الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الدبلوماسية والقنصلية الموقعة بتونس في 9 ديسمبر 1964 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بتونس في 23 من جمادى الآخرة 1421 (21 سبتمبر 2000)؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول البروتوكول الإضافي المذكور حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، البروتوكول الإضافي للاتفاقية الدبلوماسية والقنصلية الموقعة بتونس في 9 ديسمبر 1964 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بتونس في 23 من جمادى الآخرة 1421 (21 سبتمبر 2000).
وحرر بطنجة في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
*
* *
إن حكومة المملكة المغربية
وحكومة الجمهورية التونسية
إذ تؤكدان علاقتهما القنصلية ستبقى خاضعة لمقتضيات اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية الموقعة في 24 أبريل 1963.
واعتبارا لمقتضيات المادة 73 الفقرة 2 من الاتفاقية المذكورة التي تنص على ما يلي : لا تعوض نصوص هذه الاتفاقية دون قيام الدول بإبرام اتفاقات دولية بين بعضها البعض، تأكيدا أو تكملة أو توسيعا لنصوصها أو امتدادا لمجال تطبيقها.
وحرصا منهما على الزيادة في ضبط إطار التعاون القنصلي وتحسين الظروف التي تمارس فيها الحماية القنصلية إزاء مواطني كلا البلدين.
ورغبة منهما في توطيد وتنظيم علاقاتهما القنصلية عن طريق إبرام بروتوكول إضافي قصد تكملة وتدعيم مقتضيات الاتفاقية الدبلوماسية والقنصلية الموقعة بين البلدين في 9 دجنبر 1964 والتي دخلت حيز التنفيذ في 19 أكتوبر 1965.
اتفقتا على ما يلي :
يتولى الموظف القنصلي ممارسة الوظائف القنصلية التالية :
أ - حماية مصالح الدولة المرسلة ومصالح مواطنيها سواء كانوا أشخاصا أو ذواتا معنوية.
ب - العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية والفنية بين الدولة المرسلة ودولة الإقامة.
ج - تقديم العون والمساعدة لمواطني الدولة المرسلة أشخاصا كانوا أو ذواتا معنوية.
د - القيام بتمثيل مواطني الدولة المرسلة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمثيلهم أمام المحاكم والسلطات الأخرى في دولة الإقامة بغية صيانة حقوق ومصالح هؤلاء المواطنين وذلك في حالة عدم قدرتهم على حماية حقوقهم ومصالحهم إما لسبب غيابهم أو لأي سبب آخر.
ويجري الترتيب لذلك مع مراعاة القوانين والتراتيب المعمول بها في دولة الإقامة.
1) يحق للموظف القنصلي أن يمارس كافة الوظائف القنصلية في حدود منطقة البعثة القنصلية.
2) يجوز للموظف القنصلي أن يمارس الوظائف القنصلية خارج حدود منطقة البعثة القنصلية بعد موافقة دولة الإقامة.
3) يجوز للموظف القنصلي الاتصال مباشرة بالسلطات المختصة في دولة الإقامة وذلك في حدود منطقة البعثة القنصلية.
يحق للموظف القنصلي وفي حدود منطقة البعثة القنصلية القيام بما يلي :
1) بتسجيل مواطني الدولة المرسلة ومسك سجل خاص بذلك.
2) إصدار جوازات ووثائق السفر الخاصة بمواطني الدولة المرسلة وتجديدها أو تعديلها أو إلغائها أو سحبها.
3) الإعلان في المباني القنصلية عن الوثائق الخاصة بجميع المسائل المتعلقة بحقوق والتزامات ومصالح مواطني الدولة المرسلة.
4) إصدار تأشيرات الدخول أو العبور إلى أو عبر إقليم الدولة المرسلة.
5) إجراء المعاملات المتعلقة بالجنسية والخاصة بمواطني الدولة المرسلة.
6) تبليغ مواطني الدولة المرسلة المذكرات والوثائق القضائية أو غيرها الموجهة إليهم والقيام بإبلاغ الإنابات والتبليغات القضائية الأخرى طبقا للاتفاقيات الدولية السارية.
7) مسك سجلات خاصة بالزواج والولادات والوفيات وغيرها من شؤون الأحوال الشخصية والمدنية الخاصة بمواطني الدولة المرسلة وتسليم الوثائق المتعلقة بها.
8) إبرام عقود الزواج عندما يكون الطرفان من مواطني الدولة المرسلة وتسليم الوثائق المتعلقة بها وذلك حسب القوانين المعمول بها في كلا الدولتين.
9) المصادقة على صحة التواقيع وكذا كافة الوثائق والأختام على الوثائق الصادرة عن سلطات الدولة المرسلة الخاصة بمواطنيها والمعدة للاستخدام في دولة الإقامة ما لم يتعارض ذلك مع قوانين وأنظمة دولة الإقامة.
10) استلام النقود والمواد الثمينة الأخرى على سبيل الوديعة وكذلك الوثائق التي تخص مواطني الدولة المرسلة ما لم يتعارض ذلك مع قوانين وتراتيب أنظمة دولة الإقامة.
11) إعداد عقود المعاملات التي يرغب مواطنو الدولة المرسلة في إبرامها والمصادقة عليها طبقا للقوانين السارية في كلا البلدين ما لم يتعارض ذلك مع قوانين دولة الإقامة.
12) إعداد عقود المعاملات القانونية التي تنشأ بين مواطني كلا البلدين إذا كانت مرتبطة بمصالح قائمة بصورة خاصة في إقليم الدولة المرسلة أو كان تنفيذها في هذه الدولة شريطة عدم تعارض هذه العقود مع قوانين وتراتيب دولة الإقامة.
13) للموظف القنصلي الحق أن يحافظ في الحدود التي تفرضها قوانين وتراتيب دولة الإقامة على مصالح القاصرين وعديمي أو ناقصي الأهلية من مواطني الدولة المرسلة بما في ذلك اقتراح الشخص المناسب كمقدم على هؤلاء الأشخاص، وعلى السلطات المختصة في دولة الإقامة إعلام البعثة القنصلية بالحالات التي تتطلب تعيين مقدم على القاصر أو ناقص الأهلية من مواطني الدولة المرسلة.
1) تقوم البعثة القنصلية استحصال الرسوم المقررة بموجب قوانين وتراتيب الدولة المرسلة على الأعمال المذكورة في المادة الثالثة وغيرها من الأعمال القنصلية.
2) يحق للبعثة القنصلية تحويل المبالغ المستحصلة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة إلى السلطات المختصة في الدولة المرسلة.
3) تعمل البعثة القنصلية عند ممارستها الوظائف المبينة في المادة الثالثة وغيرها من الأعمال على احترام قوانين وتراتيب دولة الإقامة ومراعاة ما تستوجبه أحكامها في كل عمل على حدة.
4) ينبغي اعتبار الوثائق التي يتم إعدادها والمصادقة عليها من قبل الموظف القنصلي بموجب المادة الثالثة وثائق لها في دولة الإقامة نفس الحجية والشرعية التي تكتسيها الوثائق الصادرة عن السلطات المختصة في هذه الدولة.
1) يحق للموظف القنصلي الاتصال بأي من مواطني الدولة المرسلة بغرض مقابلته وتقديم كل ما يحتاج إليه من عون أو مساعدته في معاملاته مع سلطات دولة الإقامة وفي توكيل محام عنه أو أي ممثل آخر.
2) يحق لمواطني الدولة المرسلة الاتصال بالبعثة القنصلية التابعة لهذه الدولة أو الوصول إليها ولا يجوز لدولة الإقامة وضع أية عراقيل لهذا الاتصال.
3) تقوم السلطات المختصة في دولة الإقامة بمساعدة الموظف القنصلي في الحصول على المعلومات الشخصية والمطلوبة عن أي من مواطني الدولة المرسلة وبمساعدة البعثة القنصلية في حث أي من مواطني الدولة الباعثة على الاتصال بها بعد موافقة المواطن على ذلك.
1) يتعين على سلطات دولة الإقامة إبلاغ البعثة القنصلية في حالة إيقاف أي مواطن من الدولة المرسلة بأي شكل ولأي سبب كان، على أن يتم الإبلاغ في مدة أقصاها ثمانية أيام ابتداء من يوم الإيقاف الفعلي للمواطن المذكور.
يجب على سلطات دولة الإقامة تبليغ كل خطاب موجه إلى البعثة القنصلية من طرف الشخص الموقوف بأي سبب أو المسجون وذلك بدون تأجيل وعلى هذه السلطات إعلام المعني بالأمر بحقوقه المنصوص عليها في هذه الفقرة.
2) على سلطات دولة الإقامة الترخيص بزيارة الموظف القنصلي للمواطن الموقوف بأي شكل ولأي سبب، أو المسجون خلال مدة خمسة عشرة يوما من تاريخ إيقافه وبشرط عدم ممانعة المواطن صراحة في ذلك وتمكين الموظف القنصلي من توفير التمثيل القانوني له.
3) الحقوق المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة تقع ممارستها طبقا لقوانين وتراتيب دول الإقامة وما لم يكن المعني بالأمر حاملا في ذات الوقت لجنسية دولة الإقامة.
1) إذا توفي مواطن الدولة المرسلة على تراب دولة الإقامة فعلى السلطات المختصة لهذه الدولة إبلاغ البعثة القنصلية بذلك بدون تأخير.
2) يجب أن يتضمن بلاغ الوفاة، في حدود الإمكان، كافة المعلومات المتعلقة بها خاصة أسباب الوفاة وتاريخ ومكان حدوثها وعنوان المتوفي في كل من الدولة المرسلة ودولة الإقامة.
3) على السلطات المختصة في دولة الإقامة أن تسلم للبعثة القنصلية بدون مقابل شهادة الوفاة وجواز سفر المتوفى والمخلفات التي تركها.
1 - أ - على دولة الإقامة إمداد البعثة القنصلية التي وقع إعلامها بوفاة أحد مواطنيها بالمعلومات التي تستطيع جمعها عن التركة وقائمة الورثة وذلك بناء على طلبها.
ب - للبعثة القنصلية للدولة المراسلة أن تطلب من السلطة المختصة لدولة الإقامة أن تتخذ طبقا لتشريعها بدون تأخير التدابير اللازمة لحفظ وإدارة التركة في دولة الإقامة.
ج - للموظف القنصلي أن يساعد مباشرة أو بواسطة نائب له على إنجاز التدابير المشار إليها بالنقطة (ب).
2) إذا وجب اتخاذ إجراءات تحفظية ولم يحضر أي وارث ولا نائب عنه يتم استدعاء موظف قنصلي للدولة المرسلة من طرف سلطات دولة الإقامة لحضور عمليات وضع الأختام وإزالتها وحضور ضبط التركة.
3) إذا آل بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بالتركة بدولة الإقامة المنقول من تركة أو محصول بيع المنقول والعقار منها إلى وارث أو مستحق من مواطني الدولة المرسلة ليس مقيما بدولة الإقامة ولم يعين نائبا عنه فإن الأموال المذكورة أو محصول بيعها يسلم للبعثة القنصلية للدولة المرسلة على شرط :
أ - ثبوت صفة الوارث أو المستحق.
ب - وقوع الإذن إذا اقتضى الحال من طرف الدوائر المختصة بتسلم أموال التركة أو محصول بيعها.
ج - أداء أو ضمان كافة ديون التركة الواقع التصريح بها في الموعد المقرر.
د - أداء أو ضمان أداء رسوم نقل ملكية التركة إلى الورثة.
هـ - إذا كان أحد مواطني الدولة المرسلة موجودا بصفة مؤقتة بدولة الإقامة وتوفي بها فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية المخلفة التي لم يطالب بها وارث حاضر تسلم بدون أي إجراء بصفة مؤقتة إلى البعثة القنصلية للدولة المرسلة قصد حفظها وذلك مع مراعاة ما للسلطات الإدارية أو القضائية بدولة الإقامة من نظر قانوني في هذه الحالة.
وعلى البعثة القنصلية أن تسلم هذه الأمتعة الشخصية وكذلك المبالغ المالية إلى السلطة التي تعينها دولة الإقامة للقيام بإدارتها وتصفيتها بالتعاون مع البعثة القنصلية. وعلى هذه البعثة احترام تشريع دولة الإقامة فيما يتعلق بتصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية. يراعى في تصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية المحصلة على إثر تصفية التركات مبدأ المعاملة بالمثل.
تنطبق الأحكام الواردة في المادة السابقة على مستحقات ورثة المتوفى الناشئة عن التعويض المالي عن حوادث المرور وحوادث العمل وعقود التأمين على الحياة وكذلك جرايات الأرامل والأيتام.
1) يحق للموظف القنصلي الاتصال بسفينة تابعة للدولة المرسلة إذا كانت موجودة في أحد موانئ منطقة البعثة القنصلية في دولة الإقامة ويجوز له أن يصعد على ظهر السفينة بعد استلامه من السلطات المختصة في الميناء الإذن اللازم بحرية العمل بغية مباشرة وظائفه القنصلية طبقا لأحكام المادة الثانية عشر من هذا البروتوكول.
2) يسمح لربان السفينة وملاحيها الاتصال بالبعثة القنصلية كما يجوز لهم التوجه إلى هذه البعثة التي يقع ميناء دولة الإقامة في حدود منطقتها القنصلية وذلك مع مراعاة قوانين وتراتيب دولة الإقامة.
3) يجوز للموظف القنصلي أن يطلب المساعدة من السلطات المختصة في دولة الإقامة في كل قضية تتعلق بمباشرته للوظائف القنصلية المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا البروتوكول.
للموظف القنصلي القيام بما يلي :
1) أن يتلقى ويعد وينجز أي قرار أو وثيقة مماثلة تقتضيها قوانين وتراتيب الدولة المرسلة فيما يخص السفن.
2) أن يقوم بالتحقيق في أية حادثة وقعت خلال رحلة بحرية تعرضت لها سفينة تابعة للدولة المرسلة وباستجواب ربان السفينة وأي من ملاحيها والاطلاع على الكشوفات الخاصة برحلتها والجهة التي ستغادر إليها وأن يعمل بصفة عامة على تسهيل قدومها وخروجها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين وتراتيب دولة الإقامة.
3) أن يتولى حل النزاعات التي تحدث بين ربان السفينة وبحارتها المتعلقة بعقود العمل والأجور وبدون المساس بصلاحيات السلطات المختصة في دولة الإقامة.
4) أن يتولى عند الحاجة المساعدة على ترحيل ربان السفينة أو أفراد بحارتها أو تطبيبهم وإدخالهم إلى المستشفيات.
5) أن يرافق ربان السفينة أو أي من بحارتها لدى استجوابهم من قبل السلطات المختصة في دولة الإقامة وأن يقدم لهم كل المساعدات بما في ذلك توكيل محام للدفاع عنهم أمام المحاكم المحلية عند الاقتضاء مع مراعاة قوانين وتراتيب دولة الإقامة.
1) لا يجوز لدولة الإقامة أن تتدخل في أية قضية خاصة بالإدارة الداخلية للسفينة إلا بطلب من رئيس البعثة القنصلية أو موافقته.
2) يحق للسلطات المختصة في دولة الإقامة أن تتدخل بغية المحافظة على الهدوء والنظام العام أو لردع اضطرابات يكون المشاركون فيها أشخاصا أجانب عن البحارة وكذلك بغية تطبيق الإجراءات الخاصة بجوازات السفر والجمارك والرقابة الصحية عندما تكون السفينة في المياه الإقليمية لدولة الإقامة.
3) إذا رغبت السلطات المختصة في دولة الإقامة في القيام بإجراءات التحقيق أو إجراءات قسرية أو حجز الأموال على متن سفينة الدولة المرسلة والموجودة في المياه الإقليمية لدولة الإقامة فعلى هذه السلطات إبلاغ البعثة القنصلية بالإجراء الذي تنوي اتخاذه حتى تتمكن من الحضور على متن السفينة وفي حالة عدم تمكن الموظف القنصلي من الحضور تقوم السلطات المختصة في دولة الإقامة بموافاته كتابيا بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها إذا ما طلب ذلك.
غير أنه في الحالات المستعجلة وفي حالة وقوع جناية متلبس بها تقوم السلطات المختصة في دولة الإقامة باتخاذ الإجراءات المناسبة وتخبر البعثة القنصلية كتابيا بالحالات وبالإجراءات التي تم اتخاذها دون تأخير.
1) تقوم دولة الإقامة بإبلاغ البعثة القنصلية بدون تأخير إذا ما غرقت سفينة تابعة للدولة المرسلة أو تعرضت للارتطام أو الاصطدام أو أية كارثة أخرى، وعلى هذه الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ السفينة وركابها وحمولتها مع إبلاغ البعثة القنصلية بما اتخذته من إجراءات.
2) يجوز للبعثة القنصلية تقديم كافة المساعدات للسفينة المعنية بالأمر وملاحيها وركابها ولها بغية تحقيق ذلك أن تلتمس مساعدة السلطات المختصة في دولة الإقامة لضمان حماية حمولة السفينة وإصلاحها.
3) للبعثة القنصلية، بوصفها ممثلة لمالك السفينة، حق اتخاذ الإجراءات التي كان سيتخذها مالك السفينة أو مالك الحمولة فيما يتعلق بمصير السفينة وحماية حمولتها.
4) لا يجوز لدولة الإقامة استحصال رسوم جمركية أو ضرائب فيما يتعلق بالأشياء المنقولة الغارقة نتيجة تحطم السفينة وارتطامها أو اصطدامها إلا إذا كانت تلك الأشياء قد أنزلت قصد الاستعمال في تراب دولة الإقامة.
1) للبعثة القنصلية أن تمارس حق الرقابة والتفتيش المقرر بموجب قوانين وتراتيب الدولة المرسلة وذلك فيما يخص الطائرات المسجلة في هذه الدولة وتقديم كافة المساعدات الممكنة لملاحيها مع مراعاة قوانين وتراتيب دولة الإقامة.
2) إذا أصيبت طائرة الدولة المرسلة بحادث على تراب دولة الإقامة فعلى السلطات المختصة في هذه الدولة إبلاغ البعثة القنصلية للدولة المرسلة بدون تأخير.
لا تطبق مقتضيات هذا البروتوكول على السفن والطائرات الحربية.
يجوز للبعثة القنصلية ممارسة وظائف قنصلية أخرى غير منصوص عليها في هذا البروتوكول إذا كانت لا تتعارض مع قوانين وتراتيب دولة الإقامة.
تقع تسوية الخلافات الناجمة بين الدولتين عن تطبيق هذا البروتوكول أو تأويله بالطريقة الدبلوماسية.
1) تتم المصادقة على هذا البروتوكول طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، ويدخل إلى حيز التنفيذ بتاريخ آخر الإشعارين الدالين على استيفاء هذه الإجراءات.
2) يظل هذا البروتوكول ساري المفعول لمدة عشرة سنوات تتجدد بصفة ضمنية على أنه لكل من الطرفين الحق في إنهاء العمل به في أي وقت ويبدأ مفعول الإنهاء بعد مضي ستة أشهر من تاريخ توصل الطرف الآخر بإشعار بذلك.
حرر هذا الاتفاق بمدينة تونس في تاريخ 23 جمادى الثانية 1421 هـ الموافق لـ 21 شتنير 2000 في أصلين باللغة العربية.
عن المملكة المغربية |
عن الجمهورية التونسية |
محمد بن عيسى |
لحبيب بن يحيى |
وزير الشؤون الخارجية والتعاون |
وزير الشؤون الخارجية |