- الجريدة الرسمية رقم 4740 الصادرة يوم الخميس 4 نونبر 1999  ص2766 -

ظهير شريف رقم 1.99.215 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1420 (27 سبتمبر 1999) بنشر الاتفاقية القنصلية الموقعة بسرت في 2 أبريل 1997 بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف-بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

 بناء على الاتفاقية القنصلية الموقعة بسرت في 2 أبريل 1997 بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى؛

 وعلى القانون رقم 98-27 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 214-99-1 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية المذكورة؛

 ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية القنصلية الموقعة بسرت في 2 أبريل 1997 بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

 وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1420 (27 سبتمبر 1999).

 وقعه بالعطف:

 الوزير الأول،

 الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

*

* *

 اتفاقية قنصلية بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

إن المملكة المغربية

 والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

 رغبة منهما في تدعيم وتطوير علاقات الأخوة وتعزيز التعاون في مجال العمل القنصلي بين البلدين. وعملا بروح معاهدة اتحاد المغرب العربي الموقعة بمراكش بتاريخ 17 فبراير 1989، قد قررتا عقد هذه الاتفاقية، واتفقتا على ما يلي:

 الفصل الأول

التعريفات

المادة (1)

 لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية تحدد معاني المصطلحات الواردة فيما بعد كما يلي:

 1- بعثة قنصلية: أية قنصلية عامة، أو قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية.

 2- دائرة اختصاص قنصلية: المنطقة المخصصة لبعثة قنصلية لممارسة أعمالها القنصلية فيها.

 3- رئيس بعثة قنصلية: يعني الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة.

 4- عضو قنصلي: يعني أي شخص يكلف بهذه الصفة لممارسة أعمال القنصلية، بما في ذلك رئيس البعثة القنصلية.

 5- موظف قنصلي: يعني أي شخص يقوم بأعمال إدارية أو فنية في بعثة قنصلية.

 6- عضو طاقم البعثة: يعني أي شخص يقوم بأعمال الخدمة في بعثة قنصلية.

 7- أعضاء الطاقم القنصلي: يشمل الأعضاء القنصليون والموظفون القنصليون وأعضاء طاقم الخدمة.

 8- عضو الأسرة: ويقصد به الزوجة والأبناء من الذكور والإناث ووالدا عضو البعثة القنصلية اللذين يعولهم ويقيمون معه في الدولة الموفد إليها.

 9- مستخدم قنصلي: كل شخص يقوم بالأعمال والخدمات في المباني القنصلية.

 10- مباني قنصلية: تعني المباني أو أجزاء المباني والأراضي الملحقة بها أيا كان مالكها المستعملة فقط في أغراض البعثة القنصلية.

 11- محفوظات القنصلية: تشمل جميع المراسلات الرسمية والوثائق والمستندات والأختام ودليل الرموز والكتب والأشرطة وسجلات البعثة القنصلية وأي جزء من الأثات يستعمل لصيانتها وحفظها.

 12- سفينة الدولة الموفدة: أية سفينة تبحر رافعة لعلم الدولة ومسجلة بها باستثناء السفن الحربية.

 13- طائرة الدولة الموفدة: أية طائرة مسجلة في هذه الدولة وفقا لقوانينها وحاملة لشعارها باستثناء الطائرات الحربية.

 14- مواطن الدولة الموفدة: كل مواطن يحمل جنسيتها.

 15- الأشخاص الاعتبارية للدولة الموفدة: مؤسسات الدولة الموفدة المقيمة في الدولة الموفدة إليها.

 الفصل الثاني

إنشاء البعثات القنصلية

وتعيين أعضاء البعثة القنصلية

المادة (2)

 1- لا تنشأ بعثة قنصلية في الدولة الموفدة إليها إلا بموافقة تلك الدولة.

 2- يقرر موقع ودرجة البعثة القنصلية وحدود منطقتها باتفاق بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها.

 المادة (3)

 يجب أن يكون عضو البعثة القنصلية من مواطني الدولة الموفدة الذين لا يتمتعون بالإقامة الدائمة في الدولة الموفد إليها.

 المادة (4)

 1- يعتبر رئيس البعثة القنصلية الذي تختاره أو تعينه الدولة الموفدة وكذلك الأعضاء القنصليون الآخرون مقبولين بنفس الصفة التي تم اختيارهم أو تعيينهم بها من قبل الدولة الموفدة لدى الدولة الموفد إليها عند إبلاغها بذلك.

 2- عند تعيين رئيس البعثة القنصلية تقوم الدولة الموفدة عبر بعثاتها الدبلوماسية بإرسال براءة قنصلية أو أية وثيقة أخرى للدولة التي يمارس رئيس البعثة أعماله على أراضيها موضح فيها اسمه الكامل ودرجته ومقر البعثة ودائرة اختصاص القنصلية.

 3- عند تقديم البراءة أو أية وثيقة أخرى لتعيين رئيس البعثة القنصلية تصدر الدولة الموفد إليها وثيقة (براءة التعيين) أو أي مستند آخر في أسرع وقت ممكن.

 4- يشرع رئيس البعثة القنصلية في مباشرة أعماله بعد منحه (براءة التعيين) أو أي مستند آخر من الدولة الموفد إليها.

 5- يجوز للدولة الموفد إليها أن تمنح رئيس البعثة القنصلية تصريحا مؤقتا لمباشرة أعماله في انتظار إصدار وثيقة (براءة التعيين) أو أي مستند آخر.

 6- بمجرد السماح ولو بصفة مؤقتة لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله، فعلى الدولة الموفد إليها اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتمكينه من ممارسة أعماله.

 المادة (5)

 1- على الدولة الموفدة إشعار السلطة المكلفة بالشؤون الخارجية للدولة الموفد إليها بما يلي:

 أ) الأسماء الكاملة ووظيفة أعضاء البعثة القنصلية وأسماء أعضاء أسرهم باستثناء رئيس البعثة القنصلية

ب) وصول أعضاء البعثة القنصلية والمستخدمين القنصليين وأعضاء أسرهم ومغادرتهم النهائية.

 2- على السلطات المختصة في الدولة الموفدة إليها منح البطاقات اللازمة لأعضاء البعثة القنصلية وأعضاء أسرهم.

 المادة (6)

 يحق للدولة الموفد إليها في أي وقت وبدون توضيح أسباب قرارها أن تبلغ الدولة الموفدة بالطرق الدبلوماسية بأن وثيقة (براءة التعيين) أو أي مستند مماثل قد تم سحبه أو أن أحد أعضاء البعثة القنصلية يعتبر شخصا غير مرغوب فيه.

 وفي مثل هذه الحالة ستقوم الدولة الموفدة باستدعاء ذلك الشخص وإذا تأخرت الدولة الموفدة في تنفيذ هذا القرار خلال فترة معقولة، يجوز للدولة الموفد إليها رفض الاعتراف بذلك الشخص كعضو بالبعثة القنصلية.

 المادة (7)

 1- إذا لم يتمكن رئيس البعثة القنصلية من القيام بأعمال لسبب ما، أو إذا شغر مركزه مؤقتا، يجوز للدولة الموفدة أن تفوض عضوا قنصليا في نفس القنصلية أو في قنصلية أخرى في الدولة الموفدة إليها، أو أحد الأعضاء الدبلوماسيين من بعثتها الدبلوماسية في الدولة الموفد إليها للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية مؤقتا.

 ويجب إشعار السلطة المكلفة بالشؤون الخارجية للدولة الموفد إليها بالاسم الكامل لهذا الشخص.

 2- يحق للشخص المفوض بالقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية ممارسة مهام رئيس البعثة مؤقتا، كما أنه يتمتع بالحصانات والامتيازات الممنوحة لرئيس البعثة القنصلية بناء على نصوص هذه الاتفاقية.

 3- لا يؤثر تعيين أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة في القنصلية بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، على الامتيازات والحصانات التي حصل عليها بموجب وضعه الدبلوماسي إذا لم تعترض الدولة الموفد إليها على ذلك.

 المادة (8)

 1- يحق للدولة الموفدة رعيا لقوانين الدولة الموفدة إليها شراء أو استئجار أو استعمال قطع أراضي ومباني أو أجزاء من مباني فرعية أو بناء أو إعادة تشييد مباني أو تهيئة قطعة أرض ضرورية للمباني القنصلية، كما يجوز للدولة الموفدة بيع المباني القنصلية وفقا لقوانين الدولة الموفد إليها وبعد أخذ الإذن المسبق من السلطة المكلفة بالشئون الخارجية في الدول الموفد إليها.

 2- في حالة الضرورة تقوم الدولة الموفد إليها بتقديم المساعدة اللازمة للدولة الموفدة.

 إن مقتضيات الفقرة الأولى السالفة الذكر لا تعفي الدولة الموفدة من الخضوع لنظم وقوانين الدولة الموفد إليها التي تطبق على المنطقة التي تقع فيها قطع الأراضي والمباني وأجزاء المباني والأماكن الإضافية المعنية.

 الفصل الثالث

التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثات القنصلية

المادة (9)

 تضمن الدولة الموفد إليها حماية أعضاء البعثة القنصلية وتتخذ الإجراءات اللازمة لتمكينهم من القيام بمهامهم والتمتع بالحقوق والامتيازات والحصانات حسب ما ورد في هذه الاتفاقية، كما تتخذ الدولة الموفد إليها الإجراءات اللازمة لضمان حماية المباني القنصلية.

 المادة (10)

 1- يجوز للدولة الموفدة رفع علمها الوطني ووضع شعارها القومي على مبنى البعثة القنصلية في الدولة الموفد إليها، كما يجوز لها رفع علمها الوطني على مقر سكن رئيس البعثة القنصلية.

 2- يجوز لرئيس البعثة القنصلية أن يرفع علم الدولة الموفدة على وسائل تنقلاته عند استعمالها في أعماله الرسمية.

 المادة (11)

 1- لا يجوز لسلطات الدولة الموفد إليها أن تدخل المباني القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو أي شخص مخول من قبل أحدهما، غير أنه يمكن افتراض وجود موافقة رئيس البعثة القنصلية في حالة حريق أو كارثة أخرى تستدعي اتخاذ تدابير وقائية فورية.

 2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة فإن على الدولة الموفد إليها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مباني القنصلية ضد أي اقتحام أو أضرار بها، وكذا لمنع أي اضطراب لأمن البعثة القنصلية أو الحط من كرامتها.

 3- يجب أن تكون مباني القنصلية ومفروشاتها وممتلكات البعثة القنصلية ووسائل النقل بها محصنة ضد أي شكل من الاستيلاء لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة. وفي حالة ما يكون نزع الملكية ضروريا لمثل هذه الأغراض فيجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب عرقلة القيام بالأعمال القنصلية ولدفع تعويض فوري ومناسب وفعال للدولة الموفدة.

 المادة (12)

 تتمتع محفوظات البعثة القنصلية بالحرمة التامة في جميع الأوقات وأينما وجدت.

 المادة (13)

 1- يحق للبعثة القنصلية الاتصال بحكومة الدولة الموفدة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة لها، وذلك باستعمال كافة وسائل الاتصال العامة والرموز وحاملي الحقيبة الدبلوماسية والقنصلية.

 أما بالنسبة للرسوم التي تفرض لاستعمال وسائل الاتصال العامة فستكون نفس الرسوم التي تدفعها البعثة الدبلوماسية ويجوز للقنصلية تركيب جهاز الإبراق ومحطة اللاسلكي شريطة موافقة الدولة الموفد إليها.

 2- تتمتع المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية بالحرمة واصطلاح المراسلات الرسمية تعني كافة المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة القنصلية.

 3- يجب أن تحمل الحقيبة القنصلية علامات خارجية ظاهرة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي غير المراسلات الرسمية والوثائق والأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي للقنصلية.

 4- لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة القنصلية، إلا أنه إذا كان لدى سلطات الدولة الموفد إليها أسباب جدية للاعتقاد بأن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات أو الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، فيجوز لتلك السلطات أن تطلب فتح الحقيبة في حضورها وبحضور مندوب مفوض من الدولة الموفدة، فإذا رفضت سلطات الدولة الموفدة ذلك تعاد الحقيبة إلى مصدرها.

 5- يتمتع حاملو الحقيبة القنصلية للدولة الموفدة في إقليم الدولة الموفد إليها بنفس حقوق وامتيازات وحصانات حاملي الحقيبة الدبلوماسية.

 6- يجوز تسليم الحقيبة القنصلية إلى قائد السفينة أو الطائرة والذي يزود بسند رسمي يشير إلى عدد الطرود التي تحويها الحقيبة، ولا يمكن اعتبار قائد السفينة أو الطائرة هذا بمثابة حامل حقيبة قنصلي.

 وبعد القيام بالترتيبات اللازمة مع السلطات المحلية المختصة يجوز للبعثة القنصلية أن توفد أحد أعضائها ليتسلم الحقيبة من قائد السفينة أو الطائرة مباشرة وبكل حرية.

 المادة (14)

 1- يتمتع بالحصانة الشخصية الأعضاء القنصليون وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم كما لا يجب أن يكونوا عرضة للاعتقال أو أي نوع من أنواع الاحتجاز بأي شكل من الأشكال إلا في حالة جناية خطيرة وبعد صدور قرار نهائي من السلطة القضائية المختصة.

 2- في حالة القبض على أحد أعضاء الطاقم القنصلي أو حجزه أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده تقوم الدولة الموفد إليها بإبلاغ ذلك بأسرع ما يمكن إلى رئيس البعثة القنصلية، وإذا كان أي من هذه الإجراءات موجه ضد رئيس البعثة نفسه. فيجب على الدولة الموفد إليها إن تبلغ ذلك إلى الدولة الموفدة بالطريق الدبلوماسي.

 3- تعامل الدولة الموفد إليها الأعضاء القنصليين وأعضاء أسرهم بالاحترام اللائق وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي اعتداء على أشخاصهم وحريتهم وكرامتهم.

 المادة (15)

 1- الأعضاء والموظفون والمستخدمون القنصليون لا يخضعون لاختصاص السلطات القضائية أو الإدارية بالدولة الموفد إليها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها لمباشرة أعمالهم القنصلية.

 2- ومع ذلك فلا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة في حالة الدعوى المدنية على أي مما يلي:

 أ - الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلي أو مستخدم ولم يكن قد أبرم هذا التعاقد صراحة أو ضمنا بصفته ممثلا للدولة الموفدة.

 ب - أو المرفوعة بمعرفة طرف ثالث عن ضرر نتج عن حادث في الدولة الموفد إليها سببه مركب أو سفينة أو طائرة.

 المادة (16)

 1- يجوز للدولة الموفدة أن تسقط الحصانة القنصلية بالنسبة لأعضاء البعثة القنصلية وأيضا أسرهم ويجب أن يكون الإسقاط في جميع الحالات صريحا وكتابة، وإسقاط الحصانة في الدعوى المدنية والإدارية لا يعني إسقاط الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على إسقاط خاص.

 2- إذا رفع عضو أو موظف أو مستخدم قنصلي أو أحد أعضاء أسرته دعوى في موضوع يتمتع فيه بالحصانة طبقا للمادة (14) فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب مضاد يرتبط مباشرة بدعواه الأصلية.

 المادة (17)

 يجب على أعضاء البعثة القنصلية أن يقوموا بجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين وتنظيمات الدولة الموفد إليها بالنسبة للتأمين فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية المترتبة على استعمال أي سيارة أو سفينة أو طائرة.

 الالتزام بأداء الشهادة

 المادة (18)

 1- يجوز أن يطلب من أعضاء بعثة قنصلية الحضور للإدلاء بالشهادة أثناء سير الإجراءات القضائية أو الإدارية، ولا يمكن للموظفين القنصليين أو لأعضاء طاقم الخدمة أن يرفضوا تأدية الشهادة إلا في الأحوال المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة. أما إذا رفض موظف قنصلي الإدلاء بالشهادة فلا يجوز أن يتخذ ضده أي إجراء جبري أو جزائي.

 2- يجب على السلطة التي تطلب شهادة العضو القنصلي أن تتجنب عرقلة تأديته لمهمته ويمكنها الحصول منه على الشهادة في مسكنه أو في البعثة القنصلية أو قبول تقرير كتابي منه، كلما تيسر منه ذلك.

 3- أعضاء البعثة القنصلية ليسوا ملزمين بتأدية الشهادة عن وقائع تتعلق بمباشرة أعمالهم ولا بتقديم المكاتبات والمستندات الرسمية الخاصة بها. ويجوز كذلك لهم الامتناع عن تأدية الشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة.

 المادة (19)

 يعفى أعضاء البعثة القنصلية وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من الخدمة العسكرية ومن أية خدمة عامة إجبارية في الدولة الموفد إليها.

 المادة (20)

 يعفى أعضاء البعثة القنصلية وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم وأيضا الطاقم الخاص التابعين للأعضاء والموظفين القنصليين إذا كانوا لا يقومون بأية مهنة أخرى بقصد الكسب في الدولة الموفد إليها من أي التزامات خاصة بتصاريح العمل التي تفرضها قوانين وتنظيمات الدولة الموفد إليها فيما بتعلق باستخدام اليد العاملة الأجنبية.

 المادة (21)

 1- لا يجوز فرض أو تحصيل ضرائب أو أية رسوم أخرى على المباني القنصلية شريطة أن تكون مملوكة أو مؤجرة باسم الدولة الموفدة أو أي شخص طبيعي أو معنوي توكله تلك الدولة. وكذلك بالنسبة لعمليات البيع والوسائل المتعلقة بشراء الممتلكات الآنفة الذكر.

2- لا تطبق نصوص الفقرة (1) من هذه المادة على المستحقات مقابل الخدمات العامة.

 المادة (22)

 تعفى الدولة الموفدة من الضرائب أو أية رسوم أخرى أيا كان نوعها المتعلقة بالممتلكات المنقولة التي تمتلكها أو تحوزها أو تستعملها للأغراض القنصلية، كذلك أيضا بالنسبة لشراء تلك الممتلكات.

 المادة (23)

 1- يعفى أعضاء البعثة القنصلية من جميع الضرائب والرسوم الأخرى المشابهة بكافة أنواعها والتي تفرضها وتحصلها الدولة الموفد إليها بالنسبة للرواتب التي يتلقونها مقابل قيامهم بواجباتهم الرسمية.

 2- يعفى أيضا أعضاء البعثة القنصلية وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم في الدولة الموفد إليها من كافة الضرائب والرسوم، ويشمل ذلك الضرائب والرسوم على ممتلكاتهم المنقولة.

 3- لا تطبق الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة على ما يلي:

أ - الضرائب والرسوم بالنسبة للممتلكات الشخصية الثابتة والواقعة في الدولة الموفد إليها.

ب- الضرائب والرسوم لعمليتي وراثة وشراء الممتلكات في الدولة الموفد إليها باستثناء الضرائب والرسوم المذكورة في المادة (24) من هذه الاتفاقية.

ج- الضرائب والرسوم على الدخل الشخصي المحصل من مصادر داخل الدولة الموفد إليها.

د- الضرائب والرسوم المفروضة على التعامل التجاري أو الوثائق المتعلقة به والمشابهة ويشمل ذلك رسوم الدمغة التي تفرض أو تجمع لنفس الغرض باستثناء الضرائب والرسوم التي شملها الإعفاء في المادة (20) من هذه الاتفاقية.

هـ- رسوم التسجيل والمحاكمة والرهن مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20).

 الإعفاءات من الرسوم الجمركية والتفتيش الجمركي

 المادة (24)

 1- تسمح الدولة الموفد إليها مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح التي تتبعها بإدخال الأشياء التالية، مع إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الإضافية الأخرى، ما عدا رسوم التخزين والنقل والخدمات المماثلة:

 أ- الأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية.

 ب- الأشياء المخصصة للاستعمال الشخصي للعضو القنصلي وأعضاء عائلته الذين يعيشون في كنفه، بما في ذلك الأشياء المعدة لإقامته، ولا يجوز أن تتعدى المواد الاستهلاكية الكميات الضرورية للاستعمال المباشر للأشخاص المعنيين.

 2- يتمتع الموظفون القنصليون بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة للأشياء المستوردة عند أول توطن.

 3- يعفى الأعضاء القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم من التفتيش الجمركي على أمتعتهم الشخصية التي يصحبونها معهم. ولا يجوز إخضاعها للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنها تشتمل على أشياء غير التي ورد ذكرها في الفقرة (أ، ب) من هذه المادة، أو على أشياء محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو تخضع لقوانين الحجر الصحي فيها، ولا يجوز إجراء هذا التفتيش إلا بحضور العضو القنصلي أو العضو صاحب الشأن من عائلته.

 المادة (25)

 في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة القنصلية أو أحد أفراد عائلته ممن يعيشون في كنفه تلتزم الدولة الموفد إليها بالسماح بتصدير منقولاته دون دفع أية رسوم جمركية عليها، كما أنها تعفيها من أية رسوم أو ضرائب مفروضة على التركة ما دام وجود هذه المنقولات في الدولة الموفد إليها كان مرتبطا بوجود المتوفى بوصفه عضوا للبعثة القنصلية أو أي من أعضاء أسرته الذي كان يعيش في كنفه.

 لا تنطبق نصوص هذه المادة على المنقولات التي حازها في الدولة الموفد إليها والتي يعتبر تصديرها محظورا أو مقيدا بموجب القوانين النافذة في هذه الدولة.

 المادة (26)

 مع مراعاة القوانين وأنظمة الدولة الموفد إليها الخاصة بالمناطق التي يعتبر دخولها محظورا لدواعي الأمن الوطني، فإن الدولة الموفد إليها تضمن حرية التنقل والتجول في أراضيها لجميع أعضاء البعثة القنصلية.

 المادة (27)

 أ- مع عدم المساس بما منح من حصانات وامتيازات لأعضاء البعثة القنصلية بموجب هذه الاتفاقية، عليهم احترام قوانين وأنظمة الدولة الموفد إليها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.

 ب- لا تستعمل مباني القنصلية على أي نحو لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية.

 المادة (28)

 1- يتمتع كل عضو في البعثة القنصلية بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بمجرد دخوله إقليم الدولة الموفد إليها بقصد الوصول إلى مقر عمله وبمجرد تسلمه أعماله في البعثة القنصلية إذ كان موجود أصلا في إقليم الدولة الموفد إليها.

 2- يتمتع أفراد أسرة عضو البعثة القنصلية الذين يعيشون في كنفه، وكذلك أعضاء طاقمه الخاص، بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، اعتبارا من آخر تاريخ من التواريخ التالية: -

 تاريخ تمتع عضو البعثة القنصلية بالمزايا والحصانات وفقا للفقرة (1) من هذه المادة. أو تاريخ دخولهم أراضي الدولة إليها. أو التاريخ الذي أصبحوا فيه أعضاء أسرة العضو أو طاقمه الخاص.

 3- عند انتهاء مهمة عضو البعثة القنصلية، ينتهي عادة تمتعه وتمتع أسرته الذين يعيشون في كنفه وأعضاء طاقمه الخاص بالمزايا والحصانات من الوقت الذي يغادر فيه الشخص المعني إقليم الدولة الموفد إليها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا الغرض، أيهما أقرب، ويستمر سريانها إلى هذا الوقت حتى في حالة حصول نزاع بين الدولتين. أما في حالة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (2) من هذه المادة فتنتهي المزايا والحصانات الخاصة بهم بمجرد ما ينتهي انتماؤهم إلى أسرة عضو البعثة القنصلية أو إلى طاقمه الخاص، غير أنه في حالة اعتزامهم مغادرة أراضي الدولة الموفد إليها في مدة معقولة -فيستمر تمتعهم بهذه المزايا والحصانات إلى تاريخ رحيلهم.

 4- أما بالنسبة للأعمال التي يقوم بها عضو أو موظف قنصلي في تأدية أعمال وظيفته، فإن الحصانة القضائية يستمر سريانها بدون تحديد مدة.

 5- في حالة وفاة عضو بعثة قنصلية، يستمر أفراد أسرته الذين يعيشون في كنفه في التمتع بالمزايا والحصانات الممنوحة لهم حتى وقت تركهم لأراضي الدولة الموفد إليها، أو حتى تنتهي مدة معقولة تمكنهم من ذلك أيهما أقرب.

 المادة (29)

 1- لا يجوز للأعضاء القنصليين (العاملين) أن يقوموا في الدولة الموفد إليها بمزاولة أي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الشخصي الخاص.

 2- المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذا الفصل لا تسري على الأشخاص الآتي ذكرهم:

 أ- الموظفين القنصليين وأعضاء طاقم الخدمة الذين يزاولون أية مهنة خاصة تدر كسبا في الدولة الموفد إليها.

 ب- أفراد أسرة شخص من المذكورين في الفقرة (أ) وكذا أعضاء طاقمه الخاص.

 ج- أفراد أسرة عضو بعثة قنصلية الذين يقومون هم أنفسهم بمزاولة مهنة خاصة تدر كسبا في الدولة الموفد إليها.

 الفصل الرابع

الوظائف القنصلية

المادة (30)

 يمكن للموظفين القنصليين في إطار مزاولة مهامهم أن يتصلوا ب:

 أ- السلطات المحلية المختصة في دائرتهم القنصلية.

 ب- السلطات المركزية المختصة بدولة الإقامة في حدود ما تسمح به القوانين والتنظيمات وأعراف دولة الإقامة أو الاتفاقيات الدولية في هذا الميدان.

 المادة (31)

 يحق للموظفين القنصليين في حدود دائرتهم القيام بما يلي:

1- تسجيل رعايا بلدهم وإحصائهم في الحدود التي تتلاءم مع تشريع دولة الإقامة، ويمكنهم لهذا الغرض طلب مساعدة السلطات المختصة لهذه الدولة.

2- إصدار عن طريق الصحافة إعلانات لفائدة رعايا بلدهم أو إبلاغهم أوامر أو تزويدهم بوثائق مختلفة صادرة عن سلطات الدولة الموفدة، عندما تكون هذه الأوامر والوثائق تتعلق بمصلحة وطنية.

 3- تسليم أو تجديد أو تغيير:

 أ- الجوازات أو وثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة.

 ب- التأشيرات والوثائق الخاصة بالأشخاص الذين يرغبون في الذهاب إلى الدولة الموفدة.

 4- تبليغ أحكام قضائية وغير قضائية موجهة لرعايا بلدهم أو تنفيذ الإنابات القضائية في المجال المدني أو التجاري بشأن الاستماع إلى أطراف الدعوى لرعايا دولهم، بأية طريقة تتماشى مع قوانين وتنظيمات الدولة الموفد إليها.

 5- أ- تر جمة الوثائق الصادرة عن سلطات الدولة الموفدة والمصادقة على صيغتها والمعدة للاستعمال لدى سلطات الدولة الموفد إليها، ما لم يتعارض ذلك مع قوانين وتنظيمات هذه الأخيرة.

 ب- تلقي جميع التصريحات والطلبات، وتحرير العقود والمصادقة وإثبات صحة الإمضاءات وتأشير أو المصادقة أو ترجمة الوثائق عندما تلزم ذلك قوانين وتنظيمات الدولة الموفدة.

 6- استلام بشكل موثق ما لم يتعارض ذلك مع قوانين وتنظيمات دولة الإقامة ما يلي:

 أ- العقود التي يرغب رعايا بلدهم إنجازها أو إبرامها على هذا النحو باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بإقامة أو تحويل الحقوق العينية على الممتلكات العقارية الموجودة بالدولة الموفد إليها.

 ب- الوثائق والعقود التي تتعلق بمشاريع وممتلكات توجد فوق تراب الدولة الموفدة أو تكون موجهة لأحداث أثر قانوني فوق تراب هذه الأخيرة. كيفما كانت جنسية الأطراف.

 7- استلام النقود والوثائق والمواد المشروعة من كل صنف على سبيل الوديعة تخص رعايا الدولة الموفدة أو لحسابهم ما لم يتعارض ذلك مع تشريع الدولة الموفد إليها، ولا يمكن نقل هذه الودائع من الدولة الموفد إليها إلا وفقا لقوانين وتنظيمات هذه الأخيرة.

 8- أ- تحرير ونسخ وإرسال عقود الزواج والازدياد والجنسية والوفاة لرعايا الدولة الموفدة وذلك طبقا لتشريعات هذه الدولة وكذلك تسليم الشهادات المتعلقة بها.

 ب- إبرام عقود الزواج عندما يكون الزوجان من رعايا الدولة الموفدة.

 ج- نسخ أو تسجيل بناءا على مقرر قضائي له قوة تنفيذية حسب تشريع الدولة الموفدة، كل العقود المتعلقة بحل ميثاق الزواج المبرم بحضورهم.

 9- الحفاظ على مصالح القاصرين وناقصي الأهلية من مواطني الدولة الموفدة وذلك طبقا لتشريع كلا البلدين.

 ولا تستثنى مقتضيات الفقرة الثامنة (8) والتاسعة (9) رعايا الدولة الموفدة من القيام بالتصريحات والطلبات التي تحددها قوانين الدولة الموفد إليها.

 المادة (32)

 يتم إبلاغ المركز القنصلي للدولة الموفدة بواسطة سلطات الدولة الموفد إليها بكل الإجراءات السالبة للحرية التي تتخذ ضد أحد رعاياها وكذلك الأسباب التي دفعتها لذلك، وذلك في أجل يتراوح بين يوم واحد وسبعة أيام ابتداء من يوم توقيف هذا المواطن أو اعتقاله أو سلب حريته بأي شكل من الأشكال.

 يجب على سلطات الدولة الموفد إليها تبليغ كل خطاب موجه إلى المركز القنصلي من طرف الشخص الموقوف أو المعتقل أو المسلوب حريته بأي شكل من الأشكال دون أي تأخير وذلك طبقا لقوانين وتنظيمات ذلك البلد وعلى السلطات إبلاغ المعني بالأمر بحقوقه المنصوص عليها في هذه الفقرة.

 ويحق للموظفين القنصليين زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة المسجون أو في حالة اعتقال احتياطي أو موجود تحت أي شكل من الاعتقال بغرض مقابلته ومراسلته، وتمنح حقوق زيارة هذا المواطن والاتصال به للموظفين القنصليين في أجل أقصاه اثنى عشر (12) يوما ابتداء من يوم إيقاف هذا المواطن أو اعتقاله أو سلب حريته بأي شكل من الأشكال، وتطبق الحقوق المشار إليها في الفقرة التانية من هذه المادة طبقا لقوانين وتنظيمات الدولة الموفد إليها، علاوة على ذلك، يجب أن تسمح هذه القوانين والتنظيمات بالتحقيق الكامل لهذه الأغراض التي منحت من أجلها هذه الحقوق في إطار هذه المادة ما لم يعترض المعني بالأمر على ذلك صراحة.

 المادة (33)

 1- إذا توفي مواطن الدولة الموفدة في إقليم الدولة الموفد إليها فعلى السلطات المختصة لهذه الدولة إبلاغ البعثة القنصلية بذلك دون تأخير.

 2- أ- على السلطات المختصة بالدولة الموفد إليها تزويد البعثة القنصلية التي تم إبلاغها بوفاة أحد مواطنيها وبناء على طلبها بالمعلومات التي تستطيع جمعها بهدف وضع جرد لتركة المتوفى بالدولة الموفد إليها.

 ب - للبعثة القنصلية للدولة الموفدة أن تطلب من السلطات المختصة للدولة الموفد إليها أن تتخذ بدون تأخير التدابير الضرورية لحفظ وإدارة التركة في الدولة الموفد إليها.

 ج- للموظف القنصلي أن يساعد مباشرة أو بواسطة نائب له على إنجاز التدابير المشار إليها في الفقرة "ب".

 3- إذا وجب اتخاذ وسائل تحفظية ولم يحضر أي وارث ولا نائب عنه يتم استدعاء موظف قنصلي للدولة الموفدة من طرف سلطات الدولة الموفد إليها لحضور -عند الاقتضاء- عمليات وضع الأختام وإزالتها وحضور ضبط التركة.

 4- إذا آلت، بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بالتركة بالدولة الموفد إليها منقولات التركة أو محصول بيع المنقول أو العقار منها إلى وارث أو مستحق من مواطني الدولة الموفدة لا يقيم بالدولة الموفد إليها ولم يعين نائبا عنه، فإن هذه الممتلكات أو محصول بيعها تسلم للبعثة القنصلية للدولة الموفدة على شرط:

أ- إثبات صفة الورثة والمستحقين.

 ب- أن تسمح الدوائر المختصة إذا اقتضى الحال بتسليم التركة أو محصول بيعها.

 ج- أداء أو ضمان كافة ديون التركة المصرح بها في الموعد المقرر من طرف تشريع الدولة الموفد إليها.

 د- أداء وضمان كافة رسوم نقل مالكي التركة إلى الورثة.

 5- إذا كان أحد مواطني الدولة الموفدة موجودا بصفة مؤقتة فوق تراب الدولة الموفد إليها وتوفي بها، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية المخلفة التي لم يطالب بها وارث حاضر تسلم دون أي إجراء بصفة مؤقتة إلى البعثة القنصلية للدولة الموفدة قصد حفظها مع مراعاة ما للسلطات الإدارية أو القضائية للدولة الموفد إليها من حق الحجز لمصلحة القضاء.

 وعلى البعثة القنصلية أن تسلم هذه الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية إلى أية سلطة للدولة الموفد إليها التي تعين للقيام بإدارتها وتصفيتها. وعلى البعثة القنصلية احترام تشريع الدولة الموفد إليها فيما يتعلق بتصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية إلى بلد المتوفي.

 المادة (34)

 يسمح لربان السفينة وملاحيها، إذا كانت في أحد موانئ الدولة الموفد إليها الاتصال برئيس البعثة القنصلية التي يقع ميناء دولة الإقامة في حدود منطقتها القنصلية والذي يخول له القيام بالمهام المشار إليها في المادة الخامسة والثلاثون الواردة فيما بعد دون أي تدخل من طرف سلطات الدولة الموفد إليها.

 يجوز لرئيس البعثة القنصلية الصعود وحده أو مرفوقا إذا رغب في ذلك على ظهر السفينة لمباشرة وظائفه القنصلية، بعد حصول السفينة على تصريح بمزاولة العمليات العادية.

 لنفس الأغراض يمكن كذلك لربان السفينة وملاحيها التوجه إلى البعثة القنصلية التي توجد في حدود منطقتها السفينة ويخصص لهم لهذا الغرض، إذا اقتضى الحال ذلك، جواز مرور تسلمه سلطات الدولة الموفد إليها ويجب إبلاغ البعثة القنصلية فورا عندما تعارض هذه السلطات بسبب عدم توفر المعنيين بالأمر على الإمكانات المادية للالتحاق بالسفينة قبل ذهابها.

 يجوز لرئيس البعثة القنصلية أن يطلب مساعدة سلطات الدولة الموفد إليها في كل قضية تتعلق بمباشرته للوظائف القنصلية المنصوص عليها في هذه المادة، وتقدم هذه السلطات المساعدة ما لم يكن لديها أسباب معقولة لرفض ذلك لحالة خاصة.

 المادة (35)

 يمكن للموظفين القنصليين القيام بما يلي:

 1- تلقي التصريحات والطلبات وإنجاز كل الوثائق التي يحددها تشريع الدولة الموفدة والتي تتعلق ب: -

 أ- تسجيل سفن في الدولة الموفدة التي لم تصنع ولم تسجل بالدولة الموفد إليها وفي الحالات المخالفة بعد ترخيص تسلمه هذه الدولة.

 ب- محو تسجيل سفينة الدولة الموفدة.

 ج- تسليم وثائق ملاحة سفن الدولة الموفدة التي تقوم بجولات نزهة.

 د- كل تحويل لملكية سفينة لهذه الدولة.

 هـ- تسجيل كل رهن أو أية نفقات متوجبة على سفينة هذه الدولة.

 2- استجواب ربان السفينة وطاقمها والاطلاع على وثائق السفينة وتلقي التصريحات والطلبات المتعلقة برحلتها ووجهتها وبصفة عامة العمل على تسهيل وصولها وذهابها.

 3- مرافقة ربان السفينة وطاقمها عند مثولهم أمام سلطات الدولة الموفد إليها وتقديم المساعدة لهم بما في ذلك الدفاع عنهم أمام العدالة عند الاقتضاء.

 4- حل النزاعات التي تحدث بين ربان السفينة وأفراد الطاقم بشأن الأجور وتنفيذ عقود العمل ويمكنهم مزاولة السلطات التي منحت لهم من طرف الدولة الموفدة فيما يخص تعيين وإبحار وتسريح ونزول البحارة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على النظام والسلوك الحسن على متن السفينة.

 5- اتخاذ إجراءات تمكن من احترام تشريعات الدولة الموفدة في مجال الملاحة.

 6- القيام عند الحاجة بترحيل ربان السفينة أو أفراد طاقم السفينة أو علاجهم.

 7- إجراء عمليات الجرد وعمليات أخرى ضرورية للمحافظة على الممتلكات والأشياء كيفما كان نوعها والتي يتركها الرعايا والبحارة والمسافرون الذين يتوفون على متن سفينة للدولة الموفدة قبل وصلها إلى الميناء.

 المادة (36)

 1- لا يجوز لسلطات الدولة الموفد إليها التدخل في أية قضية تهم الإدارة الداخلية للسفينة إلا بطلب أو موافقة رئيس البعثة القنصلية، أو إن تعذر ذلك بطلب أو بموافقة ربان السفينة.

 2- لا تتدخل سلطات الدولة الموفد إليها في أية قضية تقع على متن السفينة إلا بطلب من الربان أو رئيس البعثة القنصلية أو موافقة الربان أو رئيس البعثة القنصلية، بهدف الحفاظ على الهدوء والنظام العام على متن السفينة أو لفائدة الصحة والأمن العام فوق التراب أو بالميناء أو لردع اضطراب يكون المشاركون فيها أجانب عن الطاقم.

 3- لا تقوم سلطات الدولة الموفد إليها بأية متابعة تتعلق بالمخالفات المرتكبة على متن السفينة إلا إذا كانت هذه المخالفات تدخل في إحدى الحالات التالية:

 أ- المس بهدوء أو أمن الميناء أو القوانين الترابية المتعلقة بالصحة العمومية وسلامة الحياة البشرية في البحر والجمارك أو إجراءات أخرى للمراقبة.

 ب- أن تكون قد تمت من طرف أو ضد أشخاص أجانب عن الطاقم أو رعايا دولة الإقامة.

 ج- قضاء حكم سالب للحرية لمدة خمس سنوات على الأقل طبقا لتشريعات أحد الطرفين المتعاقدين.

 د- المس بالقوانين الترابية المتعلقة بالاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات.

 4- لأغراض ممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة تقوم سلطات الدولة الموفد إليها بإيقاف أو استجواب أي شخص يكون موجودا على متن السفينة عند مصادرتها أو مصادرة حمولتها أو جزء منها أو عند القيام بتحقيق رسمي على متنها، وتعلم هذه السلطات الموظف القنصلي المختص بالإجراءات التي ستقوم بها حتى يتمكن من حضور هذه الزيارات والتفتيش والمصادرات أو الاعتقالات وللربان أو أي ضابط آخر يعمل معه الحق كذلك في إبلاغ الموظف القنصلي لتمكين هذا الأخير أو تمكين من ينوب عنه من حضور هذه الزيارات والتفتيش والمصادرات والاعتقالات.

 وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو من ينوب عنه يجب أن تزوده سلطات الدولة الموفد إليها بكل المعلومات الخاصة بالإجراءات المذكورة، غير أنه في حالة وقوع جريمة أو التلبس بجريمة، تبلغ سلطات الدولة الموفد إليها الموظف القنصلي بالإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها.

 5- لا تطبق مقتضيات هذه المادة على التفتيش العادي بشأن الجمارك والصحة وقبول الأجانب ومراقبة شهادات الأمن الدولية.

 المادة (37)

 1- تخبر السلطات المختصة للدولة الموفد إليها، بأسرع ما يمكن عند غرق سفينة تابعة للدولة الموفدة أو اصطدامها بعرض ساحل دولة الإقامة، البعثة القنصلية التي وقع في دائرتها الترابية غرق أو اصطدام السفينة.

 وتتخذ هذه السلطات الإجراءات الضرورية لانقاد السفينة والأشخاص والحمولة والممتلكات الموجودة على متنها وكذلك تفادي أو ردع أي نهب أو فوضى على متن السفينة.

 عندما تغرق سفينة أو تصطدم داخل ميناء أو عندما تشكل خطرا على الملاحة بالمياه الإقليمية للدولة الموفد إليها، يمكن للسلطات المختصة لهذه الدولة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي الأضرار التي يمكن أن تسببها السفينة على مرافق الميناء أو على سفن أخرى.

 يرخص لرئيس البعثة القنصلية بصفته نائب لمجهز السفينة اتخاذ الإجراءات التي كان سيتخذها هذا الأخير إذا كان حاضرا فيما يخص مصير السفينة وذلك طبقا لمقتضيات التشريع الترابي. ولا يكون غير ذلك إلا إذا كان للربان سلطات خاصة من مجهز السفينة تخول له ذلك، أو عند صاحب السفينة أو الحمولة أو المجهز أو المؤمن أو مبعوثيهم الموجودين بعين المكان الذين لهم تفويضات تثبت تمثيلهم لكل المصالح دون استثناء ويسددون المصاريف المستحقة ويقدمون ضمانات لما سيتم حله.

 لا يجوز لسلطات دولة الإقامة تحصيل رسوم جمركية أو ضرائب تتعلق باستيراد البضائع فوق ترابها على الأشياء المنقولة في السفينة الغارقة أو المصطدمة إلا إذا كانت تلك الأشياء قد أنزلت قصد الاستعمال أو الاستهلاك في إقليم الدولة الموفد إليها.

 لا يتم تحصيل أي رسوم أو ضريبة من قبل السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها غير تلك المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فيما يتعلق بالسفينة التي تعرضت للغرق أو الاصطدام أو توجد حمولتها خارج إطار الرسوم والضرائب العينية وبمبالغ تعادل تلك التي يمكن تحصيلها في حالات مشابهة مفروضة على سفن الدولة الموفد إليها.

 2- عند غرق سفينة تحمل علم أي بلد غير الدولة الموفد إليها والعثور على الأشياء التي تشكل جزءا من السفينة أو من حمولتها في سواحل الدولة الموفد إليها أو بالقرب منها أو عند حملها إلى ميناء هذا البلد فإن رئيس البعثة القنصلية بالدائرة التي عثر فيها على هذه الأشياء أو حملت إليها، يكون مرخصا له لاتخاذ، بصفته ممثلا لصاحب هذه الأشياء التدابير المتعلقة بالمحافظة وإرسال هذه الأشياء التي كان يستخدمها صاحب السفينة نفسه طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال في الدول الموفد إليها مع مراعاة توفر الشروط الواردة أدناه:

 أ- أن تشكل الأشياء جزءا من سفينة الدولة الموفدة أو تنتمي لرعايا من هذا البلد.

 ب- أن لا يتمكن صاحب هذه الأشياء أو وكيله أو المؤمن له أو الربان من اتخاذ هذه التدابير عندما يرخص له قانون الدولة التي تحمل السفينة علمها بذلك.

 المادة (38)

 إن المقتضيات المنصوص عليها في المواد 31، 32، 33، 43، المتعلقة باختصاصات الموظفين القنصليين بشأن الملاحة البحرية، تطبق كذلك على طائرات الدولة الموفدة.

 المادة (39)

 لا تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على السفن الحربية والطائرات العسكرية.

 المادة (40)

 بالإضافة إلى المهام الواردة في هذه الاتفاقية والمتمثلة في حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها، أفراد كانوا أو هيئات في الدولة الموفد إليها وفي حدود ما يقضي به القانون الدولي. يمكن للموظفين القنصليين ممارسة جميع المهام القنصلية المعترف بها في الدولة الموفد إليها باعتبارها متماشية مع صفتهم.

 يمكن للعقود المبرمة بمناسبة ممارسة هذه المهام القنصلية أن تؤدي إلى تحصيل الرسوم والضرائب المنصوص عليها في هذا الصدد من طرف تشريع الدولة الموفدة.

 المادة (41)

 تتم تسوية الخلافات بين البلدين. المتعلقة بتطبيق أو تأويل أو تفسير هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.

 المادة (42)

 تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للمقتضيات الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين

 تدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ التوصل بآخر الإشعارين الدالين على أن الطرفين قد استوفيا متطلبات هذه المقتضيات.

 وتظل سارية المفعول لفترة غير محددة، ويمكن لأي من الطرفين في أي وقت إلغاؤها ويسري مفعول هذا الإلغاء في اليوم الأول من الشهر السادس بعد تاريخ التوصل بإشعار الطرف الآخر.

 حررت بمدينة سرت بتاريخ 2/4/1997 افرنجي من نسختين أصليتين باللغة العربية.

 عن/

 المملكة المغربية

 "الدكتور/عبد اللطيف الفيلالي"

 الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية والتعاون

 عن/

 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

 "عمر مصطفى المنتصر"

 أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.