الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا
الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الاتفاق المغيرة بموجبه
مقتضيات الاتفاقية القضائية المبرمة بالرباط يوم 20 مايو 1965 بين المغرب وفرنسا؛
وبناء على الملحقين الأول والثاني
بالاتفاق المذكور؛
وبناء على البرتوكول المتعلق
بالمهن القضائية الحرة وبالأعمال ذات الصبغة القانونية الموقع عليه بالرباط يوم 20
مايو 1965؛
وبناء على المذكرات
المتبادلة بتاريخ 23 دجنبر
1968 و 8 أبريل 1969 بشأن تأويل بعض مقتضيات البرتوكول المذكور؛
وبناء على الرسائل المتبادلة
بتاريخ 16 نونبر 1970 و4 يناير 1971 بشأن تطبيق الفصل
34 من الجزء الثالث باتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام وتسليم
المجرمين المبرمة يوم 5 أكتوبر 1957 .
أصدرنا امرنا الشريف بما
يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية
الوثائق الآتية المضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا:
- الاتفاق المغيرة بموجبه الاتفاقية القضائية المبرمة بالرباط يوم 20
مايو 1965 بين المغرب وفرنسا؛
- النصان
الملحقان بالاتفاق المذكور؛
- البرتوكول
المتعلق بالمهن القضائية الحرة وبالأعمال ذات الصبغة القانونية الموقع عليه
بالرباط يوم 20 مايو 1965؛
- المذكرات المتبادلة بتاريخ
23 دجنبر 1968 و 8 أبريل 1969
بشأن تأويل بعض مقتضيات البرتوكول المذكور؛
- الرسائل المتبادلة بتاريخ
16 نونبر 1970 و 4 يناير 1971 بشأن تطبيق الفصل 34 من
الجزء الثالث باتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين
المبرمة يوم 5 أكتوبر 1957.
وحرر بالرباط في 22 ربيع
الثاني 1391 (16 يونيو 1971)
إن حكومة المملكة المغربية؛
وحكومة الجمهورية الفرنسية؛
حرصا منهما
على تأكيد روح التعاون بينهما في نطاق علاقات خاصة تحدد
باتفاق مشترك بين المغرب وفرنسا؛
ورغبة منهما
في تحديد الشروط الجديدة التي تستعد فرنسا بموجبها لأن تقدم إلى المغرب مساعدتها
في الميدان القضائي وكذا الضمانات التي يتعهد المغرب بمنحها لرجال الهيئة القضائية
الذين سيوضعون رهن إشارته رعيا لمقتضيات القانون الصادر في 26 يناير 1965 بتوحيد
المحاكم المغربية؛
قررتا تغيير مقتضيات
الاتفاقية القضائية المبرمة يوم 5 أكتوبر 1957 بين المغرب وفرنسا قصد التوفيق
بينها وبين القانون المغربي المشار إليه أعلاه بكيفية لم يعد معها القضاة
الفرنسيون ابتداء من 31 دجنبر 1965 يمارسون المهام
القضائية وتصبح بها مهامهم ابتداء من نفس التاريخ ذات صبغة تقنية محضة.
رغبة في ضمان التعاون بين المغرب
وفرنسا في الميدان القضائي، تتعهد الحكومة الفرنسية في دائرة إمكانياتها بأن تجعل
رهن إشارة الحكومة المغربية وبطلب منها القضاة الفرنسيين الذين تكون مساعدتهم
التقنية ضرورية.
أما شروط تعيين القضاة
الفرنسيين المجعولين رهن إشارة الحكومة المغربية عملا بهذا الاتفاق وكيفيات إعفائهم وتحديد حالتهم فتبين في العقد النموذجي
المضاف إلى الاتفاقية القضائية المؤرخة في 5 أكتوبر 1957 حسبما وقع تغييره
بمقتضيات الملحقين 1 و 2 المضافين إلى هذا الاتفاق.
وتجعل الحكومة الفرنسية
أعوان كتابات الضبط اللازمين رهن إشارة الحكومة المغربية طبق الشروط المقررة في
اتفاقية التعاون الإداري والتقني الموقع عليها بالرباط يوم 6 يبراير 1957.
وسيعمل المغرب وفرنسا على تنمية
التعاون بينهما في الميدان القضائي ولاسيما بتنظيم
تمارين لفائدة قضاة البلدين وبإقرار تبادل منتظم للمعلومات في ميدان التقنية
القضائية.
إن القضاة الفرنسيين المجعولين
رهن إشارة الحكومة المغربية تبقى جارية عليهم مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بهم
مع مراعاة مقتضيات العقد النموذجي.
ويلزم القضاة المذكورون
بالسرية المطلقة في جميع الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلعون
عليها بسبب ممارسة مهامهم أو بمناسبة ممارستها.
ولا يمكنهم أن يزاولوا أي نشاط سياسي في التراب المغربي.
ولا يخشى القضاة الفرنسيون
المجعولون رهن إشارة الحكومة المغربية أي إزعاج بخصوص الأعمال المتعلقة بمهامهم.
وتتولى الحكومة المغربية حمايتهم
من التهديد والسب والتهجم والقذف والاعتداء كيفما كان نوعه الذي قد يتعرضون له في
ممارسة مهامهم أو بمناسبة ممارستها، وتعوض عند الاقتضاء الضرر اللاحق بهم من جراء ذلك.
ولا يمكن تغيير مهام هؤلاء القضاة
أو محل عملهم إلا بموجب عقود تلحق بالعقود التي وقعوا عليها.
ولا يجوز طلب قيامهم بعمل
عمومي آخر خارج المهام المقررة في عقود تعيينهم.
إن القضاة الفرنسيين الذين
يكونون قد زاولوا عملا بالاتفاقية القضائية المؤرخة في 5 أكتوبر 1957 مهام قضائية في
المحاكم المغربية يبقون ملزمين بكتمان سر المداولات.
ولا يخشون أي إزعاج بخصوص
الأحكام التي ساهموا في إصدارها أو الأقوال التي فاهوا بها خلال الجلسة أو الأعمال
التي قاموا بها خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبة ممارستها.
وتتولى الحكومة المغربية
حمايتهم من التهديد والسب والتهجم والقذف والاعتداء الذي قد يتعرضون له بسبب
المهام التي يكونون قد مارسوها لدى هاته المحاكم، وتعوض
عند الاقتضاء الضرر اللاحق بهم من جراء ذلك.
يعمل بهذا الاتفاق ابتداء من
فاتح يناير 1966.
وحرر بالرباط يوم 20 مايو
1965 في نظيرين أصليين.
|
عن حكومة المملكة المغربية، |
عن حكومة الجمهورية الفرنسية، |
|
وزير العدل |
سفير فرنسا بالمغرب |
|
الإمضاء
: عبد
الهادي بوطالب |
الإمضاء: روبير جيلي |
إن العقد المبرم يوم ........................... بين الحكومة
المغربية
والسيد
....................................... عملا بالاتفاقية القضائية المبرمة يوم 5
أكتوبر بين المغرب وفرنسا يمدد العمل بجميع مقتضياته إلى غاية
تاريخ ....................................... تغييرا لمقتضيات الفصل
الأول من العقد فإن السيد
....................................... يمارس مهام مساعد تقني
لدى .....................
ابتداء من تاريخ العمل
بالاتفاق المؤرخ في 20 مايو 1965 المغيرة بموجبه الاتفاقية القضائية المبرمة يوم 5
أكتوبر 1957 .
يستمر السيد
........................ بالرغم عن هذه المهام الجديدة في الاستفادة بخصوص
المرتب والمنافع المادية والإجازات والتأديب وغيره من
المقتضيات المقررة في الفصل 5 والفصول 8 وما يليه إلى الفصل 14 من عقده الأصلي
وعند الاقتضاء من مقتضيات العقود الملحقة به.
ويوضح أن الرقم الاستدلالي المحدد
في العقد لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن يقل عن الرقم الاستدلالي الذي قد يحصل عليه
المتعاقد بسلكه الأصلي فيما بعد.
تغييرا لمقتضيات الفصل 3 من
العقد فإنه إذا قررت الحكومة المغربية أن تعهد إلى السيد ................................
بمهام مخالفة للمهام المقررة في الفصل 2 أعلاه أو إذا
قررت تغيير محل ممارسة هذه المهام، وجب وضع ملحق للعقد باتفاق مشترك بين الطرفين.
تغير كما يلي الفصول 1 و 3 و 5
(المقطع الأخير) من العقد النموذجي المضاف إلى الاتفاقية المؤرخة في 5 أكتوبر
1957:
تطبيقا للاتفاقية القضائية
الفرنسية المغربية المبرمة يوم 5 أكتوبر 1957 والمغيرة بالاتفاق المؤرخ في 20 مايو
1965 فان السيد ................... يعين من طرف الحكومة المغربية
لممارسة مهام ......................... (تحديد
المأمورية المعهود بها إلى القاضي وبيان محل ممارسة المهام) ويتقاضى المرتب
والتعويضات التي يستفيد منها قاض يكون قد مارس بالفعل مهام ........................................
طبق الشروط المقررة في الاتفاقية المؤرخة في 5 أكتوبر 1957 وفي
العقد النموذجي المضاف إليها.
إذا قررت الحكومة المغربية
أن تعهد إلى السيد ........................ بمهام مخالفة للمهام المقررة في الفصل 1 أعلاه أو قررت تغيير
محل ممارسة هذه المهام، وجب وضع ملحق للعقد باتفاق مشترك بين الطرفين.
إن الرقم الاستدلالي المحدد في
العقد لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن يقل عن الرقم الاستدلالي الذي قد يحصل عليه
المتعاقد بسلكه الأصلي فيما بعد.
إن حكومة المملكة المغربية،
وحكومة الجمهورية الفرنسية،
رغبة منهما
نظرا لإعادة التنظيم القضائي بالمغرب في تحديد الشروط الجديدة التي يمكن أن يمارس
بموجبها الأعمال القضائية رعايا كل دولة من الدولتين في تراب الدولة الأخرى مع
مراعاة الفصل 5 من القانون الصادر في 26 يناير 1965 بتوحيد المحاكم المغربية؛
اتفقتا على مقتضيات هذا
البروتوكول الذي يعوض مقتضيات الفصل 4 من الاتفاقية القضائية المؤرخة في 5 أكتوبر
1957 ويعتبر جزءا لا يتجزأ من اتفاقية التعاون القضائي المتبادل.
1- إن المحامين الفرنسيين
المقيدين في نقابات المحامين الفرنسيين يمكن أن تأذن لهم السلطات المغربية المختصة
في مؤازرة أو تمثيل الخصوم لدى جميع المحاكم المغربية.
كما أن المحامين المغاربة
المقيدين في نقابات المحامين المغاربة يمكن أن تأذن لهم السلطات الفرنسية المختصة
في مؤازرة أو تمثيل الخصوم لدى جميع المحاكم الفرنسية.
2- إن
المحامين الفرنسيين المقيدين حاليا في نقابات المحامين المغاربة يقبلون بحكم
القانون لممارسة مهامهم في التراب المغربي.
وإذا كانوا لا يحسنون اللغة العربية، وجب عليهم انتداب أحد
زملائهم يحسن هذه اللغة في جميع أعمال المسطرة غير الكتابية دون أن يمنعهم ذلك من
مؤازرة الخصوم في الجلسات.
كما أن المحامين المغاربة المقيدين
في نقابات المحامين الفرنسيين يقبلون
بحكم القانون لممارسة مهامهم في التراب الفرنسي.
وإذا كانوا لا يحسنون اللغة
الفرنسية، وجب عليهم انتداب أحد زملائهم يحسن هذه اللغة في جميع أعمال المسطرة غير
الكتابية دون أن يمنعهم ذلك من مؤازرة الخصوم في الجلسات.
ويجوز لرعايا كل بلد من
البلدين طلب تقييدهم في إحدى نقابات البلد الآخر على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة
للتقييد المذكور في البلد الملتمس فيه التقييد من غير أن يكونوا موضوع أي تمييز
وتمكنهم ممارسة مهنة المحاماة بشرط الامتثال فقط لتشريع البلد المذكور ويقبلون على
الخصوص لممارسة جميع مهام مجلس الهيئة باستثناء مهام النقابة.
3- إن
الرعايا المغاربة المتوفرين على الليسانس في الحقوق يقبلون لقضاء التمرين في
نقابات المحامين الفرنسيين من غير إثبات حصولهم على شهادة الأهلية لممارسة مهنة
المحاماة، غير أن تمرينهم بفرنسا لا يكون في هذه الحالة صالحا للتقييد في نقابات
المحامين الفرنسيين.
4- يجوز
للرعايا الفرنسيين أن يمارسوا في المغرب المهن القضائية
الحرة طبق نفس الشروط المطلوبة من الرعايا المغاربة دون أن يكونوا موضوع أي تمييز.
ويجوز للرعايا المغاربة أن يمارسوا بفرنسا
المهن القضائية الحرة طبق نفس الشروط المطلوبة من الرعايا الفرنسيين دون أن يكونوا
موضوع أي تمييز.
5- يخصص
كل طرف من الطرفين المتعاقدين لرعايا الطرف المتعاقد الآخر النظام الأساسي الخاص
المحدد في هذا البروتوكول رعيا للعلاقات المتينة التي تربط بين الدولتين. ولا يجوز
تمديد الاستفادة من هذه المقتضيات بصفة تلقائية لرعايا دولة أخرى.
ويعمل بهذا البروتوكول ابتداء من فاتح يناير 1966.
وحرر بالرباط يوم 20 مايو
1965 في نظيرين أصليين.
|
عن حكومة المملكة المغربية، |
عن حكومة الجمهورية الفرنسية، |
|
وزير العدل، |
سفير فرنسا بالمغرب، |
|
الإمضاء: عبد
الهادي بوطالب |
الإمضاء: روبير جيلي |
إلى وزارة الشؤون الخارجية
بالرباط
تقدم سفارة فرنسا تهانيئها إلى وزارة الشؤون الخارجية وتتشرف استنادا إلى
المذكرة رقم 156-8 المؤرخة في 5 يونيو 1968 بإطلاعها على ما يلي بخصوص تأويل بعض
مقتضيات البرتوكول الفرنسي المغربي المؤرخ في 20 مايو 1965 والمتعلق بالمهن
القضائية الحرة والأعمال ذات الصبغة القانونية.
أ)- السلطات المختصة لتسليم
الإذن المشار إليه في الفقرة 1 من البروتوكول
إن الفقرة 1 من البروتوكول الفرنسي المغربي المؤرخ في
20 مايو 1965 و المتعلق بالمهن القضائية الحرة والأعمال ذات الصبغة القانونية تنص
على ما يلي:
إن المحامين الفرنسيين
المقيدين في نقابات المحامين الفرنسيين يمكن أن تأذن لهم السلطات المغربية المختصة
في مؤازرة أو تمثيل الخصوم لدى جميع المحاكم المغربية.
كما أن المحامين المغاربة
المقيدين في نقابات المحامين المغاربة يمكن أن تأذن لهم السلطات الفرنسية المختصة
في مؤازرة أو تمثيل الخصوم لدى جميع المحاكم الفرنسية".
وينبغي تأويل هذا المقتضى باعتبار
أن عبارتي "السلطات
المغربية المختصة" و "السلطات
الفرنسية المختصة"
تعينان فيه على التوالي وزير العدل للحكومة المغربية وحارس الأختام وزير العدل
للحكومة الفرنسية.
ب)-حالة
الرعايا المغاربة والرعايا الفرنسيين الذين لم يكونوا في تاريخ التوقيع على
البروتوكول مقيدين في إحدى نقابات البلد الآخر والذين يرغبون في التقييد بها.
تجر] على وضعية هؤلاء الأشخاص
مقتضيات المقطع الثالث من الفقرة الثانية الآتية من البروتوكول الفرنسي المغربي المؤرخ في 20 مايو 1965
والمتعلق بالمهن القضائية الحرة والأعمال ذات الصبغة القانونية:
" ويجوز لرعايا كل بلد
من البلدين طلب تقييدهم في إحدى نقابات البلد الآخر على أن تتوفر فيهم الشروط
المطلوبة للتقييد المذكور بالبلد الملتمس فيه التقييد من غير أن يكونوا موضوع أي
تمييز وتمكنهم ممارسة مهنة المحاماة بشرط الامتثال فقط لتشريع البلد المذكور
ويقبلون على الخصوص لممارسة مهام مجلس الهيئة باستثناء مهام النقابة".
وينبغي تأويل هذا المقتضى باعتبار
أن تقييد أحد الرعايا المغاربة في نقابة للمحامين الفرنسيين أو تقييد أحد الرعايا
الفرنسيين في نقابة للمحامين المغاربة لا يجوز رفضه بسبب عدم معرفته اللغة
الفرنسية أو اللغة العربية. ويجب على المعني بالأمر إذا كان لا يحسن لغة البلد
الذي يريد مزاولة مهنته فيه كما هو الشأن بالنسبة للمحامين المشار إليهم في
المقطعين 1 و 2 من الفقرة الثانية من البروتوكول انتداب زميل يحسن هذه اللغة في جميع
أعمال المسطرة غير الكتابية دون أن يمنعه ذلك من مؤازرة الخصوم في الجلسات.
وستكون السفارة ممنونة
لوزارة الشؤون الخارجية إذا تفضلت بإطلاعها عما إذا كان في إمكانها
الموافقة على المقتضيات السابقة.
وفي حالة التأكيد، تعتبر هذه
المذكرة وجواب وزارة الشؤون الخارجية عنها بمثابة مذكرتين متبادلتين بشأن تأويل
البروتوكول الفرنسي المغربي المؤرخ في 20 مايو 1965 والمتعلق بالمهن القضائية
الحرة والأعمال ذات الصبغة القانونية وتنشر المذكرتان المتبادلتان في الجريدة
الرسمية للمملكة
المغربية والجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية.
وتغتنم سفارة فرنسا هذه المناسبة
لتجدد إلى وزارة الشؤون الخارجية عبارات تقديرها واحترامها.
وحرر بالرباط في 23 دجنبر 1968
إلى سفارة فرنسا بالمغرب
تقدم وزارة الشؤون الخارجية تهانيئها إلى سفارة وتتشرف بإطلاعها على ما يلي جوابا عن
مذكرة السفارة رقم 5411 المؤرخة في 23 دجنبر 1968.
أ)-السلطات المختصة لتسليم
الإذن المشار إليه في الفقرة 1 من البروتوكول.
لقد تفضلت السفارة فأخبرت وزارة
الشؤون الخارجية بأن، الفقرة 1 من البروتوكول الفرنسي المغربي المؤرخ في 20 مايو 1965
والمتعلق بالمهن القضائية الحرة والأعمال ذات الصبغة القانونية تنص على ما يلي:
"إن المحامين الفرنسيين
المقيدين في نقابات المحامين الفرنسيين يمكن أن تأذن لهم السلطات المغربية المختصة
في مؤازرة أو تمثيل الخصوم لدى جميع المحاكم المغربية.
كما أن المحامين المغاربة
المقيدين في نقابات المحامين المغاربة يمكن أن تأذن لهم السلطات الفرنسية المختصة
في مؤازرة أو تمثيل الخصوم لدى جميع المحاكم الفرنسية".
"وتشير
السفارة إلى أن هذا المقتضى ينبغي تأويله باعتبار أن عبارتي" السلطات
المغربية المختصة" و "السلطات الفرنسية المختصة" تعينان فيه على
التوالي وزير العدل للحكومة المغربية وحارس الأختام وزير العدل للحكومة
الفرنسية".
ب)-حالة
الرعايا المغاربة والرعايا الفرنسيين الذين لم يكونوا في تاريخ التوقيع على البروتوكول مقيدين في إحدى نقابات البلد
الآخر والذين يرغبون في التقييد بها.
تنص مذكرة السفارة من جهة أخرى
على أن وضعية الأشخاص المشار إليهم في العنوان "ب" تجري عليها مقتضيات المقطع 3
(الفقرة 2) الآتية من البروتوكول الفرنسي
المغربي المؤرخ في 20 مايو 1965 المتعلق بالمهن القضائية الحرة والأعمال ذات
الصبغة القانونية:
" يجوز لرعايا كل بلد
من البلدين طلب تقييدهم في إحدى نقابات البلد الآخر على أن تتوفر فيهم الشروط
المطلوبة للتقييد المذكور بالبلد الملتمس فيه التقييد من غير أن يكونوا موضوع أي
تمييز وتمكنهم ممارسة مهنة المحاماة بشرط الامتثال فقط لتشريع البلد المذكور
ويقبلون على الخصوص لممارسة مهام مجلس الهيئة باستثناء مهام النقابة".
"وتشير السفارة إلى أن
هذا المقتضى ينبغي تأويله باعتبار أن تقييد أحد الرعايا المغاربة في نقابة
للمحامين الفرنسيين أو أحد الرعايا الفرنسيين في نقابة للمحامين المغاربة، لا يجوز
رفضه بسبب عدم معرفته اللغة الفرنسية أو اللغة العربية ويجب على المعني بالأمر إذا
كان لا يحسن لغة البلد الذي يريد مزاولة مهنته فيه كما هو الشأن بالنسبة للمحامين
المشار إليهم في المقطعين 1 و 2 من الفقرة 2 من البروتوكول انتداب زميل يحسن هذه اللغة في جميع
أعمال المسطرة غير الكتابية دون أن يمنعه ذلك من مؤازرة الخصوم في الجلسات".
ويشرف وزارة الشؤون الخارجية
بعد الاطلاع على ما سبق أن تخبر سفارة فرنسا بموافقة
السلطات المغربية على مختلف المقتضيات السابقة.
وبناء على ما ذكر تعتبر هذه
المذكرة ومذكرة السفارة المشار إليها أعلاه بمثابة مذكرتين متبادلتين بشأن تأويل
البروتوكول الفرنسي المغربي المؤرخ في 20 مايو 1965 والمتعلق بالمهن القضائية
الحرة والأعمال ذات الصبغة القانونية وتنشر المذكرتان المتبادلتان كما هو متفق
عليه في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية والجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية.
وتغتنم وزارة الشؤون
الخارجية هذه المناسبة لتجدد إلى سفارة فرنسا عبارات تقديرها واحترامها.
وحرر بالرباط في 8 أبريل
1969
الرباط في 16 نونبر
1970
إلى معالي السيد يوسف بلعباس
وزير الشؤون الخارجية
بالرباط
معالي الوزير،
يشرفني أن الفت نظركم إلى أن
الفصل 34 بالجزء 3 من اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام وتسليم
المجرمين المبرمة يوم 5 أكتوبر 1957 بين فرنسا والمغرب، يحدد مسطرة توجيه طلبات
تسليم المجرمين ويعين الأوراق والمعلومات التي يجب أن تدعم بها هذه الطلبات، غير
أنه لا يشتمل على أي مقتضى يتعلق باللغة التي يجب أن
تحرر بها الوثائق المذكورة. ورغبة في تدارك هذا النقص، فإن حكومتي البلدين تقترح
وفقا للقاعدة المتبعة بصفة عامة في هذا الميدان أن توجه طلبات تسليم المجرمين
ومختلف الأوراق المضافة إليها إلى الطرف المطلوب منه التسليم محررة بلغة الطرف
الطالب مع العلم أن الدولة الطالبة يجوز لها دوما إذا رأت في ذلك فائدة أن تشفع
هذه الوثائق بترجمتها الرسمية إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم.
وسأكون ممنونا لمعاليكم إذا تفضلتم بإطلاعي عما إذا كانت الحكومة المغربية
توافق على هذا الاقتراح.
وفي حالة التأكيد تعتبر هذه
الرسالة وجواب معاليكم عنها بمثابة اتفاق بين الحكومة
الفرنسية والحكومة المغربية على تطبيق الفصل 34 من اتفاقية التعاون القضائي
المتبادل وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة يوم 5 أكتوبر 1957 بين فرنسا
والمغرب، وتنشر الرسالتان المتبادلتان في هذا الصدد في الجريدة الرسمية للمملكة
المغربية والجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية.
وتفضلوا معالي الوزير بقبول
فائق تقديري واحترامي.
الرباط في 4 يناير 1971
إلى سعادة السيد كلود لوبيل
سفير فرنسا بالرباط
سعادة السفير،
لقد لفتتم
نظري في رسالتكم بتاريخ 16 نونبر 1970 إلى أن الفصل 34
بالجزء 3 من اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين
المبرمة يوم 5 أكتوبر 1957 بين المغرب وفرنسا يحدد مسطرة توجيه طلبات تسليم
المجرمين ويعين الأوراق والمعلومات التي يجب أن تدعم بها هذه الطلبات، غير أنه لا يشتمل على أي مقتضى يتعلق باللغة التي يجب أن تحرر بها
الوثائق المذكورة.
ووضحتم بالإضافة إلى ذلك أن
حكومتكم رغبة في تدارك هذا النقص تقترح وفقا للقاعدة المتبعة بصفة عامة في هذا
الميدان أن توجه طلبات تسليم المجرمين ومختلف الأوراق المضافة إليها إلى الطرف
المطلوب منه التسليم محررة بلغة الطرف الطالب مع العلم أن الدولة الطالبة يجوز لها
دوما إذا رأت في ذلك فائدة أن تشفع هذه الوثائق بترجمتها الرسمية إلى لغة الطرف
المطلوب منه التسليم.
ويشرفني أن أخبركم بأن الاقتراح المقدم
في رسالتكم المشار إليها أعلاه يحظى بموافقة حكومتي.
وتفضلوا سعادة السفير بقبول
فائق تقديري واحترامي
وزير الخارجية،
الإمضاء: الدكتور يوسف بلعباس