- الجريدة الرسمية عدد 3489 الصادرة في 19 دجنبر 2002 -

ظهير شريف رقم 1.78.56 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1399 (27 مارس 1979) بنشر الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في القضايا المدنية والجنائية والبرتوكول المضاف إليها المبرمين بين المملكة المغربية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقع عليها بالرباط يوم 20 رجب 1392 (30 غشت 1972).

 الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في القضايا المدنية والجنائية والبروتوكول المضاف إليها المبرمين بين المملكة المغربية والجمهورية الاشتراكية الرومانية، الموقع عليها بالرباط يوم 20 رجب 1392 (30 غشت 1972)؛

وبناء على محضر تبادل وثائق المصادقة المحرر ببوخاريست يوم 3 محرم 1398 (14 دجنبر 1977)،

أصدرنا امرنا الشريف بما يلي:

الفصل الأول

تنشر بالجريدة الرسمية الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في القضايا المدنية والجنائية والبروتوكول الملحق بها المبرمان بين المملكة المغربية والجمهورية الاشتراكية الرومانية المضافان إلى ظهيرنا الشريف هذا والموقع عليهما بالرباط يوم 20 رجب 1392 (30 غشت 1972).

الفصل الثاني

ينشر ظهيرنا هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 ربيع الآخر 1399 (27 مارس 1979) .

وقعه بالعطف:

الوزير الأول،

الإمضاء : المعطي بوعبيد.

راجع نص الاتفاق المنشور بالجريدة الرسمية الطبعة الفرنسية عدد 3489 بتاريخ 20 من شوال 1399 (12 شتنبر 1979)