ظهير شريف رقم 1.83.197 صادر في 11 من ربيع الأول 1407 (14 نوفمبر 1986) بنشر الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط في 10 أغسطس 1981
- ج.ر.: عدد 3910 الصادرة بتاريخ 7 أكتوبر 1987 الموافق ل 7 اكتوبر 1981 -
--------------------------------------
الحمد لله وحده
الطابع الشريف –بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط في 10 أغسطس 1981؛
وبناء على محضر تبادل وثائق تصديق الاتفاقية المذكورة الموقع في باريس بتاريخ 13 ماي 1983،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المادة 1
تنشر بالجريدة الرسمية، ملحقة بظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط في 10 أغسطس 1981.
المادة الثانية
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من ربيع الأول 1407 (14 نوفمبر 1986).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
اتفاقية تتعلق بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي
بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية
إن جلالة ملك المغرب،
وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية،
بعدما ثبتت لهما أهمية العلاقات الشخصية والعائلية بين رعايا الدولتين وحتمية المحافظة على المبادئ الأساسية للهوية الوطنية للأفراد؛
ورغبة منهما، نتيجة لذلك في إنشاء قواعد مشتركة في ميدان تنازع القوانين والمحاكم بالنسبة لحالة الأشخاص والأسرة؛
وحرصا منهما على تدعيم علاقات التعاون القضائي بين الدولتين للسهر بصورة أجدى على حماية الأطفال والمستفيدين من النفقة؛
قررا عقد هذه الاتفاقية.
وعينا من أجل ذلك مفوضين عنهما:
عن جلالة ملك المغرب
السيد محمد بوستة وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون.
عن فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية
السيد كلود شيسون وزير العلاقات الخارجية،
اللذين بعد تبادل وثائق تفويضهما، والتأكد من صحتها ومطابقتها للأصول المرعية، اتفقا على المقتضيات التالية:
مقتضيات عامة: الفصل الأول
تطبق على حالة الأشخاص الذاتيين وأهليتهم مقتضيات قانون إحدى الدولتين التي ينتمون إليها.
الفصل الثاني
يحدد موطن الشخص بمحل سكناه العادي والفعلي.
الفصل الثالث
يقصد بالإحالة على قانون إحدى الدولتين قانونها الداخلي باستثناء أي مجموعة من القواعد الدولية متعلقة بتنازع القوانين قد تكون سارية المفعول بهذه الدولة.
الفصل الرابع
لا يمكن العدول عن تطبيق قانون إحدى الدولتين المحدد بمقتضى هذه الاتفاقية من طرف محاكم الدولة الأخرى إلا إذا كان منافيا بصورة واضحة للنظام العام.
الباب الأول: الزواج
الفصل الخامس
يطبق على كل من الزوجين قانون إحدى الدولتين التي ينتمي لها فيما يخص الشروط الجوهرية للزواج من سن أهلية النكاح، وإيجاب وقبول، وموانع، خاصة ما ينتج منها عن القرابة أو المصاهرة أو الرضاع.
الفصل السادس
يطبق قانون إحدى الدولتين التي أقيم بها الزواج فيما يخص الشروط الشكلية. يمكن لكل دولة أن تقرر إقامة عقد الزواج في الدولة الأخرى بين زوجين ينتميان إليها أمام موظفيها القنصليين.
ينعقد الزواج بين مغربي وفرنسية فوق التراب الفرنسي أمام ضابط الحالة المدنية المختص طبقًا للقانون الفرنسي. ويسجل لإضفاء الشرعية عليه تجاه القانون المغربي، من طرف الموظفين القنصليين المغاربة المختصين بعد التثبت من إقامته.
لا يعقد العدلان الزواج فوق التراب المغربي بين زوج مغربي وزوجة فرنسية إلا بعد إدلاء الزوجة الفرنسية بشهادة الكفاءة في الزواج المسلمة من طرف الموظفين القنصليين الفرنسيين. ويعقد العدلان الزواج طبقا للشكليات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية للزوج المغربي فإذا لم تعين الزوجة الفرنسية من يمكنه القيام بمهمة الوالي فتسند هذه المهمة إلى القاضي الذي يخاطب على العقد. ويشعر القاضي بهذا العقد في جميع الأحوال بدون تأخير الموظفين الفرنسيين المختصين.
الفصل السابع
يطبق قانون إحدى الدولتين التي ينتمي إليها الزوجان فيما يرجع للآثار الشخصية للزواج.
يطبق فيما يخص الآثار الشخصية للزواج – إذا كان أحد الزوجين مغربيا والآخر فرنسيا- قانون إحدى الدولتين التي بها موطنهما المشترك، أو آخر موطن مشترك لهما.
تطبق مقتضيات الباب الثالث من هذه الاتفاقية على النفقة بين الزوجين.
الفصل الثامن
يمكن أن تكون محاكم إحدى الدولتين التي يقع بها موطن الزوجين المشترك أو آخر موطن مشترك لهما مختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بالآثار الشخصية للزواج وفق الفقرة (أ) من الفصل السادس عشر من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام المؤرخة في خامس أكتوبر 1957.
غير أنه إذا كان الزوجان من جنسية واحدة لإحدى الدولتين فيمكن لمحاكم هذه الدولة أن تكون مختصة أيضا أيا كان موطن الزوجين وقت تقييد الدعوى.
إذا قدمت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين وقدمت ثانية بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع أمام محكمة الدولة الأخرى فيجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى الثانية أن ترجىء البت فيها.
الباب الثاني: الفرقة
الفصل التاسع
ينحل الزواج وفقًا لقانون إحدى الدولتين التي ينتمي إليها الزوجان يوم تقييد الطلب.
يطبق في الفرقة – إذا كان أحد الزوجين مغربيا والآخر فرنسيا ساعة تقييد الطلب – قانون الدولة التي يقع بها موطن الزوجين المشترك أو آخر موطن مشترك لهما.
الفصل العاشر
تطبق قواعد تنازع القوانين المقررة في الفصل السابق على الآثار الشخصية الناتجة عن الفرقة.
تطبق على الآثار المتعلقة بحضانة الأطفال والنفقة المستحقة مقتضيات الباب الثالث من هذه الاتفاقية.
الفصل الحادي عشر
يمكن أن تكون محاكم إحدى الدولتين التي يقع بها موطن الزوجين المشترك أو آخر موطن مشترك لهما مختصة وفق الفقرة (أ) من الفصل السادس عشر من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام المؤرخة في خامس أكتوبر 1957 بالنظر في الفرقة بين الزوجين.
غير أنه إذا كان الزوجان من جنسية واحدة لإحدى الدولتين فيمكن لمحاكم هذه الدولة أن تكون مختصة أيضا أيا كان موطن الزوجين وقت تقييد الدعوى.
إذا قدمت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين وقدمت ثانية بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع أمام محكمة الدولة الأخرى فيجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى الثانية أن ترجىء البت فيها.
الفصل الثاني عشر
تطبق القواعد المشار إليها في الفصول التاسع والعاشر والحادي عشر من هذه الاتفاقية على الانفصال الجسماني إذا كان هذا الانفصال مقررا في القانون المختص لإحدى الدولتين.
الفصل الثالث عشر
تترتب عن عقود انحلال ميثاق الزوجية المخاطب عليها من طرف قاض بالمغرب والواقعة بين زوجين مغربيين طبقا لقانونهما الوطني آثارها بفرنسا ضمن نفس الشروط المطلوبة في أحكام التطليق الصادرة في الدول الأخرى.
تترتب عن عقود انحلال الزوجية طبقا للقانون المغربي بين زوج مغربي وزوجته الفرنسية المخاطب عليها من طرف قاض بالمغرب آثارها بفرنسا عند صيرورتها انتهائية بطلب من الزوجة ضمن نفس الشروط المطلوبة في أحكام التطليق.
الفصل الرابع عشر
يمكن خلافا لمقتضيات الفصل السابع عشر من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام المؤرخة في خامس أكتوبر 1957 نشر الأحكام المتمتعة بقوة الشيء المقضي به المتعلقة بحالة الأشخاص وتسجيلها في سجلات الحالة المدنية دون ما حاجة إلى تذييلها بالصيغة التنفيذية.
الباب الثالث: الحضانة، حق الزيارة، النفقة
الفرع الأول: مقتضيات عامة
الفصل الخامس عشر
تلتزم السلطة المختصة في كلتا الدولتين بالتعاون القضائي في مادة الحضانة، وحق الزيارة، والنفقة وكذا بالعمل على إنماء هذا التعاون.
الفصل السادس عشر
تعين وزارتا العدل بالدولتين بصفتهما سلطات مركزية يعهد إليها بتطبيق الالتزامات التي فرضتها عليها هذه الاتفاقية.
وتتصل هذه السلطات لهذه الغاية فيما بينها مباشرة، وترفع الأمر عند الاقتضاء إلى الجهة المختصة على أن يكون تدخلها مجانا.
تحدث لجنة مختلطة استشارية تتكون من ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل تجتمع دوريا بطلب من إحدى الدولتين لإيجاد الحلول للمشاكل الأكثر تعقيدا التي ترفع إلى السلطات المركزية.
الفصل السابع عشر
يمكن للسلطات المركزية أن تتبادل طلب المعلومات والبحوث في القضايا المدنية والتجارية والإدارية أو المتعلقة بالأحوال الشخصية المحالة إلى سلطتها القضائية ما لم يكن ذلك منافيًا للنظام العام. وتستجيب هذه السلطات بدون مصاريف إلى الطلبات الرامية إلى تسليم نسخ المستندات العمومية، وخاصة نسخ الأحكام ورسوم الحالة المدنية، أو الوثائق المتعلقة بالأحوال الشخصية وتتبادل بطلب منها معلومات تتعلق بالقوانين الجاري بها العمل فوق تراب الدولة التي تنتمي إليها وذلك قصد تسهيل الإدلاء بالحجة أمام السلطة القضائية كما تتبادل معلومات حول تنظيمها القضائي.
يمكن تقديم نفس المساعدة عن طريق المعلومات التي تعطيها السلطات القنصلية المعنية.
الفصل الثامن عشر
يجب على من يدعي تمتع حكم صادر في مادة الحضانة، وحق الزيارة والنفقة بقوة الشيء المقضي به، أو يطلب تنفيذه بناء على مقتضيات الباب الثاني من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام المؤرخة في خامس أكتوبر 1957 أن لا يدلي إلا بشهادة من كتابة الضبط تثبت أن الحكم قابل للتنفيذ في الدولة التي صدر عنها بصرف النظر عن مقتضيات الفقرة (ج) من الفصل السادس عشر والفقرة (ج) من الفصل الواحد والعشرين من نفس الاتفاقية.
الفرع الثاني: الحضانة وحق الزيارة
الفصل التاسع عشر
تلتزم الدولتان عن طريق المعاملة بالمثل بأن تضمنا فوق ترابهما وتحت مراقبة سلطتهما القضائية حرية ممارسة حق الحضانة على طفل قاصر مع التقيد فقط بمصلحة دون أي اعتبار آخر مستمد من قانونهما الداخلي وكذا بحرية ممارسة حق الزيارة. وتلتزم كل منهما عن طريق التبادل بحسن تنفيذ الأحكام الصادرة في الدولة الأخرى في هذا الميدان.
الفصل العشرون
تتعاون السلطات المركزية على البحث فوق ترابها وتحديد مكان إقامة الأطفال الذين وقع نقلهم إليها بسبب النزاع في حق الحضانة أو جحدها وتستجيب لطلب المعلومات المتعلقة بالحالة المادية والمعنوية لهؤلاء الأطفال.
تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شأنه أن يساعد على التسليم الإرادي للأطفال أو على إيجاد حل حبي لمشاكلهم أو تأمر باتخاذ هذه التدابير. وتأمر في حالة الاستعجال باتخاذ كل تدبير مؤقت يظهر مفيدا لحماية الطفل من أخطار جديدة أو الأطراف المعنية من أضرار أخرى. وتعطى معلومات عامة عن محتوى قانونها لتطبيق هذه المقتضيات وتحرر عند الاقتضاء شهادات تتضمن المقتضيات التشريعية لدولتها فيما يخص حق الحضانة وحق الزيارة.
تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شأنه تسهيل ممارسة حق الزيارة أو تأمر باتخاذ هذا التدبير. وتتعاون على تنظيم حق الزيارة والإيواء لمصلحة من ليست له الحضانة من الأبوين فوق تراب إحدى الدولتين. وعلى إزالة كل عرقلة قانونية تحول دون ذلك، كما تتعاون على أن تحترم الشروط المقدمة من طرف سلطة كل واحدة منهما لاستعمال هذا الحق وحرية ممارسته وكذا على الالتزامات المتخذة من الأطراف في هذا الموضوع.
يمكن أن تضفى الصيغة التنفيذية على الأحكام الصادرة فوق تراب إحدى الدولتين في مادة الحضانة وممارسة حق الزيارة من طرف محاكم الدولة الأخرى تطبيقًا لمقتضيات الفقرات (أ) و(ب) و(د) من الفصل السادس عشر ومقتضيات الفصل السابع عشر من الاتفاقية المؤرخة في خامس أكتوبر 1957. وترفع السلطات المركزية مباشرة هذه الطلبات إلى سلطتها القضائية المختصة قصد البت فيها.
الفصل الواحد والعشرون
تتعاون السلطات المركزية عند انعدام التسليم الإرادي على تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحق الحضانة وحق الزيارة إذا كانت قابلة للتنفيذ في الدولة الطالبة.
الفصل الثاني والعشرون
يجب على السلطات المركزية أن ترفع في أقصر الآجال إلى السلطة القضائية المختصة، عن طريق النيابة العامة لدى هذه المحاكم، وهي تبت في المادة المدنية، طلبا يتعلق إما بمنح القوة التنفيذية في الدولة المطلوبة للأحكام القابلة للتنفيذ في الدولة الطالبة أو للبت في تسليم الطفل.
ترفع السلطات المركزية أيضا إلى السلطة القضائية الطلبات الرامية إلى تحديد أو حماية حق الزيارة وإيواء الطفل في إحدى الدولتين لفائدة أحد الأبوين الذي ليس له حق الحضانة.
الفصل الثالث والعشرون
يجب على السلطة القضائية للدولتين التي أحيل إليها الطلب أن تبت فيه باستعجال. ويجب على السلطة المركزية للدولة المطلوبة إذا لم يقع البت داخل أجل ستة أسابيع ابتداء من تاريخ الإحالة أن تشعر السلطة المركزية للدولة الطالبة بالمرحلة التي وصلت إليها القضية.
تسهر السلطات المركزية على التنفيذ السريع للانتدابات القضائية التي يمكن استعمالها لجمع كل المعلومات الضرورية في هذا الشأن.
الفصل الرابع والعشرون
لا يحق لإحدى الدولتين في مادة الحاضنة ضمن مفهوم مقتضيات الفصلين السادس عشر والسابع عشر من اتفاقية خامس أكتوبر 1957. أن ترفض إقرار أو تنفيذ حكم صادر عن الدولة الأخرى في الحالتين التاليتين:
1- إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم هي محكمة الإقامة المشتركة الفعلية للأبوين، أو محكمة إقامة أحدهما الذي يعيش معه الطفل بصفة عادية.
2- إذا طبقت المحكمة في الحكم الصادر عنها:
أ- القانون الوطني في حالة انتماء الأبوين إلى جنسية واحدة؛
ب- قانون إقامة الأبوين المشتركة الفعلية أو قانون إقامة أحد الأبوين الذي يعيش معه الطفل بصفة عادية وذلك إذا كانا ينتميان إلى جنسيتين مختلفتين.
تتقيد سلطات الدولة المطلوبة عند تقديرها للاختصاص المحلي للمحكمة التي أصدرت الحكم بالوقائع التي بنت عليها هذه المحكمة اختصاصها ما لم يتعلق الأمر بحكم غيابي.
الفصل الخامس والعشرون
يأمر القاضي في الدولة التي نقل إليها الطفل أو احتفظ به فيها بتسليمه فورا بصفة وقتية، ما لم يثبت من نقل الطفل أو احتفظ به إحدى الحالتين التاليتين:
1- أن الحاضن وقت الخرق المثار لم يكن يمارس حضانة الطفل فعليا أو بحسن نية؛
2- أن تسليم الطفل إلى الحاضن قد يعرض صحته أو سلامته للضرر نتيجة حادث يكتسي خطورة استثنائية وظهرت إماراته منذ تاريخ الحضانة.
تأخذ السلطة القضائية بعين الاعتبار المعلومات المدلى بها من طرف السلطة المركزية لدولة الإقامة العادية للطفل وخاصة ما يتعلق بحالته الاجتماعية والمقتضيات التشريعية المتعلقة بحق الحضانة في هذه الدولة وذلك عند تقديرها للحالتين المشار إليهما أعلاه.
لا يمس الأمر القاضي بإرجاع الطفل بجوهر حق الحضانة.
يتعين على المحكمة التي أحيل إليها طلب تعديل الأحقية في حضانة طفل نقل أو احتفظ به خرقا لحكم صادر في الموضوع عن محكمة إحدى الدولتين المختصتين تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الرابع والعشرين المشار إليه أعلاه، وطلب تسليم الطفل من طرف الحاضن أن تعطى الأسبقية في البت لهذا الأخير ضمن الشروط المشار إليها في هذا الفصل.
الفرع الثالث: النفقة
الفصل السادس والعشرون
يمكن للسلطات المركزية أن تحيل عند الاقتضاء مباشرة إلى سلطتها القضائية المختصة وضمن مسطرة استعجالية طلبات إضفاء الصيغة التنفيذية على الأحكام الصادرة في مادة النفقة دون المساس بالمهام المخولة للسلطات المرسلة وللمؤسسات الوسيطة بمقتضى اتفاقية نيويورك المؤرخة في 20 يونيه 1956 المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج والتي صادق عليها كل من المغرب وفرنسا.
الفصل السابع والعشرون
لا يحق لإحدى الدولتين الدوليتين في مادة النفقة ضمن مفهوم مقتضيات الفصلين السادس عشر والسابع عشر من اتفاقية خامس أكتوبر 1957، أن ترفض إقرار أو تنفيذ حكم صادر عن الدولة الأخرى في الحالتين التاليتين:
1- إذا عللت محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم اختصاصها بكون الإقامة العادية لمستحق النفقة كانت فوق ترابها؛
2- إذا طبقت محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم قانون محل الإقامة العادية لمستحق النفقة.
تتقيد سلطة الدولة المطلوبة عند تقديرها للاختصاص المحلي لمحكمة الدولة التي أصدرت الحكم بالوقائع التي بنت عليها تلك المحكمة اختصاصها ما لم يتعلق الأمر بحكم غيابي.
الباب الرابع: مقتضيات ختامية
الفصل الثامن والعشرون
تقع المصادقة على هذه الاتفاقية.
الفصل التاسع والعشرون
تدخل حيز التطبيق حينما يتم تبادل وثائق المصادقة التي ستقع بمجرد ما يتيسر ذلك.
الفصل الثلاثون
يمكن لكل من الطرفين الساميين المتعاقدين أن يعلن عن رغبته في إنهاء مفعول هذه الاتفاقية في أي وقت أراد بإشعار مكتوب يوجه بالطرق الديبلوماسية إلى الطرف الآخر، ويوضع بمقتضاه حد لهذه الاتفاقية بعد مرور سنة من تاريخ التوصل به.
إثباتا لذلك فقد وقع المفوضان هذه الاتفاقية ووضعا طابعهما عليها.
حرر بالرباط في 9 شوال 1401 (10 غشت 1981) في أصلين باللغة العربية واللغة الفرنسية على اعتبار أن النصين لهما نفس قوة الإثبات.
|
عن جلالة ملك المغرب: |
عن فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية: |
|
محمد بوستة، وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون |
كلود شيسون، وزير العلاقات الخارجية |