوما الموالية لإطلاق سراحه النهائي أو خرج ثم عاد إليه ثانيا؛

إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته، وفي هذه الحالة يوجه إليها طلب مشفوع بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 35 وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الفرد المسلم حول تمديد التسليم ويشير إلى الإمكانية المخولة إياه في رفع مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم.

وإذا وقع أثناء إجراء المسطرة تغيير في وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم فإنه لا يتابع ولا يحاكم إلا بقدر ما تسمح بالتسليم عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد.

الفصل 44

يكون قبول الدولة المطلوب إليها التسليم ضروريا لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم إلى دولة أخرى الفرد المسلم إليها ما عدا إذا بقي المعني بالأمر في تراب الدولة الطالبة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق أو عاد إليه ضمن نفس الشروط.

الفصل 45

إن تسليم فرد مسلم لأحد الطرفين المتعاقدين يباشر عبر تراب الطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلب يوجه بالطريق الديبلوماسية، وتقدم لتدعيم هذا الطلب الوثائق الضرورية التي تثبت أن الأمر يتعلق بجريمة تستوجب التسليم ولا تعتبر الشروط المنصوص عليها في الفصل 33 والمتعلقة بوقت العقوبات.

وفي حالة استعمال الطريق الجوية تطبق المقتضيات الآتية :

1) إذا لم يقرر أي نزول فإن الدولة طالبة التسليم تخبر بذلك الدولة التي تحلق الطائرة فوق ترابها وتشهد بوجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 35. وفي حالة نزول الطائرة بسبب حادث طارئ يكون لهذا التبليغ مفعول طلب الاعتقال الموقت المنصوص عليه في الفصل 36، وتوجه الدولة طالبة التسليم طلبا بالعبور ضمن الشروط المقررة في المقطعين السابقين؛

2) إذا تقرر نزول الطائرة وجهت الدولة طالبة التسليم طلبا بالعبور.

وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها العبور تلتمس هي أيضا التسليم أمكن تأجيل العبور إلى أن تنتهي قضية الفرد المطلوب مع عدالة هذه الدولة.

الفصل 46

إن الصوائر المترتبة عن مسطرة التسليم تتحملها الدولة الطالبة ولا تطالب الدولة المطلوب إليها التسليم بأي صائر عن المسطرة ولا عن الاعتقال.

الجزء الثالث

مقتضيات مختلفة

ضمان المصاريف القضائية

الفصل 47

لا يمكن أن يفرض على الرعايا الجزائريين بالمغرب ولا على الرعايا المغاربة بالجزائر أي ضمان ولا أي إيداع تحت أي اسم كان سواء بسبب كونهم أجانب أو لعدم توفرهم على محل للسكنى أو الإقامة في البلد.

ويطبق المقطع السابق على الأشخاص المعنويين المكونين أو المأذون لهم تبعا لقوانين أحد البلدين.

المساعدة القضائية

الفصل 48

يستفيد رعايا كل واحد من البلدين في تراب البلد الآخر من المساعدة القضائية مثل المواطنين أنفسهم بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد المطلوبة فيه المساعدة.

الفصل 49

تسلم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد إلى صاحب الطلب من لدن سلطات إقامته العادية إذا كان يقيم في تراب أحد البلدين.

ويسلم له هذه الشهادة قنصل بلاده المختص إذا كان المعني بالأمر يقيم في بلد آخر.

وإذا كان المعني بالأمر يقيم في البلد المقدم فيه الطلب أمكن أخذ معلومات تكميلية لدى سلطات البلد المنتمي إليه.

تبادل سجلات السوابق العدلية

الفصل 50

يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات عن الأحكام التي تصدرها السلطات القضائية لأحدهما على رعايا الطرف الآخر من أجل الجنايات والجنح.

وتتبادل تسليم هذه المعلومات وزارتا العدل بالبلدين.

تدابير التطبيق

الفصل 51

تتعهد الحكومة الجزائرية والحكومة المغربية باتخاذ التدابير الداخلية ذات الصبغة التشريعية أو التنظيمية الضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية.

الفصل 52

يعمل بهذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها والسلام.

وحرر بالجزائر العاصمة في نسختين أصليتين يوم 15 مارس 1963.

عن حكومة المملكة المغربية،                                  عن حكومة الجمهورية الجزائرية

      أحمد بلافريج،                                                الديمقراطية الشعبية،

الممثل الشخصي لجلالة الملك،                                          محمد الخميستي،

   ووزير الشؤون الخارجية،                                        وزير الشؤون الخارجية.

بروتوكول ملحق

باتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي

المؤرخة في 15 مارس 1963

إن حكومة المملكة المغربية،

وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

اتفقتا على مقتضيات هذا البروتوكول التي تغير أو تتمم بموجبها مقتضيات المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة يوم 15 مارس 1963 بين الجزائر والمغرب والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة.

فصل فريد

تغير أو تتمم كما يلي الفصول 3 و5 و6 و36 ( المقطع الأول ):

الفصل 3- تتبادل الحكومتان قصد إقرار تعاون بين الجزائر والمغرب في الميدان القضائي موظفي المصالح القضائية والقضاة ولا يمارس هؤلاء في هذه الحالة مهام قضائية.

- الفصل 5- لا يمكن بأي وجه من الوجوه مؤاخذة هؤلاء القضاة عن الأعمال المتعلقة بمهامهم كمساعدين تقنيين وينبغي لهم التعهد بكتمان سر المعلومات التي قد يطلعون عليها خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها وأن يسيروا على منهاج القضاة الأمناء الجديرين بهذا الاسم.

وتحمي الحكومتان القضاة من التهديدات والإهانات وأنواع السب والقذف والتهجمات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها وتعوضان عند الاقتضاء الضرر الناشئ عن ذلك.

- الفصل 6 – يزاول المحامون الجزائريون المقيدون في نقابة المحاماة بالمغرب مهنتهم بكامل الحرية أمام جميع محاكم هذا البلد طبقا للتشريع المغربي وفي دائرة احترام تقاليد المهنة دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز.

ويسوغ للمواطنين الجزائريين أن يزاولوا بالمغرب المهن الحرة القضائية طبق نفس الشروط المطلوبة من المواطنين المغاربة دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز.

ويزاول المحامون المغاربة المقيدون في نقابة المحاماة بالجزائر مهنتهم بكامل الحرية أمام جميع محاكم هذا البلد طبقا للتشريع الجزائري وفي دائرة احترام تقاليد المهنة دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز.

ويجوز للمواطنين المغاربة أن يزاولوا بالجزائر المهن الحرة القضائية طبق نفس الشروط المطلوبة من المواطنين الجزائريين دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز.

ويمكن للمحامين الجزائريين المقيدين في نقابة المحاماة بالجزائر القيام بعد الإذن لهم صراحة من طرف وزير العدل المغربي بمساعدة أو تمثيل الخصوم أمام جميع المحاكم المغربية سواء خلال عمليات التحقيق أو أثناء الجلسات طبق نفس الشروط الجارية على المحامين المغاربة المقيدين في نقابة المحاماة بالمغرب.

ويجوز على وجه التبادل للمحامين المغاربة المقيدين في نقابة المحاماة بالمغرب القيام بعد الإذن لهم صراحة من طرف وزير العدل الجزائري حارس الأختام بمساعدة وتمثيل الخصوم أمام جميع المحاكم الجزائرية سواء خلال عمليات التحقيق أو أثناء الجلسات طبق نفس الشروط الجارية على المحامين المقيدين في نقابة المحاماة بالجزائر.

غير أن المحامي المأذون له بهذه الكيفية في مساعدة وتمثيل الخصوم لدى إحدى محاكم البلد الآخر يجب أن يعين محل المخابرة معه عند محام بالبلد المذكور لتلقى جميع التبليغات المنصوص عليها في القانون.

ويجوز لمواطني كل من البلدين أن يطلبوا تقييدهم في نقابة المحاماة بالبلد الآخر بشرط أن يتوفروا على الشروط القانونية اللازمة لهذا الغرض في البلد المطلوب فيه التقييد ويمكنهم القيام بجميع المهام في هيئة المحامين باستثناء مهام النقيب.

- الفصل 36 – ( المقطع الأول ) إن الدولة طالبة التسليم يجوز لها في حالة الاستعجال بطلب من السلطات المختصة اعتقال الشخص مؤقتا في انتظار وصول طلب التسليم والوثائق المشار إليها في " الفقرة 2 من الفصل 35 ".

                                                  وحرر بإفران في 15 يناير 1969.

عن حكومة المملكة المغربية

عن حكومة الجمهورية الجزائرية  

 

الديمقراطية الشعبية،

الإمضاء : أحمد العراقي.

الإمضاء : عبد العزيز بوتفليقة.