الحمد لله وحده
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب (الطابع الشريف بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
نرسم ما يلي:
يصادق جنابنا الشريف على الاتفاقيات وملحقاتها المضافة إلى هذا المرسوم الملكي المبرمة في تونس يوم 9 دجنبر 1964 بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية والمبينة بعده:
الاتفاقية الديبلوماسية والقنصلية؛
الاتفاقية الثقافية وملحقها؛
الاتفاقية المتعلقة بالصحة والشغل؛
الاتفاقية المتعلقة بالإذاعة والتلفزة؛
الاتفاقية المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛
الاتفاقية المتعلقة بالسينما؛
إن حكومة الجمهورية التونسية،
وحكومة المملكة المغربية،
رغبة منهما في التمهيد لتحقيق وحدة المغرب العربي الكبير، وتأكيدا للالتزامها بسياسة عدم الانحياز ولتمسكها بمبادئ و أهداف مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية.
وعملا بمقتضى معاهدة الإخوة والتضامن المبرمة بين الدولتين في 28 شعبان 1376 (30 مارس 1957 ) وبالأخص المواد الأولى والثانية والثالثة منها.
وإيضاحا لما جاء في الفقرة الرابعة من البلاغ المشترك الصادر عقب ندوة تونس بتاريخ 29 ذي القعدة 3 ذي الحجة 1377 (17-21 جوان 1958).
ورغبة منهما في تنسيق سياستهما في الميدانين الدبلوماسي وقنصلي قررتا عقد هذه الاتفاقية بينهما.
وعينا لهذا الغرض المفوضين التاليين عنهما:
عن الجمهورية التونسية:
السيد حبيب بورقيبة الابن، كاتب الدولة للشؤون الخارجية.
عن المملكة المغربية:
السيد احمد الطيب بنهيمة، وزير الشؤون الخارجية اللذين اتفقا بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها ومطابقتها للأصول المرعية على ما يلي:
يتباحث الطرفان المتعاقدان وبصفة دورية ومنتظمة في جميع المسائل المتصلة بعلاقتهما المتبادلة.
يتشاور الطرفان المتعاقدان وبصفة منتظمة في المواضيع الأهمية العامة.
يجتمع وزيرا خارجية البلدين أو من ينوب عنهما دوريا أو بطلب من أحدهما من اجل تحديد موقف مشترك في ميدان السياسة الخارجية.
تتشاور بعثتا الطرفين المتعاقدان لدى المنظمات الدولية قصد توحيد موقفهما في اجتماعات هذه المنظمات.
يتشاور الطرفان المتعاقدان بصفة مستعجلة كلما كانت مصالحهما المشتركة مهددة وذلك قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالة.
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بعدم إبرام أية اتفاقية دولية كان من شانها أن تمس بمصالح الطرف الآخر.
يلتزم كل طرف بعدم انتهاج سياسة يتضح بعد دراسة مشتركة أنها لا تتلاءم ومصالح الطرف الآخر.
يحرص كل من الطرفين على عدم إبرام أية اتفاقية دولية تتنافى الحقوق المخولة لأحدهما من الطرف الآخر بموجب اتفاق بينهما.
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر بفتح قنصلية وكالة قنصلية في بلاد الطرف الأول كلما اقتضت ذلك مصالحه ذلك وفق ما جرى به العمل في العرف الدولي.
يتكفل كل من الطرفين المتعاقدين الممثل دبلوماسيا في دولة الدول بتمثيل الطرف الآخر دبلوماسيا إذا ما طلب منه هذا الأخير ذلك.
يتكفل كل من الطرفين الممثل قنصليا في دولة من الدول بتمثيل الطرف الآخر قنصليا إذا ما طلب منه هذا الأخير ذلك.
يعمل الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون التابعون للطرف المكلف بتمثيل الطرف الآخر طبقا لتعليمات هذا الأخير، وذلك وفق ما نصت عليه المادتان السابقتان.
يتشاور الطرفان المتعاقدان قصد دراسة إمكانيات تنسيق وتوزيع تمثيلهما في الخارج في الميدانين الدبلوماسي والقنصلي.
ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يحد من سلطة أحد الطرفين المتعاقدين في إبرام اتفاقيات ومعاهدات وغيرها من الاوفاق الدولية.
تصدق هذه الاتفاقية وفقا للنظم الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين المتعاقدتين.
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول ابتداء من تبادل وثائق التصديق عليها ويجرى العمل بها لمدة خمس سنوات وتجدد لمدة مماثلة إذا لم يعلم أحد الطرفين الآخر قبل انتهاء السنوات الخمس بستة اشهر برغبته في تعديلها أو إلغائها وهكذا.
وإثباتا لما تقدم وقع المفوضان على هذه الاتفاقية ووضعا عليها ختميهما.
حررت بتونس في نسختين أصليتين باللغة العربية يوم 5 شعبان 1384 (9 ديسمبر 1964).
عن الجمهورية التونسية: |
عن المملكة المغربية: |
السيد حبيب بورقيبة الابن، |
السيد احمد الطيب بنهيمة، |
كاتب الدولة للشؤون الخارجية |
وزير الشؤون الخارجية |