الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
( محمد بن
الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )
يعلم من ظهيرنا
الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الاتفاقية حول
التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بايفورا في 14 نوفمبر 1998 بين المملكة المغربية
والجمهورية البرتغالية؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة
على الاتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في 18 يوليو 2001،
أصدرنا أمرنا الشريف بما
يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان
الجنائي الموقعة بايفورا في 14 نوفمبر 1998 بين المملكة
المغربية والجمهورية البرتغالية.
وحرر بتطوان
في 11 من جمادى الأولى 1422 ( فاتح أغسطس 2001 ).
وقعه بالعطف:
الوزير
الأول،
الإمضاء:
عبد الرحمن يوسفي.
إن حكومة المملكة المغربية
وحكومة الجمهورية البرتغالية،
رغبة منهما
في الحفاظ على الروابط التي تجمع بين البلدين وتقويتها، وبالخصوص تنظيم علاقاتهما
في ميدان التعاون القضائي في المادة الجنائية، قررتا إبرام اتفاقية في هذا الشأن
واتفقتا على المقتضيات التالية.
1/ يتعهد الطرفان المتعاقدان
بأن يتبادلا التعاون القضائي في المواد الجنائية، وفقا
للقواعد المحددة في مواد هذه الاتفاقية.
2/ يشمل التعاون القضائي
خاصة:
- تسليم الوثائق وتبليغ القرارات في
المادة الجنائية؛
- تسليم وسائل الإثبات؛
- الاستماع إلى الأشخاص، التفتيش والحجز؛
- حضور الأظناء والمتهمين والشهود والخبراء والاستماع إليهم؛
- تبادل المعلومات حول التشريعات
الوطنية؛
- تبادل ملخصات السجل العدلي.
3/ إن
التعاون القضائي مستقل عن التسليم ويمكن الاستجابة إليه ولو في حالة رفض التسليم.
4/ لا
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على تنفيذ أوامر إلقاء القبض والأحكام الصادرة بالإدانة
ولا على الجرائم التي تعد مجرد إخلال بالتزامات عسكرية.
5/ يخضع
التعاون القضائي فيما يتعلق بالمتابعة من أجل جرائم تتعلق بالرسوم والضرائب
والجمارك والصرف لاتفاق بين الطرفين بشأن كل صنف من هذه الجرائم.
1/ يقبل التعاون القضائي ولو
كانت الجريمة غير معاقب عليها في قانون الدولة المطلوب
منها.
2/ غير
أن الأفعال المبررة لطلبات حضور الأشخاص والتفتيش أو الحجز، يجب أن يكون معاقبا
عنها بعقوبة سالبة للحرية تعادل أو تفوق ستة أشهر في البلدين.
يرفق طلب التفتيش أو الحجز بأمر القاضي المختص في الدولة الطالبة.
3/ تعتبر
الجريمة معاقبة في البلدين في مفهوم هذه المادة ولو اختلف الوصف أو الاصطلاح
القانوني المستعمل.
1/ يجوز رفض طلب التعاون
القضائي:
أ- إذا تعلق الطلب بجرائم
تعتبرها الدولة المطلوب منها، إما جرائم سياسية، أو مرتبطة
بجرائم سياسية. ولأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، لا يعتبر الاعتداء على حياة رئيس
الدولة أو حياة أحد أفراد عائلته جريمة سياسية.
ولا تعتبر كذلك جرائم سياسية،
الجرائم التي لا تكتسي هذه الصبغة بمقتضى قانون الدولة المطلوب إليها، ولا الجرائم
التي لا تكتسي هذه الصبغة بمقتضى المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تعتبر الدولتان
أو الدولة المطلوب إليها طرفا فيها.
ب- إذا قدرت الدولة المطلوب
منها، أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها
أو نظامها العام أو بمبادئها الأساسية.
ج- إذا
وجدت أسباب جادة للاعتقاد بأن طلب التعاون قدم لتسهيل متابعة قائمة على اعتبارات
العرق أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية، أو تدعو إلى الاعتقاد بأن وضعية
الشخص المتابع يمكن أن تتضرر بإحدى هذه الاعتبارات.
2/ قبل
رفض طلب التعاون القضائي يمكن للدولة المطلوب منها أن تضع للموافقة عليه شروطا
تراها ضرورية.
وفي حالة قبول الدولة
الطالبة التعاون بتلك الشروط فإنها تصبح ملزمة باحترامها .
3/ تحيط الدولة المطلوب منها
الدولة الطالبة علما في أقرب الآجال بقرارها بالرفض الكلي أو الجزئي
لطلب التعاون القضائي وأسباب هذا الرفض.
1/ ينفذ طلب التعاون وفقا
للإجراءات المنصوص عليها في تشريع الدولة المطلوب منها.
2/ بناء
على طلب صريح من الدولة الطالبة، يمكن تنفيذ طلب التعاون وفقا لقانونها ما لم يكن
مخالفا لقانون الدولة المطلوب منها ولا يمس بمصالح أطراف الدعوى.
1/ يجب
أن يكون طلب التعاون موقعا من السلطة المختصة ويتضمن البيانات الآتية:
أ- السلطة الصادر عنها والسلطة الموجه
إليها؛
ب- وصف محدد للتعاون المطلوب؛
ج- الجريمة سبب الطلب وعرض مختصر للأفعال وتاريخ ومكان ارتكابها؛
د- تحديد هوية وجنسية الشخص
المعني بالأمر إن أمكن ذلك؛
و- إسم وعنوان المرسل إليه عند الاقتضاء؛
هـ- يجب أن يرفق طلب التفتيش
أو الحجز بأمر القاضي المختص في الدولة الطالبة.
2/ تقدم الدولة الطالبة
للدولة المطلوبة العناصر التي تراها هذه الأخيرة لازمة
لتنفيذ الطلب.
1/ من أجل تنفيذ الطلب تعمل
الدولة المطلوب منها على:
أ- إحالة
الأشياء، والوثائق وباقي العناصر المطلوبة؛ وإذا تعلق الأمر بوثائق تسلم نسخة
مطابقة للأصل ما لم ترغب الدولة الطالبة صراحة في الحصول على الأصول وكان ذلك
ممكنا.
ب- تأجيل
تسليم الأشياء، الملفات أو أصول الوثائق المطلوبة إذا كانت ضرورية لإجراء جنائي
رائج يقع التسليم بمجرد انتهاء المسطرة.
ج- إخبار الدولة الطالبة
بنتائج الطلب.
وبناء على طلب صريح تشعرها
بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب وبالأشخاص الحاضرين في الإجراءات المسطرية.
2/ تعيد
الدولة المطلوبة في أيسر وقت ممكن الأشياء وأصول الملفات والوثائق التي توصلت بها
من أجل تنفيذ طلب التعاون القضائي إلى الدولة الطالبة ما لم تتخل عنها هذه الأخيرة
صراحة.
1/ تعمل
الدولة المطلوب منها على تسليم وثائق المسطرة، وتبليغ القرارات الجنائية التي تحال
عليها من طرف الدولة الطالبة لهذه الغاية.
2/ يتم التسليم بمجرد توجيه
الوثيقة أو القرار إلى المرسل إليه. وإذا طلبت الدولة
الطالبة ذلك صراحة، فإن الدولة المطلوب منها تقوم بالتسليم وفقا لإحدى الطرق
المنصوص عليها في تشريعها بالنسبة للتبليغات المماثلة،
أو لطريقة خاصة توافق تشريعها.
3/ يكون
إثبات التسليم بموجب وصل مؤرخ وموقع عليه من قبل المرسل إليه، أو بشهادة من
السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها تثبته. فإذا لم
يتم التسليم تحيط الدولة المطلوب منها، على سبيل الاستعجال، الدولة الطالبة بسبب
ذلك.
1/ يمكن
للدولة الطالبة أن تلتمس مساعدة الدولة المطلوب منها إذا رغبت في حضور شخص لبلادها
سواء كظنين أو متهم، أو كشاهد أو خبير.
2/ تستجيب الدولة المطلوب
منها للاستدعاء بعد التأكد من:
أ- اتخاذ التدابير اللازمة
لضمان سلامة الشخص.
ب- موافقة الشخص المطلوب
حضوره كتابة بكل حرية وبعد إشعاره بمحتوى المادة 10.
ج- كل
إكراه أو جزاء سواء ضمن أم لم يضمن بالاستدعاء لا يكون له أي أثر.
3/ يتضمن
طلب تسليم الاستدعاء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة الإشارة إلى
الأجور والتعويضات الواجب دفعها وكذا مصاريف السفر والإقامة الممكن استرجاعها،
ويتعين التوصل بها على الأقل 45 يوما قبل تاريخ المثول. وفي حالة الاستعجال يمكن
للدولة المطلوب منها التنازل عن هذا الأجل.
1/ كل
شخص معتقل التمست الدولة الطالبة مثوله شخصيا ينقل بصفة مؤقتة للمكان الذي سيقع الاستماع
إليه فيه، ما لم تكن هناك أسباب جادة تحول دون ذلك وبعد موافقة المعني بالأمر بعد
إطلاعه على محتويات المادة 10.
2/ يمكن رفض النقل:
أ- إذا كان حضور الشخص المعتقل
ضروريا في مسطرة جنائية جارية في الدولة المطلوب منها.
ب- إذا كان من شأن النقل أن
يؤدي إلى تمديد فترة اعتقاله المؤقت.
3/ تبقي
الدولة الطالبة الشخص معتقلا وتعمل على إرجاعه للدولة المطلوب منها داخل الأجل
المحدد من قبل هذه الأخيرة أو إذا أصبح مثوله غير لازم.
4/ تحسب المدة التي يقضيها
الشخص المعتقل خارج تراب الدولة المطلوبة في فترة الاعتقال الاحتياطي أو في العقوبة المحكوم بها.
5/ إذا
انقضت العقوبة المحكوم بها على الشخص المنقول طبقا لهذه المادة وهو موجود على تراب
الدولة الطالبة، يقع الإفراج عنه فورا ويعامل معاملة الأشخاص غير المعتقلين تطبيقا
لهذه الاتفاقية.
6/ لا
يتعرض الشخص المعتقل الذي يرفض الإدلاء بتصريحات وفقا لمقتضيات هذه المادة لأي
جزاء أو إجبار.
1/ كل
شخص يمثل فوق إقليم الدولة الطالبة طبقا لمقتضيات المادتين 8 و9 من هذه الاتفاقية
لا يمكن:
أ- اعتقاله،
متابعته، معاقبته أو إخضاعه لأي تقييد لحريته الشخصية فوق إقليم هذه الدولة وذلك
عن أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة عن مغادرته لإقليم الدولة المطلوب منها.
ب- إخباره للإدلاء بتصريحات
في مسطرة غير مشار إليها في الاستدعاء.
2/ تنقضي الحصانة المذكورة
في هذه المادة عندما يصبح بإمكان الشخص مغادرة إقليم
الدولة الطالبة خلال 45 يوما متتابعة بعد أن أصبح حضوره غير مطلوب من قبل السلطة
القضائية وظل مع ذلك متواجدا بهذا الإقليم أو رجع إليه بعد أن غادره.
3/ لايمكن
أن يتابع الشخص الموجود بتراب الدولة الطالبة تنفيذا
لطلب قدم وفق مقتضيات المادتين 8 و9 من هذه الاتفاقية بسبب تصريحاته ولكن يخضع لقانون
هذه الدولة بخصوص الامتناع عن الشهادة والتصريحات الكاذبة.
4/ دون
المساس بمقتضيات الفقرة 3 أعلاه، فإن الشخص الذي يمثل بناء على طلب التعاون
القضائي يمكنه أن يمتنع عن إعطاء تصريحات إذا كان قانون إحدى الدولتين يسمح بذلك
في نوع المسطرة الجارية أو في مساطر مشابهة.
5/ إذا
أثار الشخص الموجود على أرض إحدى الدولتين حقه في رفض الإدلاء بتصريحات تطبيقا
لقانون الدولة الأخرى فإن هذه الأخيرة تعطي معلومات حول المقتضيات القانونية
الجاري بها العمل في إقليمها.
1/ على الدولة المطلوب منها
إذا طلب منها ذلك، البحث عن وجود أي من الأشياء المتحصلة
من الجريمة المظنون وقوعها فوق ترابها، وأن تبلغ نتائج
البحث للدولة الطالبة. ويجب على هذه الأخيرة أن تبين في
طلبها الأسباب التي تدعوها إلى الاعتقاد بوجود تلك الأشياء فوق تراب الدولة
المطلوب منها.
2/ تتخذ الدولة المطلوب
منها، في حدود ما يسمح به قانونها التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر حجز الأشياء المتحصلة من جريمة أو تدابير أخرى متخذة لنفس الغاية المأمور
بها من قبل إحدى محاكم الدولة الطالبة.
3/ إذا عبرت الدولة الطالبة
عن رغبتها في تنفيذ أمر بالحجز أو أي قرار مماثل، فإن الدولة المطلوب منها تتخذ
التدابير التي يسمح بها قانونها لمنع كل معاملة، أو تحويل أو تصرف في الأموال التي
شملها أو قد يشملها قرار الحجز.
4/ إن
الأشياء المحجوزة وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تعتبر مفقودة بالنسبة للدولة المطلوب
منها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
5/ لتطبيق هذه المادة يتعين
الحفاظ على حقوق الغير طبقا لقانون الدولة المطلوب منها.
6/ تطبق مقتضيات هذه المادة
على أدوات الجريمة.
1/ تحافظ
الدولة المطلوب منها إذا طلب منها ذلك، على سرية طلب التعاون القضائي سواء فيما
يتعلق بمحتواه أو الوثائق المعززة له. وإذا لم يكن من
الممكن تنفيذ الطلب بدون خرق لطابع السرية، فإن الدولة المطلوب منها تشعر بذلك
الدولة الطالبة التي تقرر ما إذا كان يمكن تنفيذه في هذه الظروف.
2/ تحافظ
الدولة الطالبة إذا طلب منها ذلك على سرية وسائل الإثبات والمعلومات المعطاة من
طرف الدولة الطالبة ما لم تكن ضرورية للمسطرة المشار إليها في الطلب.
3/ يجب على الدولة الطالبة
ما لم تحصل على موافقة مسبقة للدولة المطلوب منها ألا تستعمل الوسائل المحصل عليها
والمعلومات المتعلقة بها لغايات غير المشار إليها في الطلب.
1/ يتبادل البلدان في حدود الإمكان المعلومات حول الأحكام والقرارات الجنائية المتعلقة
بمواطني الطرف الآخر.
2/ تحال المعلومات المستقاة
من السجل العدلي، عند تقديم طلب معلل وفقا لنفس الطريق
المتبعة إذا طلبتها سلطة قضائية في الدولة المطلوب منها.
1/ احتراما
لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإن طلبات التعاون القضائي والمعلومات الأخرى المتعلقة به
تحال بالطريق الدبلوماسي أو بواسطة السلطة المركزية للطرفين.
غير أن الأجوبة تحال وجوبا
بواسطة الطريق الدبلوماسي.
إن السلطة المركزية بالنسبة
للمملكة المغربية هي وزارة العدل (مديرية الشؤون الجنائية والعفو).
وبالنسبة للجمهورية
البرتغالية هي وزارة العدل.
يشعر الطرفان بعضهما بواسطة مذكرات شفوية عبر الطريق الدبلوماسي بتغيير السلطة
المركزية.
ويعمل بالتغيير إذا لم
يعارضه الطرف الآخر.
2/ تحيل
السلطة المركزية طلب التعاون القضائي بعد التوصل به على السلطات المختصة لتنفيذه
وتشعر السلطة المركزية الطرف الآخر بنتائجه أو الجواب المخصص له.
1/ تتحمل الدولة المطلوب
منها المصاريف الناتجة عن التعاون القضائي، باستثناء المصاريف الآتية التي تتحملها الدولة الطالبة:
أ- التعويضات
والأجور والمصاريف المتعلقة بنقل الأشخاص تطبيقا لمقتضيات المادة 8 والمصاريف
المتعلقة بنقل الأشخاص المعتقلين تطبيقا لمقتضيات المادة 9.
ب-المصاريف الناتجة عن نقل موظفي إدارة السجون أو الحراس.
ج- المصاريف الاستثنائية
الناتجة عن تنفيذ طلب التعاون القضائي إذا طلبها الطرف المطلوب منه.
2/ يجب
أن يشار في طلب تسليم الاستدعاء أو في الاستدعاء نفسه إلى مقدار مصاريف السفر
والإقامة وتسديدها من قبل السلطة المختصة في الدولة الطالبة للشاهد أو الخبير.
يجب على السلطات القنصلية
للدولة الطالبة أن تقوم بتسبيق جميع مصاريف السفر و
الإقامة أو جزء منها للشاهد أو الخبير بناء على طلبه.
1/ يتعهد الطرفان المتعاقدان
بأن يتبادلا المعلومات حول قوانينهما
في المواد الجنائية والمسطرة الجنائية والتنظيم القضائي.
2/ يمكن للطرفين المتعاقدين
تمديد التعاون لميادين أخرى غير المشار إليها في الفقرة
السابقة.
3/ لهذه الغاية تعتبر هيئة
مكلفة باستقبال طلبات المعلومات الواردة من السلطات القضائية وإحالتها على الهيئات
المختصة باستيلامها:
بالمملكة المغربية وزارة العدل؛
وبالجمهورية البرتغالية وزارة العدل؛
1/ يحرر طلب التعاون القضائي
والوثائق المرفقة به بلغة الدولة الطالبة ويصحب بنسخة
مترجمة للغة الطرف المطلوب منه أو للغة الفرنسية.
2/ كل
ترجمة مرفقة بطلب التعاون يجب أن يكون مصادقا عليها من طرف شخص مختص وفقا لقانون
الدولة الطالبة.
تطبيقا لهذه الاتفاقية، فإن
الوثائق والترجمات المحررة أو المصادق عليها من طرف المحاكم أو السلطات الأخرى
المختصة في أحد البلدين تعفى من التصديق إذا كانت مختومة بطابع رسمي.
1/ كل نزاع ينتج عن تأويل أو
تطبيق هذه الاتفاقية يحل بالطريق الدبلوماسي.
2/ تحدث
لجنة استشارية مختلطة تتألف من ممثلي وزارات الشؤون الخارجية والعدل تجتمع دوريا
بناء على طلب أحد البلدين من أجل تسهيل تسوية المشاكل التي قد تنتج عن تطبيق هذه
الاتفاقية.
1/ تقع المصادقة على هذه
الاتفاقية وفقا للقواعد الدستورية لكل واحد من البلدين المتعاقدين.
2/ وتدخل
حيز التنفيذ نهائيا في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ تبادل وثائق
التصديق
3/ يعمل بها لفترة غير محددة ويمكن لكل واحد من البلدين إلغاؤها بتوجيه إشعار
مكتوب بالطريق الدبلوماسي.
ويبدأ سريان مفعول الإلغاء
بعد سنة من تاريخ توجيهه.
حرر ب بتاريخ 14/11/1998.
في نظيرين أصليين باللغات العربية
والبرتغالية والفرنسية، وللنصوص الثلاث نفس القيمة القانونية.
|
عن المملكة المغربية : |
عن الجمهورية البرتغالية. |
|
وزير العدل، |
|
|
عمار عزيمان. |
|