الحمد لله وحده،
الطابع الشريف
– بداخله
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا
الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الاتفاقية المتعلقة
بالتعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين الموقعة بالرباط في 9 شوال
1409 (15 ماي 1989) بين المملكة المغربية وجمهورية
تركيا:
وعلى محضر تبادل وثائق
المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في 23 يناير 2002.
أصدرنا امرنا الشريف بما
يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في
المادة الجنائية وتسليم المجرمين الموقعة بالرباط في 9 شوال 1409 (15 ماي 1989) بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.
وحرر بمراكش في 15 ذي القعدة
1422 (29 يناير 2002)
وقعه بالعطف:
الوزير الأول:
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي
إن حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية تركيا
رغبة منهما
في تقوية التعاون في الميدان القضائي بين بلديهما خاصة فيما يتعلق بالتعاون
القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين،
قررتا إبرام
هذه الاتفاقية وعينتا كمفوضين لهذه الغاية:
عن حكومة المملكة المغربية:
مولاي مصطفى بلعربي العلوي، وزير العدل،
وعن حكومة جمهورية تركيا:
السيد محمود اولطان سونكورلو،
وزير العدل،
اللذين بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها ومطابقتها للأصول المرعية، اتفقا
على المقتضيات الآتية:
يلتزم الطرفان المتعاقدان
بأن يتبادلا التعاون القضائي في المادة الجنائية ضمن
الشروط المقررة في هذه الاتفاقية.
يشمل التعاون القضائي في
الميدان الجنائي على الخصوص تسليم أو تبليغ الأحكام القضائية والأعمال المسطرية وتنفيذ الانابات القضائية
والاستماع إلى الشهود والى الخبراء وتبادل السجلات العدلية
والإبلاغ عن الجرائم بقصد المتابعة.
لا تطبق مقتضيات هذا القسم:
أ- على
الجرائم التي تعتبرها الدولة المطلوبة جرائم سياسية أو مرتبطة بها.
ب- إذا اعتبرت الدولة
المطلوبة أن تنفيذ طلب التعاون القضائي سيكون من شأنه
المس بسيادتها أو بأمنها أو بنظامها العام.
لا يمنح التعاون القضائي في
مادة الرسوم والضرائب والجمارك والصرف ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القسم، ما
لم يتقرر ذلك بواسطة تبادل رسائل بشأن كل جريمة أو فئة معينة من الجرائم.
1) يذكر في طلب التعاون
القضائي ما يلي:
- نوع
القضية؛
- السلطة
الصادر عنها الطلب؛
- السلطة
المطلوبة؛
- تكييف
الجريمة؛
- الشخص المتابع أو المحكوم عليه.
2) تقدم علاوة على ذلك
المعلومات الآتية:
أ- فيما
يتعلق بطلبات التبليغ:
- نوع الوثيقة أو القرار؛
- اسم
وعنوان المرسل إليه؛
- صفة المرسل إليه في المسطرة.
ب- إذا تعلق الأمر بالانابات القضائية كل البيانات المفيدة عن وقائع القضية وعن
المهمة المعهود بها إلى السلطة المطلوبة، خاصة أسماء وعناوين الشهود وعند الاقتضاء
الأسئلة التي يجب أن تطرح عليهم.
1) يجب أن تكون طلبات التعاون
القضائي والوثائق المرفقة بها ممهورة بتوقيع وطابع سلطة
مختصة أو معترف بصحتها من طرف تلك السلطة، وتعفى هذه الوثائق من كل شكليات
التصديق.
2) يخضع شكل طلبات التعاون
القضائي لقانون الدولة الطالبة.
تحرر طلبات التعاون القضائي
وأوراق التنفيذ وكذا المسطرة والأحكام القضائية المطلوب تسليمها أو تبليغها لأشخاص
يوجدون فوق تراب إحدى الدولتين، في لغة الدولة الطالبة. ويجب أن
ترفق بترجمة في لغة الدولة المطلوبة. ويصادق على هذه
الترجمة من طرف ترجمان محلف أو مرخص له طبقا لقانون الدولة الطالبة.
1) توجه طلبات التعاون القضائي
ومن بينها الانابات القضائية بالطرق الدبلوماسية.
2) غير
أنه في حالة الاستعجال يمكن أن توجه مباشرة من وزارة العدل إلى وزارة العدل.
3) ترد وثائق التنفيذ دون
تأخير بإحدى الطريقتين أو بالأخرى.
تنفذ طلبات التعاون القضائي
طبقا لقانون الدولة المطلوبة.
إذا لم تتمكن الدولة المطلوبة
من تنفيذ التعاون القضائي، فإنها تخبر فورا الدولة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب
التي حالت دون التنفيذ وإعادة الوثائق التي كانت قد وجهت إليها.
لا تطلب الدولة المطلوبة
استخلاص مصاريف تنفيذ طلب التعاون القضائي تطبيقا لهذه الاتفاقية، ما عدا أتعاب الخبراء.
1) تقوم الدولة المطلوبة
بتسليم أو تبليغ أوراق المسطرة والأحكام القضائية
الموجهة إليها لهذه الغاية من طرف الدولة الطالبة.
2) يمكن
أن يتم هذا التسليم بمجرد توجيه الورقة أو المقرر إلى المرسل إليه.
3) يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بحق تبليغ الأوراق إلى مواطنيه دون إكراه
بواسطة أعوانه الدبلوماسيين أو القنصليين.
4) تنتج الحجة على وقوع
التسليم إما من وصل مؤرخ يوقعه المرسل إليه أو من ورقة رسمية صادرة عن السلطة
المختصة في الدولة المطلوبة تذكر واقعة التسليم وكيفيته وتاريخه.
يجب أن ترسل الاستدعاءات للحضور الموجهة إلى أشخاص متابعين يوجدون فوق
تراب إحدى الدولتين إلى سلطات هذه الدولة قصد تسليمها شهرين على الأقل قبل التاريخ
المحدد للحضور.
إذا اعتبرت الدولة الطالبة
في قضية جنائية أن الحضور الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاتها القضائية ضروري فإنها
تشير إلى ذلك في طلب تسليم الاستدعاء الموجه للدولة المطلوبة،،
وتبلغ هذه الأخيرة الاستدعاء للشاهد أو الخبير وتخبر الدولة الطالبة بجواب الشاهد
أو الخبير.
1) يحق
للشاهد أو للخبير أن يسترد مصاريف السفر والإقامة وله الحق في الحصول على تعويض
وتتحمل الكل الدولة الطالبة.
وتكون مصاريف الإقامة والتعويض
مساوية على الأقل لما تنص عليه التعريفات والأنظمة المطبقة في الدولة التي
يجب أن يتم الحضور بها.
2) يمكن للدولة المطلوبة إذا
طلب الشاهد أو الخبير ذلك، أن تؤدى له على حساب الدولة الطالبة وبعد استشارتها تسبيقا يشمل كل مصاريف السفر والإقامة أو جزءا منها.
1) لا يمكن أن يتابع أي شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته يمثل برضاه، بناء على
استدعاء، أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة أو يعتقل أو يخضع لأي نوع من أنواع
الحد من حريته الشخصية في هذه الدولة من أجل أفعال أو إدانات
سابقة على دخوله أرض الدولة الطالبة.
2) تنتهي هذه الحصانة إذا
توفرت للشاهد أو الخبير إمكانية مغادرة تراب الدولة الطالبة داخل اجل مسترسل مدته
ثلاثون يوما من الوقت الذي لم يعد فيه حضوره مطلوبا من السلطة القضائية غير أنه
بقي فوق تراب هذه الدولة أو عاد إليه بعد أن غادره.
1) يكون
الرد بالقبول على طلب حضور الشهود المعتقلين شرط إبقائهم رهن الاعتقال
وإعادتهم في أقصر أجل.
2) غير انه يمكن رفض النقل :
أ- إذا لم يقبله الشخص المعتقل؛
ب- إذا كان وجوده ضروريا
بسبب إجراءات جنائية تباشر فوق تراب الدولة الطالبة؛
ج- إذا كان من شأن نقله أن يؤدى إلى إطالة اعتقاله؛
د- إذا حالت اعتبارات أخرى
قاهرة دون نقله إلى تراب الدولة الطالبة.
3) يوجه طلب النقل وكذا الجواب
عنه بالطريق الدبلوماسي.
1) يتبادل الطرفان المتعاقدان
الإشعار بالادانات الجنائية المسجلة في السجل العدلي لكل منهما الصادرة عن
السلطات القضائية لأحدهما ضد رعايا الآخر.
2) يتبادل الطرفان المتعاقدان، بناء على طلب سلطاتهما
القضائية، نشرات السجل العدلي وفقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية للدولة المطلوبة.
يتم تبادل ملخصات السجل العدلي بواسطة وزارتي العدل وفي حالة الاستعجال يتم التبادل
بالطرق الأكثر سرعة.
1) يمكن
لكل طرف متعاقد أن يبلغ الطرف الآخر من أجل المتابعة عن الجنايات أو الجنح
المرتكبة على ترابه من طرف مواطني الدولة الأخرى الذين يكونون قد عادوا إلى تراب
هذه الدولة.
2) ولهذه الغاية ترسل الملفات
والمعلومات والأشياء المتعلقة بالجريمة مجانا.
3) تخبر الدولة المطلوبة
الدولة الطالبة عن مآل طلبها.
يتبادل الطرفان المتعاقدان، بناء
على طلب، كل المعلومات حول التشريع المطبق فوق ترابهما
أو حول مقررات الاجتهاد القضائي في المواد التي تشملها هذه الاتفاقية، وكذا كل
المعلومات القانونية المفيدة.
يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسليم أحدهما للآخر الأشخاص الموجودين فوق تراب كل منهما، والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية.
وذلك حسب القواعد وطبقا للشروط المحددة في المواد الآتية:
1) لا يسلم الطرفان المتعاقدان
مواطنيهما. وتقدر صفة المواطن وقت ارتكاب الجريمة التي
يطلب من أجلها التسليم.
2) إذا كان الشخص المطلوب
تسليمه مواطنا للدولة المطلوبة،
فإن هذه
الدولة تقوم بناء على طلب من الدولة الطالبة بعرض القضية على سلطاتها المختصة لكي
تباشر المتابعات القضائية عند الاقتضاء ضد هذا الشخص، ولهذه الغاية تتبع الإجراءات
المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 20 من هذه الاتفاقية.
1) يمنح التسليم
أ- من
أجل الفعل أو الأفعال التي تكون، حسب تشريع الطرفين المتعاقدين، جنايات أو جنحا
يعاقب عليها هذا التشريع بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.
ب- من
أجل الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل، الصادرة عن
محاكم الدولة الطالبة بسبب الجرائم المنصوص عليها في المقطع السابق.
2) يمكن
أيضا للدولة المطلوبة أن تمنح التسليم إذا كان طلب التسليم يتعلق بعدة أفعال
متميزة يعاقب على كل منها تشريع الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية دون أن
يتوفر في بعضها الشرط المتعلق بمدة العقوبة.
في مادة الرسوم والضرائب
والجمارك والصرف، يمنح التسليم طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القسم، إذا تقرر
ذلك بواسطة تبادل رسائل بشأن
كل جريمة أو فئة من الجرائم تخص بالذكر.
1) يرفض التسليم
:
أ- إذا كانت الجرائم التي طلب من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوبة.
ب- إذا
صدر عن السلطات القضائية للطرف المتعاقد المطلوب مقرر بالحفظ أو بعدم المتابعة أو
بالإدانة أو بالبراءة،
في حق الشخص المطلوب وذلك من أجل نفس الفعل أو الأفعال.
ج- إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين عند توصل الطرف بطلب
التسليم.
د- إذا
كانت الجرائم قد ارتكبت خارج تراب الدولة الطالبة من طرف أجنبي عنها، وكان
تشريع الدولة المطلوبة لا يسمح بالمتابعة عن مثل هذه الجرائم في حالة ارتكابها
خارج ترابها من طرف أجنبي عنها.
هـ-إذا
صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوبة، شريطة أن تكون الجريمة في الحالة
الأخيرة من ضمن الجرائم التي يمكن المتابعة من أجلها في هذه الدولة إذا
ارتكبت خارج ترابها من طرف أجنبي عنها.
و- إذا كان الفعل المطلوب من
أجله التسليم يعد في تشريع أحد الطرفين المتعاقدين جريمة لا متابعة فيها إلا بعد شكاية الضحية.
2) يمكن
رفض التسليم إذا كانت الجرائم موضوع متابعة في الدولة المطلوبة أو صدر فيها حكم في
دولة ثالثة.
1) لا يمنح التسليم إذا كانت
الجريمة التي طلب من اجلها تعتبر في الدولة المطلوبة
جريمة سياسية أو مرتبطة بها.
2) لا
يعتبر جريمة سياسية عند تطبيق أحكام هذا القسم الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو
أحد أفراد أسرته.
لا يمنح التسليم إذا كانت
الجريمة التي طلب من أجلها تتمثل فقط في خرق التزامات عسكرية.
1) يقدم طلب التسليم كتابة
ويوجه بالطريق الدبلوماسي
2) يعزز الطلب بما يلي:
أ- نسخة
رسمية إما لمقرر صادر بالإدانة أو لأمر بإلقاء القبض أو لأي وثيقة لها نفس القوة
صدرت في الشكل المنصوص عليه في قانون الدولة الطالبة.
ب- عرض للأفعال المطلوب من أاجلها التسليم مع الإشارة
إلى وقت ومكان ارتكابها وتكييفها وإلى المقتضيات القانونية المطبقة عليها وكذا
نسخة من هذه المقتضيات.
ج- وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب وكل المعلومات الأخرى التي من شأنها أن
تحدد هويته وجنسيته.
تحرر طلبات التسليم وكذا الوثائق
التي يقع الإدلاء بها بلغة الدولة الطالبة وترفق بترجمة لها بلغة الدولة المطلوبة،
وتكون هذه الترجمة مصادقا عليها من طرف ترجمان محلف أو مرخص له وفقا لتشريع الدولة
الطالبة.
يلتزم الطرفان المتعاقدان،
بمجرد تقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بالتسليم باتخاذ كل التدابير الضرورية
بما فيها البحث عن الشخص المطلوب.
1) في
حالة الاستعجال يمكن للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب اعتقال الشخص
المطلوب مؤقتا ريثما يتم التسليم.
2) يتضمن
طلب الاعتقال المؤقت بيان توفر إحدى الوثائق المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة
الثانية من الفصل 29. كما يشير إلى الجريمة المرتكبة ومدة العقوبة المقررة أو
المحكوم بها وزمان ومكان ارتكاب الجريمة وكذا الشخص المطلوب بقدر الإمكان.
3) يوجه الطلب للسلطات
القضائية بالدولة المطلوبة إما مباشرة بواسطة البريد أو التلغراف أو بأية وسيلة
أخرى تترك أثرا كتابيا.
4) إذا اعتبرت السلطات
القضائية للدولة المطلوبة أن الطلب مستوف لشروط القبول، فإنها
تقوم بتنفيذه طبقا لتشريعها. وتحاط الدولة الطالبة علما بذلك دون تأخير.
5) يمكن
وضع حد للاعتقال إذا لم تتوصل الدولة المطلوبة، داخل ثلاثين يوما من إلقاء القبض،
بإحدى الوثائق المذكورة في المقطع أ من الفقرة 2 من المادة 29.
6) لا يمكن بحال أن تتجاوز مدة
الاعتقال المؤقت أربعين يوما بعد إلقاء القبض.
7) يمكن منح الإفراج المؤقت في
كل حين، إلا أن على الدولة المطلوبة أن تتخذ كل التدابير التي تراها ضرورية لتفادي
هروب الشخص المطلوب.
8) لا
يحول الإفراج دون إلقاء القبض على الشخص من جديد وتسليمه إذا ورد طلب التسليم فيما
بعد.
إذا احتاجت الدولة المطلوبة
إلى معلومات تكميلية لابد منها للتأكد من أن كل الشروط المنصوص عليها في هذا القسم
متوفرة، وظهر لها أن الإغفال يمكن إصلاحه، فإنها تشعر الدولة الطالبة بذلك بالطريق
الدبلوماسي قبل رفض الطلب، ويمكن للدولة المطلوبة أن تحدد أجلا للحصول على هذه
المعلومات.
1) إذا طلب التسليم من طرف عدة
دول في آن واحد، سواء من أجل نفس الأفعال أو من أجل أفعال مختلفة
، فإن الدولة المطلوبة تبت بحرية آخذة بعين الاعتبار جميع الظروف وخاصة
إمكانية وقوع التسليم فيما بعد بين الدول الطالبة، وتاريخ كل طلب، وخطورة الجرائم
ومكان ارتكابها.
2) في الحالة المنصوص عليها في
الفقرة السابقة، يمكن للطرف المتعاقد المطلوب عند منح التسليم، أن يأذن للطرف
المتعاقد الطالب بتسليم الشخص إلى دولة أخرى كانت قد طلبته أيضا.
1) تقوم الدولة المطلوبة، بطلب
من الدولة الطالبة،
ضمن الشروط المقررة في تشريعها، بحجز وتسليم :
أ- الأشياء
التي يمكن أن تصلح كأدوات اقتناع؛
ب- الأشياء
المحصل عليها من الجريمة والتي عثر عليها قبل أو بعد تسليم الشخص المطلوب أو الذي
تم تسليمه.
2) يمكن
أن تسلم هذه الأشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب لهروبه أو وفاته.
3) يمكن للدولة المطلوبة إذا
اعتبرت ذلك ضروريا لإتمام إجراءات جنائية، الاحتفاظ مؤقتا بهذه
الأشياء أو تسليمها شرط أن ترد إليها.
4) تحفظ مع ذلك الحقوق التي اكتسبتها الدولة أو الغير على هذه الأشياء. فإذا
وجدت مثل هذه الحقوق فإن الأشياء ترد بأسرع ما يمكن ودون مصاريف إلى الدولة
المطلوبة بعد نهاية المتابعة الجارية على تراب الدولة الطالبة.
1) تبلغ الدولة المطلوبة
للدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قرارها حول التسليم.
2) كل رفض تام أو جزئي يكون معللا.
3) في
حالة الموافقة، تحدد الدولة المطلوبة مكان وتاريخ تسليم الشخص المطلوب بأكثر الطرق
ملاءمة، وتخبر بذلك الدولة الطالبة بوقت كاف، قبل التاريخ المحدد.
4) مع
مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذه المادة، يمكن عند تسليم الشخص
المطلوب في التاريخ المحدد، أن يطلق سراحه بعد انتهاء أجل ثلاثين يوما من هذا
التاريخ، وفي كل الأحوال يطلق سراحه عند انقضاء أجل قدره خمسة وأربعون يوما. ويمكن للدولة المطلوبة أن ترفض تسليمه من أجل نفس الفعل.
5) إذا
حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب، فإن الدولة المعنية تخبر
الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء أجل قدره ثلاثون يوما. وعندئذ
تتفق الدولتان على تاريخ آخر، وعند الاقتضاء على مكان آخر للتسليم، وفي هذه الحالة
الأخيرة تطبق مقتضيات الفقرة السابقة.
1) إذا كان الشخص المطلوب
متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوبة من أجل جريمة غير الجريمة التي تبرر طلب
التسليم، فإنه يجب مع ذلك على هذه الدولة أن تبت في هذا الطلب وتطلع الدولة
الطالبة على قرارها حول التسليم طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من
المادة 36.
غير أنه في حالة الموافقة
يؤجل تسليم الشخص المطلوب إلى أن تنتهي عدالة الدولة المطلوبة من البت في أمره. ويتم التسليم عندئذ في تاريخ يحدد طبقا لمقتضيات الفقرة 3 من
المادة 36، وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات الفقرتين 4 و5 من المادة المذكورة.
2) لا
تحول مقتضيات هذه المادة دون إمكانية إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للحضور أمام
السلطات القضائية للدولة الطالبة، شريطة التزامها صراحة بإبقاء الشخص المذكور رهن
الاعتقال ورده بمجرد أن تنتهي هذه السلطات من البث في أمره.
لا يمكن متابعة الشخص الذي تم
تسليمه ولا يمكن محاكمته ولا اعتقاله من أجل تنفيذ عقوبة، ولا إخضاعه لأي تقييد
لحريته الشخصية من أجل جريمة سابقة لتسليمه غير الجريمة التي بررت التسليم، ما عدا
في الأحوال الآتية:
أ- إذا
وافقت الدولة التي سلمته على ذلك. وفي هذه الحالة يجب أن يوجه لهذه الغاية طلب
مصحوب بالوثائق المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة 2 من المادة 29، وبمحضر قضائي
يتضمن تصريحات الشخص الذي تم تسليمه حول تمديد التسليم ويشير إلى الإمكانية
المعطاة له لتوجيه مذكرة دفاعية إلى سلطات الدولة المطلوبة.
ب- إذا
لم يغادر الشخص المسلم خلال الثلاثين يوما التي تلي الإفراج النهائي عنه تراب
الدولة التي سلم إليها وهو يتمتع بحرية مغادرته أو عاد إليه بعد أن غادره.
إذا تغير أثناء تكييف الفعل
المعاقب عليه ، فإنه لا يمكن متابعة الشخص الذي تم
تسليمه ولا محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة التي أعطي لها التكييف
الجديد، تسمح بالتسليم.
باستثناء الحالة المنصوص عليها في
المقطع ب من المادة 38، تعتبر موافقة الدولة المطلوبة ضرورية لتمكين الدولة
الطالبة من تسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة.
ولهذه الغاية توجه الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوبة طلبا مصحوبا بنسخة من
الوثائق المدلى بها من طرف الدولة الثالثة.
1) تتم
الموافقة على مرور الشخص المطلوب عبر تراب أحد الطرفين المتعاقدين ليسلم للطرف
المتعاقد الآخر بناء على طلب يوجه بالطريق الدبلوماسي. وتقدم تعزيزا لهذا الطلب
الوثائق الضرورية لإثبات أن الأمر يتعلق بجريمة تؤدي إلى التسليم.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار
الشروط المقررة في المادة 23 المتعلقة بمدد العقوبات .
2) في حالة استعمال الطريق
الجوي تطبق المقتضيات التالية:
أ- إذا
لم يكن مقررا أي هبوط، فإن الدولة الطالبة تشعر الدولة التي سيتم التحليق فوق ترابها،
وتثبت وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة 2 من المادة 29. وفي حالة هبوط اضطراري ينتج هذا التبليغ آثار طلب الاعتقال
المؤقت المشار إليه في المادة 32، وتوجه الدولة الطالبة طلبا للعبور مستوفيا
للشروط المتطلبة.
ب- إذا
كان هناك هبوط مقرر، فإن الدولة الطالبة توجه طلبا إلى الدولة المطلوب منها العبور
وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة.
3) إذا
كانت الدولة المطلوب منها العبور قد طلبت أيضا التسليم، فيمكن إيقاف العبور إلى أن
تنتهي عدالة هذه الدولة من البث في أمر الشخص المطلوب.
1) تتحمل الدولة المطلوبة مجموع المصاريف المترتبة فوق ترابها عن مسطرة التسليم.
2) تتحمل الدولة الطالبة
المصاريف المترتبة عن العبور على تراب الدولة المطلوب منها العبور.
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية
طبقا للقواعد الدستورية في كل دولة من الدولتين المتعاقدتين.
تدخل هذه الاتفاقية في حيز
التطبيق عند انقضاء أجل قدره ستون يوما تلي تبادل وثائق المصادقة
.
تسوى الخلافات الناشئة بين
الدولتين حول تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية بالطريق
الدبلوماسي.
1) يسري
مفعول هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة.
2) يمكن
لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاؤها في أي وقت، ويبدأ مفعول هذا الإنهاء بعد ستة
أشهر من تاريخ توصل الدولة الأخرى بتبليغه.
إثباتا لذلك، وقع المفوضان على هذه
الاتفاقية ووضعا طابعهما عليها.
وحرر بالرباط، في 9 شوال
1409 (15 ماي 1989).
في أصلين باللغة العربية
والتركية والفرنسية ولكل نص منهما نفس الحجية، وعند
الاختلاف بين النص العربي والتركي يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة المملكة المغربية
عن حكومة جمهورية
تركيا
وزير
العدل
وزير العدل
مصطفى بلعربي العلوي
محمود اولصان سونكورلو