الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن
الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا
الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بنــاء على اتفاقية التعاون
الموقعة بالرباط في 12 ماي
1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية المجر في مجال محاربة الجريمة
الدولية المنظمة والاتجار اللامشروع في المخدرات؛
ونظرا لتبادل الإعلام
باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما
يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون الموقعة بالرباط في 12 ماي 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية المجر في
مجال محاربة الجريمة الدولية المنظمة والاتجار اللامشروع
في المخدرات.
وحرر بأكادير
في 29 من ربيع الأول 1422 ( 22 يونيو 2001).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة
جمهورية المجر الممثلين في شخصي وزيري الداخلية والمعبر عنهما
في هذه الاتفاقية ب " الطرفان ":
- اعتبارا
منهما بأن الجريمة الدولية المنظمة تشكل تهديدا
للأمن؛
- ووعيا منهما
بالخطر الذي يشكله الترويج اللامشروع
للمخدرات على مواطني البلدين وعواقبه الوخيمة على النظام العام؛
- ورغبة منهما
في تقوية التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة دوليا والترويج اللامشروع للمخدرات؛
- وإيمانا بضرورة تنمية
التعاون الثنائي في مجال المكافحة الفعالة للجريمة المنظمة دوليا والترويج اللامشروع للمخدرات بفعالية؛
يتفق الطرفان في إطار احترام
التشريعات الداخلية للبلدين على ما يأتي:
يلتزم الطرفان في إطار تشريعات
بلديهما بالتعاون من أجل
الوقاية من الجريمة الدولية المنظمة ومكافحتها ويشمل هذا التعاون:
- تبادل
المعلومات حول مختلف الأشكال التي تتجلى فيها الجريمة المنظمة؛
- تبادل
المعلومات حول المجموعات الإجرامية؛
- تبادل المعلومات المتعلقة
بكل طريقة أو تقنية ميدانية مستعملة من طرف المجموعات
الإجرامية؛
- تبادل المعلومات حول
التصنيع والاتجار اللامشروع
في الأسلحة والمواد المشعة والموا د المتفجرة أو
السامة؛
- تبادل المعلومات حول
التصنيع اللامشروع وتزوير
وتزييف النقود والأوراق البنكية والسندات؛
- تبادل
المعلومات حول ترويج السيارات المسروقة؛
- تبادل
المعلومات حول الوثائق المزيفة؛
- إنجاز
وتنفيذ التدابير اللازمة للوقاية من تبييض الأموال؛
- تبادل التجارب والمعلومات
التقنية في مجال سلامة النقل الجوي والبحري والسككي
من أجل التحسين المستمر للتدابير الأمنية المتخذة في المطارات والموانئ ومحطات
القطار؛
- تبادل
المعلومات والتجارب حول محاربة الجريمة المنظمة دوليا؛
- استقبال
المختصين والخبراء في حالة إجراء بحث ذا اهتمام مشترك وذلك في إطار احترام القواعد
القانونية لكل من البلدين.
يلتزم كل طرف متعاقد بموجب
هذه الاتفاقية بالتعاون مع الطرف الآخر وفقا لتشريعاته الوطنية والمقتضيات
المتعلقة بمعاهدات الأمم المتحدة وخاصة منها معاهدة الأمم المتحدة ضد الاتجار اللامشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة بفيينا بتاريخ 20 دجنبر 1988،
والمصادق عليها من طرف البلدين.
ويشمل هذا التعاون على وجه
الخصوص:
- تبادل المعلومات المتعلقة
بالترويج اللامشروع للمخدرات؛
- تطوير
التعاون في مجال البحث عن مروجي المخدرات وتحديد هويتهم؛
- تبادل المعلومات المحينة حول الترويج والاتجار اللامشروع في المخدرات؛
- تبادل التجارب حول طرق
محاربة الاتجار اللامشروع في المخدرات.
يحتفظ كل طرف بحقه في الرفض الكلي
أو الجزئي للاستجابة لطلب المساندة أو القيام بمبادرة من أجل التعاون كلما كان من
شأن ذلك أن يمس بسيادته أو أمنه أو مصالحه الأساسية.
يتم استعمال المعطيات الشخصية
المتبادلة في إطار هذه الاتفاقية وفقا للقوانين الجاري بها العمل في البلدين.
يلتزم الطرف الذي تلقى
المعلومات أن يستعملها وفقا للشروط الموضوعة باتفاق الطرفين ولتحقيق الهدف الذي
أعطيت من اجله.
يلتزم الطرفان بحماية المعطيات
الشخصية ويلتزمان على الخصوص بالمعالجة السرية للمعطيات التي يعتبرها الطرف المرسل
كذلك.
المعطيات الشخصية المرسلة طبقا
للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية لا يمكن تسليمها لطرف ثالث، وفي حالة ما إذا طلب
هذا الطرف تلك المعطيات، فإن الطرف المتعاقد يقوم بتوجيه هذا الطرف إلى السلطة
مصدر المعطيات الشخصية؛
يتم إتلاف المعطيات الشخصية المسلمة بموجب هذه الاتفاقية طبقا لتشريعات
البلد المرسل.
يلتزم كل طرف بضمان المعالجة
للمعطيات ذات الطابع السري للمعلومات المعتبرة كذلك من طرف تشريعات البلد الآخر.
بموجب هذه الاتفاقية، لا يمكن
تسليم العتاد والمعلومات والوسائل التقنية لبلد ثالث دون موافقة السلطة المختصة
للطرف المزود.
يحدث الطرفان لجنة مشتركة من
خمسة ممثلين عن كل طرف. ويعمل كل منهما على إخبار الآخر
عبر القنوات الدبلوماسية حول تشكلة هذه اللجنة وحول
المصالح التي ستتولى تنفيذ هذه الاتفاقية.
تتولى اللجنة المشتركة تسهيل
وتقييم التعاون المنظم بموجب هذه الاتفاقية. وتجمع
اللجنة المشتركة بصفة دورية كل سنتين بالمغرب والمجر، ويمكن لكل طرف اتخاذ مبادرة
لاجتماع اللجنة المشتركة.
يمكن للجنة المشتركة إحداث
مجموعات عمل مختصة عند الضرورة.
يلجأ الطرفان إلى اللجنة
المشتركة في حالة حصول نزاع حول تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية وعند الاقتضاء إلى
المفاوضة عبر القناة الديبلوماسية بين الجانبين وفقا للمبادئ
الأساسية للقانون الدولي.
تدخل هذه الاتفاقية حيز
التنفيذ بعد الإشعار المتبادل بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الديبلوماسية حول استكمال الإجراءات القانونية الداخلية
والضرورية لدخولها حيز التنفيذ.
تعقد هذه الاتفاقية بين
الطرفين لمدة غير محدودة.
تبقى هذه الاتفاقية سارية
المفعول إلى أن يعترض أحد
الطرفين عبر القناة الديبلوماسية ويتم إلغاؤها بعد ستة
أشهر من تاريخ هذا الاعتراض.
حرر بالرباط في 12 ماي 1999 في نسختين أصليتين باللغات العربية والمجرية
والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس قوة الإثبات.
في حالة خلاف يعتمد النص
الفرنسي.
|
عن حكومة المملكة المغربية |
عن حكومة جمهورية المجر |