الجريدة الرسمية رقم 4955 الصادرة يوم الإثنين 26 نونبر 2001

 

ظهير شريف رقم 1.00.321 صادر في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001)

بنشر اتفاقية التعاون الموقعة بباريس في 30 ماي 2000 بين حكومة المملكة المغربية

 وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الأمن.

 


الحمد لله وحده ،


الطابع الشريف - بداخله       :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)


يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 


بناء على اتفاقية التعاون الموقعة بباريس في 30 ماي 2000 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الأمن ؛

 

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة ،


أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :


تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية التعاون الموقعة بباريس في 30 ماي 2000 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الأمن.




وحرر بفاس في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001).


وقعه بالعطف:


الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.




اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة المغربية


إن حكومة المملكة المغربية ،

وحكومة الجمهورية الفرنسية


والوارد ذكرهما لاحقا ب "الطرفين"


اقتناعا منهما بأهمية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات والهجرة غير القانونية وغيرها من الأشكال الخطيرة للجريمة المنظمة ؛


وأخذا في الاعتبار كل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ، وحرصا منهما على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينهما ؛


واعتبارا منهما لضرورة تعزيز هذا التعاون لصالح كل من البلدين ؛


قد اتفقتا على ما يلي :



المادة1

يعقد الطرفان ، وفق تشريعاتهما الوطنية ، تعاونا ميدانيا وتقنيا ويتبادلان المساعدة في المجالات التالية :

1.     مكافحة الإرهاب ؛

2.      مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاليلها الكيماوية؛

3.     مكافحة الجريمة المنظمة الدولية ؛

4.      مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد النووية والمركبات الكيميائية والمنتوجات  الباكتيريولوجية ؛

5.     مكافحة المخالفات الاقتصادية والمالية وتحديدا تبييض الأموال ؛

6.      مكافحة الاتجار بالأشخاص ؛

7.      التزوير والتزييف ؛

8.     مكافحة الاتجار في المأثورات الثقافية والمصنفات الفنية المسروقة ؛

9.      مكافحة الهجرة غير القانونية وتزوير الوثائق المرتبطة بها ؛

10.  تأمين سلامة وسائل النقل الجوي والبحري والبري ؛

11. الشرطة التقنية والعلمية ؛

12.  النظام العام ؛

13. تدريب الموظفين.



يجوز توسيع هذا التعاون ليشمل كل المجالات التي تتجلى فائدة التعاون فيها.



المادة 2

في إطار مكافحة الإرهاب ، يتبادل الطرفان :

                                  ‌أ-          معلومات عن أعمال إرهابية معتزمة أو مرتكبة وعن أساليب التنفيذ والوسائل التقنية المستعملة من أجل تنفيذ هذه الأعمال.

                               ‌ب-        معلومات عن الجماعات الإرهابية وأعضاء هذه الجماعات ممن يعتزمون أو يرتكبون أو ارتكبوا أعمالا إرهابية على تراب أحد الطرفين والتي تمس بمصالح الطرف الآخر.

                                ‌ج-         معلومات حديثة عن التهديدات الإرهابية وعن تقنيات وهياكل التنظيمات الإرهابية.

                                 ‌د-          خبراتهما ومعرفتهما في ميدان التكنولوجيا في مجال سلامة النقل الجوي والبحري والسككي بهدف العمل على ملائمة إجراءات الأمن في المطارات والموانئ ومحطات القطار بشكل دائم بمستوى الخطر الإرهابي.

 

 

المادة 3

يتعاون كل طرف بموجب هذه الاتفاقية مع الطرف الآخر وفق تشريعاته الوطنية ووفق أحكام معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة ، خاصة منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المبرمة بفيينا بتاريخ 19 دجنبر (ديسمبر) 1988 والمصادق عليها من قبل البلدين.


لذا يتبادل الطرفان:

                                  ‌أ-          معلومات عن الأشخاص الضالعين في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ، وعن أساليبهم ومخابئهم ووسائل نقلهم وعن مصادرهم ومعابرهم ومواقع تزويدهم بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومواقع تسليمها.

                               ‌ب-        معلومات ميدانية عن الاتجار الدولي غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وعن تبييض الأموال الناتجة عنه.

                                ‌ج-        نتائج تحاليل علم الإجرام في مجال الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والإسراف في تعاطيها.

                                 ‌د-          عينات من المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاليلها التي قد يتم الإسراف في تعاطيها ، أو معلومات تقنية حول العينات المحصلة ، ويتم التبادل على أساس احترام التشريعات الوطنية.

                                  ‌ه-          معلومات ميدانية عن المراقبة وعن الاتجار المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاليلها التي قد تستعمل لأغراض غير مشروعة.


المادة 4

يتعاون الطرفان وفق الأحكام القانونية السارية في كل من بلديهما ، من أجل الوقاية من سائر الأشكال الأخرى الخطيرة للجريمة الدولية وقمعها ، ويشمل هذا التعاون على وجه الخصوص :

-         الاتجار في الأسلحة والمتفجرات ؛

-         مكافحة الهجرة غير القانونية

-          مكافحة الاتجار في الوثائق المزيفة أو المزورة ؛

-         مكافحة الاتجار بالأشخاص ؛

-         مكافحة التزييف وتزوير العملة ؛

-          مكافحة الاتجار في السيارات المسروقة ؛

-          مكافحة الاتجار في المأثورات الثقافية والمصنفات الفنية المسروقة ؛

-          تبيض الأموال.


لذا  :

                                  ‌أ-          يتبادل الطرفان المعلومات عن الأشخاص والمنظمات المشتبه بضلوعها في هذه الأنشطة.

                               ‌ب-        يتبادل الطرفان المعلومات عن أساليب وأشكال الجريمة الدولية الجديدة ، وفي هذا الإطار يحق لكل طرف تمكين الطرف الآخر ، وبناء على طلبه ، من الحصول على عينات أو محجوزات والمعلومات المتعلقة بها.

                                ‌ج-         يتخذ الطرفان إجراءات أمنية للمساعدة المتبادلة في مجال الموظفين والتجهيزات حسب ما تجيزه تشريعات دولتيهما وإذا ما كانت هذه الإجراءات ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية.

                                 ‌د-          يتبادل الطرفان نتائج الأبحاث التي يقومان بها في مجال الشرطة العلمية والتقنية ويتبادلان المعلومات عن أساليبها في التحقيق وعن وسائلهما في مكافحة الجريمة الدولية.

 


المادة 5

في المجالات المبينة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية أساسا إلى:

                                  ‌أ-          التدريب العام والمتخصص ، ويتمثل هذا التعاون في دورات تدريبية وندوات وزيارات دراسية للأطر المختصين والتقنيين في معاهد ومراكز تدريب الطرف الآخر.

                               ‌ب-        تبادل الخبراء من أجل اكتساب مهارات تخصصية رفيعة المستوى ، وبهدف الاطلاع على الوسائل والأساليب والتقنيات العصرية لمكافحة كل أشكال الإجرام المستعملة من قبل الطرف الآخر.

                                ‌ج-         الاستشارة والمساعدة التقنية في مجال التجهيزات والتنظيم ومناهج عمل الأجهزة.

                                 ‌د-          تبادل الوثائق المتخصصة في مجال الأمن.




المادة 6

يتم التعاون في المجالات المشار إليها في هذه الاتفاقية عن طريق هيئات وأشخاص يعينهم الطرفان كتابيا لهذا الغرض.

بالنسبة للأشخاص ، لا يصبح التعيين فعليا إلا بعد مصادقة الطرف المضيف الذي يحتفظ بحق سحب الاعتماد في أي وقت إذا ما دعت أسباب جدية لذلك.



المادة 7

يحتفظ كل من الطرفين بحقه في عدم الاستجابة جزئيا أو كليا لطلب ما ، ويرفض منح دعمه أو تنفيذ إجراءات التعاون إذا ما كان من شأن ذلك أن ينتهك قوانينه الوطنية أو أن يعرض أمنه للخطر أو أن يؤدي مصالحه الحيوية.



المادة 8

بتم إرسال واستعمال المعلومات الشخصية في إطار هذه الاتفاقية وفق القوانين السارية في كل من البلدين.

لا يحق للطرف المتسلم للمعلومات المسلمة إليه أن يستخدمها إلا وفق شروط متفق عليها بين الطرفين وطبقا للهدف المرجو من إرسالها.



المادة 9

يؤمن الطرفان حفظ كل المعلومات الشخصية ويلتزمان التعامل بسرية مع المعلومات التي يعتبرها الطرف الأصلي ذات طابع سري.

لا يجوز إحالة المعلومات الشخصية إلى أي طرف آخر إلا بترخيص من البلد الأصلي.

يتم إتلاف المعلومات الشخصية المسلمة في إطار هذه الاتفاقية وفق تشريعات البلد الأصلي المقدم للمعلومات.



المادة 10

يتعهد كل طرف أن يتعامل تعاملا سريا مع المعلومات المصنفة "سرية" بموجب تشريعات الطرف الآخر.

لا يجوز تسليم الوثائق والمعلومات التقنية المتبادلة في إطار الاتفاقية إلى طرف ثالث دون موافقة السلطات المختصة في البلد الأصلي.


المادة 11

لقد تقرر إنشاء "لجنة مشتركة للتعاون في مجال الأمن" بهدف تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتنفيذ التعاون الوارد ذكره.

تجتمع اللجنة مرة كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين.

يحق للجنة المشتركة أن تنشئ عند الاقتضاء فرق عمل مختصة.

تعقد الاجتماعات بالتناوب في كل من المغرب وفرنسا.

تعد اللجنة برنامج الميزانية السنوية اللازمة لتنفيذ هذا التعاون مبرزة مساهمة كل طرف في حدود إمكانياته المالية.


المادة 12

تطرح النزاعات الناجمة عن تأويل وتطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة المشتركة ، وتطرح عند الاقتضاء للتفاوض بالطرق الديبلوماسية بين الطرفين ووفق المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

 

المادة 13

يحق لكل طرف إلغاء هذه الاتفاقية متى شاء بإشعار خطي للطرف الآخر ، ويصبح هذا الإلغاء ساريا بعد ستة أشهر من تاريخ الإشعار ، دون أن يؤثر الإلغاء على العمليات الجارية إلا إذا ما قرر الطرفان خلاف ذلك.



المادة 14

أبرمت هذه الاتفاقية بين الطرفين لأجل غير محدود ، ويعلم كل طرف نظيره بالطرق الديبلوماسية عن استكمال الترتيبات والإجراءات الوطنية اللازمة حتى تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

يجوز اعتماد تعديلات لهذه الاتفاقية بنفس الأسلوب الذي أبرمت به.

وبناء عليه ، فإن ممثلي البلدين ، كاملي التفويض للغرض ، قد وقعا الاتفاق وختما عليه.


حرر بباريس بتاريخ 30 ماي 2000 في نسختين ، كل منهما باللغتين العربية والفرنسية ولكل من اللغتين نفس الحجية.



     عن حكومة المملكة المغربية                                

Monsieur Ahmed El MIDAOUI

Ministre de l 'Intérieur      

         عن حكومة الجمهوريية الفرنسية

Monsieur Jean-Pierre CHEVENEMENT

          Ministre de l 'Intérieur