الجريدة الرسمية رقم 2945 الصادرة في 27 محرم 1389 (15 أبريل 1969)

ظهير شريف رقم 1.69.115 بتاريخ 26 محرم 1389 ( 14 أبريل1969 ) بالمصادقة على الاتفاقية الدبلوماسية والقنصلية المبرمة بعاصمة الجزائر يوم 15 مارس 1963 بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبنشرها في الجريدة الرسمية

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - داخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه ).

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الاتفاقية الدبلوماسية والقنصلية الموقع عليها بعاصمة الجزائر يوم 15 مارس 1963،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

الفصل الأول

يصادق جنابنا الشريف على الاتفاقية الدبلوماسية والقنصلية المضافة إلى هذا الظهير الشريف المبرمة بعاصمة الجزائر  يوم 15 مارس 1963 بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الفصل الثاني

يسند إلى وزير الشؤون الخارجية تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي  ينشر مع ملحقه بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 محرم 1389.

الاتفاقية الدبلوماسية والقنصلية

إن حكومة المملكة المغربية،

وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

ثقة منهما في المصير المشترك للشعبين المغربي والجزائري؛ وحرصا منهما على تحقيق آمال شعبيهما الوطيدة في تقوية أواصر الأخوة التي تربط بينهما وفي إقامة تعاون أكثر فعالية واستمرار لفكرة المغرب العربي الكبير؛

ورغبة منهما في السير على المنهج في المستوى الدبلوماسي والقنصلي،

اتفقتا على المقتضيات الآتية :

الفصل 1

يتشاور الطرفان المتعاقدان الساميان باستمرار لدراسة المشاكل التي تعترض علاقتهما المتبادلة.

الفصل 2

يتشاور الطرفان المتعاقدان الساميان باطراد حول المشاكل ذات المصلحة العامة.

الفصل 3

يعقد وزيرا خارجيتي البلدين اجتماعات دورية أو بطلب من أحد الطرفين لاتخاذ موقف موحد في ميدان السياسة الخارجية.

الفصل 4

يتشاور وفدا الحكومتين في المنظمات الدولية لتوحيد وجهات نظرهما داخل تلك المنظمات.

الفصل 5

يعلن الطرفان المتعاقدان الساميان عن ارتباطهما بسياسة عدم الانحياز.

الفصل 6

يجتمع فورا الطرفان المتعاقدان الساميان في حالة ما إذا كانت مصالحهما المشتركة مهددة ليتخذا معا جميع التدابير الضرورية لمواجهة الحالة.

الفصل 7

يحرص كل واحد من الطرفين المتعاقدين على أن لا يبرم أية اتفاقية دولية من شأنها أن تضر بمصالح الطرف الآخر.

الفصل 8

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين الساميين بعدم اتباع سياسة اعترافا بعد دراستها دراسة مشتركة بأنها تتعارض مع مصالح أحدهما.

الفصل 9

يحرص كل واحد من الطرفين المتعاقدين الساميين على أن لا يبرم أية اتفاقية دولية قد تصير بها الحقوق المتفق على تخويلها للطرف الأخر عديمة المفعول.

الفصل 10

يجب أن لا تعتبر المقتضيات السابقة مقتضيات تحد بأي وجه من الوجوه من سلطة الطرف الآخر في إبرام معاهدات أو اتفاقيات أو عقود دولية أخرى.

الفصل 11

يعلن كل واحد من الطرفين المتعاقدين الساميين يكون ممثلا في بلد ما عن استعداده للقيام في هذا البلد بالتمثيل الدبلوماسي للطرف الآخر إذا ما طلب منه هذا الأخير ذلك.

الفصل 12

يعلن كل واحد من الطرفين المتعاقدين الساميين يكون له تمثيل قنصلي في بلد ما عن استعداده للقيام في هذا البلد بالتمثيل القنصلي للطرف الآخر إذا ما طلب هذا الأخير ذلك.

الفصل 13

 يجب على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين التابعين للطرف المكلف بتمثيل مصالح الطرف الآخر أن يعملوا في نطاق الفصلين 11 و12 حسب توجيهات الطرف المطلوب تمثيله.

الفصل 14

يتشاور الطرفان المتعاقدان الساميان قصد دراسة إمكانيات تنسيق وتوزيع تمثيلهما بالخارج في المستوى القنصلي والدبلوماسي.

وحرر بالجزائر يوم 15 مارس 1963 في نظيرين أصليين

عن حكومة المملكة المغربية

عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية، الجزائرية

 أحمد بلا فريج، 

محمد الخميستي،

الممثل الشخصي لجلالة الملك ووزير الشؤون الخارجية

وزير الشؤون الخارجية