ظهير شريف رقم 1.00.309 صادر في 29 من ربيع الأول 1422
(22 يونيو 200) بنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الموقعة بالرباط بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين
في 29 من رجب 1418 (29 نوفمبر 1997)
- ج.ر. عدد 4956 الصادرة في 29 نوفمبر 2001 الموافق ل 13 رمضان 1422 -
--------------------------
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الموقعة بالرباط في 29 من رجب 1418 (29 نوفمبر 1997) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بالمنامة في 29 من محرم 1422 (23 أبريل 2001)،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الموقعة بالرباط في 29 من رجب 1418 (29 نوفمبر 1997) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين.
وحرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين،
حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بين المملكة المغربية ودولة البحرين في المجال القانوني والقضائي؛
ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة،
قررتا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية:
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1
تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.
المادة 2
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال.
الباب الثاني: في التعاون القضائي في المواد المدنية
القسم الأول: حق اللجوء إلى المحاكم والمساعدة القضائية
المادة 3
يكون لرعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى حق اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياها.
ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم داخل حدود هذه الدولة، وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان المصاريف القضائية.
المادة 4
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية أو المرخص لها وفقا لقانون كل من الدولتين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي، وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع الدولة التي يوجد بها المركز الرئيسي.
المادة 5
لرعايا كل من الدولتين الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بنفس الشروط المقررة لرعايا الدولة الأخرى.
المادة 6
يجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية موارده، وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد. أما إذا كان يقيم في دولة أخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص إقليميا.
للسلطة المطلوب منها، إذا قدرت ملاءمة ذلك، أن تطلب بيانات تكميلية عن الحالة المالية للطالب من سلطة الدولة التي هو أحد رعاياها، خاصة إذا كان يقيم في الدولة المطلوب منها، وتحيط السلطة المطلوب منها السلطة الطالبة علما بأية صعوبات تتعلق بدراسة الطلب وبالقرار الذي يصدر بشأنه.
المادة 7
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:
إما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب منها وذلك إذا كان الطالب يقيم فيها.
وإما بواسطة السلطات المركزية (الجهة المختصة) المبينة في المادة التاسعة.
وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم على إقليم دولة ثالثة.
المادة 8
لا تتقاضى السلطة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها، ويتم التحقيق في طلبات المساعدة القضائية على سبيل الاستعجال.
المادة 9
تتعهد السلطة المركزية (وزارة العدل في المملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية بدولة البحرين) في الدولتين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وبتنمية التعاون بينهما، ويشمل التعاون الإجراءات الإدارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم.
1- تحدد كل دولة الجهة التي تتولى بصفة خاصة:
أ) تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا القسم إذا كان الطالب غير مقيم في إقليم الدولة المطلوب منها؛
ب) تلقي الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة فيها لتنفيذها؛
ج) تلقي طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى وتتبعها؛
د) تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة وكذا المتعلقة بحضانة الأطفال وحق زيارتهم ورؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.
2- تتلقى وزارتا العدل في كلا البلدين طلبات التعاون في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتجري اتصالا مباشرا فيما بينهما.
3- تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها، فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.
وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المختصة في كلا البلدين.
القسم الثاني: إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها
المادة 10
ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية عن طريق وزارتي العدل في الدولتين أو مباشرة من الهيئة أو كتابة الضبط المختصة إلى المحكمة التي يقيم المرسل إليه في دائرتها.
المادة 11
يجب بالنسبة للإعلانات والتبليغات المتعلقة بافتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية مقيمة في أي من البلدين، إرسال صورة منها إلى مكتب وزير العدل في الدولة التي تقام فيها الدعوى.
المادة 12
لا تحول أحكام المادة السابقة دون:
أ) قيام كل من الدولتين بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين؛
ب) تولي أعوان كتابة الضبط والأعوان القضائيين في المملكة المغربية وقلم الكتاب في دولة البحرين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في كلا الدولتين إعلان وتبليغ المحررات مباشرة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الداخلي لكل منهما.
وفي حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب منها تسليم الوثائق والأوراق فيها جنسية المرسل إليه.
المادة 13
أ) يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب منها.
مع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره.
ب) ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها أو مع عاداتها.
ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من البلدين المتعاقدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في البلد الآخر.
المادة 14
يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية البيانات التالية:
أ) الإسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته؛
ب) الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية؛
ج) نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية؛
د) موضوع الطلب وسببه.
المادة 15
لا يجوز للدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا إذا رأت الدولة المطلوب إليها أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام فيها.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.
المادة 16
يجوز أن ترسل الجهة القضائية المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى الجهة الطالبة عن غير طريق السلطة المركزية (الجهة المختصة)، في كلا البلدين.
المادة 17
ليس للدولة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ الحق في استيفاء أية رسوم أو مصروفات عنه.
القسم الثالث: الإنابة القضائية
المادة 18
للسلطة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من السلطة القضائية في الدولة الأخرى بطريق الإنابة القضائية أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في قضية مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية.
وترسل الإنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية.
المادة 19
يجوز للدولتين المتعاقدتين أن تنفذا مباشرة بواسطة ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة برعاياهما، وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.
وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الدولة التي يجرى تنفيذ طلب الإنابة القضائية فيها.
المادة 20
توضح في طلب الإنابة القضائية البيانات التالية:
أ) الجهة الصادرة عنها والجهة المطلوب منها التنفيذ؛
ب) هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم؛
ج) موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها؛
د) الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها، وإذا اقتضى الأمر تتضمن الإنابة القضائية فضلا عن ذلك:
- أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم؛
- الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها؛
- المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب دراستها أو فحصها؛
- الشكل الخاص المطلوب تطبيقه وفقا لنص المادة التالية.
المادة 21
يكون تنفيذ الإنابة القضائية بواسطة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب اتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخاذها.
ويجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة، أن تقوم السلطة المطلوبة منها الإنابة القضائية بإنجازها وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع الدولة المطلوب منها.
ويتعين تنفيذ الإنابة القضائية على سبيل الاستعجال.
المادة 22
تحاط السلطة القضائية (الجهة المختصة) الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
المادة 23
إذا اعتبرت السلطة المركزية (الجهة المختصة) للدولة المطلوب منها أن موضوع الطلب يخرج عن نطاق الاتفاقية، فعليها أن تشعر فورا السلطة الطالبة بأوجه اعتراضها على الطلب.
المادة 24
لا يجوز أن ترفض السلطة المطلوب منها إنابة قضائية إلا في إحدى الحالات الآتية:
أ) إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية.
ب) إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها، وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة أو تعذر تنفيذها كليا أو جزئيا تحاط السلطة الطالبة بذلك فورا، مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أن تعذر تنفيذ الطلب.
المادة 25
يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم، وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة إليه.
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور تعين على الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتخذ في شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها.
المادة 26
يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.
المادة 27
لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية حق للدولة المطلوب منها، في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات، فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقة الشهود التي يلزم الطالب بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.
القسم الرابع: الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها
المادة 28
تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين بالأحكام الصادرة عن محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية، والحائزة لقوة الشيء المقضي به، وتنفذها لديها وفقا للقواعد الواردة بهذا القسم وكذا بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية في مواد التعويض المدني.
وتطبق أيضا على الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية القابلة للتنفيذ وكذلك المشمولة بالنفاذ في مواد النفقة والزيارة والحضانة.
كما يطبق الاعتراف على كل قرار أيا كانت تسميته يصدر من إحدى السلطات القضائية في كلا الدولتين بناء على إجراءات قضائية أو ولائية.
ولا تسري أحكام هذه المادة على:
1- الإجراءات الوقتية أو التحفظية، وكذلك الأحكام الصادرة في معالجة صعوبة المقاولات (مواد الإفلاس في دولة البحرين) والصلح الواقي منه أو الإجراءات المماثلة، كذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم؛
2- الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية السابقة والمعمول بها لدى الطرف المتعاقد.
المادة 29
1- تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية في الحالات الآتية:
أ) إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه الدولة؛
ب) إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى محل أو فرع ذو طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في بلد تلك الدولة وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذا المحل أو الفرع؛
ج) إذا تعلق الأمر بعقد وكان الطرفان قد اتفقا على هذا الاختصاص صراحة وبالنسبة لكل عقد على حدة، وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في هذه الدولة؛
د) إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية غير العقدية قد وقع في هذه الدولة وذلك في مواد المسؤولية غير العقدية؛
هـ) إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة؛
و) إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة، وخاصة إذا اتخذ فيها موطنا مختارا؛
ز) إذا أبدى المدعى عليه دفاعا في الموضوع دون أن ينازع أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون تلك الدولة لا يحرم مثل هذا الاتفاق؛
ح) إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة؛
ط) وفي مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في هذه الدولة؛
ي) إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة، وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة.
2- عند بحث الاختصاص الإقليمي أو المحلي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد السلطة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابيا.
المادة 30
لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا إلى أن السلطة القضائية التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها، ما لم يتعلق بحالة الأشخاص أو أهليتهم. ومع ذلك ففي هذه الحالات لا يجوز رفض الاعتراف إذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة.
ومع ذلك يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية:
أ) ألا يكون مخالفا للنظام العام للدولة المطلوب إليها الاعتراف؛
ب) إذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب إليها الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها؛
ج) بالنسبة إلى الأحكام الغيابية، إذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى إعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه؛
د) إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضي في الدولة المطلوب إليها الاعتراف، أو في دولة ثالثة ومعترفا به في الدولة المطلوب إليها الاعتراف؛
هـ) إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذه الدولة الأخيرة في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر فيها الحكم المشار إليه.
المادة 31
على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي أن يقدم الآتي:
أ) صورة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها؛
ب) أصل ورقة إعلان الحكم أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان؛
ج) شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن فيه أو أنه قابل للتنفيذ؛
د) صورة معتمدة من الجهة المختصة من ورقة استدعاء الخصم الغائب للحضور في حالة الحكم الغيابي؛
هـ) إذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية. ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا، ومختومة بخاتم المحكمة المختصة.
المادة 32
لا تنشئ الأحكام المعترف بها الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري، ولا يصح أن تكون محلا لأي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة، إلا بعد الأمر بتنفيذها، ومع ذلك يجوز في مواد الأحوال الشخصية التأشير بالأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والغير مذيلة بالصيغة التنفيذية في سجلات الحالة المدنية، إذا كان ذلك لا يخالف قانون الدولة التي توجد بها هذه السجلات.
المادة 33
الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية في إحدى الدولتين المعترف بها في الدولة الأخرى طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تكون واجبة النفاذ في الدولة المطلوب منها وفقا لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها.
تتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في القسم الرابع وذلك دون التعرض لموضوع الحكم. ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به.
المادة 34
عند ثبوت حالة الضرورة يجوز لمحاكم كل من الدولتين، وأيا كانت المحكمة المختصة بنظر أصل النزاع، أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي في إقليمها.
القسم الخامس: العقود الرسمية والسندات الموثقة والصلح القضائي وقرارات المحكمين
المادة 35: العقود الرسمية والسندات الموثقة
تكون العقود الرسمية والسندات الموثقة والصلح القضائي في أي من الدولتين قابلة للتنفيذ في الدولة الأخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيها ما لم تعارض أحكامها النظام العام في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه في الدولة الأخرى أن يقدم صورة رسمية منه ممهورة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها وشهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الأخيرة من المادة (31) من هذه الاتفاقية.
المادة 36
يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية في أي من الدولتين المتعاقدتين معترفا به ونافذا في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها، وأن أحكامه لا تتعارض مع النظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ.
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن يقدم صورة رسمية منه، وشهادة من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (31) من هذه الاتفاقية.
المادة 37
يعترف بقرارات المحكمين، ويتم تنفيذها إذا توافرت الشروط الآتية:
أ) أن يكون القرار مستندا على اتفاق مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو في المنازعات المقبلة التي قد تنشأ عن علاقة قانونية معينة؛
ب) أن ينصب القرار على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانون الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ وأن لا يكون القرار متعارضا مع مبادئ النظام العام في هذه الدولة.
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بقرار المحكمين وتنفيذه أن يقدم صورة معتمدة من القرار مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية. كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذي عهد بموجبه الأطراف إلى المحكمين بالفصل في النزاع.
الباب الثالث: تبادل المعلومات القانونية
المادة 38
تتبادل السلطات القضائية في كل من الدولتين، بناء على طلب، المعلومات القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية.
المادة 39
يجوز للسلطة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب وفق الإجراءات التالية، من السلطة المختصة في الدولة الأخرى، معلومات بشأن تشريعاتها وكذا ما يتعلق من أمور بالنسبة للتنظيم القضائي للمحاكم.
المادة 40
يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين.
المادة 41
يتعين أن يكون طلب المعلومات صادرا من سلطة قضائية في الدولة الطالبة ولو لم تكن هي التي تقدمت به، وفي هذه الحالة يتعين أن تأذن في ذلك السلطة المطلوب منها وأن يرفق الإذن بالطلب.
المادة 42
يجب أن يشتمل الطلب على كل ما يفيد في تحقيقه بقدر الإمكان.
المادة 43
لا تلزم المعلومات التي يتضمنها الرد السلطة الصادر عنها الطلب.
المادة 44
يتعين أن يتم الرد بالمعلومات المطلوبة في أجل مناسب، وإذا كان ذلك يقتضي أجلا طويلا تشعر السلطة المطلوب إليها السلطة الطالبة بذلك مع تحديد أجل للإجابة على طلبها.
المادة 45
لا تؤدى مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أيا كان نوعها.
الباب الرابع: أحكام ختامية
المادة 46
يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها بالطريق الدبلوماسي، بعد تبادل الاستشارة بين وزارتي العدل في الدولتين.
المادة 47
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محدودة، غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها، بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الدولة الأخرى والذي بموجبه يتم إنهاء الاتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ استلام الإشعار.
المادة 48
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين المتعاقدتين.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونا على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرباط يوم 29 من رجب 1418 (29 نوفمبر 1997) من نسختين أصليتين باللغة العربية.
|
عن حكومة المملكة المغربية: |
عن حكومة دولة البحرين: |
|
السيد عمر عزيمان، |
الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة، |
|
وزير العدل. |
وزير العدل والشؤون الإسلامية. |