- الجريدة الرسمية رقم 4526 الصادرة يوم الخميس 16 أكتوبر 1997 - 

ظهير شريف رقم 1.97.36 صادر في 26 من جمادى الأولى 1418 (29 سبتمبر 1997) بنشر الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين الموقعة بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية.

الحمد لله وحده ،

 الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين الموقعة بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية ؛

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في 7 ربيع الآخر 1418 (12 أغسطس 1997) ،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين الموقعة بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية.

 وحرر بالرباط في 26 من جمادى الأولى 1418 (29 سبتمبر 1997).

 وقعه بالعطف:

 الوزير الأول ،

 الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

*

*       *

 اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المواد الجنائية

وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية ،

 حرصا منهما على إرساء تعاون مثمر بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في المجال الجنائي ؛

ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس وطيدة ،

 اتفقتا على ما يلي:

القسم الأول

في التعاون القضائي الجنائي

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

1- تتعهد الدولتان بمقتضى هذه الاتفاقية بأن تتبادلا التعاون القضائي على أوسع نطاق ممكن بالنسبة لأي إجراء يتعلق بجرائم تختص بها السلطات القضائية في أي منهما ؛

2- لا تنطبق أحكام هذا القسم على تنفيذ أوامر القبض والأحكام الصادرة بالإدانة،  ولا على الجرائم العسكرية متى كانت لا تشكل جريمة من جرائم القانون العام.

المادة 2

يجوز رفض طلب التعاون القضائي:

أ) إذا تعلق الطلب بجرائم تعتبرها الدولة المطلوب منها ، إما جرائم سياسية ، وإما جرائم متصلة بجرائم سياسية ، وإما جرائم في مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد ؛

ب) إذا قدرت الدولة المطلوب منها أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.

الباب الثاني

الإنابات القضائية

المادة 3

1- تتولى الدولة المطلوب منها ، طبقا لتشريعها ، تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة إليها من الجهات القضائية في الدولة الطالبة ، ويكون موضوعها مباشرة أعمال تحقيق أو إرسال أدلة إثبات أو ملفات أو مستندات أو مراسلات أو أية أوراق أخرى تتعلق بالجريمة ؛

2- إذا رغبت الدولة الطالبة في أن يحلف الشهود أو الخبراء يمينا قبل الادلاء بأقوالهم ، فعليها أن توضح ذلك صراحة. وتحقق الدولة المطلوب منها هذا الطلب إذا لم يتعارض مع تشريعها ؛

3- يجوز أن ترسل الدولة المطلوب منها نسخا أو صورا مشهودا بمطابقتها لأصل المستندات المطلوبة. ومع ذلك إذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الأصول ، تجاب إلى هذا الطلب كلما أمكن ذلك ؛

4- لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة إلى الدولة الطالبة إلا في إطار الدعوى التي طلبت من أجلها.

المادة 4

تحيط الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية إذا أيدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك. ويسمح للسلطات والأشخاص المعنية بالحضور إذا قبلت الدولة المطلوب منها ذلك.

المادة 5

1- يجوز للدولة المطلوب منها أن تؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو المستندات المطلوب إرسالها إذا كانت لازمة لإجراء جنائي يباشر لديها ؛

2- يجب على الدولة الطالبة أن تعيد إلى الدولة المطلوب منها ، في أقرب وقت ممكن ، الأشياء وأصول الملفات أو المستندات المرسلة إليها تنفيذا للإنابة القضائية ، إلا إذا تنازلت عنها الدولة المطلوب منها.

 الباب الثالث

تسليم أوراق الدعوى والأحكام القضائية وأمر استدعاء الشهود والخبراء والأشخاص المطلوب القبض عليهم

المادة 6

1- تقوم الدولة المطلوب منها بتسليم أوراق الدعوى والأحكام القضائية التي ترسلها الدولة الطالبة لهذا الغرض.

 ويجوز أن يتم هذا التسليم بمجرد إرسال أوراق الدعوى أو الحكم إلى المرسل إليه. ويتم التسليم طبقا لتشريع الدولة المطلوب منها ؛

2- يكون إثبات التسليم بموجب إيصال مؤرخ وموقع عليه من المرسل إليه أو بإعلان من الدولة المطلوب منها يفيد واقعة التسليم وإجراءاتها وتاريخها. ويتم إرسال هذا المستند أو ذاك فورا إلى الدولة الطالبة. فإذا لم يتم التسليم تحيط الدولة المطلوب منها على سبيل الاستعجال الدولة الطالبة بأسباب ذلك ؛

3- يتعين قيام الدولة الطالبة بإرسال أوراق استدعاء الأشخاص إلى الدولة المطلوب منها قبل الموعد المحدد لمثولهم بشهرين على الأقل ؛

4- تحتفظ الدولتان المتعاقدتان بحق إشعار رعاياهما بالأوراق القضائية دون إجبار ، وذلك عن طريق الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.

المادة 7

لا يجوز ترتيب أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه في حق الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للاستدعاء للحضور ، ولو تضمن الاستدعاء بيان جزاء التخلف ، ما لم يذهب طواعية إلى الدولة الطالبة.

المادة 8

تحسب التعويضات ونفقات السفر والإقامة التي تؤديها الدولة الطالبة للشاهد أو الخبير انطلاقا من محل إقامته ، ويكون ما يصرف له مساويا على الأقل لفئات التعويضات المقررة بالتعريفات واللوائح السارية في الدولة التي يجب أن تؤدى فيها الشهادة أو الخبرة.

المادة 9

1- إذا قدرت الدولة الطالبة أن حضور الشاهد أو الخبير أمام سلطاتها القضائية له أهمية خاصة ، فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلب تسليم أوراق الاستدعاء. وتقوم الدولة المطلوب منها بحث الشاهد أو الخبير على الحضور، كما تقوم بإحاطة الدولة الطالبة برد الشاهد أو الخبير؛

2- وفي الحالة المنصوص عليها في البند السابق من هذه المادة ، يتعين أن يشتمل الطلب أو الاستدعاء على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة الواجبة الأداء؛

3- إذا تقدمت الدولة الطالبة بطلب تقديم نفقات السفر والإقامة فإن الدولة المطلوب منها تدفع للشاهد أو للخبير مبلغا مقدما. ويوضح ذلك في ورقة الاستدعاء ، ويتم استرداد المبلغ من الدولة الطالبة.

المادة 10

1- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته يمثل أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على استدعاء، وذلك عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لأراضي الدولة المطلوب  منها ؛

2- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في الدولة الطالبة أي شخص أيا كانت جنسيته يمثل للمحاكمة أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على استدعاء عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في الاستدعاء وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها؛

3- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص المطلوب في الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة رغم قدرته على مغادرتها ، بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو إذا عاد إلى الدولة الطالبة بعد مغادرتها.

الباب الرابع

صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي)

المادة 11

1- تقوم الدولة المطلوب منها ، وفي حدود سلطة الجهة القضائية بها ، بإرسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) وكافة المعلومات المتعلقة بها التي تطلبها منها السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في قضية جنائية ؛

2- وفي الحالات الأخرى غير المشار إليها في البند السابق من هذه المادة ، تكون تلبية مثل هذا الطلب طبقا للشروط المقررة في تشريع الدولة المطلوب منها أولما جرى عليه العمل فيها ؛

3- تشعر كل دولة الدولة الأخرى بالأحكام الجنائية الخاصة برعاياها والتي تم إدراجها في صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) ، وتتبادل وزارتا العدل بيانا شاملا بهذه الإشعارات كل سنتين.

 الباب الخامس

الاجراءات

المادة 12

1- يجب أن تتضمن طلبات التعاون القضائي البيانات الآتية:

أ) الجهة الصادر عنها الطلب ؛

ب) موضوع الطلب وسببه ؛

ج) تحديد هوية المعني وجنسيته بقدر الإمكان ؛

د) اسم وعنوان المرسل إليه كلما تيسر ذلك ، أو أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعد على تحديد هويته ومكان وجوده.

 2- تشتمل طلبات الانابات القضائية المشار إليها في المادتين 3 و4 فضلا عن ذلك على بيان التهمة وعرض موجز للوقائع.

المادة 13

1- توجه الانابات القضائية المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها وتعاد بنفس   الطريق ؛

2- في حالة الاستعجال ، توجه الانابات القضائية المنصوص عليها في المادتين 3 و4 مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها ، وترسل صورة من هذه الانابات القضائية في نفس الوقت إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها. وتعاد الانابات القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق ؛

3- يمكن أن توجه الطلبات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 11 مباشرة من الجهات القضائية إلى الإدارة المختصة في الدولة المطلوب منها ، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الإدارة ، وترسل الطلبات المشار إليها في البند 2 من المادة 11 من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ؛

4- توجه طلبات التعاون القضائي غير المنصوص عليها في البندين 1 و3 من هذه المادة من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ، وتعاد بنفس الطريق الردود عنها.

المادة 14

يتعين أن تكون طلبات التعاون القضائي والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب منها.

المادة 15

إذا كانت الجهة التي تلقت طلب التعاون القضائي غير مختصة بمباشرته ، تعين عليها إحالته تلقائيا إلى الجهة المختصة في دولتها. وفي حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر فإنها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق.

المادة 16

كل رفض للتعاون القضائي يجب أن يكون معللا بأسباب.

المادة 17

مع مراعاة أحكام المادة 8، لا يرتب تنفيذ طلبات التعاون القضائي بما في ذلك الإنابات القضائية، الحق في المطالبة بأية مصاريف فيما عدا تلك التي تؤدى للخبراء في الدولة المطلوب منها.

 الباب السادس

الإبلاغ لمباشرة الدعوى العمومية

المادة 18

1- كل إبلاغ بوقوع جريمة صادر من إحدى الدولتين إلى الدولة الأخرى ، يتم الاتصال بشأنه بين وزارتي العدل؛

2- تقوم الدولة المطلوب منها بالإعلام عما اتخذته بشأن هذا الإبلاغ ،وترسل نسخة من الحكم الصادر بشأنه عند الاقتضاء.

 القسم الثاني

في تسليم المجرمين

المادة 19

تتعهد الدولتان بتسليم الأشخاص الموجودين فوق تراب أي منهما والمتهمين أو المحكوم عليهم في الدولة الأخرى ، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية.

المادة 20

يكون التسليم جائزا:

أ) عن أفعال تشكل جنايات أو جنحا معاقبا عليها، في قوانين كل من الدولتين ، بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين على الأقل؛

ب) عن أحكام الإدانة الصادرة من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل عن نفس الجرائم، بشرط أن تكون العقوبة مقررة في قوانين كل من الدولتين.

المادة 21

لا يجوز التسليم في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب منها، وفي هذه الحالة تقوم هذه الدولة، بناء على طلب الدولة الطالبة، بإحالة القضية على السلطات المختصة فيها، ولها أن تستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة.

 وعند تطبيق هذه المقتضيات يعتد في تحديد الجنسية بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.

 2- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب منها، ولا يعد الاعتداء على حياة رئيس إحدى الدولتين أو أفراد أسرته جريمة سياسية.

 3- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في خرق واجبات عسكرية.

 4- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها في الدولة المطلوب منها أو في مكان يخضع لولايتها القضائية.

 5- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب منها، أو كانت السلطات المختصة فيها بمباشرة الدعوى العمومية قد قررت عدم تحريك الدعوى أو وقف السير في إجراءاتها بالنسبة لهذه الأفعال.

 6- إذا كانت الدعوى العمومية قد انقضت أو العقوبة قد سقطت وفق أحكام تشريعات أي من الدولتين، عند تلقي طلب التسليم.

 7- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج تراب الدولة الطالبة من أجنبي عنها، وكان قانون الدولة المطلوب منها لا يجيز توجيه الاتهام في مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج ترابها.

 8- إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها، ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة من الجرائم التي يمكن إجراء المتابعة (الاتهام) بشأنها من هذه الدولة إذا ما ارتكبت خارج ترابها من أجنبي عنها.

المادة 22

لا يجوز التسليم إذا كانت لدى الدولة المطلوب منها أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم ، وإن استند إلى إحدى جرائم القانون العام ، إنما قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتصل بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الرأي السياسي ، أو أن يكون من شأن توفر أي من هذه الاعتبارات تسويئ حالة هذا الشخص.

المادة 23

يجوز رفض التسليم إذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالإعدام في تشريع إحدى الدولتين فقط ، أو كانت الجريمة محلا للمتابعة (للاتهام) داخل الدولة المطلوب منها وكان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة.

المادة 24

1- يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل بالطريق الدبلوماسي.

 2- يكون الطلب مصحوبا بما يلي:

أ) أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة طبقا لتشريعات الدولة الطالبة أو صورة رسمية منها ؛

ب) بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني ، مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها ، وصورة من هذه المواد ؛

ج) أوصاف الشخص المطلوب بأكبر قدر ممكن من الدقة ، وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد هويته وجنسيته.

المادة 25

1- في أحوال الاستعجال يجوز للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا ؛

2- يتضمن طلب الحبس المؤقت الإشارة إلى توافر إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند 2 فقرة (أ) من المادة 24 ، مع بيان الجريمة التي ارتكبت ومدة العقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكابها وأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح بتحديد شخص المطلوب ومكان وجوده ؛

3- يبلغ طلب الحبس المؤقت إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها إما مباشرة بطريق البريد أو البرق أو بأي وسيلة كتابية أخرى تثبت وجود الطلب ؛

4- إذا تبينت صحة الطلب ، تتولى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها تنفيذه طبقا لتشريعها ، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.

المادة 26

1- يجوز الإفراج عن الشخص إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها إحدى الوثائق المبينة في البند 2 فقرة (أ) من المادة 24 خلال عشرين يوما من تاريخ القبض عليه ؛

2- في جميع الأحوال ، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعين يوما من تاريخ القبض ؛

3- يجوز الإفراج المؤقت في أي وقت ، على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب ؛

4- لا يحول الإفراج دون القبض على الشخص ثانية وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.

المادة 27

إذا رأت الدولة المطلوب منها أنها في حاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب كاملة ، ورأت إمكانية سد هذا النقص ، أشعرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي ، وللدولة المطلوب منها تحديد أجل للحصول على هذه الإيضاحات.

المادة 28

إذا قدمت للدولة المطلوب منها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة ، إما عن نفس الأفعال أو عن أفعال متعددة ، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق حريتها ، على أن تراعي في ذلك كافة الظروف ، وعلى الأخص إمكانية التسليم اللاحق وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الأفعال والمكان الذي ارتكبت فيه.

المادة 29

1- تقوم الدولة المطلوب منها ، بناء على طلب الدولة الطالبة ودون إخلال بحقوقها أو بحقوق الغير ، ووفقا للإجراءات المقررة في تشريعها ، بضبط وتسليم الأشياء:

أ) الصالحة كأدلة إثبات ؛

ب) المتحصلة من الجريمة والمعثور عليها قبل تسليم الشخص المطلوب أو بعد ذلك ؛

ج) المكتسبة في مقابل الأشياء المتحصلة من الجريمة.

 2- يمكن أن يتم تسليم الأشياء حتى وإن تعذر تسليم الشخص المطلوب نتيجة هروبه أو وفاته.

 3- إذا كانت الدولة المطلوب منها أو الغير قد اكتسب حقوقا على هذه الأشياء ، فيجب ردها في أقرب وقت ممكن وبلا مصاريف إلى هذه الدولة بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات في الدولة الطالبة.

المادة 30

1- تخبر الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة بقرارها بشأن التسليم بالطريق الدبلوماسي ؛

2- يجب تعليل قرار الرفض الكلي أو الجزئي ؛

3- في حالة الموافقة تحدد الدولة المطلوب منها أكثر الطرق ملاءمة لتنفيذ التسليم وزمانه ومكانه ، وتحيط الدولة الطالبة علما بذلك ؛

4- مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في البند الآتي من هذه المادة ، إذا لم يتم استلام الشخص في التاريخ المحدد ، جاز الإفراج عنه بعد فوات خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للتسليم ، وفي جميع الأحوال يطلق سراحه بفوات ثلاثين يوما اعتبارا من هذا التاريخ ، ويجوز للدولة المطلوب منها أن ترفض أي طلب جديد للتسليم عن نفس الفعل ؛

5- على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب،  وجب على الدولة المعنية بالأمر أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل المحدد ، وتتفق الدولتان على تاريخ آخر ، وإذا اقتضى الحال على مكان آخر للتسليم،  وفي هذه الحالة تطبق أحكام البند السابق.

المادة 31

1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا (متهما) أو محكوما عليه في الدولة المطلوب منها عن جريمة غير التي يقوم عليها طلب التسليم ، وجب على هذه الدولة ، أن تفصل في الطلب وأن تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها بالبندين 1 و2 من المادة السابقة.

 وفي حالة القبول ، يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب منها ، ويتم التسليم عندئذ في تاريخ يحدد وفقا لأحكام المادة السابقة.

 2- لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكانية إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة ، وذلك بشرط أن يستمر حبسه وأن يعاد إرساله فور صدور قرار هذه السلطات.

المادة 32

لا يجوز متابعة (اتهام) الشخص الذي سلم ولا محاكمته ولا حبسه تنفيذا لعقوبة أو فرض أي قيد على حريته ، وذلك عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير التي طلب التسليم من أجلها ، إلا في الأحوال الآتية:

أ) إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته ، وذلك بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبا جديدا مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها في المادة 24 ، ومحضرا قضائيا يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ، يشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بأوجه دفاعه إلى سلطات الدولة المطلوب منها ؛

ب) إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية مغادرة الدولة المسلم إليها ولم يغادرها خلال الثلاثين يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا ، أو عاد إليها باختياره بعد مغادرتها.

المادة 33

إذا طرأ تعديل على التكييف القانوني للفعل المكون للجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم ، فلا يجوز متابعته (اتهامه) أو معاقبته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تسمح بالتسليم.

المادة 34

باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 32 فقرة (ب) ، تشترط موافقة الدولة المطلوب منها على السماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة. وتوجه الدولة الطالبة طلبا إلى الدولة المطلوب منها مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة من الدولة الثالثة.

المادة 35

1- توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما من دولة ثالثة عبر أراضيها ، وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي. ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم.

 ومع ذلك إذا كان الشخص المطلوب مروره من رعايا الدولة المطلوب منها فيمكن لهذه الدولة رفض طلب المرور.

 2- في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية:

أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة ، تقوم الدولة الطالبة بإشعار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بذلك وبوجود المستندات المنصوص عليها في البند 2 فقرة (أ) من المادة 24. وفي حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الإشعار نفس آثار طلب الحبس المؤقت المشار إليه في المادة 25 ، وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور ؛

ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور طبقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة ؛

ج) في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي الأخرى تسليم الشخص ، يجوز تأجيل المرور حتى ينتهي قضاء هذه الدولة من الفصل في أمره.

المادة 36

1- تتحمل الدولة المطلوب منها جميع المصاريف الناشئة عن إجراءات التسليم فوق ترابها ؛

2- تتحمل الدولة الطالبة المصاريف الناشئة عن مرور الشخص على أرض الدولة المطلوب منها المرور.

القسم الثالث

مقتضيات ختامية

المادة 37

يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي ، بعد تبادل الاستشارة بين وزارة العدل للمملكة المغربية ووزارة العدل لجمهورية مصر العربية.

المادة 38

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ، غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها ، بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الدولة الأخرى يوضع بموجبه حد للاتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ استلام الإشعار.

المادة 39

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين المتعاقدتين.

 يتم تبادل وثائق التصديق في أقرب الآجال الممكنة.

 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.

 وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونا على هذه الاتفاقية.

وحرر بالرباط بتاريخ 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) من نسختين أصليتين باللغة العربية ، لهما نفس قوة الإثبات.

 

عن المملكة المغربية:                                       

عن جمهورية مصر العربية:

وزير العدل ،

وزير العدل ،

الإمضاء: مصطفى بلعربي العلوي.   

الإمضاء: فاروق سيف النصر.