- الجريدة الرسمية عدد 2644 الصادرة في 28 يونيو 1963 -

اتفاقية الإقامة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الليبية

إن حكومتى المملكة المغربية، والمملكة الليبية المتحدة،

رغبة منهما في تنمية علاقاتهما الودية وتحقيقا لما ورد في المادة السادسة من معاهدة حسن الصداقة والتعاون المبرمة بينهما بمدينة طرابلس في يوم 30 رجب 1382هـ الموافق ليوم 27 ديسمبر 1962م رغبة منهما في تنمية علاقاتهما الودية وتحقيقا لما ورد في المادة في أراضى الطرف الآخر.

قررتا عقد اتفاقية في هذا الشأن، وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين :

عن المملكة المغربية : السيد احمد بلا فريج، الممثل الشخصي لملك المغرب ووزير الخارجية؛

عن المملكة الليبية المتحدة: السيد ونيس القدافي، وزير الخارجية.

اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التامة وتبينا صحتها ومطابقتها للأصول المرعية اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

تتعهد كل من الدولتين المتعاقدتين بمنح مواطني الدولة الأخرى تسهيلات لدخول أراضيهما والتنقل والإقامة فيهما، لأغراض مؤقتة ومشروعة كالسياحة والزيارة، كما يكون لهم حرية مغادرتها في أي وقت، مع مراعاة القوانين النافذة في كل من البلدين.

المادة الثانية

لا تحد أحكام هذه الاتفاقية من حق كل من الطرفين المتعاقدين في منع الهجرة وفي اتخاذ تدابير خاصة بقبول الأجانب من العمال واستخدامهم.

المادة الثالثة

يحق لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين أن يمارسوا في بلاد الطرف الآخر بشرط مرعاة قوانينهما كل تجارة أو صناعة وكذلك كل حرفة أو مهنة لم تكن مزاولتها مقصورة على أهل البلاد بحكم القوانين المعمول بها أو التي توضع لهذا الغرض .

المادة الرابعة

 يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في بلاد الطرف الآخر بحق حيازة الأملاك العقارية والمنقولة وامتلاكها والتصرف فيها بكافة أنواع التصرف ما لم ينص القانون الداخلي لكل من البلدين على خلاف ذلك.

ولا يخضع المواطنون المشار إليهم للضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الكفالات أو الأتاوات أو أي أعباء مالية أخرى إلا بالقدر المفروض على المواطنين وبالشروط المقررة بالنسبة لهم.

المادة الخامسة

للدولتين المتعاقدتين حق منع رعايا الدولة الأخرى من الدخول والإقامة في أراضيها و إبعادهم منها وذلك لاعتبارات تتعلق بأمن الدولة في الداخل أو الخارج أو نتيجة لحكم قضائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو طبقا للقوانين والأنظمة الخاصة بالمحافظة على الآداب والصحة العامة والخاصة بالتسول.

المادة السادسة

لا يجوز نزع ملكية مواطني كل من الطرفين المتعاقدين في بلاد الطرف الآخر إلا لأغراض تقتضيها المنفعة العامة وبشرط تعويضهم وفقا للقانون.

المادة السابعة

يتمتع مواطنو كل من الدولتين المتعاقدتين في بلاد الطرف الآخر بما تكفله القوانين والمحاكم والسلطات الأخرى من حماية للوطنيين في أشخاصهم و أموالهم ولهم فيما يتعلق بحقوقهم حرية الالتجاء إلى المحاكم بكافة درجاتها سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم ويتمتعون مثلهم بحرية اختيار محاميهم ووكلائهم ومن يمثلهم في كافة الدعاوى.

ولا يجوز إلزام مواطنى أي من الدولتين بأي كفالة من أي نوع كانت ما لم تكن مفروضة على الوطنيين.

المادة الثامنة

يخضع مواطنو كل من الدولتين المتعاقدتين في بلاد الطرف الآخر للتشريع المحلى من قوانين ومراسيم وقرارات في المسائل الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية والمالية وغيرها. وفي مسائل الأحوال الشخصية يطبق القانون الوطني الخاص بالمتقاضين مع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالنظام العام.

المادة التاسعة

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق تصديقها وفقا للإجراءات السارية في كل من البلدين بمدينة الرباط وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيا سنة فسنة ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا تعديلها أو إلغاءها.

وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انقضاء كل أجل.

حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة طرابلس بتاريخ 30 رجب 1382 الموافق 27 ديسمبر 1962.

عن المملكة المغربية،

عن المملكة الليبية المتحدة،

احمد بلا فريج،

ونيس القذافي،

الممثل الشخصي لملك المغرب

وزير الخارجية.

ووزير الخارجية.