الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في القضايا المدنية والجنائية والبروتوكول المضاف إليها المبرمين بين المملكة المغربية والجمهورية الاشتراكية الرومانية، الموقع عليها بالرباط يوم 20 رجب 1392 (30 غشت 1972)؛
وبناء على محضر تبادل وثائق المصادقة المحرر ببوخاريست يوم 3 محرم 1398 (14 دجنبر 1977)،
أصدرنا امرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في القضايا المدنية والجنائية والبروتوكول الملحق بها المبرمان بين المملكة المغربية والجمهورية الاشتراكية الرومانية المضافان إلى ظهيرنا الشريف هذا والموقع عليهما بالرباط يوم 20 رجب 1392 (30 غشت 1972).
ينشر ظهيرنا هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 ربيع الآخر 1399 (27 مارس 1979) .
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء : المعطي بوعبيد.