- الجريدة الرسمية رقم 4956 الصادرة يوم الخميس 29 نونبر 2001 ص 3965 -

ظهير شريف رقم 1.98.166 صادر في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001) بنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الموقعة بالكويت في 29 من رجب 1417 (10 ديسمبر 1996) بين المملكة المغربية ودولة الكويت.

الحمد لله وحده،

 الطابع الشريف - بداخله:

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 بناء على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الموقعة بالكويت في 29 من رجب 1417 (10 ديسمبر 1996) بين المملكة المغربية ودولة الكويت؛

 ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الموقعة بالكويت في 29 من رجب 1417 (10 ديسمبر 1996) بين المملكة المغربية ودولة الكويت.

وحرر بفاس في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001).

وقعه بالعطف:

 الوزير الأول،

 الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

*

**

اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين المملكة المغربية ودولة الكويت

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت (ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين)؛

حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بينهما في المجال القانوني والقضائي؛

ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة،

 فقد قرر الطرفان عقد الاتفاقية الآتية:

 أحكام عامة

 المادة 1

يتبادل الطرفان بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما يتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.

يقدم الطرفان فيما بينهما المساعدات والخبرات في الميادين التقنية من أجل تحديث وسائل عمل المؤسسات القضائية.

المادة 2

يقوم الطرفان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال.

الباب الأول

في التعاون القضائي في المواد المدنية

القسم الأول

 حق اللجوء إلى المحاكم والمساعدة القضائية

المادة 3

يكون لرعايا كل من الطرفين داخل حدود الطرف الآخر حق اللجوء إلى الجهات القضائية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياه.

ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على إقليم أو (تراب) هذه الدولة، وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان المصاريف القضائية.

المادة 4

تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا للقانون على إقليم أو (تراب) أحد الطرفين، بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام في هذه الدولة. وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع كل من الطرفين.

المادة 5

لرعايا كل من الطرفين على إقليم أو (تراب) الطرف الآخر الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بنفس الشروط الخاصة برعايا هذا الطرف.

المادة 6

يجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للمطالب تفيد عدم كفاية موارده، وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد. أما إذا كان يقيم في دولة أخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص إقليميا.

 للسلطة المطلوب منها، إذا قدرت عدم كفاية ذلك، أن تطلب بيانات تكميلية عن الحالة المالية للطالب من سلطة الدولة التي هو أحد رعاياها، خاصة إذا كان يقيم في الدولة المطلوب منها، وتحيط السلطة المطلوب منها السلطة الطالبة علما بأية صعوبات تتعلق بدراسة الطلب وبالقرار الذي يصدر بشأنه.

المادة 7

تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:

- إما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الطرف المطلوب منه وذلك إذا كان الطالب يقيم فيه؛

- وإما بواسطة السلطات المركزية المبينة في المادة العاشرة؛

- وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم فوق إقليم أو تراب دولة ثالثة.

المادة 8

تعفى طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها بكلا الطرفين من أية رسوم أو مصاريف، ويتم الفصل فيها على سبيل الاستعجال.

المادة 9

تتعهد السلطات المختصة بكلا الطرفين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وبتنمية التعاون بينهما، ويشمل التعاون الإجراءات الإدارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم.

المادة 10

 أ) تتولى السلطة المركزية في كل من الطرفين بصفة خاصة:

1- تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا القسم إذا كان الطالب غير مقيم فوق إقليم أو (تراب) الطرف المطلوب منه؛

 2- تلقي الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من السلطة المركزية في الطرف الآخر وإرسالها إلى السلطة المختصة لتنفيذها؛

 3- تلقي طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من السلطة المركزية في الطرف الآخر وتتبعها؛

 4- تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ النفقات وكذا المتعلقة بحضانة الأطفال وحق زيارتهم ورؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.

ب) تكون وزارة العدل في المملكة المغربية (مديرية الشؤون المدنية) ووزارة العدل بدول الكويت (إدارة العلاقات الدولية) السلطات المركزية؛

 ج) تختص السلطة المركزية - مع مراعاة مقتضيات المادة 19 بتلقي طلبات التعاون في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتتبعها، وفي سبيل ذلك تجري اتصالا مباشرا فيما بينها، وترفع الأمر عند الاقتضاء إلى جهاتها المختصة.

المادة 11

تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها، فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.

وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.

القسم الثاني

 إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها

المادة 12

ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية من السلطة المركزية في الطرف الطالب إلى السلطة المركزية في الطرف المطلوب منه تنفيذ الإعلان أو التبليغ.

المادة 13

لا تحول أحكام المادة السابقة دون قيام كل من الطرفين في غير إكراه بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياه عن طريق ممثليه الدبلوماسيين أو القنصليين.

المادة 14

أ) يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب منه، ويجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره؛

 ب) ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الطرف المطلوب منه.

 ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من الطرفين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في الطرف الآخر.

المادة 15

 يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية البيانات التالية:

أ) الإسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته؛

ب) الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية؛

ج) نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية؛

د) موضوع الطلب وسببه.

المادة 16

لا يجوز للطرف المطلوب منه الإعلان أو التبليغ أن يرفض إجراءه إلا إذا رأى أن من شأن تنفيذه المساس بسيادته أو بالنظام العام فيه.

وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.

المادة 17

يجوز أن ترسل السلطة المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى السلطة الطالبة عن غير طريق السلطات المركزية.

المادة 18

 لا يحق للطرف المطلوب منه الإعلان أو التبليغ الحق في استيفاء أية رسوم عنه.

القسم الثالث

 الإنابات القضائية

المادة 19

للسلطات القضائية في كل من الطرفين أن تطلب من السلطات القضائية في الطرف الآخر بطريق الإنابة القضائية أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في مسألة مدنية أو تجارية أو في مسائل الأحوال الشخصية.

ترسل الإنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة العاشرة.

المادة 20

 يجوز للطرفين أن ينفذا مباشرة ودون أي إكراه بواسطة ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة برعاياهما، وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.

وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الطرف الذي يجرى تنفيذ الطلب فيه.

المادة 21

توضح في طلب الإنابة القضائية البيانات التالية:

أ) الجهة الصادرة عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها؛

 ب) هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم؛

 ج) موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها؛

 د) الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها؛

 ه) أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم؛

 و) الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها؛

 ز) المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب دراستها أو فحصها؛

 ح) الشكل الخاص المطلوب تطبيقه وفقا لنص المادة التالية.

المادة 22

يكون تنفيذ الإنابة القضائية بواسطة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب اتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخاذها.

ومع ذلك، يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة، أن تقوم السلطة المطلوبة منها الإنابة القضائية بإنجازها وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع الطرف المطلوب منه.

ويتعين تنفيذ الإنابة القضائية على سبيل الاستعجال.

المادة 23

تحاط السلطة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور.

المادة 24

إذا اعتبرت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه أن موضوع الطلب يخرج عن نطاق الاتفاقية، فعليها أن تشعر فورا السلطة الطالبة بأوجه اعتراضها على الطلب.

المادة 25

لا يجوز أن ترفض السلطة المطلوب منها إنابة قضائية إلا في إحدى الحالات الآتية:

أ) إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية.

 ب) إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية، وعند عدم تنفيذ الإنابة كليا أو جزئيا تحاط السلطة الطالبة فورا بأسباب ذلك.

المادة 26  

يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم، وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه.

المادة 27

يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.

المادة 28

لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية حق للطرف المطلوب منه في اقتضاء أية رسوم ويتحمل الشخص الذي تجرى الإنابة لمصلحته النفقات اللازمة لها وعليه أداء المبلغ الذي تقدره المحكمة المطلوب إليها التنفيذ.

ويجوز أن يضمن الخصوم سداد المصاريف في شكل تعهد كتابي يرفق بالإنابة القضائية على أساس بيان تقريبي يعده الطرف المطلوب منه، ويرفق بيان المصاريف بالمستندات المثبتة لتنفيذ الإنابة القضائية.

المادة 29

أ) كل شاهد أو خبير استدعي إلى إقليم الطرف الطالب بموجب هذه الاتفاقية ليمثل أمام سلطاتها القضائية، لا يجوز احتجازه أو القبض عليه، بغض النظر عن جنسيته كما لا يجوز إرغامه على تنفيذ عقوبة على إقليم تلك الدولة، عن جريمة تتعلق بموضوع المحاكمة التي استدعي إليها، أو عن جريمة أخرى ارتكبها قبل مغادرته إقليم الطرف الطالب، أو عن الشهادة التي أدلى بها في المحاكمة التي استدعي من أجلها؛

 ب) لا تسري مقتضيات الفقرة (أ) من هذه المادة على الشاهد أو الخبير إذا لم يغادر إقليم الطرف الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بواسطة السلطات القضائية التي استدعته بأن وجوده لم يعد له ما يبرره، ولا تشمل هذه المهلة المدة التي يتعذر فيها على الشاهد أو الخبير مغادرة إقليم الطرف الطالب لأسباب خارجة عن إرادته.

القسم الرابع

 الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها

المادة 30  

يعترف كل من الطرفين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية، والحائزة لقوة الشيء المقضي به، وينفذها لديه وفقا للقواعد الواردة بهذا القسم وكذا بالأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في مواد التعويض عن الأضرار في الدعاوى المدنية التابعة، وبالأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية وخاصة نفقة وحضانة الأطفال، ويطبق هذا القسم على كل حكم أو قرار أيا كانت تسميته يصدر من إحدى السلطات القضائية بناء على إجراءات قضائية أو ولائية.

المادة 31

تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من السلطات القضائية لأحد الطرفين معترفا بها بقوة القانون لدى الطرف الآخر إذا استوفت الشروط الآتية:

أ) إذا كان الحكم قابلا للتنفيذ طبقا لتشريع الطرف الذي صدر فيه؛

ب) أن يكون الحكم صادرا من سلطة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص المقررة في الطرف الصادر فيه الحكم، أو صادرا من سلطة قضائية تعتبر مختصة طبقا للمادة التالية من هذه الاتفاقية؛

ج) أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانونا وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا بمثابة حاضرين؛

د) ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام للدولة؛

هـ) ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع.

1- معروضة أمام جهة قضائية في الطرف المطلوب منه الاعتراف.

2- أو سبق أن صدر فيه حكم من جهة قضائية في الطرف المطلوب منه أو في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في الطرف المطلوب منه.

المادة 32

تعتبر محاكم الطرف التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية:

أ) إذا كان للمدعى عليه، موطن أو محل إقامة معتاد، وقت رفع الدعوى، في هذا الطرف؛

ب) إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذا طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع متعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع؛

ج) إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية المدنية أو الضرر الناتج عنه قد وقع في هذا الطرف؛

د) إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن في هذا الطرف؛

هـ) إذا كان المدعى عليه، قد قبل صراحة اختصاص محاكم هذا الطرف وخاصة إذا اتخذ فيه موطنا مختارا، أو أبدى دفاعا في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها؛

 و) إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد في هذا الطرف؛

 ز) في مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في هذا الطرف.

المادة 33

لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا إلى أن السلطة القضائية التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الطرف المطلوب منه، ما لم يتعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم. ومع ذلك، ففي هذه الحالات لا يجوز رفض الاعتراف إذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة.

المادة 34

على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي أن يقدم:

أ) صورة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها؛

ب) أصل ورقة إعلان الحكم أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان أو التبليغ؛

ج) شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وأنه قابل للتنفيذ؛

د) إذا اقتضى الأمر صورة من ورقة استدعاء الخصم الغائب للحضور معتمدة من الجهة المختصة.

المادة 35

لا تنشئ الأحكام المعترف بها بقوة القانون الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري، ولا يصح أن تكون محلا لأي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة، إلا بعد الأمر بتنفيذها.

المادة 36

أ) الأحكام الصادرة من السلطات القضائية في أحد الطرفين المعترف به في الطرف الآخر طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تكون واجبة النفاذ لدى الطرف المطلوب منه وفقا لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعه؛

ب) تتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في هذا القسم، وذلك دون التعرض لموضوع الحكم ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به؛

ج) يتعين على الخصم في الدعوى طالب الأمر بالتنفيذ أن يقدم بالإضافة إلى المستندات اللازمة للاعتراف بالحكم شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ، وبالنسبة للمسائل الأخرى بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ.

المادة 37

عند ثبوت حالة الضرورة يجوز لمحاكم كل من الطرفين، و أيا كانت المحكمة المختصة بنظر أصل النزاع، أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي فوق إقليم أو (تراب) دولتها.

القسم الخامس

 العقود الرسمية والصلح القضائي وقرارات وأحكام المحكمين

المادة 38

تكون العقود الرسمية والصلح القضائي التنفيذي بكلا الطرفين قابلا للتنفيذ في الطرف الآخر بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيه وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذا الطرف.

المادة 39

يعترف كل من الطرفين بأحكام المحكمين التي تصدر في الطرف الآخر وينفذها فوق إقليمه أو (ترابه) طبقا لأحكام اتفاقية نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها.

المادة 40

أ) يجوز أن يرفض أي من الطرفين تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الطرف الآخر أو أن يبحث موضوعه إلا في الحالات الآتية:

1- إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ التحكيم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم؛

2- إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا، أو سقط التحكيم لتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود اتفاق هذا التحكيم؛

3- إذا كان المحكمون غير مختصين بالنظر في النزاع؛

4- إذا لم يتم تبليغ الخصوم على النحو الصحيح؛

5- إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام في الطرف المطلوب منه التنفيذ.

ب) يتعين على الجهة طالبة التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد صلاحية الحكم للتنفيذ.

الباب الثاني

تبادل المعلومات القانونية

المادة 41

يجوز للسلطات القضائية في كل من الطرفين أن تطلب وفق المواد التالية، من السلطات المختصة في الطرف الآخر، معلومات بشأن تشريعاتها وكذا تنظيمها القضائي.

المادة 42

يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة السلطة المركزية ويجب أن ترفق به البيانات اللازمة لتحقيقه.

المادة 43

يتعين أن يتم الرد بالمعلومات المطلوبة في أجل مناسب، وإذا كان ذلك يقتضي أجلا طويلا تشعر السلطة المطلوب إليها السلطة الطالبة بذلك مع تحديد أجل للإجابة على طلبها.

المادة 44

لا تؤدى مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أيا كان نوعها.

الباب الثالث

أحكام ختامية

المادة 45

يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي، بعد التشاور بين وزارتي العدل بكلا الطرفين.

المادة 46

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لكل من الطرفين أن يعلن عن رغبته في إنهاء العمل بها بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الطرف الآخر ويسري أثر الإنهاء بعد سنة من تاريخ التبليغ والإشعار.

المادة 47

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد والإجراءات الدستورية الجاري بها العمل بكلا الطرفين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار يعلن أو يبلغ من أي من الطرفين للطرف الآخر لاستيفائه للإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة الكويت يوم الثلاثاء 29 من رجب 1417 (10 ديسمبر 1996) من نسختين أصليتين باللغة العربية.

 

عن المملكة المغربية:

عن حكومة الكويت:

السيد الدكتور عبد الرحمان أمالو،

 السيد محمد ضيف الله شرار،

 وزير العدل ووزير حقوق الإنسان

وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية