الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا
الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية التعاون
القضائي في المواد المدنية الموقعة بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989)
بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة
على الاتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في 7 ربيع الآخر 1418 (12 أغسطس 1997)،
أصدرنا اْمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون القضائي في المواد
المدنية الموقعة بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) بين حكومة المملكة
المغربية وجمهورية مصر العربية.
وحرر بالرباط في 26 من جمادى
الأولى 1418 (29 سبتمبر 1997)
وقعه بالعطف
:
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي
إن حكومة المملكة المغربيةوحكومة جمهورية مصر العربية،
حرصا منهما
على تحقيق تعاون بناء
بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في المجال القضائي؛
ورغبة منهما
في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة،
قررتا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية
:
تتبادل وزارتا العدل في البلدين
المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين
النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادلان المعلومات
المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.
يقوم الطرفان المتعاقدان
بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما
وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال.
يكون لرعايا كل من الدولتين فوق
التراب الوطني للدولة الأخرى بنفس الشروط المقررة لرعايا هذه الدولة، حق اللجوء
وفي يسر إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ويتمتعون فيه بنفس الحماية
القانونية.
ولا يجوز أن يطلب منهم عند
مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم أجانب أو لعدم
وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على تراب هذه الدولة. وينطبق هذا المبدأ على
المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان
المصاريف القضائية.
تطبق أحكام المادة السابقة على
جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا للقانون على تراب إحدى
الدولتين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي، بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا
يخالفان النظام العام في هذه الدولة. وتحدد أهلية التقاضي
لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع الدولة التي يوجد المركز الرئيسي على ترابها.
لرعايا كل من الدولتين على تراب
الدولة الأخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بنفس الشروط الخاصة برعايا هذه
الدولة.
يجب أن ترفق بطلب المساعدة
القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية موارده. وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته
المعتاد. أما إذا كان يقيم في دولة أخرى فتسلم إليه هذه
الشهادة من قنصل دولته المختص إقليميا.
للسلطة المطلوب منها، إذا
قدرت ملائمة ذلك، أن تطلب بيانات تكميلية عن الحالة المالية للطالب من سلطة الدولة
التي هو أحد رعاياها، خاصة إذا كان يقيم في الدولة المطلوب منها، وتحيط السلطة
المطلوب منها السلطة الطالبة علما بأية صعوبات تتعلق بدراسة الطلب وبالقرار الذي
يصدر بشأنه.
تقدم طلبات المساعدة
القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها :
- إما
مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب منها وذلك إذا كان الطالب
يقيم فيها؛
-وإما بواسطة السلطات
المركزية المبينة في المادة التاسعة ؛
- وإما بالطريق
الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم فوق تراب دولة ثالثة.
لا تتقاضى السلطة المختصة
أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها،
ويتم التحقيق في طلبات المساعدة القضائية على سبيل الاستعجال.
تتعهد السلطات المختصة في
الدولتين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية،
وبتنمية التعاون بينهما، ويشمل التعاون الإجراءات
الإدارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم.
1- تحدد كل دولة السلطة
المركزية التي تتولى بصفة خاصة :
أ) تلقي طلبات المساعدة
القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا القسم إذا كان الطالب غير مقيم فوق تراب الدولة
المطلوب منها ؛
ب) تلقي الإنابات
القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة
الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة لتنفيذها ؛
ج) تلقي طلبات الإعلان
والتبليغ المرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى وتتبعها
؛
د) تلقي الطلبات المتعلقة
بتنفيذ النفقات وكذا المتعلقة بحضانة الأطفال وحق
زيارتهم ورؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.
2- تكون وزارة العدل في
المملكة المغربية (مديرية الشؤون المدنية) وزارة العدل في جمهورية مصر العربية
(وكالة الوزارة لشؤون المحاكم) السلطات المركزية المكلفة بتلقي طلبات التعاون في
المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتتبعها، وفي سبيل ذلك تجري هذه
السلطات المركزية اتصالا مباشرا فيما بينها، وترفع الأمر عند الاقتضاء إلى جهاتها المختصة ؛
3- تعفى الطلبات والمستندات
المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، ويجب أن تكون
المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة
بخاتمها. فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها
من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل، وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها
المادي كاشفا عن صحتها.
وفي حالة وجود شك جدي حول صحة
مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.
ترسل طلبات إعلان أو تبليغ
الأوراق القضائية و غير القضائية
في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية من السلطة المركزية في الدولة
الطالبة إلى السلطة المركزية في الدولة المطلوب منها تنفيذ الإعلان أو التبليغ.
يجب، بالنسبة للإعلانات والتبليغات المتعلقة بافتتاح الدعاوي
المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية مقيمة في أي من البلدين، إرسال صورة منها إلى مكتب
وزير العدل في الدولة التي تقام فيها الدعوى.
لا تحول أحكام المادة
السابقة دون :
أ) قيام كل من الدولتين في
غير إكراه بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياها عن طريق
ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين ؛
ب) تولي المأمورين القضائيين
والموظفين العموميين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في المملكة المغربية أو في جمهورية
مصر العربية إعلان وتبليغ المحررات مباشرة بواسطة المأمورين القضائيين أو الموظفين
العموميين، ومن إليهم من ذوي الاختصاص في المملكة المغربية أو في جمهورية مصر
العربية، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الداخلي لكل من الدولتين.
أ) يكون تنفيذ الإعلان أو
التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب منها.
ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره.
ب) ويجوز
إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة،
بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها أو مع عاداتها.
ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل
في أي من البلدين المتعاقدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في البلد
الآخر.
يجب أن تتضمن الوثائق
والأوراق البيانات التالية :
أ) الاسم الكامل لكل من
المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته ؛
ب) الجهة التي صدرت عنها
الوثيقة أو الأوراق القضائية ؛
ج) نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية ؛
د) موضوع الطلب وسببه.
لا يجوز للدولة المطلوب منها
الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه إلا إذا رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها
أو بالنظام العام فيها.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم
الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.
يجوز أن ترسل السلطة المطلوب
منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية
مباشرة إلى السلطة الطالبة عن غير طريق السلطات المركزية.
يتحمل كل
من البلدين نفقات الإعلان أو التبليغ الذي يتم فوق ترابه.
للسلطات القضائية في كل من
الدولتين أن تطلب من السلطات القضائية في الدولة الأخرى بطريق الإنابة القضائية أن
تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في مسألة مدنية أو
تجارية أو في مسائل الأحوال الشخصية.
ترسل الإنابات
القضائية وفق الشكل المبين في المادة التاسعة.
ويجوز كذلك للدولتين المتعاقدتين
أن تنفذا مباشرة ودون أي إكراه بواسطة ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات
الخاصة برعاياهما، وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو
فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.
وفي حالة تنازع القوانين تحدد
جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الدولة التي يجري تنفيذ الطلب فيها.
توضح في طلب الإنابة
القضائية البيانات التالية :
أ) الجهة الصادرة عنها وإن
أمكن الجهة المطلوب منها ؛
ب) هوية وعنوان الأطراف وعند
الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم ؛
ج) موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها ؛
د) الأعمال أو الإجراءات
القضائية المراد إنجازها، وإذا اقتضى الأمر تتضمن الإنابة القضائية فضلا عن ذلك ؛
هـ) أسماء وعناوين الأشخاص
المطلوب سماع أقوالهم ؛
و) الأسئلة المطلوب طرحها
عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها ؛
ز) المستندات أو الأشياء
الأخرى المطلوب دراستها أو فحصها ؛
ح) الشكل الخاص المطلوب
تطبيقه وفقا لنص المادة التالية.
يكون تنفيذ الإنابة القضائية
بواسطة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب اتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخاذها.
ومع ذلك، يجوز بناء على طلب
صريح من السلطة القضائية الطالبة، أن تقوم السلطة المطلوبة منها الإنابة القضائية
بإنجازها وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع الدولة المطلوب منها.
ويتعين تنفيذ الإنابة
القضائية على سبيل الاستعجال.
تحاط السلطة الطالبة علما
بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند
الاقتضاء من الحضور.
إذا اعتبرت السلطة المركزية
للدولة المطلوب منها أن موضوع الطلب يخرج عن نطاق الاتفاقية، فعليها أن تشعر فورا
السلطة الطالبة بأوجه اعتراضها على الطلب.
لا يجوز أن ترفض السلطة
المطلوب منها إنابة قضائية إلا في إحدى الحالات الآتية :
أ) إذا كان تنفيذها لا يدخل
في اختصاص سلطاتها القضائية ؛
ب) إذا
كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو
غير ذلك من مصالحها الأساسية. وعند عدم تنفيذ الإنابة كليا أو جزئيا
تحاط السلطة الطالبة فورا بأسباب ذلك.
يستدعى الأشخاص المطلوب سماع
شهادتهم، وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة
لديه.
يكون للإجراءات التي تتم
بطريق الإنابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون
لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.
لا يترتب على تنفيذ الإنابة
القضائية حق للدولة المطلوب منها في اقتضاء أية رسوم أو مصاريف، ومع ذلك يجوز
للدولة المطلوب منها أن تطالب الدولة الطالبة بأتعاب الخبراء والمترجمين
وبالمصاريف الناشئة عن تطبيق شكل خاص وفقا لرغبة هذه الدولة.
ويجوز أن يضمن الخصوم سداد
المصاريف في شكل تعهد كتابي يرفق بالإنابة القضائية على أساس بيان تقريبي تعده
الدولة المطلوب منها. ويرفق بيان المصاريف بالمستندات المثبتة لتنفيذ الإنابة
القضائية.
تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين
بالأحكام الصادرة من محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية، والحائزة
لقوة الشيء المقضي به، وتنفذها لديها وفقا للقواعد الواردة بهذا القسم، وكذا بالأحكام
الصادرة من المحاكم الجنائية في مواد التعويض عن الأضرار ورد الأموال.
وتطبق أيضا على الأحكام
الصادرة في مواد الأحوال الشخصية وخاصة النفقة وحضانة الأطفال. ويطبق هذا الباب
على كل مقرر أيا كانت تسميته يصدر من إحدى السلطات القضائية بناء على إجراءات
قضائية أو ولائية.
تكون الأحكام القضائية
والقرارات الولائية الصادرة من السلطات القضائية لإحدى
الدولتين معترفا بها بقوة القانون في الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية :
1- إذا
كان الحكم غير قابل للطعن بالطرق العادية أو غير العادية وقابلا للتنفيذ طبقا
لقانون الدولة التي صدر فيها. ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم الصادر في مواد الأحوال
الشخصية المتعلقة بأداء النفقة والزيارة والرؤية متى كان قابلا للتنفيذ في الدولة
التي صدر فيها ؛
2- أن يكون الحكم صادرا من
سلطة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص المقررة في الدولة المعترف بالحكم فيها،
أو صادرا من سلطة قضائية تعتبر مختصة طبقا للمادة التالية من هذه الاتفاقية ؛
3- أن يكون الخصوم قد تم
استدعاؤهم قانونا وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا غائبين ؛
4- ألا يتضمن الحكم ما يخالف
النظام العام أو المصالح الأساسية للدولة التي يطلب تنفيذه بها
؛
5- ألا تكون هناك منازعة بين
نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع :
-معروضة أمام جهة قضائية في
الدولة المطلوب منها الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولا :
-أو صدر فيها حكم من جهة
قضائية في الدولة المطلوب منها تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به ؛
-أو
صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في الدولة
المطلوب منها.
تعتبر محاكم الدولة التي
أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية :
1- إذا كان موطن المدعى عليه
أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه الدولة ؛
2- إذا كان للمدعى عليه وقت
رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذات طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك وكانت الدعوى قد
أقيمت عليه من أجل نزاع متعلق بنشاط المؤسسة أو الفرع ؛
3- إذا
تعلق الأمر بعقد وكان الطرفان قد اتفقا على هذا الاختصاص صراحة وبالنسبة لكل عقد
على حدة. وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع
النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في هذه الدولة
؛
4- إذا كان الفعل المستوجب
للمسؤولية العقدية قد وقع في هذه الدولة ؛
5- إذا كانت الدعوى تتعلق
بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة ؛
6- إذا كان المدعى عليه قد
قبل صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة، وخاصة إذا اتخذ فيها موطنا مختارا أو أبدى
دفاعا في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها ؛
7- إذا كان للدائن بالنفقة
موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة ؛
8- وفي
مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في هذه الدولة. وعند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم
تتقيد السلطة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير
اختصاصها إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابيا.
لا يجوز رفض الاعتراف بحكم
استنادا إلى أن السلطة القضائية التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير
واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب
منها، ما لم يتعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم. ومع
ذلك ففي هذه الحالات لا يجوز رفض الاعتراف إذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة.
على الخصم في الدعوى الذي
يتمسك بحكم قضائي أن يقدم :
أ) صورة من الحكم مستوفية
للشروط اللازمة لرسميتها ؛
ب) أصل ورقة إعلان الحكم أو
أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان ؛
ج) شهادة من الجهة المختصة
بأن الحكم غير قابل للطعن فيه أو أنه قابل للتنفيذ ؛
د) وإذا اقتضى الأمر صورة من
ورقة استدعاء الخصم الغائب للحضور معتمدة من الجهة
المختصة.
لا تنشئ الأحكام المعترف بها
بقوة القانون الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري، ولا يصح أن تكون محلا لأي إجراء
تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة، إلا بعد الأمر بتنفيذها. ومع ذلك
يجوز في مواد الأحوال الشخصية التأشير بالأحكام الحائزة
لقوة الشيء المقضي به والغير مذيلة بالصيغة التنفيذية في سجلات الحالة المدنية،
إذا كان ذلك لا يخالف قانون الدولة التي توجد بها هذه السجلات.
الأحكام الصادرة من السلطات
القضائية في إحدى الدولتين المعترف بها في الدولة الأخرى طبقا لمقتضيات هذه
الاتفاقية تكون واجبة النفاذ في الدولة المطلوب منها وفقا لإجراءات التنفيذ
المقررة في تشريعها:
- تتولى
الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في
القسم الرابع وذلك دون التعرض لموضوع الحكم. ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئيا
بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به ؛
- يتعين
على الخصم في الدعوى طالب الأمر بالتنفيذ أن يقدم بالإضافة إلى المستندات اللازمة
للاعتراف بالحكم شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية بأن
الحكم قابل للتنفيذ، وبالنسبة للمسائل الأخرى بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل
للتنفيذ.
عند ثبوت حالة الضرورة يجوز
لمحاكم كل من الدولتين، وأيا كانت المحكمة المختصة بنظر
أصل النزاع، أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي فوق تراب دولتها.
تكون العقود الرسمية وخاصة
الموثقة والصلح القضائي التنفيذي في أي من الدولتين قابلة للتنفيذ في الدولة
الأخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيها وفي الحدود التي يسمح
بها تشريع هذه الدولة.
تعترف كل من الدولتين بقرارات
المحكمين التي تصدر في الدولة الأخرى وتنفذها فوق ترابها طبقا لأحكام اتفاقية
نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية
وتنفيذها.
لا يجوز أن ترفض أي من
الدولتين تنفيذ قرار التحكيم الصادر في الدولة الأخرى أو أن تبحث موضوعه إلا في
الحالات الآتية:
1- إذا كان قانون الجهة
المطلوب منها تنفيذ التحكيم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم
؛
2- إذا كان قرار المحكمين
صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا ؛
3- إذا كان المحكمون غير
مختصين بالنظر في النزاع ؛
4- إذا لم يتم تبليغ الخصوم
على النحو الصحيح ؛
5- إذا كان في قرار المحكمين ما يخالف النظام العام في البلد
المطلوب منه التنفيذ.
ويتعين
على الجهة الطالبة للتنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من القرار مصحوبة بشهادة صادرة من
الجهة القضائية تفيد صلاحية القرار للتنفيذ.
تتبادل السلطات القضائية في كل من
الدولتين، بناء على طلب المعلومات القانونية والآراء الفقهية المتعلقة بتشريعاتها.
ويجوز للسلطات القضائية في
كل من الدولتين أن تطلب وفق الإجراءات التالية، من السلطات المختصة في الدولة
الأخرى، معلومات بشأن تشريعاتها المدنية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال
الشخصية، وكذا ما يتعلق من أمور بالنسبة للتنظيم القضائي للمحاكم.
يوجه طلب المعلومات والرد
عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين.
يتعين أن يكون طلب المعلومات
صادرا من سلطة قضائية في الدولة الطالبة ولو لم تكن هي التي تقدمت به. وفي هذه
الحالة يتعين أن تأذن في ذلك السلطة المطلوب منها وأن يرفق الإذن بالطلب.
يجب أن يشتمل
الطلب على كل ما يفيد في تحقيقه بقدر الإمكان.
لا تلزم المعلومات التي
يتضمنها الرد السلطة الصادر عنها الطلب.
يتعين أن يتم الرد بالمعلومات
المطلوبة في أجل مناسب، وإذا كان ذلك يقتضي أجلا طويلا تشعر السلطة المطلوب إليها
السلطة الطالبة بذلك مع تحديد أجل للإجابة عن طلبها.
لا تؤدى مصاريف عن الرد
بالمعلومات المطلوبة أيا كان نوعها.
يتم البت في جميع الصعوبات التي
قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي، بعد تبادل الاستشارة بين
وزارة العدل للمملكة المغربية ووزارة العدل لجمهورية مصر العربية.
تكون هذه الاتفاقية سارية
المفعول لمدة غير محددة، غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء
مفعولها، بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الدولة الأخرى
والذي بموجبه يوضع حد للاتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ التوصل بالإشعار.
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية
طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين المتعاقدتين.
يتم تبادل وثائق
التصديق في أقرب الآجال الممكنة.
تدخل
هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
وإثباتا
لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونا على هذه الاتفاقية.
وحرر بالرباط بتاريخ
14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989)
في أصلين باللغة
العربية، لهما نفس قوة الإثبات.
عن
المملكة المغربية :
عن جمهورية مصر العربية :
وزير العدل،
وزير العدل،
الإمضاء : مصطفى بلعربي
العلوي.
الإمضاء
: فاروق سيف النصر.