الجريدة الرسمية رقم 5076 الصادرة يوم الخميس 23 يناير 2003
ظهير شريف رقم 08-02-1 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بنشر اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر الموقعة بنيويورك في 10 أبريل 1981 والبروتوكولين الإضافيين رقم 2 و4 إلى الاتفاقية المذكورة الموقعين بنيويورك في 13 أكتوبر 1995.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف
الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله
وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة
تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر الموقعة بنيويورك في 10 أبريل 1981 والبروتوكولين
الإضافيين رقم 2 و4 إلى الاتفاقية المذكورة الموقعين
بنيويورك في 13 أكتوبر 1995 ؛
وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة
المغربية على الاتفاقية المذكورة والموقع بنيويورك في 19 مارس 2002 ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات
اللازمة لدخول البروتوكولين الإضافيين رقم 2 و4 المذكورين حيز التنفيذ ،
أصدرنا
أمرنا
الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا
الشريف هذا ، اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
الموقعة بنيويورك في 10 أبريل 1981 والبروتوكولان الإضافيان
رقم 2 و4 إلى الاتفاقية المذكورة الموقعان بنيويورك في 13 أكتوبر
1995.
وحرر
بطنجة في 12 من جمادى الأولى 1423 (23
يوليو 2002).
وقعه
بالعطف :
الوزير
الأول ،
الإمضاء
: عبد الرحمن يوسفي.
*
* *
اتفاقية
حظر أو
تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة
إن الأطراف السامية المتعاقدة ،
إذ تذكر بأن على كل دولة ، وفقا لميثاق الأمم
المتحدة ، أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة أو
استعمالها ضد سيادة أية دولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي ، أو على أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة
،
وإذ تشير أيضا إلى المبدأ العام القاضي
بحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية ،
وإذ تستند إلى مبدأ القانون الدولي القائل بأن
ما للأطراف في نزاع مسلح من حق اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس
بالحق غير المحدود ، وإلى المبدأ الذي يحرم أن تستخدم في المنازعات المسلحة أسلحة وقدائف ومعدات وأساليب حربية يكون
من طبيعتها أن تسبب أضرارا مفرطة أو آلاما لا داعي لها ،
وإذ تذكر كذلك بأن من المحظور استخدام أساليب
أو وسائل حربية يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب للبيئة الطبيعية
أضرارا واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة الأثر ،
وإذ تؤكد تصميمها على أنه ، في الحالات التي لا
تتناولها هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها
أو اتفاقات دولية أخرى ، يتوجب أن يظل السكان
المدنيون والمقاتلون ، في كل حين ، تحت حماية وسلطان
مبادئ القانون الدولي المستمدة من الأعراف المستقرة ومن مبادئ الإنسانية ومما يمليه الضمير العام ،
ورغبة منها في الإسهام في تحقيق
الانفراج الدولي ، وإنهاء سباق التسلح ، وتعزيز الثقة بين الدول ، وبالتالي تحقيق تطلع جميع الشعوب إلى العيش في
سلام ،
وإذ تعترف بأهمية بذل كل جهد يمكن أن يساعد على
التقدم نحو نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة
،
وإذ تؤكد من جديد أن من الضروري مواصلة تدوين
قواعد القانون الدولي المنطبقة في المنازعات المسلحة وتطويرها
تدريجيا ،
ورغبة منها في حظر أو زيادة تقييد استعمال
أسلحة تقليدية معينة ، واعتقادا منها بأن النتائج الإيجابية المحرزة في هذا المجال يمكن أن تيسر محادثات نزع
السلاح الرئيسية بغية وضع نهاية لإنتاج وتخزين وانتشار
مثل هذه الأسلحة ،
وإذ تؤكد أن من المستصوب أن تصبح جميع
الدول أطرافا في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها ، ولاسيما الدول ذات الوزن العسكري ،
وإذ تضع نصب عينيها أن الجمعية العامة للأمم
المتحدة وهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة قد تقرران دراسة مسألة إمكان توسيع نطاق المحظورات والتقييدات
الواردة في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة
بها ،
وإذ تضع نصب عينيها أيضا أن لجنة نزع السلاح
قد تقرر النظر في مسألة اعتماد تدابير إضافية لحظر أو تقييد استعمال
أسلحة تقليدية معينة ،
قد اتفقت على ما يلي :
المادة
1 :
نطاق
الانطباق
تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة
بها في الحالات المشار إليها في المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف
لحماية ضحايا الحرب المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 ، بما في ذلك أية حالة موصوفة في الفقرة 4 من المادة 1 من
البروتوكول الإضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقيات.
المادة
2 :
العلاقات
مع اتفاقات
دولية أخرى
ليس في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة
بها ما يصح أن يؤول على أنه ينتقص من التزامات أخرى يفرضها على الأطراف السامية المتعاقدة القانون الإنساني
الدولي المنطبق في المنازعات المسلحة.
المادة
3 :
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع
الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لفترة تبدأ يوم 10 نيسان/أبريل 1981.
المادة
4 :
التصديق
والقبول
والإقرار والانضمام
1- تخضع هذه الاتفاقية
للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الموقعين عليها. ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية أن تنضم إليها.
2- تودع وثائق التصديق أو
القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.
3- يكون الإفصاح عن الموافقة على
الالتزام بأي من البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية اختياريا لكل دولة ، شريطة أن تعمد تلك الدولة ، لدى إيداعها
وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها هذه الاتفاقية
أو انضمامها إليها ، إلى إشعار الوديع بموافقتها على أن تكون ملزمة بأي اثنين أو أكثر من هذه البروتوكولات.
4- يجوز لأية دولة ، في أي وقت بعد
إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها ، أن تشعر الوديع بموافقتها على أن تكون
ملزمة بأي بروتوكول ملحق بها لم تكن قد التزمت به
من قبل.
5- أي بروتوكول أصبح طرف سام
متعاقد ملزما به يشكل ، إزاء هذا الطرف ، جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة
5 :
بدء
السريان
1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد
تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام بستة أشهر.
2- بالنسبة لأية دولة تودع وثيقة
تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو
الانضمام ، يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد التاريخ
الذي تكون تلك الدولة قد أودعت فيه وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها أو إقرارها بستة أشهر.
3- يبدأ سريان كل من البروتوكولات
الملحقة بهذه الاتفاقية بعد التاريخ الذي تكون فيه عشرون دولة قد أشعرت بموافقتها على أن تكون ملزمة به وفقا للفقرة
3 أو 4 من المادة 4 من هذه الاتفاقية بستة أشهر.
4- بالنسبة لأية دولة تشعر
بموافقتها على أن تكون ملزمة بأحد البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية بعد التاريخ الذي تكون فيه عشرون دولة قد أشعرت
بموافقتها على أن تكون ملزمة به.
يبدأ سريان ذلك البروتوكول بعد التاريخ
الذي تكون تلك الدولة قد أشعرت فيه بموافقتها على هذا الالتزام بستة
أشهر.
المادة
6 :
النشر
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة
بالقيام ، في أوقات السلم كما في أوقات النزاع المسلح بنشر هذه الاتفاقية وتلك التي هي ملزمة بها من بروتوكولاتها
الملحقة بها على أوسع نطاق ممكن ، كل في بلدها ، وتتعهد خصوصا
بإدراج دراستها في برنامج التعليم العسكري لديها بحيث تصبح الصكوك
المذكورة معروفة لدى قواتها المسلحة.
المادة
7 :
العلاقات
التعاهدية
على إثر بدء سريان هذه الاتفاقية
1- حين يكون أحد الأطراف في
نزاع ما غير ملزم بأحد البروتوكولات الملحقة ، تظل الأطراف الملزمة بهذه الاتفاقية وذلك البروتوكول الملحق بها ملزمة بهما
في علاقاتها المتبادلة.
2- يلزم أي طرف سام متعاقد بهذه
الاتفاقية وبأي بروتوكول ملحق بها يكون ساريا عليه ، في أية حالة تشير إليها المادة 1 ، إزاء أية دولة ليست طرفا في هذه
الاتفاقية أو ليست ملزمة بالبروتوكول الملحق
المعني ، إذا قبلت هذه الدولة الأخيرة الاتفاقية أو ذلك البروتوكول
وطبقتهما وأشعرت الوديع بذلك.
3- يقوم الوديع فورا بإبلاغ الدول
الأطراف السامية المتعاقدة المعنية بالإشعار الذي يتلقاه بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة.
4- تنطبق هذه الاتفاقية ،
والبروتوكولات الملحقة بها التي يكون أحد الأطراف السامية المتعاقدة ملزما بها ، بصدد أي نزاع مسلح موجه ضد ذلك الطرف
السامي المتعاقد من نوع المنازعات المشار إليها في الفقرة 4
من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات
جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب :
(أ) عندما يكون الطرف السامي
المتعاقد طرفا أيضا في البروتوكول الإضافي الأول ، وتكون سلطة من السلطات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 96 من ذلك
البروتوكول قد تعهدت بتطبيق اتفاقيات جنيف
والبرتوكول الإضافي الأول وفقا للفقرة 3 من المادة 96 من البروتوكول المذكور ، وتتعهد بتطبيق هذه الاتفاقية والبروتوكولات
الملحقة بها ذات الصلة فيما يتعلق بذلك النزاع ؛ أو
(ب) عندما لا يكون الطرف السامي
المتعاقد طرفا في البروتوكول الإضافي الأول وتقوم سلطة من النوع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه بقبول
وتطبيق التزامات اتفاقيات جنيف وإلتزامات هذه الاتفاقية
والبروتوكولات الملحقة بها ذات الصلة فيما يتعلق بذلك النزاع. ويكون
للقبول والتطبيق المذكورين ، فيما يتعلق بذلك النزاع ، الآثار التالية :
1 تصبح اتفاقيات جنيف ، وهذه
الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة ذات الصلة ، سارية بالنسبة لأطراف النزاع مع أثر فوري ؛
2 يكون للسلطة المذكورة نفس
الحقوق وتتحمل نفس الالتزامات التي أصبحت حقوق والتزامات أي طرف سام متعاقد في اتفاقيات جنيف ، وفي هذه الاتفاقية
وبروتوكولاتها الملحقة ذات الصلة ؛
3 تصبح اتفاقية جنيف وهذه
الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة ذات الصلة ملزمة لجميع أطراف النزاع على قدم المساواة.
ويجوز أيضا للطرف السامي المتعاقد وللسلطة
أن يتفقا على قبول وتطبيق التزامات البروتوكول الإضافي الأول الملحق
باتفاقيات جنيف على أساس المعاملة بالمثل.
المادة
8 :
إعادة
النظر
والتعديلات
1- (أ) يجوز لأي طرف سام متعاقد ،
في أي وقت بعد بدء سريان هذه الاتفاقية ، أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول ملحق بها يكون ملزما به.
ويتم إبلاغ أي اقتراح بتعديل ما إلى الوديع ، الذي يشعر
به جميع الأطراف السامية المتعاقدة ويلتمس آراءها بشأن ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في الاقتراح. فإذا
وافقت على ذلك أغلبية تتكون من ثمانية عشر على الأقل من
الأطراف السامية المتعاقدة ، عمد على وجه السرعة إلى عقد مؤتمر تدعى إليه جميع الأطراف السامية المتعاقدة. وتدعى
الدول التي ليست أطرافا في هذه الاتفاقية إلى حضور
المؤتمر كمراقبين.
(ب) يمكن لمؤتمر كهذا أن يوافق على
تعديلات ، تعتمد ويبدأ سريانها على منوال هذه الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها ، شريطة ألا تعتمد التعديلات على هذه
الاتفاقية إلا من قبل الأطراف السامية المتعاقدة ، وألا
تعتمد التعديلات على بروتوكول ملحق محدد إلا من قبل الأطراف
السامية المتعاقدة الملزمة بذلك البروتوكول.
2- (أ) يجوز لأي طرف سام متعاقد ،
في أي وقت بعد بدء سريان هذه الاتفاقية ، أن يقترح بروتوكولات إضافية تتصل بفئات أخرى من الأسلحة التقليدية لم تشملها
البروتوكولات الملحقة القائمة ، ويبلغ أي اقتراح
ببروتوكول إضافي من هذا النوع إلى الوديع ، الذي يشعر به جميع الأطراف السامية المتعاقدة وفقا للفقرة 1 (أ) من
هذه المادة. فإذا وافقت على ذلك أغلبية تتكون من ثمانية
عشر على الأقل من الأطراف السامية المتعاقدة يقوم الوديع على وجه
السرعة بعقد مؤتمر تدعى إليه جميع الدول.
(ب) يجوز للمؤتمر المذكور أن
يقوم ، بالمشاركة الكاملة لجميع الدول الممثلة في المؤتمر ، بالاتفاق على بروتوكولات إضافية ، تعتمد على منوال هذه
الاتفاقية وتلحق بها ، ويبدأ سريانها وفقا لأحكام
الفقرتين 3 و4 من المادة 5 من هذه الاتفاقية.
3- (أ) إذا لم يحدث ، بعد فترة عشر
سنوات تلي بدء سريان هذه الاتفاقية ، أن عقد مؤتمر وفقا للفقرة الفرعية 1 (أ) أو 2 (أ) من هذه المادة ، جاز لأي
طرف سام متعاقد أن يطلب إلى الوديع عقد مؤتمر تدعى إليه جميع
الأطراف السامية المتعاقدة لإعادة النظر في نطاق وتنفيذ هذه الاتفاقية
والبروتوكولات الملحقة بها وللنظر في أي اقتراح بتعديلات لهذه الاتفاقية أو للبروتوكولات القائمة. وتدعى الدول
التي ليست أطرافا في هذه الاتفاقية إلى حضور المؤتمر بصفة
مراقبين. ويجوز للمؤتمر أن يتفق على تعديلات تعتمد ويبدأ سريانها طبقا
للفقرة الفرعية 1 (ب) أعلاه.
(ب) يجوز في المؤتمر المذكور أن
ينظر أيضا في أي اقتراح ببروتوكولات إضافية تتصل بفئات أخرى من الأسلحة التقليدية لم تشملها البروتوكولات الملحقة
القائمة. ولجميع الدول الممثلة في المؤتمر أن تشترك كامل
الاشتراك في هذا النظر. وتعتمد أية بروتوكولات إضافية على منوال هذه الاتفاقية ، وتلحق بها ، ويبدأ سريانها
وفقا لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 5 من هذه
الاتفاقية.
(ج) يجوز للمؤتمر المذكور أن
ينظر فيما إذا كان يحسن النص على وجوب عقد مؤتمر جديد بناء على طلب أي طرف سام متعاقد إذا لم يحدث ، بعد فترة مماثلة
للفترة المشار إليها في الفقرة الفرعية 3 (أ) من هذه
المادة ، أن عقد مؤتمر وفقا للفقرة الفرعية 1 (أ) أو 2 (أ) من هذه المادة.
المادة
9 :
النقض
1- لأي طرف سام متعاقد أن
ينقض هذه الاتفاقية أو أيا من بروتوكولاتها الملحقة بها بأن يشعر الوديع بهذا النقض.
2- لا يبدأ مفعول أي نقض من هذا
القبيل إلا بعد انقضاء سنة على استلام الوديع اٌٌلإشعار بالنقض. إلا أنه إذا حدث ، عند انقضاء السنة المذكورة ، أن كان
الطرف السامي المتعاقد الذي قام بالنقض منخرطا في واحدة
من الحالات المشار إليها في المادة 1 ، فإن الطرف المذكور يظل ملزما بالتزامات هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها
الملحقة ذات الصلة إلى أن ينتهي النزاع المسلح أو
الاحتلال ، وفي جميع الأحوال إلى أن تنتهي العمليات المتصلة بالمرحلة الأخيرة من إطلاق سراح الأشخاص الذين
تحميهم قواعد القانون الدولي المنطبقة في المنازعات
المسلحة أو من إعادة هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم أو توطينهم في مكان آخر. وفي حالة أي بروتوكول ملحق يتضمن أحكاما
تتعلق بالحالات التي تكون قوات الأمم المتحدة أو بعثاتها
مضطلعة فيها بحفظ السلم أو المراقبة أو بمهام مماثلة في الرقعة
المعنية ، يستمر التزام الطرف المذكور إلى أن تنتهي هذه المهام.
3- أي نقض لهذه الاتفاقية
يعتبر منطبقا أيضا على جميع البروتوكولات الملحقة التي يكون الطرف السامي المتعاقد الذي قام بالنقض ملزما بها.
4- لا يقع مفعول أي نقض إلا فيما
يتعلق بالطرف السامي المتعاقد الذي قام به.
5- لا يكون لأي نقض أثر على
الالتزامات التي سبق ، بسبب النزاع المسلح وبمقتضى هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها ، أن ترتبت على الطرف
السامي المتعاقد الذي قام بالنقض بصدد أي فعل ارتكب قبل أن
يصبح النقض ساري المفعول.
المادة
10 :
الوديع
1- يكون الأمين العام للأمم المتحدة
هو الوديع لهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها.
2- يقوم الوديع ، بالإضافة إلى
مهامه المعتادة ، بإبلاغ جميع الدول ب :
(أ) التوقيعات التي مهرت بها هذه
الاتفاقية بمقتضى المادة 3 ؛ و
(ب) إبداعات وثائق تصديق أو قبول
أو إقرار هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها المودعة بمقتضى المادة 5 ؛ و
(ج) إشعارات الموافقة على الالتزام
بالبروتوكولات الملحقة بمقتضى المادة 4 ؛ و
(د) تواريخ بدء سريان هذه الاتفاقية
وكل من بروتوكولاتها الملحقة بها بمقتضى المادة 5 ؛ و
(هـ) إشعارات النقض المستلمة
بمقتضى المادة 9 وتاريخ بدء مفعولها.
المادة
11 :
يودع أصل هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها
الملحقة بها ، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الموضوعة باللغات
الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الوديع ، الذي يحيل نسخا منه يشهد بأنها مطابقة للأصل إلى
جميع الدول.
*
* *
بروتوكول
بشأن حظر
أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى
(البروتوكول
الثاني)
المادة
1 :
النطاق
المادي
للإنطباق
يتصل هذا البروتوكول بحالات القيام ، على
الأرض ، باستعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى المعرفة فيه ، بما فيها الألغام التي تنصب لمنع الوصول إلى
الشواطئ أو إلى معابر المجاري المائية أو معابر الأنهار
، ولكنه لا ينطبق على استعمال الألغام المضادة للسفن في البحر أو في
المجاري المائية الداخلية.
المادة
2 :
تعاريف
في مصطلح هذا البروتوكول :
1- يراد بتعبير "لغم" : أية ذخيرة موضوعة تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية
أخرى أو فوق أو قرب أي منهما ، وتكون مصممة بحيث يتم
تفجرها أو تفجيرها بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريبا منها ، أو مس أحدهما لها ؛ ويراد بتعبير "لغم
مبثوث عن بعد" ، أي لغم ، وفقا لهذا التعريف ،
أطلقه مدفع أو صاروخ أو مدفع هاون أو وسيلة مماثلة أو أسقطته طائرة.
2- يراد بتعبير "شرك" أية أداة أو عدة تكون مصممة أو مركبة أو مكيفة لكي
تقتل أو تجرح ، وتنطلق على غير توقع حين يعبث شخص ما
بشيء غير مؤذ في ظاهره ، أو يدنو منه ، أو يأتي تصرفا مأمونا في ظاهره.
3- يراد بتعبير "نبائط
أخرى" ذخائر ونبائط منصوبة يدويا ، ومصممة بهدف القتل أو الجرح أو الإتلاف ، ويتم تشغيلها بالتحكم عن بعد أو تتحرك تلقائيا بعد
فترة من الوقت.
4- يراد بتعبير "هدف عسكري" ،
فيما يتعلق بالأشياء أي شيء يسهم ، بطبيعته أو موقعه أو غرضه أو وجه استعماله ، إسهاما فعليا في العمل العسكري ، ويكون
من شأن تدميره الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليه أو
إبطال مفعوله ، في الظروف القائمة في حينه ، أن يوفر ميزة عسكرية أكيدة.
5- "الأعيان المدنية" هي جميع
الأشياء التي ليست أهدافا عسكرية وفقا لتعريف هذه الأهداف الوارد في الفقرة 4.
6- يراد بتعبير "التسجيل"
عملية مادية وإدارية وتقنية يقصد بها الحصول ، لأغراض التثبيت في الوثائق الرسمية ، على كل ما هو متاح من معلومات تسهل
تحديد مواقع حقول الألغام والألغام والأشراك.
المادة
3 :
قيود
عمومية على
استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى
1- تطبيق هذه المادة على :
(أ) الألغام ؛ و
(ب) الأشراك ؛ و
(ج) النبائط الأخرى.
2- يحظر في كافة الظروف توجيه
أسلحة تنطبق عليها هذه المادة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد مدنيين فرادى ، سواء كان ذلك في حالة الهجوم أو في
حالة الدفاع أو على سبيل الانتقام.
3- يحظر الاستعمال العشوائي
للأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة. ويكون استعمالا عشوائيا أي نصب لمثل هذه الأسلحة :
(أ) لا يتم فوق هدف عسكري أو لا
يكون موجها إليه ؛ أو
(ب) تستخدم فيه طريقة أو وسيلة
للإطلاق لا يمكن أن تكون موجهة نحو هدف عسكري ما على وجه التحديد ؛ أو
(ج) يمكن أن يتوقع منه أن يؤدي
عرضا إلى قتل مدنيين أو جرحهم أو إلى إتلاف أعيان مدنية ، أو إلى مزيج من ذلك ، على وجه يكون مفرطا بالقياس إلى الفائدة
العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة منه.
4- تتخذ جميع الاحتياطات
المستطاعة من أجل حماية المدنيين من آثار الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة. ويراد بتعبير "الاحتياطات
المستطاعة" تلك الاحتياطات القابلة للاتخاذ أو الممكنة عمليا
مع مراعاة جميع الظروف القائمة في حينها ، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية.
المادة
4 :
قيود
على
استعمال الألغام غير المبثوثة عن بعد والأشراك والنبائط
1- تنطبق هذه المادة على :
(أ) الألغام غير المبثوثة عن
بعد ؛ و
(ب) الأشراك ؛ و
(ج) النبائط الأخرى.
2- يحظر استعمال الأسلحة التي
تنطبق عليها هذه المادة في أية مدينة أو بلدة أو قرية أو رقعة أخرى يوجد فيها تجمع مدنيين مماثل ولا يدور فيها قتال
بين قوات برية أو لا يبدو هذا القتال وشيك الوقوع ، ما
لم :
(أ) يتم نصب هذه الأسلحة فوق
هدف عسكري يملكه أو يسيطر عليه طرف معاد ، أو قريبا جدا من هذا الهدف ؛ أو
(ب) تتخذ احتياطات لحماية
المدنيين من آثارها ، وذلك مثلا بنصب إشارات تحذير ، أو بوضع خفراء ، أو بإصدار تنبيهات ، أو بتوفير أسيجة.
المادة
5 :
قيود
على
استعمال الألغام المبثوثة عن بعد
1- يحظر استعمال الألغام
المبثوثة عن بعد ما لم يكن استعمال هذه الألغام مقصورا على رقعة تشكل هي ذاتها هدفا عسكريا أو تضم أهدافا عسكرية ، وما لم
:
(أ) يكن في الإمكان تسجيل موقعها
بدقة وفقا للمادة 7 (1) (أ) ؛ أو
(ب) يكن كل لغم منها مزودا بآلية
فعالة لإبطال مفعوله ، أي بجهاز يتحرك تلقائيا ويكون مصمما بحيث يجعل اللغم غير مؤذ أو يجعله يدمر نفسه متى أصبح متوقعا
أن هذا اللغم لن يخدم بعد الآن الغرض العسكري الذي بث من
أجله ، أو بجهاز يشغل بالتحكم عن بعد ويكون مصمما بحيث يجعل اللغم
غير مؤذ أو يدمر ذلك اللغم حين لا يعود في وسعه أن يخدم الغرض العسكري الذي بث من أجله.
2- يجب إعطاء إنذار مسبق فعال بأي
بث أو إسقاط للألغام المبثوثة عن بعد والتي قد تؤثر على السكان المدنيين ، ما لم تحل الظروف دون ذلك.
المادة
6 :
حظر
استعمال
أشراك معينة
1- مع عدم المساس بقواعد
القانون الدولي المنطبقة في المنازعات المسلحة والمتصلة بالغدر والمخادعة ، يحظر في جميع الظروف أن يستعمل :
(أ) أي شرك يكون على هيئة شيء غير
مؤذ في ظاهره ، قابل للحمل ولكنه مصمم ومركب خصيصا بحيث يحتوي على مادة انفجارية ويتفجر لدى العبث به أو الاقتراب
منه ؛
(ب) الأشراك الموصولة أو المشبهة
على أي نحو بما يلي :
(1) الشارات أو العلامات أو
الإشارات الحامية المعترف بها دوليا ؛
(2) المرضى أو الجرحى أو الموتى ؛
(3) أماكن دفن الجثث أو إحراقها أو
القبور ؛
(4) المرافق أو المعدات أو
الإمدادات أو وسائل النقل الطبية ؛
(5) لعب الأطفال أو غيرها من
الأشياء أو المنتجات القابلة للحمل ، المصممة خصيصا لتغذية الأطفال أو صحتهم أو نظافتهم أو ملبسهم أو تعليمهم ؛
(6) المأكولات أو المشروبات ؛
(7) أدوات المطبخ وآنيته ، إلا
في المنشآت العسكرية والمواقع العسكرية أو مستودعات التموين العسكرية ؛
(8) الأعيان ذات الطابع الديني
الجلي ؛
(9) الأوابد التاريخية أو
الآثار الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب ؛
(10) الحيوانات أو جيفها.
2- يحظر في جميع الأحوال
استعمال أي شرك مصمم لإحداث إصابات لا مبرر لشدتها أو آلام لا داعي لها.
المادة
7 :
تسجيل
وإعلان
مواقع حقوق الألغام والألغام والأشراك
1- على الأطراف في نزاع ما أن
تسجل مواقع :
(أ) جميع حقول الألغام
المسبقة التخطيط والمنصوبة من قبلها ؛ و
(ب) جميع الرقاع التي قامت فيها
باستعمال الأشراك استعمالا واسع النطاق ومسبق التخطيط.
2- على الأطراف أن تسعى بإخلاص
لضمان تسجيل مواقع جميع حقوق الألغام والألغام والأشراك الأخرى التي قامت بوضعها أو نصبها.
3- تحتفظ الأطراف بجميع السجلات
المذكورة ، ويكون عليها :
(أ) فور وقف العمليات العدائية
الفعلية :
(1) أن تتخذ جميع التدابير
اللازمة والمناسبة ، ولاسيما استخدام هذه السجلات ، لحماية المدنيين من آثار حقول الألغام والألغام والأشراك ، وكذلك إما
:
(2) أن يقوم كل منها ، في الحالات
التي لا تكون فيها قوات أي من الأطراف موجودة في إقليم الطرف الخصم ، بإبلاغ الآخر وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة
كل ما في حوزته من معلومات تتعلق بمواقع حقول الألغام
والألغام والأشراك في إقليم الطرف الخصم ؛ أو
(3) أن تقوم ، متى تم انسحاب قوات
الأطراف انسحابا كاملا من إقليم الطرف الخصم ، بإبلاغ الطرف الخصم والأمين العام للأمم المتحدة كل ما في حوزتها من
معلومات تتعلق بمواقع حقول الألغام والألغام والأشراك في
إقليم هذا الطرف الخصم.
(ب) أن تتولى ، حين تكون هناك قوة
أو بعثة للأمم المتحدة مضطلعة بمهام في أية رقعة ، إبلاغ السلطة المذكورة في المادة 8 المعلومات التي تقضي المادة
المذكورة بتوفيرها ؛
(ج) أن تؤمن ، كلما أمكن ذلك ،
بالاتفاق المتبادل ، الكشف عن المعلومات المتعلقة بمواقع الألغام والألغام والأشراك ، وخاصة في اتفاقات تنظم وقف
الأعمال العدائية.
المادة
8 :
حماية
قوات
وبعثات الأمم المتحدة من آثار حقول
1- حين تضطلع قوة أو بعثة للأمم
المتحدة بمهام لحفظ السلم أو المراقبة أو بمهام مماثلة في رقعة ما ، يقوم كل طرف من أطراف النزاع ، بأقصى ما في وسعه ،
إذا طلب إليه ذلك رئيس قوة أو بعثة الأمم المتحدة في
تلك الرقعة :
(أ) بإزالة أو إبطال مفعول جميع
الألغام أو الأشراك في تلك الرقعة ؛ و
(ب) باتخاذ التدابير اللازمة
لحماية القوة أو البعثة من آثار حقول الألغام والألغام والأشراك أثناء قيامها بمهامها ؛ و
(ج) بوضع جميع المعلومات
التي في حوزته عن مواقع حقول الألغام والألغام والأشراك في تلك الرقعة تحت تصرف رئيس قوة أو بعثة الأمم المتحدة في تلك
الرقعة.
2- حين تضطلع بعثة لتقصي الحقائق
تابعة للأمم المتحدة بمهام في رقعة ما ، يقوم أي طرف من أطراف النزاع معني بالأمر بتوفير الحماية لتلك البعثة إلا حيثما
لا يستطيع توفير هذه الحماية كما ينبغي بسبب حجم تلك
البعثة. وفي هذه الحالة يضع تحت تصرف رئيس البعثة المعلومات التي في حوزته عن مواقع حقول الألغام والألغام
والأشراك في تلك الرقعة.
المادة
9 :
التعاون
الدولي في
نزع حقول الألغام والألغام والأشراك
بعد توقف العمليات العدائية الفعلية ، يسعى
الأطراف للوصول إلى اتفاق فيما بينهم ، وكذلك مع غيرهم من الدول ومع المنظمات الدولية حين يكون ذلك مناسبا ،
على توفير المعلومات والمساعدة التقنية والمادية اللازمة
لنزع حقول الألغام والألغام والأشراك المبثوثة خلال النزاع أو
لتعطيل أثرها على نحو آخر ، ويشمل ذلك العمليات المشتركة لدى توفر الظروف المناسبة.
*
* *
مرفق
تقني
للبروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك
كلما نشأ ، بمقتضى البروتوكول ، التزام
بتسجيل مواقع حقول الألغام والألغام والأشراك توضع موضع الاعتبار
الخطوط التوجيهية التالية :
1- فيما يتعلق بحقول الألغام
المخططة مسبقا وبالاستعمال الواسع النطاق والمخطط مسبقا للأشراك :
(أ) يجب أن تعد الخرائط
والرسوم البيانية وغيرها من السجلات بطريقة توضح مدى سعة حقل الألغام أو الرقعة التي بثت فيها الأشراك الخداعية ؛ و
(ب) يجب أن يحدد موقع الألغام أو
الرقعة التي بثت فيها الأشراك بالنسبة إلى إحداثيات نقطة إحالة مفردة وبالأبعاد المقدرة للرقعة الحاوية على الألغام أو
الأشراك بالنسبة إلى نقطة الإحالة المفردة المذكورة.
2- وفيما يتعلق بغير ذلك من حقول
الألغام والألغام والأشراك المبثوثة أو المنصوبة في مواقعها :
يجب أن يتم ، إلى أقصى قدر ممكن ، تسجيل
المعلومات ذات الصلة والمحددة في الفقرة 1 أعلاه على نحو من شأنه التمكين من تحديد الرقاع الحاوية على حقول
الألغام والألغام والأشراك الخداعية.
*
* *
بروتوكول
إضافي إلى
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية
المادة
1 :
بروتوكول
إضافي
يلحق البروتوكول التالي باتفاقية حظر أو
تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ، يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر ("الاتفاقية")
بوصفه البروتوكول الرابع.
"بروتوكول
بشأن أسلحة
اللازر المعمية
(البروتوكول
الرابع)
المادة
1 :
يحظر استخدام الأسلحة اللازرية المصممة خصيصا
لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو إحدى وظائفها القتالية تسبيب عمى دائم للرؤية غير المعززة ، أي للعين
المجردة ، أو للعين المجهزة بأجهزة مصححة للنظر. وعلى
الأطراف المتعاقدة السامية ألا تنقل تلك الأسلحة إلى أية دولة أو أي كيان ليست له صفة الدولة.
المادة
2 :
عند استخدام نظم اللازر ، تتخذ الأطراف
المتعاقدة السامية جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب حدوث عمى دائم للرؤية غير المعززة ، وتتضمن تلك الاحتياطات
تدريب قواتها المسلحة وغير ذلك من التدابير العملية.
المادة
3 :
لا يشمل الحظر المنصوص عليه في هذا
البروتوكول الإعماء الحاصل كأثر عرضي أو مصاحب للاستخدام العسكري المشروع
لنظم الليزر ، بما في ذلك نظم اللازر التي تستخدم ضد المعدات البصرية.
المادة
4 :
لأغراض هذا البروتوكول ، يعني
"العمي الدائم" فقدان البصر. غير القابل للرجوع وغير القابل للتصحيح ، والمسبب لعجز شديد لا أمل في الشفاء
منه. والعجز الشديد يعادل حدة البصر التي تقل عن
20/200 سنلن ، مقيسة باستخدام كلتا العينين."
المادة
2 :
بدء
السريان
يبدأ سريان هذا البروتوكول وفقا لأحكام
الفقرتين 3 و4 من المادة 5 من الاتفاقية.