إن وزارة الداخلية بالمملكة المغربية ووزارة الداخلية برومانيا
رغبة منهما في تقوية وتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة تهريب المخدرات والهجرة السرية وكذا الجريمة المنظمة ؛
ووعيا منهما بالخطر الذي يشكله استهلاك المخدرات على حياة مواطني البلدين وكذا العواقب الوخيمة الناجمة عن ذلك بالنسبة للأمن والصحة العمومية ؛
ونظرا للمشاكل التي تطرحها الهجرة السرية باعتبارها شكلا من أشكال الانحراف وأكثرها إثارة للقلق.
بموجب هذه الاتفاقية، وبمراعاة القوانين الداخلية لكل بلد، اتفق الطرفان على التعاون في الميادين التالية :
- تبادل المعلومات والاستخبارات بشان الاتجار المحظور في المخدرات وذلك طبقا لمقتضيات القانون الداخلي وكذا المعاهدات الدولية ؛
- التحيين المستمر والتبادل للمعلومات والاستخبارات المتعلقة بتداول وتهريب المخدرات ؛
- تبادل الخبرات بصدد مناهج مكافحة تهريب المخدرات ؛
- التعاون المتبادل على المستوى التقني والعلمي، وذلك عبر تبادل الخبرات، من اجل تقليص الطلب على المخدرات وتوفير الوسائل الكفيلة بمعالجة المدمنين وإعادة إدماجهم.
- تبادل المعلومات المتعلقة بالأعمال الإجرامية المنظمة، وذلك في حدود القوانين المنصوص عليها داخل كل بلد ؛
- انتقال الخبراء في مجال الأمن من اجل المساعدة على تطبيق إجراءات البحث ذات المنفعة المشتركة ؛
- إعداد وتطبيق الترتيبات الناجمة للوقاية من تداول أموال المكتسبة بصفة غير مشروعة ؛
- تبادل المعلومات بشان تنظيم الندوات، والنظرات والمحاضرات حول مكافحة الجريمة (الإجرام) ؛
- مكافحة تصنيع وتزييف العملة وكذا رسم الأداء والأوراق المصرفية ؛
- محاربة تداول السيارات المسروقة والوثائق المزورة ؛
- اتخاذ تدابير وقائية وزجرية اتجاه تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية التي تدخل ضمن التراث الوطني، وكذا المواد النفسية وبقية الأشياء ذات القيمة المتميزة.
- تبادل المعلومات بواسطة الأجهزة الإدارة المسؤولة عن مكافحة الهجرة السرية، وذلك بالتعاون في مجال مراقبة الحدود خاصة.
- إعداد وتطبيق الترتيبات الناجعة لمحاربة الهجرة السرية.
لتنفيذ ترتيبات الاتفاقية الراهنة، يشكل الطرفان المتفقان لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن كل طرف :
* تجتمع اللجنة المختلطة بانتظام مرة كل سنتين، وعند الاقتضاء تجتمع بطلب من أحد الطرفين المتفقين، وتجرى الاجتماعات بالتناوب برومانيا والمغرب.
* للجنة المختلطة صلاحية إنشاء مجموعات عمل، وذلك عند الاقتضاء.
لكل طرف في الاتفاقية الحق في رفض التعاون أو تقديم المساعدة، إذا ما نتج عن ذلك مساس بسيادته أو بمصالحه الحيوية.
تكتسي المعلومات المتبادلة بين طرفي الاتفاقية طابع السرية، ولا يمكن تسليمها لطرف آخر أو جهة أخرى إلا بعد موافقة كلا الطرفين.
لا يمكن لمقتضيات الاتفاقية الحالية أن ترجح على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية دولية سابقة أبرمها أحد الطرفين في هذا المجال.
في حالة حصول نزاع بصدد تأويل وتطبيق هذه الاتفاقية، يلجأ الطرفان إلى التفاوض لحاه، وذلك حسب المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي.
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد الإشهار المتبادل بين الطرفين المتعاقدين بالرق الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين للتصديق عليه.
ويبقى هذا الاتفاق نافذا لمدة غير محدودة ويمكن لكل من الطرفين التعاقدين إلغاؤه كتابيا في أي وقت كان، ويصبح هذا الإلغاء نافذ المفعول ستة (6) أشهر بعد إشعار الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية.
وحرر في الرباط بتاريخ 26 غشت 1997 في نسختين أصليتين باللغات العربية والرومانية والفرنسية، تعد كصيغة منهما بمثابة سند أصلي.
| عن حكومة المملكة المغربية |
عن حكومة رومانيا |
| وزير الدولة |
وزير الداخلية |
| وزير الداخلية |
|
| إدريس البصري |
كافريل دوجو |