الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا
الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الاتفاقية بين
المملكة المغربية والجمهورية الشعبية البولونية للتعاون
القضائي في الميدانين المدني والجنائي الموقعة بفارسوفيا
في 21 ماي 1979؛
بناء على محضر تبادل وثائق
المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بالرباط يوم 27 أكتوبر 1982.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية مضافة
إلى ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية بين المملكة المغربية
والجمهورية الشعبية البولونية للتعاون القضائي في الميدانين المدني والجنائي
الموقعة بفارسوفيا يوم 21 ماي
1979.
ينشر ظهيرنا
الشريف هذا بالجريدة الرسمية وحرر بالرباط في 11 من ربيع الأول 1407 (14 نوفمبر
1986).
وقعه بالعطف
:
الوزير الأول،
الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي.
إن المملكة المغربية
والجمهورية الشعبية البولونية، رغبة منهما في تأكيد
وتوثيق عرى الصداقة بينهما، وخاصة تنظيم علاقاتهما في
مجال التعاون القضائي، في الميدانين المدني والجنائي، على أساس احترام السيادة
والاستقلال الوطني والمساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفي نطاق
المصالح المتبادلة، قررتا عقد هذه الاتفاقية، وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما :
عن صاحب الجلالة
ملك المغرب :
السيد عبد الرحمن بادو، كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون للمملكة
المغربية.
عن مجلس الدولة للجمهورية
الشعبية البولونية :
السيد جيرزى
بافيا، وزير العدل للجمهورية الشعبية البولونية.
اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التام وتبينا صحتها ومطابقتها للأصول القانونية
اتفقا على المقتضيات التالية :
1- يتمتع
مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الطرف الآخر بنفس الضمانات القانونية
المخولة لرعاياه فيما يخص حقوقهم الشخصية والمالية؛
2- يكون لمواطني كل من
الطرفين المتعاقدين حرية ولوج جميع المحاكم والمؤسسات المختصة في الميدانين المدني
والجنائي دون أن تفرض عليهم أية قيود سواء تعلق الأمر بالمطالبة بحقوقهم الشخصية
والمالية والدفاع عنها أو تعلق الأمر بالمجال الجنائي؛
3- تطبق
عند الاقتضاء مقتضيات هذه الاتفاقية المتعلقة بمواطني كل من الطرفين المتعاقدين
على الأشخاص الاعتبارية المنشأة طبقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي يوجد مقرها داخل
حدوده.
لا يمكن أن يفرض على مواطني
أحد الطرفين المتعاقدين للترافع أمام المحاكم والمؤسسات المختصة للطرف الآخر أية
كفالة أو إيداع، لمجرد كونهم أجانب أو لعدم توفرهم على موطن أو محل إقامة داخل
حدود هذا الطرف، وذلك إذا ما توفروا داخل حدود الطرف الآخر على موطن أو محل إقامة.
1- ما لم ترد شروط مخالفة في
هذه الاتفاقية فإن إرسال المحررات القضائية وغير القضائية والإنابات
القضائية يتم بواسطة وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والنيابة العامة
بالجمهورية الشعبية البولونية.
2 - لا
تحول مقتضيات المقطع الأول دون إمكانية قيام الطرفين المتعاقدين بإرسال مباشرة عن
طريق بعثتهما الدبلوماسية أو مركزهما القنصلي جميع
المحررات القضائية وغير القضائية، الموجهة لمواطنيهما إذا قبل هؤلاء التوصل بها.
ويمكن أيضا للطرفين المتعاقدين
العمل على الاستماع بنفس الطرق لمواطنيهما بوصفهم أطرافا أو شهودا أو خبراء إذا
قبل هؤلاء عن طواعية أن يستمع إليهم.
تحرر طلبات التعاون القضائي،
وكذا المستندات المرفقة بها، بلغة الطرف الطالب، وتقرن
بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب، أو إلى اللغة الفرنسية.
يرسل الطرف المطلوب
المستندات التي تم إنجازها تنفيذا لطلبات التعاون
القضائي مشفوعة بترجمة إلى لغة الطرف الطالب أو إلى اللغة الفرنسية.
تتبادل وزارتا العدل لكل من
الطرفين المتعاقدين بناء على طلب منهما المعلومات
المتعلقة بالنصوص التشريعية والتعاليق والنشرات في الميدانين المدني والجنائي.
يستفيد مواطنو أحد الطرفين
المتعاقدين لدى السلطات القضائية القائمة داخل حدود الطرف الآخر من المساعدة
القضائية والإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية أسوة بمواطني هذه السلطات،وذلك بالنظر لأوضاعهم المادية والعائلية ومع اعتبار نفس
الشروط التي تطبق على مواطنيها أنفسهم.
يستفاد أيضا من هذه المساعدة
القضائية وهذا الإعفاء في حالة تنفيذ إنابات قضائية أو
تبليغ محررات بناء على نفس السبب.
1- تسلم
الشهادة المتعلقة بالحالة الشخصية والعائلية والمالية التي تبرر منح المساعدة
القضائية السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي يوجد داخل حدوده موطن أو محل إقامة
المواطن الطالب.
2- إذا
لم يكن للشخص المعني موطن داخل حدود أحد الطرفين المتعاقدين فإنه يمكن للبعثة
الدبلوماسية أو المركز القنصلي للدولة التي ينتمي إليها إما أن يسلموه هذه الشهادة
أو يشهدوا بصحة الوثيقة المسلمة من طرف سلطات البلد المضيف.
3- يمكن
للسلطة القضائية الموكول لها البت في طلب المساعدة القضائية أن تطلب من السلطة
التي سلمت الشهادة معلومات تكميلية.
يؤكد الطرفان المتعاقدان اتفاقهما على أن يتم تبادل التعاون القضائي في الميدان
المدني، وفق الشروط المحددة في هذه الاتفاقية.
يمكن رفض طلب التعاون القضائي، إذا ظهر أنه يخالف النظام العام للطرف
المطلوب أو يمس بسيادته أو أمنه.
يشمل التعاون القضائي في
الميدان المدني تبليغ المستندات وتنفيذ الإجراءات المسطرية
كالاستماع للشهود أو الأطراف وأعمال الخبرة والوقوف على عين المكان وجميع إجراءات
البحث الأخرى. ويطبق التعاون أيضا في شأن البحث على
عنوان الأشخاص الذين هم موضوع دعوى مدنية مقامة من طرف أشخاص قاطنين داخل حدود
الطرف الطالب.
يتضمن طلب التعاون القضائي
البيانات التالية :
أ) السلطات
التي صدر عنها المستند؛
ب) موضوع
الطلب وكذا القضية؛
ج) الاسم
العائلي والشخصي، وصفة، ومهنة، وموطن، ومحل إقامة كل واحد من الأطراف وإن أمكن
بيان جنسياتهم، ويذكر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية عنوانها ومقرها؛
د) يذكر عند الاقتضاء، الاسم
العائلي والشخصي وعنوان ممثلي الأطراف؛
هـ) عنوان
المرسل إليه؛
و) بالنسبة للإنابات القضائية يبين نوع الإجراء المطلوب إنجازه وتذكر عند
الاقتضاء الأسئلة المراد توجيهها للشهود.
1- إذا لم يكن عنوان الشخص
المعني بطلب التعاون القضائي بالمستند مبينا بدقة أو لم يكن صحيحا، فإن السلطة
المطلوبة تتولى في حدود الإمكان تعيين العنوان الصحيح.
2- إذا
لم تكن السلطة المطلوبة مختصة فإنها توجه المستند تلقائيا إلى السلطة المختصة
وتخطر بذلك السلطة الطالبة.
3- إذا
لم يتأت تنفيذ طلب التعاون القضائي لسبب من الأسباب فإن السلطة المطلوبة تعيده إلى
السلطة الطالبة مبينة عدم إنجاز التنفيذ.
تخطر السلطة المطلوبة في الوقت
الملائم، السلطة الطالبة، وكذا الأطراف المعنيين بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة
القضائية وذلك بناء على طلب من السلطة الطالبة.
لا يرتب إجراء التعاون
القضائي على عاتق الطرف الطالب، أداء أية مصاريف عدا أتعاب الخبراء ومصاريف الخبرة
حيث يرسل إلى الطرف الطالب بيان بنوعها ومقدارها.
1- كل شاهد أو خبير - أيا
كانت جنسيته - يحضر عن طيب خاطر وبناء على استدعاء أمام السلطة القضائية للدولة
الطالبة، لا يجوز داخل حدود هذه الدولة، متابعته أو القبض عليه أو وضع أية قيود
على حريته الشخصية من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام بالإدانة سابقة لوقت مغادرته الدولة
المطلوبة.
2- تزول هذه الحصانة بعد
انقضاء ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ قيام السلطة القضائية التي طلبت حضوره بإبلاغه
أن وجوده بها غير ضروري، ولا تدخل ضمن هذا الأجل المدة التي لم يستطع الشاهد أو
الخبير خلالها مغادرة بلد هذا الطرف لأسباب خارجة عن إرادته.
للشاهد أو الخبير الذي يمثل
بعد استدعائه أمام سلطة قضائية للطرف المتعاقد الآخر الحق في استيفاء تعويضات عن
السفر والإقامة يتم تقديرها انطلاقا من محل إقامته وتبعا للتعاريف
والأنظمة المعمول بها في البلد المجرى به الاستماع، ويمنح له بواسطة البعثة الدبلوماسية
أو المركز القنصلي التابع للطرف الطالب، وبطلب منه، تسبيق
عن مصاريف السفر كلا أو بعضا.
في قضايا التركات تقوم البعثات
الدبلوماسية أو المراكز القنصلية للطرفين المتعاقدين دون احتياج إلى الإدلاء
بوكالة خاصة أمام المحاكم أو غيرها من المؤسسات التابعة للطرف المتعاقد الآخر
بتمثيل مواطنيها غير الموجودين داخل حدود هذا الطرف الآخر والذين لم ينيبوا عنهم
وكيلا.
1- عند وفاة أحد مواطني
الطرفين المتعاقدين في بلد الطرف المتعاقد الآخر فإن السلطة المختصة تخطر بذلك
البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي للطرف الآخر فورا، وترسل جميع العناصر
المتوفرة لديها المتعلقة بالورثة المحتملين أو الموصى لهم إلى محلات سكناهم أو
إقامتهم وكذا المعلومات المتعلقة بأهمية التركة، وبوجود سند وصية، وإذا كانت هذه
السلطة على علم بأن الهالك قد ترك أموالا في بلد آخر، فإنها تخطر بذلك أيضا الطرف
المتعاقد المعني بالأمر.
2- إذا
لاحظت هذه السلطة أثناء جريان مسطرة تتعلق بتركة بأن الوارث والموصى له أو الدائن
المحتمل، من رعايا الطرف المتعاقد الآخر، فإنها ملزمة بأن تخطر بذلك البعثة
الدبلوماسية أو المركز القنصلي لهذا الطرف.
1- إذا وجدت تركة لمواطن أحد
الطرفين المتعاقدين في بلد الطرف الآخر فإن السلطة المختصة في مادة التركة تتخذ
وفق قوانينها الداخلية، إما تلقائيا أو بناء على طلب التدابير المناسبة من أجل
حماية التركة وتسييرها، وتخطر بذلك البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.
2- يمكن
للبعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي التعاون مع السلطة المختصة بغية الحفاظ على
التركة، وخاصة درء الأضرار التي يمكن وقوعها للتركة بما في ذلك بيع الأموال
المنقولة وكذا تعيين وكيل للتركة أو حارس لها.
في حالة وفاة أحد مواطني
الطرفين المتعاقدين أثناء إقامة مؤقتة في بلد الطرف الآخر فإن جميع الأمتعة
والأشياء التي كانت في حيازته تسلم بواسطة محضر مشتمل على قائمة مفصلة إلى البعثة
الدبلوماسية أو المركز القنصلي للطرف الذي يكون المتوفى من ضمن مواطنيه، وتقوم
البعثة أو المركز بتسديد الديون المترتبة في ذمة الهالك طيلة إقامته داخل الدولة
التي أدركته بها الوفاة، وذلك في حدود قيمة هذه الأمتعة أو الأشياء.
1- إذا تعين بعد إجراء مسطرة
إرث تحويل أموال التركة المنقولة، وكذا حصيلة بيع أموالها المنقولة وغير المنقولة
إلى ورثة أو موصى لهم يوجد موطنهم أو محل إقامتهم في بلد الطرف المتعاقد الآخر،
فإن الأموال وحصيلة البيع تسلم إلى البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي لهذا
الطرف المتعاقد، ويحرر محضر لإثبات هذا التسليم.
2- يطبق المقطع الأول من هذا
الفصل بشرط :
أ) أن تكون جميع الضرائب
والرسوم المتعلقة بالتركة قد أدّيت أو وقع ضمانها؛
ب) أن
تكون السلطة المختصة قد منحت، طبقا لقوانينها الجاري بها العمل، الرخصة اللازمة
لتصدير أموال التركة أو تحويل قيمتها؛
ج) أن يكون الدائنون الذين
استدعوا بصفة قانونية للتصريح بالمطالبة بديونهم لم يتقدموا لهذا الغرض داخل أجل
ثلاثة أشهر من تاريخ استدعائهم أو أنهم في حالة تقدمهم كانت الديون قد أدّيت أو
وقع ضمانها قانونا.
بناء على طلب السلطات
القضائية لكل من الطرفين المتعاقدين، فإن الطرف الآخر يبعث بلمخصات
عقود الحالة المدنية وكذا بغيرها من الوثائق المتعلقة بها عند الاقتضاء فيما يخص
مواطني الطرف الطالب، وذلك بدون رسوم ومصاريف.
1- لا
تتوقف ملخصات عقود الحالة المدنية المسلمة من طرف سلطة مختصة في بلد أحد الطرفين
المتعاقدين والحاملة لخاتم رسمي على مصادقة ليعمل بها في بلد الطرف الآخر.
2- تطبق
مقتضيات المقطع الأول أيضا على الوثائق الرسمية المحررة والمشهود بمطابقتها للأصل
من طرف السلطات القضائية لأحد الطرفين المتعاقدين.
1- يعترف كل واحد من الطرفين
المتعاقدين ويأذن في بلده بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في بلد الطرف الآخر،
وهي الآتية :
أ) الأحكام القضائية
النهائية القابلة للتنفيذ والصادرة في الميدان المدني وكذا
الأحكام القضائية المشمولة بالتنفيذ المؤقت الصادرة في مادة النفقة وحضانة الأولاد؛
ب) الأحكام القضائية
النهائية القابلة للتنفيذ والصادرة في دعاوى جنائية عندما تتعلق بالتعويض عن
الأضرار.
2- يعتبر
أيضا بمثابة أحكام قضائية حسب مدلول المقطع الأول، الصلح المبرم في القضايا
المدنية أمام السلطات القضائية، وكذا الذي يتم في قضايا الإرث أمام مؤسسات تابعة
لأحد الطرفين المتعاقدين والتي تكون حسب تشريعها مختصة بالنظر في مسائل الميراث.
يعترف بالأحكام القضائية
المشار إليها في الفصل 24 ويؤذن بتنفيذها إذا توفرت الشروط التالية:
أ) إذا
كان الحكم صادرا عن سلطة قضائية مختصة، ولا يقبل اختصاص السلطات القضائية للطرف
الطالب، إذا كان قانون الطرف المطلوب لا يعترف بالاختصاص إلا لسلطاته القضائية دون
غيرها؛
ب) إذا كان الحكم القضائي
حسب قانون الطرف الطالب نهائيا وقابلا للتنفيذ أو مشمولا
فيما يخص النفقة وحضانة الأولاد بالتنفيذ المؤقت؛
ج) إذا كان الاعتراف أو الإذن بتنفيذ الحكم القضائي لا يمس بسيادة الطرف المطلوب أو
بأمنه أو بنظامه العام أو بالمبادئ الأساسية لتشريعه؛
د) إذا لم يسبق أن صدر حكم
مكتسب لقوة الأمر المقضي به عن سلطة قضائية مختصة للطرف المطلوب أو إذا لم تكن
معروضة على أية سلطة قضائية لهذا الطرف دعوى بين نفس الأطراف تتعلق بذات الحق
موضوعا وسببا في تاريخ سابق على عرض النزاع على السلطة القضائية التي أصدرت الحكم
المطلوب الاعتراف والإذن بتنفيذه؛
هـ) إذا كان الشخص الذي صدر
الحكم القضائي ضده قد حضر شخصيا أو بواسطة نائبه أو تخلف عن الحضور رغم استدعائه
بصفة قانونية، ولا يعتد بالاستدعاء الذي يتم عن طريق الإعلانات.
1- يجوز
لكل طرف معني تقديم طلب الاعتراف أو الإذن بتنفيذ الحكم مباشرة إلى السلطة
القضائية المختصة للطرف المطلوب أو إلى السلطة القضائية التي بتت ابتدائيا حيث
تتولى إرساله إلى السلطة القضائية المختصة للطرف الآخر.
2- ترفق بالطلب
:
أ) نسخة
من الحكم القضائي مشهود بمطابقتها للأصل، وكذا شهادة تثبت أن الحكم نهائي وقابل
للتنفيذ أو مشمول فيما يخص النفقة وحضانة الأولاد بالتنفيذ المؤقت. وإذا تعلق الأمر بصلح، نسخة من مستند الصلح الحاصل أمام السلطة
القضائية مشهود بمطابقتها للأصل، وكذا شهادة تثبت بأن هذا الصلح قابل للتنفيذ؛
ب) إذا
تعلق الأمر بحكم قضائي، شهادة تثبت بأن الطرف الذي صدر الحكم ضده قد تم استدعاؤه
بكيفية صحيحة ووفقا لتشريع الطرف الطالب؛
ج) ترجمة للمستندات المذكورة في المقطعين (أ) و(ب) مشهود بمطابقتها للأصل، وكذا
ترجمة للطلب.
1- تبت
السلطة القضائية للطرف المطلوب في طلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه طبقا لتشريعها ما
لم توجد مقتضيات مخالفة في هذه الاتفاقية.
2- يقتصر
نظر السلطة القضائية المعروض عليها طلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التأكد من
توفر الشروط المنصوص عليها في الفصلين 25 و26.
خلافا للمقتضيات الواردة في
الفصول السابقة فإن الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن سلطات أحد الطرفين
المتعاقدين في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية لمواطنيهم يعترف بها بقوة
القانون في بلد الطرف الآخر دون إتباع مسطرة الاعتراف.
1- إذا
صدر على أحد أطراف الدعوى المستفيد من الإعفاء من وضع كفالة عملا بالفصل 2 حكم
قضائي نهائي بأداء المصاريف، فإن هذا الحكم ينفذ بطلب من المعني بالأمر في بلد
الطرف الآخر مجانا.
إن المبالغ التي تمثل
المصاريف المسبقة من طرف الدولة وكذا واجبات التسجيل والتنبر
التي أعفى الطرف منها يتم استيفاؤها، وتوضع رهن إشارة البعثة الدبلوماسية أو
المركز القنصلي لهذه الدولة.
2- يرفق
الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل
للجزء الخاص في الحكم القضائي على مبلغ المصاريف، وبشهادة تثبت أن هذا الحكم
نهائي، وكذا بترجمة لهذه المستندات مشهود بمطابقتها للأصل.
3- يقتصر نظر السلطة
القضائية التي تأذن بالتنفيذ على التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا
الفصل.
يخضع الاعتراف
بالقرارات التحكيمية وتنفيذها للاتفاقية المصادق عليها
بنيويورك بتاريخ 10 يونيه 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية
الأجنبية وتنفيذها.
لا يجوز المساس عند تطبيق
المقتضيات الخاصة بالاعتراف والإذن بتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات التحكيمية والصلح المبرم أمام السلطة القضائية في الميدان
المدني، بقوانين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتحويل الأموال والمبالغ النقدية.
يؤكد الطرفان المتعاقدان اتفاقهما على أن يتم تبادل التعاون القضائي في الميدان
الجنائي وفق الشروط المحددة في هذه الاتفاقية.
يشمل التعاون القضائي
في الميدان الجنائي تبليغ المستندات وكذا تنفيذ الإجراءات المسطرية
كاستجواب المتهمين والاستماع للشهود والخبراء ومباشرة التحريات القضائية وأعمال
الخبرة وإجراء التفتيش والوقوف على عين المكان وإرسال وسائل الإثبات.
1-تطبق
مقتضيات الفصول 9 و11 و12 و13 و14 و15 و16 من هذه الاتفاقية بصورة مماثلة كلما
تعلق الأمر بالتعاون القضائي في الميدان الجنائي، غير أن طلب التعاون القضائي يكون
متضمنا للتكييف القانوني للجريمة المقترفة.
2-يطبق
الطرف المطلوب عند تنفيذ إنابة قضائية أو طلب بحث مقتضيات قانونه الداخلي، غير أنه
يمكنه بطلب من الطرف الطالب أن يطبق مقتضيات قانون هذا الأخير ما لم تكن متعارضة
مع قانونه الداخلي.
1- يلتزم الطرفان المتعاقدان
بالقيام طبقا لقوانينهما الداخلية، وبطلب من أحدهما، بمتابعة مواطنيهما الذين يرتكبون جناية أو جنحة داخل
حدود الطرف الآخر، ويوجهان لهذا الغرض معلومات عن الظنين
وعن الجريمة المقترفة وكذا عن وسائل الإثبات الموجودة في حيازتهما والنصوص
القانونية المطبقة على الفعل المرتكب حسب القوانين المعمول بها في أماكن وقوع
الجريمة.
2- يخطر الطرف المطلوب الطرف
المتعاقد الآخر بمآل المتابعة الجنائية.
1- إذا ألقي القبض على أحد
المواطنين المغاربة داخل حدود الجمهورية الشعبية البولونية فإن السلطة البولونية
المختصة تخطر فورا سفارة المملكة المغربية أو أقرب مركز قنصلي مغربي.
إذا ألقي القبض على أحد
المواطنين البولونيين داخل حدود المملكة المغربية فإن السلطة المغربية المختصة
تخطر فورا سفارة الجمهورية الشعبية البولونية أو أقرب مركز قنصلي بولوني.
2- يوجه
كل طرف متعاقد بالطريق الدبلوماسي إلى الطرف الآخر الأحكام أو القرارات الصادرة في
حق مواطني هذا الطرف الأخير، وترسل بطلب صريح نسخة من الحكم أو القرار الصادر.
يتبادل
الطرفان المتعاقدان طبق مقتضيات هذه الاتفاقية، بطلب من أحدهما،
تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما إما لمتابعتهم
جنائيا أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية.
يكون التسليم في حق:
أ) الأشخاص
المتابعين من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين
بعقوبة الحبس لأزيد من سنة أو بعقوبة أشد؛
ب) الأشخاص
المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية للدولة الطالبة بعقوبة حبس لمدة ستة أشهر
على الأقل أو بعقوبة أشد من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولة
المطلوبة.
لا يكون التسليم ممكنا:
أ) إذا كانت الجنايات أو الجنح المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت داخل حدود الدولة
المطلوبة؛
ب) إذا
كان الأشخاص المطلوب تسليمهم قد صدر في حقهم حكم نهائي بالإدانة أو الإعفاء أو
البراءة أو صدر لفائدتهم قرار بعدم المتابعة ما لم يتعلق الأمر بقرار بعدم
الاختصاص صادر عن السلطات القضائية للدولة المطلوبة؛
ج) إذا
كانت الدعوى العمومية أو العقوبة لسبب من الأسباب قد سقطت عند التوصل بطلب التسليم
بناء على قانون أحد الطرفين المتعاقدين.
لا يجوز التسليم إذا كانت
الجناية أو الجنحة المطلوب من أجلها:
أ) تعتبر في نظر الدولة
المطلوبة جريمة ذات صبغة سياسية؛
ب) تنحصر فقط في الإخلال
بواجبات عسكرية.
لا يمكن تسليم:
أ) مواطني الطرف المطلوب؛
ب) الأشخاص غير المسموح بتسليمهم طبق تشريع الطرف المطلوب.
إذا لم يقبل طلب التسليم، فإن
الطرف المتعاقد المطلوب يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب.
إذا طلبت عدة دول تسليم نفس
الشخص من أجل جريمة واحدة أو من أجل جرائم مختلفة فإن الطرف المتعاقد المطلوب يكون
له أن يقرر لمن يمنح القبول من هذه الطلبات.
1- يكون طلب التسليم كتابة
ويرفع بالطريق الدبلوماسي، ويجب أن يكون مبينا للسلطة الطالبة والسلطة المطلوبة
والاسم العائلي والشخصي للمطلوب تسليمه، وكذا جنسيته، وأن يتضمن أيضا معلومات عن
موطن المطلوب أو محل إقامته وعن هويته وعن الأفعال الجرمية
ووصفها القانوني وكذا الغاية من الطلب.
2- يرفق طلب التسليم إذا
أمكن ببيان لأوصاف المعني بالأمر الصحيحة وصورته
الفوتوغرافية وكشف لبصمات أصابعه.
3- في
مرحلة التحقيق يرفق طلب التسليم بأمر بإلقاء القبض مع عرض لوقائع الجناية أو
الجنحة المرتكبة ونصوص القانون الجنائي التي تطبق على الجريمة موضوع الطلب.
4- في مرحلة تنفيذ العقوبة
يرفق طلب التسليم بنسخة من حكم حائز لقوة الأمر المقضى
به وكذا بنص القانون الجنائي المطبق المستند عليه في الإدانة.
إذا كان المحكوم عليه قد قضى
جزءا من العقوبة فإنه يشار إلى ذلك.
إذا بدا أن المعلومات المقدمة
من الطرف الطالب غير كافية لتمكين الطرف المطلوب من اتخاذ قرار، فإن هذا الطرف الأخير
يطلب إفادته بالمعلومات التكميلية الضرورية ويسوغ له أن يحدد أجلا للحصول على هذه
المعلومات.
إذا كان طلب التسليم مبررا بما
فيه الكفاية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الطرف المطلوب يأمر طبقا لقوانينه
ودون مهلة باعتقال الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا.
1- يمكن
أيضا في حالة الاستعجال إجراء الاعتقال المؤقت قبل التوصل بطلب التسليم إذا عبر
الطرف الطالب عن ذلك وأكد في نفس الوقت بأن هذا الشخص صدر في حقه أمر بإلقاء القبض
أو حكم نهائي وأفصح عن نيته في إرسال طلب التسليم.
يسوغ إرسال طلب الاعتقال
المؤقت عن طريق البريد أو البرق أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
2- يتعين
إخطار الطرف الطالب فورا بإجراء الاعتقال المؤقت وبالأجل المحدد في الفصل 48 الذي
يجب بمضيه الإفراج عن الشخص المعتقل.
1- يفرج
عن الشخص الذي اعتقل مؤقتا بمقتضى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 47 إذا لم يقع
التوصل بطلب التسليم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلام الطرف الطالب باعتقال هذا
الشخص.
ويجوز بطلب من الطرف الطالب
تمديد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما.
2- يفرج
أيضا عن الشخص المعتقل في حالة عدم التوصل بالمعلومات التكميلية المطلوبة خلال
الأجل المنصوص عليه في الفصل 45 من هذه الاتفاقية.
3- تفرج
السلطة المطلوبة عن الشخص المعتقل مؤقتا إذا أخطرت بأنه لم يعد في نية الطرف
الطالب المطالبة بالتسليم.
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه
مشمولا بمتابعة جنائية أو يقضي عقوبة من أجل جريمة أخرى مقترفة داخل حدود الطرف
المطلوب فإن التسليم يمكن تأجيله إلى حين إنهاء المتابعة الجنائية أو حين تنفيذ
العقوبة أو العفو منها.
1- إذا كان تأجيل التسليم
المنصوص عليه في الفصل 49 من شأنه أن يؤدي إلى تقادم المتابعات الجنائية أو
العقوبة أو يخلق أيضا عوائق أخرى بالنسبة للإجراءات الجنائية فإنه يمكن بطلب معلل
تسليم الشخص المطلوب بصفة مؤقتة.
2- يرجع
فورا الشخص الذي يسلم بصفة مؤقتة إلى بلد الطرف المطلوب بعد إنهاء المتابعة
الجنائية التي من أجلها وقع تسليمه.
1- لا يمكن دون موافقة الطرف
المتعاقد المطلوب متابعة الشخص الذي وقع تسليمه جنائيا، أو اعتقاله لتنفيذ عقوبة
من أجل جريمة سابقة على تاريخ تسليمه غير تلك التي ارتكز عليها طلب التسليم، ولا
يمكن أن يسلم هذا الشخص إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب.
2- لا تكون الموافقة واجبة:
أ) إذا لم يغادر الشخص
المسلم خلال ثلاثين يوما التالية لإنهاء المتابعة الجنائية أو لتنفيذ العقوبة أو
العفو منها بلد الطرف الطالب، ولا تدخل في هذا الأجل المدة التي لم يكن خلالها بإمكان الشخص المسلم مغادرة بلد
الطرف الطالب؛
ب) إذا عاد الشخص المسلم بمحض إرادته إلى بلد الطرف الطالب بعد مغادرته إياه.
يخطر الطرف المتعاقد طالب
التسليم، الطرف المتعاقد المطلوب بنتيجة المتابعة الجنائية المقامة ضد الشخص
المسلم. يرفق الطرف المتعاقد الطالب بهذا الإخطار، بناء
على طلب الطرف المتعاقد المطلوب، نسخة من الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به.
1- يشعر
الطرف المتعاقد المطلوب الذي قبل التسليم الطرف المتعاقد الطالب بمكان وتاريخ
تسليم الشخص المعني، وكذا بالمدة التي قضاها رهن الاعتقال بغرض التسليم.
2- يفرج عن الشخص الذي تم
قبول تسليمه إذا لم يعمل على استلامه الطرف الطالب خلال أجل خمسة عشر يوما يبتدئ
من اليوم المحدد للتسليم.
3- في حالة وجود ظروف
استثنائية تحول دون تسليم أو استلام الشخص المقبول تسليمه، فإن الطرف المعني يخبر
مسبقا الطرف الآخر بذلك، ويتفق الطرفان المتعاقدان على تاريخ آخر للتسليم لا يمكن
أن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ابتداء من وقت زوال هذه الظروف.
إذا تملص شخص مسلم بطريقة ما،
من المتابعة الجارية ضده أو من تنفيذ العقوبة الجنائية ثم رجع إلى بلد الطرف
المطلوب منه فيما قبل، فإنه يعاد تسليمه بمجرد تأكيد طلب التسليم دون حاجة لإرسال
المستندات المذكورة في الفصل 44 من هذه الاتفاقية.
1- إن جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها وسائل إثبات والتي
توجد وقت إلقاء القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو التي تكشف فيما بعد، تحجز بطلب
من الدولة الطالبة وتسلم لها.
2- يجوز
تسليم هذه الأشياء ولو تعذر تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته.
3- تحفظ
في جميع الأحوال الحقوق المكتسبة للدولة المطلوبة أو للغير على هذه الأشياء، وإذا
ثبتت مثل هذه الحقوق فإن الأشياء ترد عقب انتهاء القضية في أقرب وقت ممكن إلى
الدولة المطلوبة وبدون مصاريف.
4- يجوز
للدولة المطلوبة أن تحتفظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا رأت في ذلك ضرورة بشأن
متابعة جنائية أخرى، ويسوغ لها كذلك عند إرسالها أن تحتفظ لنفسها بالحق في
استردادها لنفس السبب مع إعادتها بمجرد ما يتيسر لها ذلك.
5- لا
تطبق في حالة تسليم الأشياء، اعتمادا على الفقرات السابقة المقتضيات المتعلقة
بتصدير واستيراد الأشياء والقيم الخاضعة لقوانين الصرف.
يرخص بناء على طلب موجه بالطريق
الدبلوماسي بالمرور عبر أراضي أحد الطرفين المتعاقدين مع مراعاة الشروط المطلوبة
بشأن التسليم.
1- لا يطالب الطرفان
المتعاقدان باسترجاع المصاريف المترتبة عن التسليم.
2- تقع المصاريف المترتبة عن
العبور على عاتق الطرف الطالب.
يعلم الطرفان المتعاقدان، كل
منهما الآخر، على وجه التبادل مرة في السنة على الأقل،
وعن طريق وزارتيهما في العدل، بأحكام الإدانة الصادرة من أجل جناية أو جنحة عن
السلطات القضائية التابعة لكل واحد منهما ضد مواطني
الطرف المتعاقد الآخر وكذا بالتدابير المتخذة بعد صدور هذه الأحكام.
تتبادل السلطات المختصة لكل من
الطرفين المتعاقدين بواسطة وزارتيهما في العدل، وبطلب من السلطات القضائية للطرف
الآخر، المعلومات المتعلقة بالسوابق القضائية للأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم
بالإدانة.
1- يصادق على هذه الاتفاقية،
ويقع تبادل وثائق المصادقة بمدينة الرباط.
2- يعمل بهذه الاتفاقية لمضي
ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق المصادقة.
3- يمكن
لكل من الطرفين المتعاقدين الإعلان عن الرغبة في فسخ هذه الاتفاقية ويسري أثر
الفسخ بعد سنة من تاريخ إبلاغه إلى الطرف الآخر.
حرر بفارسوفيا في 24 جمادى الثانية 1399 موافق 21 ماي سنة 1979 في أصلين اثنين كل أصل منهما
باللغات العربية والبولونية، والفرنسية، ويعتد بصحة هذه النصوص على التساوي، وفي
حالة وجود اختلاف بين النصين العربي والبولوني يعمل بالنص الفرنسي.
وإقرارا بذلك وقع مندوبا الدولتين المتعاقدتين على هذه الاتفاقية، ووضعا عليها
خاتميهما.
|
عن المملكة
المغربية: |
|
عن الجمهورية
الشعبية البولونية: |
|
عبد الرحمن
بادو. |
|
جيرزى بافيا. |