الجريدة الرسمية رقم 4227 الصادرة يوم الأربعاء 3 نونبر1993

 

ظهير شريف رقم 85.93.1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بنشر اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع ، المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بوضع اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط في 24 ماي 1980.


الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :


بعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع ، المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بوضع اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط في 24 ماي 1980 ؛
وعلى محضر إيداع وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في 21 يناير 1993 ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :


مادة فريدة :

تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع  المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بوضع اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط في 24 ماي 1980.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).


وقعه بالعطف :


الوزير الأول ،

الإمضاء : محمد كريم العمراني.




اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،اعترافا منها ،

                                  ‌أ-          بأن النقل الدولي المتعدد الوسائط هو إحدى وسائل تيسير التوسع المنتظم في التجارة العالمية ؛

                               ‌ب-        بضرورة العمل على تطوير خدمات نقل متعدد الوسائط تكون سلسة واقتصادية وكفأة وتفي بمتطلبات حركة النقل المعنية ؛

                                ‌ج-         بالرغبة في ضمان التنمية المنتظمة للنقل الدولي المتعدد الوسائط لمصلحة جميع البلدان ، وبضرورة النظر بعين الاعتبار إلى المشاكل الخاصة التي تواجهها بلدان المرور العابر ؛

                                 ‌د-          باستصواب تحديد قواعد معينة لنقل البضائع الذي يتم بموجب عقود نقل دولي متعدد الوسائط ، تشتمل على أحكام منصفة بشأن مسؤولية متعهدي النقل المتعدد الوسائط ؛

                                  ‌ه-          بضرورة عدم إخلال هذه الاتفاقية بتطبيق أي اتفاقية دولية أو قانون وطني يتصل بتنظيم عمليات النقل ومراقبتها ؛

                                 ‌و-          بحق كل دولة في تنظيم ومراقبة متعهدي النقل المتعدد الوسائط وعملياته على الصعيد الوطني؛

                                 ‌ز-          بضرورة مراعاة ما للبلدان النامية من مصالح ومشاكل خاصة تتصل ، مثلا ، بالأخذ بتكنولوجيات جديدة ،وباشتراك الناقلين والمتعهدين من رعاياها في خدمات النقل المتعدد الوسائط وكفاءة تكلفة هذه الخدمات ، وبالاستخدام الأقصى لليد العاملة المحلية والتأمين المحلي؛

                                ‌ح-        بضرورة ضمان توازن في المصالح بين موردي خدمات النقل المتعدد الوسائط ومستخدميها؛

                                ‌ط-          بضرورة تيسير الإجراءات الجمركية مع إيلاء المراعاة الواجبة لمشاكل بلدان المرور العابر.
وإذ توافق على المبادئ الأساسية الآتية :

                            أ ) وجوب إقامة توازن عادل في المصالح بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والوصول                              إلى توزيع منصف للأنشطة بين هاتين المجموعتين من البلدان في مجال النقل الدولي                                  المتعدد الوسائط ؛

                          ب) وجوب عقد مشاورات ، قبل إدخال أي تكنولوجيا جديدة في النقل المتعدد الوسائط                                 للبضائع وبعده على السواء ، بين متعهد النقل المتعدد الوسائط والشاحنين ومنظمات                                    الشاحنين والسلطات الوطنية المختصة ، حول شروط وأحكام الخدمة ؛

                        ج) حرية الشاحنين في الاختيار بين خدمات النقل المتعدد الوسائط وخدمات النقل المجزأ ؛
                        
د) تأسيس مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط بموجب هذه الاتفاقية على مبدأ افتراض                               الخطأ أو الإهمال.

قد قررت عقد اتفاقية لهذا الغرض ، واتفقت فيها على ما يلي :



الباب الأول
أحكام عامة

المادة 1
تعاريف


في مصطلح هذه الاتفاقية :

1.        يعني "النقل الدولي المتعدد الوسائط" نقل بضائع بواسطتين مختلفتين على الأقل من وسائط النقل على أساس عقد نقل متعدد الوسائط من مكان في بلد ما يأخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط فيه البضائع في عهدته إلى المكان المحدد للتسليم في بلد آخر. أما عمليات تسلم وتسليم البضائع ، المضطلع بها في تنفيذ عقد نقل وحيد الواسطة ، وفقا للتعريف الوارد في العقد المذكور ، فلا تعتبر نقلا دوليا متعدد الوسائط.

2.         يعني "متعهد النقل المتعدد الوسائط" أي شخص يبرم ، بالأصالة عن نفسه أو عن طريق شخص آخر ينوب عنه ، عقد نقل متعدد الوسائط ، ويتصرف بصفته أصيلا ، لا بالوكالة أو بالنيابة عن المرسل أو الناقلين المشتركين في عمليات النقل المتعدد الوسائط ، ويتحمل مسؤولية تنفيذ العقد.

3.         يعني "عقد النقل المتعدد الوسائط" ، عقدا يتعهد بموجبه متعهد النقل المتعدد الوسائط في مقابل دفع أجرة النقل ، بتنفيذ نقل دولي متعدد الوسائط بنفسه أو عن طريق الغير.

4.         يعني "مستند النقل المتعدد الوسائط" وثيقة تثبت عقد نقل متعدد الوسائط ، وأخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط البضائع في عهدته ، وتعهدا منه بتسليم البضائع وفقا لشروط العقد المذكور.

5.        يعني "المرسل" أي شخص أبرم عقد نقل متعدد الوسائط ، أوأبرام العقد باسمه أو بالنيابة عنه ، مع متعهد النقل المتعدد الوسائط ، أو أي شخص سلم البضائع فعلا ، أو سلمت البضائع فعلا باسمه أو بالنيابة عنه ، إلى متعهد النقل المتعدد الوسائط عملا ، بعقد النقل المتعدد الوسائط.

6.         يعني "المرسل إليه" الشخص الذي يحق له تسلم البضائع.

7.         تشمل "البضائع" أي حاوية أو منصة نقالة أو أداة نقل أو تغليف مشابهة ، إذا قدمها المرسل.

8.        تعني "اتفاقية دولية" اتفاقا دوليا مكتوبا معقودا بين دول وخاضعا للقانون الدولي.

9.        يعني "القانون الوطني الملزم" أي قانون تشريعي يتعلق بنقل البضائع ولا يمكن الانحراف عن أحكامه بنص تعاقدي يضر بمصلحة المرسل.

10.    يشمل مصطلح "كتابة" ، فيما يشمله ، البرق والتلكس.



المادة 2
نطاق الانطباق

تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع عقود النقل المتعدد الوسائط بين أماكن تقع في دولتين مختلفتين ، إذا :

                                  ‌أ-           كان مكان أخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط البضائع في عهدته ، وفقا لأحكام عقد النقل المتعدد الوسائط ، واقعا في دولة متعاقدة ، أو

                               ‌ب-        كان مكان تسليم البضائع من قبل متعهد النقل المتعدد الوسائط ، وفقا لأحكام عقد النقل المتعدد الوسائط ، واقعا في دولة متعاقدة.



المادة 3
التطبيق الإلزامي

 

1.     متى أبرم عقد نقل متعدد الوسائط يخضع ، بموجب المادة 2 ، لهذه الاتفاقية فإن أحكام هذه الاتفاقية تنطبق إلزاميا على هذا العقد.

2.     ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بحق المرسل في الاختيار بين النقل المتعدد الوسائط والنقل المجزأ.



المادة 4
تنظيم النقل المتعدد الوسائط ومراقبته

1.     لا تخل هذه الاتفاقية بتطبيق أي اتفاقية دولية أو قانون وطني بشأن تنظيم عمليات النقل أو مراقبتها ، ولا تتنافى مع هذا التطبيق.

2.      تخل هذه الاتفاقية بحق كل دولة في أن تقوم ، على الصعيد الوطني ، بتنظيم ومراقبة عمليات النقل المتعدد الوسائط ومتعهدي النقل المتعدد الوسائط ، بما في ذلك الحق في اتخاذ تدابير تتصل بالمشاورات ، وخاصة قبل إدخاله وخدمات جديدة ، بين متعهدي النقل المتعدد الوسائط والشاحنين ومنظمات الشاحنين والسلطات الوطنية المختصة حول شروط وأحكام الخدمة ، والترخيص لمتعهدي النقل المتعدد الوسائط ، والاشتراك في النقل ،وأي خطوات أخرى في مصلحة البلد الاقتصادية والتجارية.

3.     امتثل متعهد النقل المتعدد الوسائط للقانون الواجب التطبيق في البلد الذي يمارس عمله فيه ولأحكام هذه الاتفاقية.



الباب الثاني
المستندات

المادة 5
إصدار مستند النقل المتعدد الوسائط

1.     حين يأخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط البضائع في عهدته ، يقوم بإصدار مستند نقل متعدد الوسائط يكون ، حسب اختيار المرسل ، قابلا للتداول أو غير قابل للتداول.

2.     يوقع على مستند النقل المتعدد الوسائط متعهد النقل المتعدد الوسائط أو شخص مفوض من قبله.

3.      يجوز أن يكون التوقيع على مستند النقل المتعدد الوسائط بخط اليد ، أو مطبوعا بالفاكسيميلي ، أو مبصوما بالتثقيب أو الختم ، أو على صورة رمز ، أو أن يتم بأي وسيلة آلية أو إلكترونية أخرى ، ما لم يكن ذلك مخالفا لقانون البلد الذي يصدر فيه مستند النقل المتعدد الوسائط.

4.     يجوز ، إذا وافق المرسل على ذلك ، إصدار مستند نقل متعدد الوسائط ، باستخدام أي وسيلة ميكانيكية أو وسيلة أخرى تحفظ سجلا للبيانات التي تنص المادة 8 على أن يحتوي عليها مستند النقل المتعدد الوسائط. وفي هذه الحالة يقوم متعهد النقل المتعدد الوسائط ، بعد أخذه البضائع في عهدته ، بتسليم المرسل مستندا مقروءا يحتوي على جميع البيانات المسجلة على هذه الصورة ، ويعتبر المستند المذكور ، في حكم هذه الاتفاقية ، مستند نقل متعدد الوسائط.


المادة 6
مستند النقل المتعدد الوسائط القابل للتداول

1.     إذا صدر مستند نقل متعدد الوسائط في شكل قابل للتداول :

                                  ‌أ-           يصدر للأمر أو لحامله ؛

                               ‌ب-        إذا كان للأمر فيكون قابلا للتحويل بالتظهير ؛

                                ‌ج-         إذا كان لحامله فيكون قابلا للتحويل دون تظهير ؛

                                 ‌د-          إذا صدر في أكثر من أصل واحد ، فيجب أن يشير إلى عدد هذه الأصول ؛

                                  ‌ه-          إذا صدرت منه أي صور فيجب أن توضع على كل صورة عبارة "صورة غير قابلة للتداول".

2.     لا تحق مطالبة متعهد النقل المتعدد الوسائط أو شخص يتصرف بالنيابة عنه بتسليم البضاعة إلا مقابل تقديم مستند النقل المتعدد الوسائط القابل للتداول ، مظهرا حسب الأصول عند اللزوم.

3.      في حالة إصدار مستند النقل في أكثر من أصل واحد تبرأ ذمة متعهد النقل المتعدد الوسائط من التزامه بتسليم البضائع ، إذا قام هو أو شخص يتصرف بالنيابة عنه بتسليم البضاعة بحسن نية في مقابل تسليمه أحد الأصول المذكورة.




المادة 7
مستند النقل المتعدد الوسائط غير القابل للتداول

1.     إذا صدر مستند نقل متعدد الوسائط في شكل غير قابل للتداول فيجب أن يحدد فيه إسم المرسل إليه.

2.   تبرأ ذمة متعهد النقل المتعدد الوسائط من التزامه بتسليم البضائع إذا سلمها إلى المرسل إليه المحدد في مستند النقل المتعدد الوسائط غير القابل للتداول أو إلى أي شخص آخر وفقا لما يكون قد تلقاه ، كتابة كقاعدة عامة ، من تعليمات أصولية.


المادة 8
محتويات مستند النقل المتعدد الوسائط

1.     يجب أن يحتوي مستند النقل المتعدد الوسائط على البيانات التالية :

                                  ‌أ-          الطبيعة العامة للبضائع ، والعلامات الرئيسية اللازمة للتعرف على البضائع ، وإشارة صريحة  عند الاقتضاء ، إلى كون البضائع خطرة ، وعدد الطرود أو القطع ، والوزن القائم للبضائع أو كميتها معبرا عنها على نحو آخر ، وكل ذلك طبقا للبيانات المقدمة من المرسل ؛

                               ‌ب-        الحالة الظاهرة للبضائع ؛

                                ‌ج-         إسم متعهد النقل المتعدد الوسائط ومكان عمله الرئيسي ؛

                                 ‌د-          إسم المرسل ؛

                                  ‌ه-          المرسل إليه ، إذا كان المرسل قد حدد إسمه ؛

                                 ‌و-          مكان وتاريخ أخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط البضائع في عهدته ؛

                                 ‌ز-         مكان تسليم البضائع ؛

                                ‌ح-         تاريخ أو مدة تسليم البضائع في مكان التسليم ، إذا اتفق على ذلك صراحة بين الطرفين ؛

                                ‌ط-         إشارة إلى كون مستند النقل المتعدد الوسائط قابلا للتداول أو غير قابل للتداول ؛

                                ‌ي-         مكان وتاريخ إصدار مستند النقل المتعدد الوسائط ؛

                                ‌ك-         توقيع متعهد النقل المتعدد الوسائط أو شخص مفوض من قبله ؛

                                ‌ل-         أجرة النقل لكل واسطة من وسائط النقل ، إذا اتفق عليها صراحة بين الطرفين ، أو أجرة النقل مع تحديد عملتها ، في حدود كونها واجبة الأداء على المرسل إليه أو ما يشير إلى أن أجرة النقل واجبة الأداء عليه ؛

                                 ‌م-          خط سير الرحلة المقصود ، ووسائط النقل ونقاط تغييرها ، إذا كانت معروفة وقت إصدار مستند النقل المتعدد الوسائط ؛

                                ‌ن-         الإقرار المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 28 ؛

                               ‌س-        أي بيانات أخرى يتفق الطرفان على إدراجها في مستند النقل المتعدد الوسائط ولا تكون مخالفة لقانون البلد الذي يصدر فيه مستند النقل المتعدد الوسائط.

 

2.     لا يخل عدم وجود بيان أو أكثر من البيانات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة في مستند النقل المتعدد الوسائط بالصفة القانونية للوثيقة باعتبارها مستند نقل متعدد الوسائط بشرط أن تكون الوثيقة مع ذلك مستوفية للشروط الواردة في الفقرة 4 من المادة 1.


المادة 9
التحفظات في مستند النقل المتعدد الوسائط

1.     إذا كان مستند النقل المتعدد الوسائط يحتوي على بيانات بشأن الطبيعة العامة للبضائع أو العلامات الرئيسية أو عدد الطرود أو القطع أو وزن البضائع أو كميتها وكان متعهد النقل المتعدد الوسائط أو شخص يتصرف بالنيابة عنه يعرف أن هذه البيانات لا تمثل البضائع التي أخذها في عهدته تمثيلا دقيقا ، أو كانت لديه دواع معقولة للاشتباه في ذلك ، أوإذا لم تكن لديه وسائل كافية للتثبت من هذه البيانات ، وجب على متعهد النقل المتعدد الوسائط أو الشخص الذي يتصرف بالنيابة عنه أن يدرج في مستند النقل المتعدد الوسائط تحفظا يحدد فيه البيانات غير الصحيحة أو دواعي الاشتباه أو عدم وجود وسائل كافية للتثبت.

2.     إذا أغفل متعهد النقل المتعدد الوسائط ، أو شخص يتصرف بالنيابة عنه ، أن يسجل الحالة الظاهرة للبضاعة على مستند النقل المتعدد الوسائط ، فيعتبر أنه قد سجل على مستند النقل المتعدد الوسائط أن البضائع في حالة جيدة ظاهريا.



المادة 10
الأثر الإثباتي لمستند النقل المتعدد الوسائط

باستثناء البيانات التي سجل بشأنها تحفظ تسمح به المادة 9 ، وفي حدود هذا التحفظ  :

                                  ‌أ-          يعتبر مستند النقل المتعدد الوسائط قرينة ظاهرية على كون متعهد النقل المتعدد الوسائط قد أخذ في عهدته البضائع كما هي موصوفة في المستند المذكور ؛

                               ‌ب-       ولا يقبل من متعهد النقل المتعدد الوسائط إثبات العكس إذا كان مستند النقل المتعدد الوسائط صادرا في شكل قابل للتداول وتم تحويله إلى شخص ثالث ، بما في ذلك المرسل إليه ، وتصرف هذا الشخص الثالث بحسن نية اعتمادا على وصف البضائع الواردة في المستند.



المادة 11
المسؤولية عن البيانات الكاذبة المتعمدة أو الإغفال المتعمد

إذا أورد متعهد النقل المتعدد الوسائط في مستند النقل المتعدد الوسائط ، بقصد التدليس ، معلومات كاذبة عن البضائع أو أغفل أي معلومات يتوجب إدراجها بموجب الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 8 أو بموجب المادة 9 ، يكون مسؤولا ، دون أن يكون له حق الاستفادة من حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، عن أي هلاك أو تلف أو مصاريف تحملها شخص ثالث ،بمن في ذلك المرسل إليه ، يكون قد تصرف اعتمادا على وصف البضائع الوارد في مستند النقل المتعدد الوسائط الصادر.


المادة 12
الضمان المقدم من المرسل

1.      يعتبر أن المرسل قد ضمن لمتعهد النقل المتعدد الوسائط أن البيانات التي قدمها للإدراج في مستند النقل المتعدد الوسائط فيما يتعلق بالطبيعة العامة للبضائع ، وعلاماتها وعددها ،ووزنها وكميتها ، وكونها خطرة إذا كانت كذلك ، هي بيانات صحيحة في وقت أخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط البضائع في عهدته.

2.      يعوض المرسل متعهد النقل المتعدد الوسائط عن أي خسارة تنجم عن عدم صحة البيانات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو عن وجود ثغرات في هذه البيانات


ويتحمل المرسل التبعة حتى لو قام بتحويل مستند النقل المتعدد الوسائط إلى شخص ثالث. على أن حق متعهد النقل المتعدد الوسائط في هذا التعويض لا يحد بأي حال من التبعة التي يرتبها عليه عقد النقل المتعدد الوسائط إزاء شخص آخر خلاف المرسل.


المادة 13
المستندات الأخرى

لا يمنع إصدار مستند النقل المتعدد الوسائط من إصدار أي مستندات أخرى ، إذا لزم الأمر ، تتصل بالنقل أو بخدمات أخرى ينطوي عليها النقل الدولي المتعدد الوسائط ، وفقا للاتفاقيات الدولية أو القوانين الوطنية الواجبة التطبيق. إلا أن إصدار مستندات أخرى لا يخل بالصفة القانونية لمستند النقل المتعدد الوسائط.



الباب الثالث
مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط


المادة 14
فترة المسؤولية

1.              تمتد مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط عن البضائع بموجب هذه الاتفاقية من وقت أخذه البضائع في عهدته إلى وقت تسليمها.

2.              في حكم هذه المادة ، تعتبر البضائع في عهدة متعهد النقل المتعدد الوسائط  :

                                  ‌أ-          من وقت تسلمه البضائع ؛

"1" من المرسل أو شخص يتصرف بالنيابة عنه ، أو

"2" من هيئة أو طرف ثالث آخر يتوجب تسليم البضائع إليه لنقلها ، بموجب القوانين أو الأنظمة المنطبقة في مكان أخذ البضاعة في عهدته ؛

                               ‌ب-        إلى وقت قيامه بتسليم البضائع :

"1" بتسليم البضائع إلى المرسل إليه ، أو ؛

"2" في الحالات التي لا يتسلم المرسل إليه فيها البضائع من متعهد النقل المتعدد الوسائط ، بوضعها تحت تصرف المرسل إليه وفقا لعقد النقل المتعدد الوسائط أو للقوانين أو الأعراف السائدة في التجارة المعنية ، والمنطبقة في مكان التسليم ، أو ؛

"3" بتسليم البضائع إلى هيئة أو طرف ثالث آخر يتوجب تسليم البضائع إليه بموجب القوانين أو الأنظمة المنطبقة في مكان التسليم.

 

3.              في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة ، تشمل الإشارة إلى متعهد النقل المتعدد الوسائط مستخدميه أو وكلاءه أو أي شخص آخر يستعين المتعهد بخدماته لتنفيذ عقد النقل المتعدد الوسائط ، وتشمل الإشارة إلى المرسل أو المرسل إليه مستخدميهما أو وكلاءهما.




المادة 15

مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط عن مستخدميه ووكلائه والأشخاص الآخرين


مع عدم الإخلال بأحكام المادة 21 ، يسأل متعهد النقل المتعدد الوسائط عن كل تصرف أو تقصير ، كما لو كان صادرا عنه شخصيا ، إذا كان صادرا عن مستخدميه أو وكلائه حين يتصرف المستخدم أو الوكيل في نطاق وظيفته ، أو عن أي شخص آخر يستعين المتعهد بخدماته في تنفيذ عقد النقل المتعدد الوسائط حين يتصرف هذا الشخص تنفيذا للعقد.



المادة 16
أساس المسؤولية

1.     يسأل متعهد النقل المتعدد الوسائط عن الخسارة الناتجة عن هلاك أو تلف البضائع وكذلك عن التأخير في التسليم ، إذا وقع الحادث الذي سبب الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضائع في عهدته حسب التعريف الوارد في المادة 14 ما لم يثبت متعهد النقل المتعدد الوسائط أنه قام هو أو مستخدموه أو وكلاؤه أو أي شخص آخر مشار إليه في المادة 15 باتخاذ كل التدابير التي كان من المعقول أن يطلب منهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه.

2.     يقع التأخير في التسليم إذا لم تسلم البضائع في خلال المدة المتفق عليها صراحة أو ، في حالة عدم وجود اتفاق من هذا النوع ، في خلال المدة التي من المعقول أن يحتاج إليها متعهد نقل متعدد الوسائط مجتهد ، مع مراعاة ظروف الحالة.

3.      إذا لم يتم تسليم البضائع خلال تسعين يوما متصلة تلي تاريخ التسليم المحدد وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، يجوز للمدعي أن يعتبر أن البضائع قد هلكت.


المادة 17
الأسباب المتلازمة

إذا اجتمع خطأ أو إهمال متعهد النقل المتعدد الوسائط أو مستخدميه أو وكلائه ، أو أي شخص آخر مشار إليه في المادة 15 ، مع سبب آخر فأنتجا الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم لا يسأل متعهد النقل المتعدد الوسائط عن ذلك إلا بقدر الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم الذي يمكن أن يعزى إلى خطإه أو إهماله ، بشرط أن يثبت متعهد النقل المتعدد الوسائط الجزء الذي لا يعزى إليه من الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم.



المادة 18
حدود المسؤولية

1.     حين تقع على متعهد النقل المتعدد الوسائط مسؤولية عن خسارة ناتجة عن هلاك أو تلف البضائع وفقا للمادة 16 ، تقتصر مسؤوليته على مبلغ لا يتجاوز 920 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى ، أو 2,75 من الوحدات الحسابية عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للبضائع الهالكة أو التالفة ، أيهما أكبر.

2.     تطبق القاعدتان التاليتان في حساب المبلغين المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة لمعرفة أيهما أكبر :
أ- حين تستخدم حاوية أو منصة نقالة أو أداة نقل مماثلة في تجميع البضائع ، يعتبر طردا أو وحدة شحن كل طرد أو وحدة شحن أخرى مدرجة في مستند النقل المتعدد الوسائط على أنها معبأة في أداة النقل المذكورة. وفي غير هذه الحالة تعتبر البضائع المحتواة في أداة النقل المذكورة وحدة شحن واحدة ؛

 في الحالات التي تكون فيها أداة النقل ذاتها قد هلكت أو تلفت ، تعتبر أداة النقل المذكورة ، إن لم تكن مملوكة لمتعهد النقل المتعدد الوسائط أو مقدمة منه على نحو آخر ، وحدة شحن واحدة منفصلة.

3.      خلافا لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة ، إذا كان النقل الدولي المتعدد الوسائط لا يشتمل ،وفقا للعقد ، على نقل بضائع بحرا أو في ممرات مائية داخلية ، تقتصر مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط على مبلغ لا يتجاوز 8,33 من الوحدات الحسابية عن كل كيلو غرام من الوزن القائم للبضائع الهالكة أو التالفة.

4.     تقتصر مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط عن الخسارة الناتجة عن التأخير في التسليم وفقا لأحكام المادة 16 على مبلغ يعادل مثلي ونصف مثل أجرة النقل التي تستحق عن البضائع المتأخرة ولكن لا يجاوز مجموع أجرة النقل التي تستحق بموجب عقد النقل المتعدد الوسائط.

5.      لا يتجاوز مجموع مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط بمقتضى الفقرتين 1 و4 أو الفقرتين 3 و4 من هذه المادة ، حدود المسؤولية عن الهلاك الكلي للبضائع كما تحددها الفقرة 1 أو 3 من هذه المادة.

6.     يجوز ، بالاتفاقين متعهد النقل المتعدد الوسائط والمرسل ، أن تعين حدود للمسؤولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرات 1 و3 و4 من هذه المادة في مستند النقل المتعدد الوسائط.

7.     تعني "الوحدة الحسابية" الوحدة الحسابية المنصوص عليها في المادة 31.

 


المادة 19
التلف المحدد الموضع

إذا وقع هلاك أو تلف البضائع أثناء مرحلة واحدة معينة من النقل المتعدد الوسائط توجد في شأنها اتفاقية دولية واجبة التطبيق أو قانون وطني ملزم واجب التطبيق ينص على حد للمسؤولية أعلى من الحد الذي يرتبه تطبيق الفقرات 1 و2 و3 من المادة 18 ، تقرر حدود مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط حينئذ عن هذا الهلاك أو التلف وفقا لأحكام الاتفاقية المذكورة أو القانون الوطني الملزم المذكور.


المادة 20
المسؤولية غير التعاقدية

1.     تنطبق الدفوع وحدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في أي دعوى ضد متعهد النقل المتعدد الوسائط بصدد الخسارة الناتجة عن هلاك أو تلف البضائع ، وكذلك عن التأخير في التسليم ، سواء كانت الدعوى مؤسسة على العقد أو الأضرار أو غير ذلك...

2.     إذا رفعت دعوى بشأن الخسارة الناتجة عن هلاك أو تلف البضائع أو التأخير في تسليمها ضد مستخدم أو وكيل متعهد النقل المتعدد الوسائط ، وأثبت هذا المستخدم أو الوكيل أنه تصرف في نطاق وظيفته ، أو ضد أي شخص آخر يستعين بخدماته لتنفيذ عقد النقل المتعدد الوسائط ، وأثبت هذا الشخص الآخر أنه تصرف في حدود تنفيذ العقد ، يحق للمستخدم أو الوكيل أو الشخص الآخر المذكور أن يستفيد من الدفوع وحدود المسؤولية التي يحق لمتعهد النقل المتعدد الوسائط أن يستظهر بها بموجب هذه الاتفاقية.

3.     باستثناء ما تنص عليه المادة 21 ، لا يجوز أن يتجاوز مجموع التعويض المستحق من متعهد النقل المتعدد الوسائط ، أو من أحد مستخدميه أو وكلائه أو أي شخص يستعين المتعهد بخدماته لتنفيذ عقد النقل المتعدد الوسائط حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.




المادة 21
سقوط الحق في حدود المسؤولية

1.     لا يحق لمتعهد النقل المتعدد الوسائط أن يستفيد من حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا ثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم نتج عن تصرف أو تقصير من متعهد النقل المتعدد الوسائط تم بقصد إحداث الهلاك أو التلف أو التأخير المذكور ، أو تم بلا مبالاة وعن علم باحتمال حدوث هذا الهلاك أو التلف أو التأخير.

2.     خلافا لحكم الفقرة 2 من المادة 20 ، لا يحق لمستخدم أو وكيل متعهد النقل المتعدد الوسائط أو لشخص يستعين متعهد النقل المتعدد الوسائط بخدماته لتنفيذ عقد النقل المتعدد الوسائط ، أن يستفيد من حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا ثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم نتج عن تصرف أو تقصير من المستخدم أو الوكيل أو الشخص الآخر المذكور تم بقصد إحداث الهلاك أو التلف أو التأخير المذكور ، أو تم بلا مبالاة وعن علم باحتمال حدوث هذا الهلاك أو التلف أو التأخير.



الباب الرابع
مسؤولية المرسل


المادة 22
قاعدة عامة

يسأل المرسل عن الخسارة التي يتكبدها متعهد النقل المتعدد الوسائط إذا كانت الخسارة المذكورة ناتجة عن خطأ أو إهمال من المرسل ، أو من مستخدميه أو وكلائه حين يتصرف هؤلاء المستخدمون أو الوكلاء في نطاق وظيفتهم. ويكون أي مستخدم أو وكيل للمرسل مسؤولا عن الخسارة المذكورة إذا كانت ناتجة عن خطأ أو إهمال من جانبه.


المادة 23
قواعد خاصة بشأن البضائع الخطرة

1.      على المرسل أن يضع علامات أو يلصق بطاقات بصورة مناسبة على البضائع الخطرة تفيد بأنها خطرة.

2.     إذا سلم المرسل بضائع خطرة إلى متعهد النقل المتعدد الوسائط أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنه ، كان عليه أن يخطره بكون هذه البضائع خطرة ، وإذا اقتضى الأمر ، بالاحتياطات الواجب اتخاذها. فإذا لم يفعل المرسل ذلك ولم يكن متعهد النقل المتعدد الوسائط على علم بوسيلة أخرى ، بكون هذه البضائع خطرة :

                                  ‌أ-           كان المرسل مسؤولا تجاه متعهد النقل المتعدد الوسائط عن كل خسارة ناتجة عن شحن هذه البضائع ، و ؛

                               ‌ب-        جاز في أي وقت إنزال البضائع أو إعدامها أو إزالة خطورتها ، حسبما تقتضي الظروف ، دون دفع تعويض .

3.     لا يجوز لأي شخص الاستظهار بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا كان قد أخذ البضائع في عهدته أثناء عملية النقل المتعدد الوسائط وهو عالم بكونها خطرة.

4.     في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام الفقرة 2 (ب) من هذه المادة أو التي لا يجوز فيها الاستظهار بتلك الأحكام ، يجوز ، إذا أصبحت البضائع الخطرة تشكل خطرا فعليا على الأرواح أو الممتلكات ، إنزالها أو إعدامها أو إزالة خطرها ، حسبما تقتضي الظروف ، دون دفع تعويض إلا في الحالات التي يوجد فيها التزام بالاشتراك في العوارية العامة أو التي يكون فيها متعهد النقل المتعدد الوسائط مسؤولا وفقا لأحكام المادة 16.

 

الباب الخامس
المطالبات والدعاوى
المادة 24
الإشعار بالهلاك أو التلف أو التأخير

1.     ما لم يقم المرسل إليه بإشعار متعهد النقل المتعدد الوسائط ، كتابة ، بالهلاك أو التلف مع تحديد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف ، في موعد لا يتجاوز يوم العمل الذي يلي يوم تسليم البضائع إلى المرسل إليه ، اعتبر هذا التسليم قرينة ظاهرية على أن متعهد النقل المتعدد الوسائط سلم البضاعة كما هي موصوفة في مستند النقل المتعدد الوسائط.

2.     إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر ، تسري كذلك أحكام الفقرة 1 من هذه المادة إذا لم يوجه الإشعار كتابة خلال 6 أيام متصلة تلي يوم تسليم البضاعة إلى المرسل إليه.

3.     إذا كانت قد أجريت ، في مكان التسليم ، بصورة مشتركة من الطرفين أو ممثليهما المفوضين عملية معاينة أو فحص حالة البضائع وقت تسليمها إلى المرسل إليه ، تنتفي الحاجة إلى توجيه الإشعار كتابة عما تم التحقق منه أثناء المعاينة أو الفحص المذكورين من هلاك أو تلف.

4.      في حالة وجود ، أو خشية وجود ، أي هلاك أو تلف ، يقدم كل من متعهد النقل المتعدد الوسائط والمرسل إليه إلى الآخر جميع التسهيلات المعقولة لفحص البضائع وجردها.

5.     لا يستحق أي تعويض عن أي خسارة تنتج عن التأخير في التسليم ما لم يوجه ، إشعار مكتوب إلى متعهد النقل المتعدد الوسائط خلال 60 يوما متصلة تلي يوم تسليم البضاعة بتسليمها إلى المرسل إليه أو يوم إشعار المرسل إليه بأن البضاعة قد سلمت وفقا للفقرة 2 (ب) "2" أو "3" من المادة 14.

6.     ما لم يقم متعهد النقل المتعدد الوسائط بإشعار المرسل ، كتابة ، بالهلاك أو التلف مع تحديد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف ، في موعد لا يتجاوز 90 يوما متصلة تلي حدوث الهلاك أو التلف أو تسليم البضاعة وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة 14 ، أيهما جاء بعد الآخر. فإن عدم توجيه مثل هذا الإشعار يكون قرينة ظاهرية على أن متعهد النقل المتعدد الوسائط لم يتحمل هلاكا أو تلفا نتيجة خطإ أو إهمال المرسل أو مستخدميه أو وكلائه.

7.     إذا انتهت أي من فترات الإشعار المنصوص عليها في الفقرات 2 و5 و6 من هذه المادة في يوم ليس من أيام العمل في مكان التسليم ، تمتد هذه الفترة إلى يوم العمل التالي.

8.     لأغراض هذه المادة ، يعتبر الإشعار الذي يوجه إلى شخص يتصرف بالنيابة عن متعهد النقل المتعدد الوسائط ، بمن في ذلك أي شخص يستعين المتعهد بخدماته في مكان التسليم ، أو إلى شخص يتصرف بالنيابة عن المرسل ، كأنه وجه إلى متعهد النقل المتعدد الوسائط أو إلى المرسل.

 

المادة 25
تقادم الدعاوى

1.     تسقط بالتقادم أي دعوى تتعلق بالنقل الدولي المتعدد الوسائط بموجب هذه الاتفاقية إذا لم تتخذ إجراءات التقاضي أو التحكيم خلال مدة سنتين. على أنه ما لم يوجه إشعار مكتوب يبين طبيعة المطالبة وبياناتها الرئيسية خلال ستة أشهر من يوم تسليم البضائع أو ، إذا لم يتم تسليم البضائع ، من اليوم الذي كان ينبغي تسليمها فيه ، تسقط الدعوى بالتقادم عند انقضاء هذه المدة.

2.      تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي يلي يوم قيام متعهد النقل المتعدد الوسائط بتسليم البضائع أو جزء منها ، أو ، إذا لم يتم تسليم البضائع ، من اليوم الذي يلي آخر يوم كان ينبغي تسليمها فيه.

3.     يجوز للشخص الذي تقدم ضده مطالبة أن يقوم ، في أي وقت خلال مدة التقادم ، بتمديد هذه المدة بإعلان كتابي يوجهه إلى المدعي. ويجوز إعادة تمديد هذه المدة بإعلان آخر أو إعلانات أخرى.

4.     ما لم يتعارض ذلك مع أحكام اتفاقية دولية أخرى واجبة التطبيق ، يجوز للشخص الذي تقع عليه المسؤولية بموجب هذه الاتفاقية أن يقيم بدوره دعوى للتعويض حتى بعد انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا أقيمت الدعوى في حدود المدة المسموح بها في قانون الدولة التي تتخذ فيها إجراءات الدعوى. على أنه يجب ألا تقل المدة المسموح بها 90 يوما تبدأ من اليوم الذي قام فيه الشخص الذي يقيم دعوى التعويض هذه بتسوية المطالبة أو اليوم الذي أبلغ فيه بإعلان الدعوى المقامة عليه.



المادة 26
الاختصاص

1.              في حالات التقاضي المتعلقة بالنقل الدولي المتعدد الوسائط بموجب هذه الاتفاقية للمدعي حسب اختياره أن يقيم الدعوى أمام محكمة تكون ذات اختصاص بالنظر فيها وفقا لقانون الدولة التي تقع فيها المحكمة ، ويدخل في نطاق ولايتها أحد الأماكن التالية :

                                  ‌أ-           مكان العمل الرئيس للمدعى عليه ، وإن لم يكن له مكان عمل رئيسي فكان سكنه الاعتيادي ، أو ؛

                               ‌ب-        مكان إبرام عقد النقل المتعدد الوسائط بشرط أن يكون للمدعى عليه فيه مكان عمل أو فرع أو وكالة أبرم العقد عن طريق أي منها ، أو ؛

                                ‌ج-         مكان أخذ البضائع في العهدة من أجل النقل الدولي المتعدد الوسائط أو مكان التسليم ، أو ؛

                                 ‌د-          أي مكان آخر مسمى لهذا الغرض في عقد النقل المتعدد الوسائط ومثبت في مستند النقل المتعدد الوسائط.

2.               لا يجوز إقامة أي دعوى قضائية متعلقة بالنقل الدولي المتعدد الوسائط بموجب هذه الاتفاقية في مكان غيرمنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.

ولا تشكل أحكام هذه المادة عائقا دون اتخاذ محاكم الدول المتعاقدة تدابير مؤقتة أو وقائية.

3.              خلافا للأحكام السابقة من هذه المادة ، يكون نافذا أي اتفاق يعقده الطرفان بعد نشوء مطالبة ما ويعين فيه المكان الذي يجوز فيه للمدعي أن يقيم الدعوى.

4.              أ) حين تكون قد أقيمت دعوى وفقا لأحكام هذه المادة ، أو يكون قد صدر حكم في الدعوى المذكورة ، لا يجوز إقامة دعوى جديدة بين نفس الطرفين استنادا إلى نفس الأسباب ما لم يكن الحكم في الدعوى الأولى غير قابل للتنفيذ في البلد الذي تقام فيه الدعوى الجديدة.

ب) لأغراض هذه المادة ، لا تعتبر التدابير المتخذة بغرض تنفيذ حكم ، ولا نقل الدعوى إلى محكمة مختلفة في نفس البلد ، بمثابة إقامة دعوى جديدة.


المادة 27
التحكيم

1.     رهنا بأحكام هذه المادة ، يجوز للطرفين النص باتفاق مثبت كتابة على أن يحال إلى التحكيم أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بالنقل الدولي المتعدد الوسائط بموجب هذه الاتفاقية.

2.     تقام إجراءات التحكيم في مكان من الأماكن التالية وفقا لاختيار المدعي :

 

                                  ‌أ-           مكان في دولة يقع في أراضيها

"1" مكان العمل الرئيسي للمدعى عليه ، وإن لم يكن له مكان عمل رئيسي ، فمكان سكنه الاعتيادي ، أو ؛
"2"
مكان إبرام عقد النقل المتعدد الوسائط ؛ بشرط أن يكون للمدعى عليه فيه مكان عمل أو فرع أو وكالة أبرم العقد عن طريق أي منها ، أو ؛

"3" مكان أخذ البضاعة في العهدة من أجل النقل الدولي المتعدد الوسائط أو مكان التسليم ، أو ؛

                               ‌ب-        أي مكان آخر يسمى لهذا الغرض في شرط التحكيم أو في اتفاق التحكيم.

3.     يطبق المحكم أو هيئة التحكيم أحكام هذه الاتفاقية.

4.     تعتبر أحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة جزءا من كل شرط تحكيم أو اتفاق تحكيم ويعتبر لاغيا وباطلا أي نص في هذا الشرط أو الاتفاق يكون متعارضا مع هذه الأحكام.

5.     ليس في أحكام هذه المادة ما يخل بصحة أي اتفاق يتعلق بالتحكيم يعقده الطرفان بعد نشوء المطالبة المتعلقة بالنقل الدولي المتعدد الوسائط.


الباب السادس
أحكام تكميلية

المادة 28
الشروط التعاقدية

1.      أي شرط في عقد النقل المتعدد الوسائط أو في مستند النقل المتعدد الوسائط يكون مخالفا بشكل مباشر أو غير مباشر لأحكام هذه الاتفاقية يعتبر باطلا ولاغيا في حدود هذه المخالفة. ولا يؤثر بطلان هذا الشرط على صحة الشروط الأخرى الواردة في العقد أو المستند الذي يشكل جزءا منه ويعتبر باطلا ولاغيا أي نص بالتنازل عن الاستفادة من التأمين على البضاعة لصالح متعهد النقل المتعدد الوسائط ، أو أي نص مماثل.

2.      خلافا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، يجوز لمتعهد النقل المتعدد الوسائط ، بموافقة المرسل ، أن يزيد مسؤولياته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

3.      يجب أن يشتمل مستند النقل المتعدد الوسائط على إقرار بأن النقل المتعدد الوسائط يخضع لأحكام هذه الاتفاقية وأنها تبطل أي شرط مخالف لها يلحق الضرر بالمرسل أو المرسل إليه.

4.      إذا لحقت بصاحب الحق في البضائع خسارة نتيجة لشرط يعتبر لاغيا وباطلا بموجب هذه المادة ، أو نتيجة لإغفال الإقرار المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة ، يتعين على متعهد النقل المتعدد الوسائط دفع تعويض إلى الحد اللازم لتعويض صاحب الحق وفقا لأحكام هذه الاتفاقية عن أي هلاك أو تلف لحق بالبضائع وكذلك عن التأخير في التسليم. ويتعين على متعهد النقل المتعدد الوسائط ، علاوة على ذلك ، دفع تعويض عن المصاريف التي تكبدها صاحب الحق من أجل ممارسة حقه بشرط أن يتم تحديد المصاريف المتكبدة في الدعوى التي يستظهر فيها بالحكم المذكور أعلاه وفقا لقانون الدولة التي تقام فيها الدعوى.



المادة 29
العوارية العامة

1.      ليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون تطبيق ما يرد في عقد النقل المتعدد الوسائط أو القوانين الوطنية من أحكام متعلقة بتسوية العوارية العامة ، إذا ما كانت منطبقة وفي حدود انطباقها.

2.     باستثناء المادة 25 ، فإن أحكام هذه الاتفاقية المتصلة بمسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط عن هلاك أو تلف البضاعة يجب أن تحدد كذلك ما إذا كان يجوز للمرسل إليه رفض الاشتراك في العوارية العامة ، وما إذا كان متعهد النقل المتعدد الوسائط مسؤولا عن تعويض المرسل إليه عن أي اشتراك دفعه في العوارية العامة أو أي مصاريف إنقاذ أداها.


المادة 30
الاتفاقيات الأخرى

1.     لا تغير هذه الاتفاقية من الحقوق أو الواجبات المنصوص عليها في اتفاقية بروكسل الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بحدود مسؤولية مالكي السفن البحرية المؤرخة في 25 آب/أغسطس 1924 ، أو في اتفاقية بروكسل الدولية المتعلقة بحدود مسؤولية مالكي السفن البحرية المؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1957 ، أو في اتفاقية لندن بشأن حدود المسؤولية في المطالبات البحرية المؤرخة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 ، أو في اتفاقية جنيف المتعلقة بحدود مسؤولية مالكي سفن الملاحة الداخلية المؤرخة في فاتح آذار/مارس 1973 بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على هذه الاتفاقيات ، أو القانون الوطني المتصل بحدود مسؤولية مالكي السفن البحرية ، وسفن الملاحة الداخلية.

2.     لا تحول أحكام المادتين 26 و27 من هذه الاتفاقية دون تطبيق الأحكام الملزمة الواردة في أي اتفاقية دولية أخرى فيما يتعلق بمسائل تتناولها المادتان المذكورتان ، بشرط أن يكون النزاع قاصرا على طرفين يقع مكان عملهما في دولتين طرفين في الاتفاقية الأخرى المذكورة. إلا أن هذه الفقرة لا تؤثر على تطبيق الفقرة 3 من المادة 27 من هذه الاتفاقية.

3.     لا تنشأ أي مسؤولية بموجب أحكام هذه الاتفاقية عن التلف الذي يتسبب فيه حادث نووي إذا كان القائم بتشغيل منشأة نووية ما مسؤولا عن هذا التلف   :

              ‌أ-     أما بموجب اتفاقية باريس المؤرخة في 29 تموز/يوليه 1960 ، بشأن مسؤولية الغير في ميدان الطاقة النووية بنصها المعدل بالبروتوكول الإضافي المؤرخ في 28 كانون الثاني/يناير 1964 ، أو بموجب اتفاقية فيينا المؤرخة في 21 أيار/مايو 1963 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، بأي تعديلات عليها ؛

             ‌ب-    وأما استنادا إلى قانون وطني ينظم المسؤولية عن مثل هذا التلف بشرط أن يكون في القانون المذكور ، من كافة النواحي ، مراعاة لصالح الأشخاص الذين يتعرضون للضرر قدر مراعاة اتفاقية باريس أو اتفاقية فيينا لهذا الصالح.

4.     أما نقل البضائع من النوع الذي تسري عليه المادة 2 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 19 ايار/مايو 1956 بشأن عقد النقل الدولي للبضائع برا أو المادة 2 من اتفاقية برن المؤرخة في 7 شباط/فبراير 1970 ، بشأن نقل البضائع بالسكك الحديدية ، فلا يعتبر بالنسبة للدول الأطراف في الاتفاقيات التي تنظم مثل هذا النقل نقلا دوليا متعدد الوسائط بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من هذه الاتفاقية في حدود التزام هذه الدول بتطبيق أحكام تلك الاتفاقيات على هذا النوع من نقل البضائع.


المادة 31
الوحدة الحسابية أو الوحدة النقدية والتحوي

1.     الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة 18 من هذه الاتفاقية هي حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولي. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة 18 إلى العملة الوطنية لدولة ما وفقا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو القرار أو في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة عضو في صندوق النقد الدولي ، تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص وفقا لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والتي تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص بطريقة تحددها تلك الدولة.

2.     ورغم ذلك ، يجوز للدولة التي ليست عضوا في صندوق النقد الدولي والتي لا تسمح قوانينها بتطبيق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، أن تعلن وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام ، أو في أي وقت لاحق ، أن حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي ستطبق في أراضيها تحدد على النحو التالي : فيما يتعلق بالحدود المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 ، حتى 13750 وحدة نقدية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 41,25 وحدة نقدية عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للبضائع وفيما يتعلق بالحد المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 18 حتى 124 وحدة نقدية.

3.     الوحدة النقدية المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة تعادل خمسة وستين ونصف من الذهب من عيار تسعمائة في الألف. ويجري تحويل المبالغ المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة إلى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية.

4.     يتم الحساب المذكور في الجملة الأخيرة من الفقرة 1 من هذه المادة ، وكذلك التحويل المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة ، بطريقة تتيح التعبير إلى أقصى حد ممكن بالعملة الوطنية للدولة المتعاقدة عن نفس القيمة الحقيقية للمبالغ المذكورة في المادة 18 معبرا عنها بالوحدات الحسابية.

5.     تقوم الدول المتعاقدة بإبلاغ الوديع طريقة الحساب وفقا للجملة الأخيرة من الفقرة 1 من هذه المادة ، أو نتيجة التحويل وفقا للفقرة 3 من هذه المادة ، حسب مقتضى الحال ، وقت التوقيع أو عند إيداعها وثائق تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها ، أو عند ممارستها للاختيار المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، وكلما حدث تغيير في طريقة الحساب المذكور أو في نتيجة التحويل المذكور.

 


الباب السابع
المسائل الجمركية

المادة 32
المرور الجمركي

1.     تسمح الدول المتعاقدة باستخدام نظام المرور الجمركي في النقل الدولي المتعدد الوسائط.

2.     مع عدم المساس بأحكام القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الدولية الحكومية يتم المرور الجمركي للبضائع في النقل الدولي المتعدد الوسائط وفقا للقواعد والمبادئ المنصوص عليها في المواد الأولى إلى السادسة من مرفق هذه الاتفاقية.

3.      على الدول المتعاقدة ، عند إصدارها قوانين أو لوائح بصدد إجراءات المرور الجمركي المتصلة بالنقل المتعدد الوسائط للبضائع ، أن تضع في اعتبارها المواد الأولى إلى السادسة من مرفق هذه الاتفاقية.



الباب الثامن
الأحكام الختامية

المادة 33
الوديع


يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.



 

 

المادة 34
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام

1.     يحق لجميع الدول أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق :


أ) التوقيع غير الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار ، أو ؛

ب) التوقيع الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار والمتبوع بأي منها ، أو ؛

ج) الانضمام.

2.      تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع ابتداء من 1 أيلول/سبتمبر 1980 إلى غاية 31 آب/أغسطس 1981 ، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

3.     بعد 31 آب/أغسطس 1981 يصبح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول غير الموقعة عليها.

4.     تودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.

5.     يحق كذلك لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ، المنشأة من الدول ذات السيادة الأعضاء في الأونكتاد ، والتي لها أهلية التفاوض على اتفاقات دولية في ميادين محددة مشمولة بالاتفاقية وإبرام مثل هذه الاتفاقات وتطبيقها ، أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية وفقا لأحكام الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة ، وبذلك تضطلع فيما يتصل بالأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية بالحقوق والواجبات المقررة بموجبها في الميادين المحددة المشار إليها أعلاه.

 


المادة 35
التحفظات

لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية.


المادة 36
بدء النفاذ

1.      يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا على قيام حكومات 30 دولة بالتوقيع غير الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار ، أو بإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.

2.     وبالنسبة لكل دولة تصدق أو تقبل أو تقر هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن تكون شروط بدء نفاذها الموضحة في الفقرة 1 من هذه المادة قد استوفيت ، يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا على إيداع الدولة المذكورة لوثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.



 

 

المادة 37
ميعاد التطبيق

تقوم كل دولة متعاقدة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على عقود النقل المتعدد الوسائط المبرمة في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة المتعاقدة ، أو بعد ذلك التاريخ.



المادة 38
الحقوق والالتزامات التي تقضي بها الاتفاقيات الحالية

إذا أقيمت دعوى تقاضي أو تحكيم في دولة متعاقدة ، وفقا للمادة 26 أو المادة 27 ، في قضية تتصل بنقل دولي متعدد الوسائط يخضع لهذه الاتفاقية ويجرى بين دولتين إحداهما فقط دولة متعاقدة ، وإذا كانت الدولتان وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية ملزمتين باتفاقية دولية أخرى ، يجوز للمحكمة أو هيئة التحكيم ، وفقا للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة أن تطبق أحكام الاتفاقية المذكورة.



المادة 39
إعادة النظر والتعديلات

1.     يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، وبناء على طلب ما لا يقل عن ثلث عدد الدول المتعاقدة ، بالدعوة إلى مؤتمر للدول المتعاقدة من أجل إعادة النظر فيها أو تعديلها. ويعمم الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول المتعاقدة نصوص أي مقترحات بتعديلات قبل تاريخ افتتاح المؤتمر بثلاثة أشهر على الأقل.

2.      يتخذ أي قرار في مؤتمر إعادة النظر ، بما في ذلك اعتماد التعديلات ، بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة. ويبلغ الوديع التعديلات التي يقرها المؤتمر إلى كل الدول المتعاقدة لقبولها وإلى كل الدول الموقعة على الاتفاقية للاطلاع عليها.

3.     مع عدم الإخلال بالفقرة 4 أدناه ، يبدأ نفاذ أي تعديل يقره المؤتمر ، بالنسبة للدول المتعاقدة التي قبلته دون غيرها ، في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء سنة على قبوله من ثلثي الدول المتعاقدة. أما بالنسبة لأي دولة تقبل تعديلا ما يعد قبوله من ثلثي الدول المتعاقدة فيبدأ نفاذ التعديل في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء سنة على قبوله من الدولة المذكورة.

4.     أي تعديل يقره المؤتمر ويقضي بتغيير المبالغ المحددة في المادة 18 والفقرة 2 من المادة 31 أو الاستعاضة عن أي من الوحدتين المحددتين في الفقرتين 1 و3 من المادة 31 أو كلتيهما بوحدات أخرى ، يبدأ نفاذه في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء سنة على قبول ثلثي الدول المتعاقدة لهذا التعديل. وتقوم الدول المتعاقدة التي قبلت المبالغ المعدلة أو الوحدات البديلة بتطبيقها في علاقاتها مع سائر الدول المتعاقدة.

5.     يتم قبول التعديلات بإيداع وثيقة رسمية بما يفيد ذلك لدى الوديع.

6.     أي وثيقة تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام تودع بعد بدء نفاذ أي تعديل يقره المؤتمر تعتبر سارية على الاتفاقية بصيغتها المعدلة.



المادة 40
الانسحاب من الاتفاقية

1.     يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء فترة سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، بإشعار مكتوب توجهه إلى الوديع.

2.     يبدأ نفاذ هذا الانسحاب في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء سنة على استلام الوديع للإشعار. وإذا حددت في الإشعار فترة أطول ، يبدأ نفاذ الانسحاب لدى انقضاء تلك الفترة الأطول على استلام الوديع للإشعار.

وإثباتا لما تقدم ، قام المفوضون الموقعون أدناه ، وكل منهم مخول بذلك تخويلا صحيحا ، بإثبات توقيعاتهم أدناه إزاء التواريخ الموضحة.


حررت في جنيف يوم 24 أيار/مايو 1980 في أصل واحد باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية.


يعتمد كنص ذي حجية

كارمن سراميك

أمين مؤتمر الأمم المتحدة لوضع اتفاقية للنقل الدولي المتعدد الوسائط.


المرفق أحكام بشأن المسائل الجمركية المتصلة بالنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع



 

المادة الأولى
في مصطلح هذه الاتفاقية


يعني "نظام المرور الجمركي" الإجراء الجمركي الذي تنقل البضائع بموجبه تحت رقابة الجمارك من مكتب جمركي إلى آخر.

يعني "المكتب الجمركي للمقصد" أي مكتب جمركي تنتهي عنده عملية مرور جمركي.

تعني "الرسوم والضرائب على الواردات/الصادرات" الرسوم الجمركية وجميع الرسوم أو الضرائب أو المكوس أو المصاريف الأخرى التي تحصل على واردات/صادرات البضائع أو بصددها ولكن لاتشمل المكوس والمصاريف التي يقتصر مبلغها على التكاليف التقريبية للخدمات المقدمة.

يعني "مستند المرور الجمركي" استمارة تحتوي على تسجيل لبنود البيانات والمعلومات المطلوبة لعملية المرور الجمركي.

 

المادة 2

1.     تقوم الدول المتعاقدة ، مع عدم الإخلال بأحكام قوانينها ولوائحها والاتفاقيات الدولية النافذة في أراضيها ، بمنح حرية المرور العابر للبضائع أثناء النقل الدولي المتعدد الوسائط.

2.     وبشرط استيفاء الشروط المقررة في نظام المرور الجمركي المستخدم في عملية المرور العابر بما يرضي السلطات الجمركية ، يراعى ما يلي فيما يتعلق بالبضائع أثناء النقل الدولي المتعدد الوسائط :

                                  ‌أ-           أن لا تخضع هذه البضائع ، كقاعدة عامة ، للتفتيش الجمركي أثناء الرحلة إلا في الحدود التي تعتبر ضرورية لضمان التقيد بالقواعد والأنظمة التي تعتبر الجمارك مسؤولة عن تنفيذها. ومن هذا المنطلق تقصر السلطات الجمركية إجراءاتها عادة على مراقبة الأختام الجمركية وتدابير الأمن الأخرى عند نقاط الدخول والخروج.

                               ‌ب-        ومع عدم المساس بتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالأمن العام أو القومي أو الآداب العامة أو الصحة العامة ، أن لا تخضع إلى أي إجراءات أو متطلبات جمركية زيادة على ما يقتضيه نظام المرور الجمركي المستخدم في عملية المرور العابر.



المادة 3

تسهيلا للمرور العابر للبضائع ، تقوم كل دولة متعاقدة بما يلي :

                                  ‌أ-           إذا كانت بلد الشحن ، أن تتخذ جميع التدابير ، بقدر ما يكون ذلك عمليا ، لضمان اكتمال ودقة المعلومات المطلوبة لعمليات المرور العابر اللاحقة ؛

                               ‌ب-        إذا كانت بلد المقصد :

"1" أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التخليص ، كقاعدة عامة ، في المكتب الجمركي لمقصد البضائع ؛
"2"
أن تسعى إلى الاضطلاع بالتخليص على البضائع في أقرب مكان ممكن لجهة المقصد النهائي للبضائع ، ما لم تقتض القوانين واللوائح الوطنية خلاف ؛ 

 

 

المادة 4

1.     بشرط استيفاء الشروط المقررة في نظام المرور الجمركي بما يرضي السلطات الجمركية لا تخضع البضائع أثناء النقل الدولي المتعدد الوسائط لدفع رسوم وضرائب على الواردات/الصادرات أو إيداع مبالغ عوضا عنها في بلدان المرور العابر.

2.     لا تحول أحكام الفقرة السابقة دون :

                                  ‌أ-           جباية مكوس ومصاريف بموجب اللوائح الوطنية لدواعي الأمن العام أو الصحة العامة ؛

                               ‌ب-        جباية مكوس ومصاريف ، يقتصر مبلغها على التكاليف التقريبية للخدمات المقدمة بشرط أن تكون مفروضة على أساس المساواة.



المادة 5

1.     حين يقتضي الأمر تقديم ضمان مالي لعملية المرور الجمركي ، يقدم هذا الضمان على الوجه الذي يرضي سلطات الجمارك في بلد المرور العابر المعني وفقا لقوانينه ولوائحه والاتفاقيات الدولية.

2.     تسهيلا للمرور الجمركي ، يجب أن يكون نظام الضمان الجمركي بسيطا وكفؤا ومعتدل التكاليف وأن يشمل الرسوم والضرائب الواجبة الأداء على الواردات/الصادرات ، وكذلك أي غرامات مستحقة في البلدان التي تشمل فيها الضمانات مثل هذه الغرامات.

 

المادة 6

1.  مع عدم الإخلال بأي مستندات أخرى قد تكون مطلوبة بموجب اتفاقية دولية أو بموجب القوانين واللوائح الوطنية ، تقبل السلطات الجمركية في بلد المرور العابر مستند النقل المتعدد الوسائط باعتباره جزءا وصفيا من مستند المرور الجمركي.

2.     تسهيلا للمرور الجمركي ، يجب أن تكون مستندات المرور الجمركي متفقة ، قدر الإمكان ، مع الشكل الوارد أدناه.


إقرار عن بضائع (مرور جمركي)
جدول : (ص. 2191).