إن جلالة
ملك المغرب، من جهة،
وجلالة ملك البلجيكيين، من جهة
أخرى،
حرصا منهما
على تدعيم علاقات التعاون بين الدولتين من أجل ضمان حماية افضل
الأطفال،
وإذ يهنئان أنفسهما على ما تحقق من نتائج في هذا الميدان من خلال اللجنة
الاستشارية المغربية البلجيكية في المادة المدنية المحدثة بمقتضى بروتوكول الاتفاق
الموقع بالرباط في 29 أبريل 1981،
واقتناعا منهما بان المصلحة العليا للأطفال تفرض من جهة عدم نقلهم أو
الاحتفاظ بهم بصورة غير قانونية، ومن جهة أخرى الحفاظ على علاقات هادئة ومنتظمة
بينهم وبين آبائهم، طبقا لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة في 20 نونبر 1989 المتعلقة بحقوق الطفل،
واعتبارا منهما
انه من الضروري وضع آلية قانونية يتأتى بواسطتها أيجاد حلول ناجعة في هذا الصدد
إبرام هذه الاتفاقية.
قررا في هذا الصدد إبرام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض عينا كمفوضين عنهما :
عن جلالة
ملك المغرب :
السيد عمر عز يمان وزير العدل
وعن جلالة
ملك البلجيكيين :
السيد مارك فيرويلكن وزير العدل
اللذين، بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها ومطابقتها للأصول المرعية، اتفقا
على
المقتضيات الآتية :
تهدف هذه الاتفاقية إلى :
1- تأمين الرجوع الفوري الأطفال
الذين تم نقلهم أو الاحتفاظ بهم بصفة غير قانونية في
إحدى الدولتين المتعاقدتين؛
2- العمل علي الاعتراف بالمقررات القضائية المتعلقة بالحضانة وحق الزيارة
الصادرة بإحدى الدولتين المتعاقدتين، وتنفيذها في الدولة الأخرى؛
3- تسهيل ممارسة حق الزيادة بكل
حرية فوق تراب الدولتين المتعاقدتين.
تعمل الدولتان المتعاقدتان
على اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة من أجل تحقيق الهداف المتوخاة
من هذه الاتفاقية، ولهذه الغاية تاجان إلى المساطر المستعجلة المنصوص عليها في قوانينهما الداخلية.
تطبق هذه الاتفاقية على كل
طفل له محل الإقامة الاعتيادي و الفعلي في إحدى الدولتين المتعاقدين، عند تقديم
الدعوى المتعلقة بالاعتراف و التنفيذ المشار إليها في المادتين 12 و14، أو كان
يتوفر عليه قبيل نقله غير القانوني، وذلك من أجل ممارسة دعوى الإرجاع المنصوص
عليها في المادة 4 أو دعوى الاعتراف بالمقرر القضائي وتنفيذه المنصوص عليها في
المادة 13.
يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية
عند بلوغ الطفل سن 18 سنة.
يتم تعيين وزارة العدل في كل من
الدولتين المتعاقدتين كسلطة مركزية تكلف بتطبيق الالتزامات المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية ولهذه الغاية ومع مراعاة الفقرة 2 أدناه، يتم الاتصال بين السلطتين
المركزيتين فيما بينهما مباشرة كما تقومان عند الاقتضاء
باللجوء إلى سلطاتهما المختصة.
يمكن للسلطة المركزية المحال
عليها الطلب أن ترفض التدخل إذا لم تتوفر وبشكل جلي الشروط المطلوبة بمقتضى هذه
الاتفاقية يجب أن يكون هذا الرفض معللا.
لا تحول هذه الاتفاقية دون
إمكانية لجوء كل شخص أو مؤسسة أو هيئة أخرى معنيين بالأمر مباشرة وفي كل حين إلى
السلطات القضائية بإحدى الدولتين المتعاقدتين لطلب تطبيق هذه الاتفاقية.
مع مراعاة الفقرة 3 من المادة
3 أعلاه ترفع طلبات الإرجاع الفوري للأطفال الذين تم نقلهم أو الاحتفاظ بهم بصورة
غير قانونية إلى السلطة المركزية للدولة التي يوجد بها محل الإقامة الاعتيادي
للطفل قبل النقل أو عدم الرجوع.
وتقوم هذه السلطة بتوجيه الطلبات إلى السلطة المركزية للدولة الأخرى المتعاقدة.
تقوم السلطة المركزية للدولة
المطلوبة مباشرة أو بواسطة النيابة العامة باتخاذ أو الأمر باتخاذ كل إجراء مناسب
من أجل:
1- تحديد المكان الذي نقل إليه الطفل
بصورة غير قانونية؛
2- تجنيب الطفل مخاطر جديدة وخاصة
منها نقله إلى تراب دولة أخرى؛
3- المساعدة على إيجاد حل ودي
من شأنه أن يؤمن التسليم الإرادي للطفل؛
4- إعطاء معلومات حول وضعية
الطفل؛
5- تأمين الإرجاع الفعلي للطفل
في اقرب الآجال.
تعمل السلطة المركزية، عند الاقتضاء، على اتخاذ كل إجراء قضائي
يجد مرتكزه في هذه الاتفاقية، إما بواسطة النيابة العامة
لدى المحكمة المختصة،
وإما بواسطة محام وذلك عندما تقع المنازعة في صفة النيابة العامة في التدخل.
و يمكن في جميع الأحوال،
اتخاذ كل التدابير الوقتية ولو في غيبة الأطراف لتجنيب مخاطر جديدة للطفل أو لدرء
الضرر عن الأطراف المعنية.
يعتبر نقل طفل أو عدم رجوعه
غير قانوني :
1- إذا تم خرقا لحق حضانة منح لشخص
أو مؤسسة أو أي هيئة أخرى ليمارس بشكل فردي أو مشترك، وذلك تطبيقا لقانون الدولة
التي كان يوجد بها محل إقامة الطفل الاعتيادي قبيل نقله أو عدم رجوعه؛ و
2- إذا كان هذا الحق يمارس بشكل
فعلي فرديا أو مشتركا إبان النقل أو عدم الرجوع، أو كان إن يكون كذلك لولا عدم
وقوع هذه الأحداث.
يمكن لحق الحضانة المنصوص
عليه في الفقرة الأولى أعلاه أن ينتج بحكم القانون، عن مقرر قضائي أو عن اتفاق
ساري المفعول حسب قانون هذه الدولة.
تأمر السلطة المطلوبة
بالإرجاع الفوري للطفل إذا ما تم نقله أو الاحتفاظ به بصفة غير قانونية بالمفهوم
الوارد في المادة 5 أعلاه، وكانت المدة التي تفصل تاريخ ذلك عن تاريخ وضع الطلب
بين يدي السلطة القضائية للدولة المتعاقدة التي يوجد بها الطفل تقل عن السنة.
يجب علي السلطة القضائية المحال
عليها الطلب رغم انصرام مدة سنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن تأمر كذلك
بإرجاع الطفل، ماعدا إذا ثبت أن الطفل قد اندمج في وسطه الجديد.
إذا توفر لدى السلطة القضائية
للدولة المطلوبة من الأسباب ما يجعلها تعتقد أن الطفل قد نقل إلى دولة أخرى، أمكنها
إيقاف المسطرة أو رفض طلب إرجاع الطفل.
لا تكون السلطة القضائية
للدولة المطلوبة، بالرغم من مقتضيات المادة 6 أعلاه، ملزمة بالأمر بإرجاع الطفل،
إذا اثبت الشخص أو المؤسسة أو الهيئة التي تمانع في رجوعه :
1- أن الشخص أو المؤسسة أو الهيئة
التي كانت تتكفل بالطفل لم تكن تمارس فعليا حق الحضانة وقت النقل أو عدم الرجوع،
أو أنها وافقت أو قبلت بعد بهذا النقل أو عدم الرجوع؛ أو
2- أنه يوجد احتمال كبير بان إرجاع
الطفل سيعرضه لخطر جسدي أو نفساني أو سيجعله بأي شكل من الأشكال في وضعية غير
مقبولة.
يمكن كذلك للسلطة القضائية
أن ترفض الأمر بارجاع الطفل، إذا تبين لها انه يمانع في
رجوعه و أنه
بلغ سن 12 سنة، وله من النضج ما يسمح بأخذ رأيه بعين الاعتبار.
يجب على السلطات القضائية،
في تقديرها للظروف المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، أن تأخذ بعين الاعتبار
المعلومات المتعلقة بالوضعية الاجتماعية للطفل و المدلى بها من طرف السلطة
المركزية أو أي سلطة أخرى مختصة بدولة محل الإقامة الاعتيادي الفعلي للطفل قبيل
نقله غير القانوني.
إذا تم الأخبار بنقل غير قانوني
أو عدم إرجاع طفل بمفهوم المادة 5 أعلاه، فلا يمكن للسلطات القضائية للدولة
المتعاقدة التي نقل إليها الطفل أو احتفظ به أن تبت في جوهر طلب الحق في الحضانة:
1- إلا إذا ثبت أن شروط هذه
الاتفاقية من أجل إرجاع الطفل غير متوفرة، وان الطفل إلى جانب ذلك توفرت له إقامة
اعتيادية جديدة فعلية في هذه الدولة؛
2- أو مرت سنة ولم يقدم أي طلب
تطبيقا لهذه الاتفاقية، سواء أمام السلطة المركزية للدولة الطالبة أو مباشر أمام السلطات
القضائية للدولة المطلوبة، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية.
يجب أن يتضمن طلب الإرجاع الفوري :
1- معلومات
حول هوية الطالب و الطفل و الشخص المنسوب إليه نقل الطفل الاحتفاظ به؛
2- الأسباب
التي يرتكز عليها الطلب في إرجاع الطفل.
ولتعزيز هذا الطلب يتم
الإدلاء حسب الحالات بما يلي :
أ- نسخة من المقرر مستوفية
للشروط الضرورية لإضفاء الطابع الرسمي عليها؛
ب- كل
وثيقة من شأنها أن تثبت أن المقرر قابل للتنفيذ وفقا لقانون الدولة الطالبة؛
ج- كل
وثيقة من شأنها أن تثبت أن الطفل كان وقت النقل غير القانوني يتوفر على محل إقامة
اعتيادي وفعلي فوق إقليم الدولة الطالبة.
3- كل
ما قد يتوفر من معلومات لتحديد مكان الطفل وهوية الشخص الذي من المحتمل أن يوجد
معه؛
4- كل
وثيقة بمنح تفويض للسلطة المركزية للدولة المطلوبة للتصرف باسم الطالب، وذلك عندما
يطلب تدخلها.
إذا تضمن المقرر القضائي
المطلوب الاعتراف به و تنفيذه عدة مقتضيات، فإن هذه الاتفاقية لا تطبق إلا على جزء
المتعلق بحقوق الحضانة والزيارة وكيفية ممارستها.
يتعين أن يرفق الطلب الرامي
إلى الاعتراف أو إلى تنفيذ مقرر متعلق بالحضانة أو بحق الزيارة المنصوص عليه في
الباب الرابع من هذه الاتفاقية بما يلي :
1- نسخة من المقرر متضمنة
الشروط الضرورية لإضفاء الطابع الرسمي عليها؛
2- أصل الوثيقة أو نسخة منها
مشهود بمطابقتها للأصل تثبت أن المقال الافتتاحي للدعوى، أو أي إجراء مواز له، قد
تم تبليغه أو تسليمه للطرف المتغيب، وذلك إذا تعلق الأمر بمقرر قضائي غيابي لا
يتضمن الإشارة بما فيه الكفاية إلى هذا التبليغ؛
3- كل
وثيقة من شأنها أن تثبت أن المقرر القضائي قابل للتنفيذ وفقا لقانون الدولة
الطالبة؛
4- كل
وثيقة بمنح تفويض للسلطة المركزية للدولة المطلوبة للتصرف باسم الطالب، وذلك عندما
يطلب تدخلها.
لا يحق للسلطات القضائية
للدولة المطلوبة أن ترفض الاعتراف بالمقررات القضائية الصادرة عن محكمة مختصة
بالدولة الطالبة وكذا تنفيذها إلا لأحد الأسباب التالية :
1- إذا
كان المقرر غير قابل للتنفيذ فيها؛
2- إذا لم يتم تبليغ أو
تسليم المقال الافتتاحي للدعوى أو ما يوازيه إلى المدعى عليه المتغيب في الوقت
المناسب وبالشكل الذي يمكنه من بسط أوجه دفاعه، إلا إذا لم يطعن في المقرر في
الوقت الذي كان بإمكانه القيام بذلك واعتبر نتيجة لذلك
وبشكل لا غموض فيه انه قبل بالمقرر.
3- إذا
لم يتم احترام باقي حقوق الدفاع؛
4- إذا تعلق الأمر بمقرر صدر
في غياب المدعى عليه أو ممثله القانوني وان اختصاص
السلطة التي أصدرته غير مستند على محل الإقامة الاعتيادي الفعلي للطفل؛
5- إذا
تعارض المقرر مع مقرر لاحق متعلق بالحضانة صادر عن محكمة محل الإقامة الاعتيادي
الفعلي للطفل في الدولة المطلوبة و أصبح قابلا للتنفيذ فيها.
لا يحق للسلطات القضائية
للدولة المطلوبة، في حالة النقل غير القانوني، إن ترفض الاعتراف بالمقررات
القضائية الصادرة عن المحكمة المختصة للدولة الطالبة وتنفيذها إلا لأحد الأسباب
التالية:
1- إذا
كان المقرر غير قابل للتنفيذ؛
2- إذا لم يتم تبليغ أو
تسليم المقال الافتتاحي للدعوى أو ما يوازيه إلى المدعى عليه المتغيب في الوقت
المناسب وبالشكل الذي يمكنه من بسط أوجه دفاعه، إلا إذا لم يطعن في المقرر في
الوقت الذي كان بإمكانه القيام بذلك واعتبر نتيجة لذلك وبشكل لا غموض فيه انه قبل المقرر؛
3- إذا
لم يتم احترام باقي حقوق الدفاع؛
4- إذا
تعلق الأمر بمقرر صدر في غياب المدعى عليه أو ممثلة القانوني وان اختصاص السلطة
التي أصدرته غير مستند على محل الإقامة الاعتيادي الفعلي للطفل؛
5- إذا
تعارض المقرر مع مقرر متعلق بالحضانة أصبح قابلا للتنفيذ في الدولة المطلوبة قبل
نقل الطفل، ما عدا إذا كان للطفل محل إقامة اعتيادي فعلي فوق تراب الدولة الطالبة
داخل السنة السابقة لنقله؛
6- إذا قدم طلب الاعتراف
والتنفيذ أمام محكمة مختصة بالدولة المتعاقدة التي يوجد بها الطفل بعد مرور أجل
سنة ابتداء من تاريخ نقله غير القانوني، وثبت اعتبارا لتغير الظروف،بما فيها مرور الزمن، أن الطفل قد اندمج في وسطه الجديد، ما
لم يكن ذلك راجعا لمجرد التغيير الذي طرأ على إقامته بعد النقل.
يرفع الطلب الرامي إلى تنظيم
أو حماية ممارسة حق الزيارة إلى السلطة المركزية للدولة
المتعاقدة لمحل الإقامة الاعتيادي الفعلي للطالب. تقوم هذه السلطة بتوجيه الطلب
إلى السلطة المركزية للدولة المتعاقدة الأخرى.
يتم الاعتراف بمقتضيات المقرر القضائي المتعلق بحق الزيارة وتنفيذها طبقا للمادة 12.
تقوم السلطة المركزية للدولة
المطلوبة مباشرة أو بواسطة النيابة العامة لدى المحكمة المختصة أو بواسطة محام،
وذلك عندما تقع المنازعة في صفة النيابة العامة، ب :
1- اتخاذ
أو العمل على اتخاذ ما يتناسب من تدابير من أجل إزالة العراقيل التي تحول دون
الممارسة الهادئة لحق الزيارة؛
2- العمل
- عند
الاقتضاء -
على إحالة الدعوى على المحكمة المختصة قصد تنظيم أو حماية حق الزيارة ويمكن لهذه
المحكمة أن تحدد كيفية حق الزيارة وممارستها بدون أن تكون لها إمكانية طلب مراجعة
الموضوع،
3- العمل - عند الاقتضاء - على إحالة الدعوى على
المحكمة المختصة قصد البت في حق الزيارة بناء على طلب الشخص الذي يدعيه، وذلك ما
لم يكن قد تم البت في حق الزيارة سواء في حالة رفض الرجوع الفوري للطفل أو إذا تم
رفض الاعتراف بالمقرر المتعلق بالحضانة وتنفيذه.
تطبق السلطة القضائية
المختصة في كل دولة متعاقدة:
1- مسطرة القضاء الاستعجالي التواجهي
على طلب الإرجاع الفوري؛
2- المساطر التواجهية بشكل مستعجل، على طلبات الاعتراف بمقرر يتعلق بحقوق
الحضانة والزيارة وتنفيذه.
تتبادل الدولتان المتعاقدتان
معلومات حول المساطر الواجب تطبيقها وفقا للفقرة الأولى، ويكون ذلك لأول مرة عند
التبليغ بانتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 23.
تحرر الوثائق ويتم توجيهها أو
الإدلاء بها تطبيقا لهذه الاتفاقية بلغة أو بإحدى اللغات الرسمية للدولة الطالبة. ويتعين أن ترفق بترجمتها إلى لغة أو إحدى اللغات الرسمية
للدولة المطلوبة، وذلك من طرف ترجمان مقبول لدى محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين.
يتم تبادل المراسلات بين
السلطتين المركزيتين بلغة أو إحدى الرسمية لدولتيهما وعند الاقتضاء ترفق المراسلات
بترجمة إلى اللغة الفرنسية.
تعفى المستندات المدلى بها أو الموجهة تطبيقا لهذه الاتفاقية من كل تصديق أو
أي إجراء مماثل.
وفي حالة الشك في الطابع الرسمي
لأي وثيقة يتم التأكد من صحتها بواسطة الوزارة المختصة للدولة المتعاقدة الصادر
عنها.
لا يجوز أن تفرض على الطرف
الذي يتقدم بطلب تطبيقا لهذه الاتفاقية أية ضمانة لمجرد انه أجنبي أو لأنه لا
يتوفر على موطن أو على محل إقامة في الدولة
تتحمل كل
سلطة مركزية المصاريف التي أنفقتها بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية.
لا تفرض السلطات المركزية
للدولتين المتعاقدتين أي مصاريف لها علاقة بالطلبات المقدمة تطبيقا لهذه
الاتفاقية. ولا يمكنها على الأخص أن تلزم الطالب على
أداء مصاريف الدعوى، أو الأتعاب الناتجة عن تنصيب محام. غير انه يمكنها طلب أداء المصاريف المترتبة أو التي يمكن أن تترتب عن
العمليات المتعلقة برجوع الطفل.
تؤمن الدولتان المتعاقدتان
مجانية المساطر المعمول بها داخل ترابها، وذلك من أجل تطبيق الفقرة 3 من المادة 3
أعلاه.
إن الطرف الذي استفاد كليا
أو جزئيا من المساعدة القضائية أو من إعفاء من المصاريف أو الصائر بالدولة
المتعاقدة، التي أصدرت سلطتها القضائية المقرر، يستفيد من المساعدة القضائية
الأكثر أفضلية، أو اكبر قدر من الإعفاء المنصوص عليه في قانون الدولة المتعاقدة
الأخرى والتي قدمت فيها مسطرة الاعتراف أو التنفيذ. وترفق
بطلب الاعتراف أو التنفيذ الوثائق التي تفيد استفادة هذا الطرف من المساعدة القضائية.
لا يمكن، اعتبار الجنسية
الطرف أو لعدم وجود موطنه أو محل إقامته الاعتيادي بالدولة المطلوبة فرض أية ضمانة
أو إيداع بأي شكل من الأشكال على طالب الاعتراف أو التنفيذ، وذلك من أجل ضمان أداء
مصاريف المسطرة.
لا تطبق المقتضيات المتعلقة
بالإرجاع الفوري، وكذا الاعتراف والتنفيذ المشار إليها في المادة 13 إلا على النقل
غير المشروع الذي تم بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
تتم تسوية الصعوبات التي
تنشأ بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية عبر الطريق الدبلوماسي.
يجتمع الطرفان المتعاقدان في
إطار لجنة استشارية مكونة من ممثلي وزارتي العدل والشؤون الخارجية بكل من الدولتين
المتعاقدتين، وذلك من أجل دراسة وتسهيل تطبيق الاتفاقية عقب انتهاء السنة الأولى
من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وبعد ذلك كل سنة بالتناوب في المغرب وبلجيكا،
في التاريخ الذي يحدد باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين.
يشعر كل طرف من الطرفين
المتعاقدين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات المتطلبة طبق لدستوره من أجل دخول هذه
الاتفاقية حيز التنفيذ.
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ آخر
إشعار.
تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير
محددة.
يمكن لكل من الدولتين
المتعاقدتين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت، ويسري مفعول هذا الإنهاء بعد
مرور سنة من تاريخ التوصل بالتبليغ من الدولة المتعاقدة الأخرى.
وإثباتا لذلك، وقع المفوضان هذه
الاتفاقية ووضعا طابعهما عليها.
حرر ببروكسيل في 26 يونيو
2002
في نظيرين باللغات العربية
والفرنسية والنيرلاندية، ولكل من النصوص الثلاثة نفس الحجية .
|
عن جلالة ملك المغرب |
عن جلالة ملك البلجيكيين |
|
وزير العدل |
وزير العدل |
|
السيد عمر عزيمان |
السيد مارك فيرويلكين |