الجريدة الرسمية رقم 3501 الصادرة يوم الأربعاء 5 دجنبر 1979

 

ظهير شريف رقم 196-77-1 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1398 (8 مايو 1978) بنشر اتفاقية فيينة بشأن العلاقات القنصلية وبروتوكول التوقيع الاختياري على اتفاقية فيينة بشأن العلاقات القنصلية المتعلقين باكتساب الجنسية والمبرمين يوم 24 أبريل 1963 وكذا بروتوكول التوقيع الاختياري على اتفاقية فيينة بشأن العلاقات الدبلوماسية المتعلق باكتساب الجنسية والمبرم يوم 18 أبريل 1961.


الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية فيينة بشأن العلاقات القنصلية وبروتوكول التوقيع الاختياري على اتفاقية فيينة المتعلقين باكتساب الجنسية والمبرمين يوم 24 أبريل 1963 وكذا بروتوكول التوقيع الاختياري على اتفاقية فيينة بشأن العلاقات الدبلوماسية المتعلق باكتساب الجنسية والمبرم يوم 28 أبريل 1961 ؛
ونظرا لإيداع وثيقة الانخراط ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول :
تنشر بالجريدة الرسمية اتفاقية فيينة بشأن العلاقات القنصلية وبروتوكول التوقيع الاختياري على اتفاقية فيينة بشأن العلاقات القنصلية المتعلقين باكتساب الجنسية والمبرمين يوم 24 أبريل 1963 وكذا بروتوكول التوقيع الاختياري على اتفاقية فيينة بشأن العلاقات الدبلوماسية المتعلق باكتساب الجنسية والمبرم يوم 28 أبريل 1961 المضافة نصوصها كلها إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الثاني :
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 من جمادى الأولى 1398 (8 مايو 1978).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : أحمد عصمان.
*
* *
اتفاقية فيينا لعام 1963 حول العلاقات القنصلية
إن الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية ،
إذ تذكر بأن العلاقات القنصلية كانت قائمة بين الشعوب منذ العصور القديمة ؛
مدركة أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة المساواة بين الدول ، وصيانة السلم والأمن الدوليين ، ونمو العلاقات الودية بين الأمم ؛
معتبرة أن مؤتمر الأمم المتحدة حول العلاقات والحصانات الدبلوماسية قد تبنى اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية التي فتحت للتوقيع بتاريخ 18 نيسان 1961 ؛
مقتنعة بأن اتفاقية دولية بشأن العلاقات والامتيازات والحصانات القنصلية تساهم هي أيضا في تنشيط علاقات الصداقة بين البلدان ، مهما اختلفت أنظمتها الدستورية والاجتماعية ؛
مقتنعة بأن الهدف من هذه الامتيازات والحصانات ليس لتفضيل الأفراد ، بل لتأمين إنجاز مهامهم بشكل ناجح في المراكز القنصلية باسم دولة كل منها ؛
مؤكدة بأن قواعد القانون الدولي العرفي ستستمر في تنظيم القضايا التي لم تسو صراحة في أحكام هذه الاتفاقية ،
قد اتفقت على ما يلي :
المادة I :
تعاريف
I - لأغراض هذه الاتفاقية تفسر التعابير التالية وفق ما هو مبين أدناه :
أ) يقصد من تعبير (مركز قنصلي) ، كل قنصلية عامة ، أو قنصلية ، أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية ؛
ب) يقصد بتعبير (دائرة قنصلية) الأراضي الممنوحة لمركز قنصلية لممارسة المهام القنصلية فيها ؛
ج) يقصد بتعبير (الموظف القنصلي) كل شخص ، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي ، يكلف بهذه الصفة بممارسة المهام القنصلية ؛
د) يقصد بتعبير (رئيس مركز قنصلي) الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة ؛
هـ) يقصد بتعبير (مستخدم قنصلي) كل شخص يستخدم في دوائر المركز القنصلي الإدارية والفنية ؛
و) يقصد بتعبير (عضو في هيئة الخدم) كل شخص يلحق بخدمة المركز القنصلي المنزلية ؛
ز) يقصد بتعبير (عضو المركز القنصلي) الموظفون القنصليون والمستخدمون وأعضاء هيئة الخدم ؛
ط) يقصد بتعبير (عضو في الهيئة الخاصة) الشخص المستخدم حصريا في الخدمة الخاصة لأحد أعضاء المركز القنصلي ؛
ي) يقصد بتعبير (المحال القنصلية) الأبنية أو أجزاء الأبنية والأراضي التابعة لها ، أيا كان مالكها ، المستعملة لأغراض المركز القنصلي ؛
ك) يشتمل تعبير (المحفوظات القنصلية) (أرشيف) على الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام وشرائط التسجيل وسجلات المركز القنصلي ، ورسائل الشيفرة والبطاقات والأثاث المعد لصيانتها وحفظها ؛
2 - توجد فئتان من الموظفين القنصليين وهما : موظفو السلك القنصلي والموظفون القنصليون الفخريون ، وتطبق أحكام الفصل الثاني من هذه الاتفاقية على المراكز القنصلية التي يديرها موظفو السلك القنصلي ، أما أحكام الفصل الثالث فتطبق على المراكز القنصلية التي يديرها موظفون قنصليون فخريون.
3 - تنظم المادة 70 من هذه الاتفاقية الوضع الخاص لأعضاء المراكز القنصلية الذين هم من مواطني دولة محل الإقامة أو المقيمين فيها بصورة دائمة.
المادة 2 :
العلاقات القنصلية بشكل عام
القسم الأول
إقامة وإدارة العلاقات القنصلية
إنشاء العلاقات القنصلية :
1 - تتم إقامة العلاقات القنصلية بين الدول بالاتفاق المتبادل ؛
2 - يتضمن الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية بين دولتين الموافقة على إقامة علاقات قنصلية ما لم ينص على خلاف ذلك ؛
3 - لا يؤدى قطع العلاقات الدبلوماسية إلى قطع العلاقات القنصلية حتما وبصورة آلية.
المادة 3 :
ممارسة المهام القنصلية
يمارس المهام القنصلية مراكز قنصلية ، كما تمارسها بعثات دبلوماسية وفق أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 4 :
إنشاء مركز قنصلي
1 - لا يمكن إنشاء مركز قنصلي في أراضي دولة الإقامة إلا بموافقة هذه الدولة ؛
2 - يحدد مقر البعثة القنصلية ، ودرجتها ودائرة اختصاصها القنصلي من قبل الدولة الموفدة بعد موافقة دولة الإقامة (الدولة المستقبلة) ؛
3 - لا يمكن إجراء تعديلات لاحقة من قبل الدولة الموفدة على مقر ودرجة ودائرة اختصاص البعثة القنصلية إلا بموافقة دولة الإقامة ؛
4 - تطلب أيضا موافقة دولة الإقامة في حالة رغبة إحدى القنصليات العامة أو القنصليات فتح نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية في منطقة أخرى غير المنطقة التي توجد فيها ،
5 - ينبغي أيضا الحصول على موافقة دولة الإقامة الصريحة المسبقة على فتح مكتب يكون جزءا من القنصلية القائمة خارج مقرها.
المادة 5 :
الوظائف القنصلية
تنحصر الوظائف القنصلية فيما يلي :
أ) حماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح رعاياها ومصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في أراضي دولة الإقامة وفي حدود نصوص القانون الدولي ؛
ب) تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة ودولة الإقامة ، وتشجيع وتمتين علاقات الصداقة بين الدولتين بأية وسيلة أخرى في إطار أحكام هذه الاتفاقية ؛
ج) الاستعلام بكل الطرق المشروعة عن أوضاع وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية في دولة الإقامة وتقديم تقارير عن ذلك لحكومة الدولة الموفدة وإعطاء المعلومات إلى الأشخاص المعنيين ؛
د) إصدار جوازات سفر ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة ، ومنح السمات والوثائق اللازمة للأشخاص من الراغبين في زيارة الدولة الموفدة ؛
هـ) تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين ؛
و) العمل بصفة كاتب العدل وبصفة ضابط الأحوال المدنية ، وممارسة المهام المماثلة وبعض المهام الإدارية ، بقدر ما تسمح به قوانين وأنظمة دولة الإقامة ؛
ز) رعاية مصالح رعايا الدولة الموفدة ، طبيعيين كانوا أم معنويين ، في شؤون الإرث فوق أراضي دولة الإقامة وفق قوانين وأنظمة دولة الإقامة ؛
ح) رعاية مصالح القاصرين وناقصي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة ولاسيما في حالة وجوب إقامة وصاية أو قوامة عليهم ، في حدود قوانين وأنظمة دولة الإقامة ؛
ط) تمثيل رعايا الدولة الموفدة ، أو اتخاذ التدابير لتأمين تمثيلهم الملائم أمام المحاكم أو سلطات دولة الإقامة الأخرى ، من أجل طلب اتخاذ إجراءات مؤقتة لصيانة حقوق هؤلاء الرعايا ، حينما لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب ، بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر ، وذلك وفق قوانين وأنظمة دولة الإقامة ؛
ي) تحويل الصكوك القضائية وغير القضائية ، أو تنفيذ الإنابات القضائية وفق الاتفاقات الدولية المرعية الإجراء ، أو في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقات بأية طريقة تتلاءم مع قوانين وأنظمة دولة الإقامة ؛
ك) ممارسة حق المراقبة والتفتيش المنصوص عنهما في قوانين وأنظمة الدولة الموفدة على السفن في عرض البحار ، وعلى السفن النهرية من جنسية الدولة الموفدة ، وعلى الطائرات المسجلة في هذه الدولة وعلى طاقم ملاحيها ؛
ل) تقديم المساعدة للسفن والبواخر والطائرات المذكورة في الفقرة (ك) من هذه المادة وإلى ملاحيها ، وتلقى تصاريح سفر هذه البواخر والسفن ، وفحص أوراقها وتأشيرها دون النيل من صلاحيات سلطات دولة الإقامة ، وإجراء التحقيق في الحوادث الطارئة خلال الرحلة ، وتسوية الخلافات الناشئة بين القبطان والضباط والبحارة من أي نوع كانت ، وذلك بقدر ما تسمح به قوانين وأنظمة الدولة الموفدة ؛
م) ممارسة كل الوظائف الأخرى التي تكلف بها البعثة القنصلية من قبل الدولة الموفدة والتي لا تحظرها قوانين وأنظمة دولة الإقامة ، أو التي لا تعترض عليها دولة الإقامة أو المذكورة في الاتفاقات الدولية المرعية الإجراء بين الدولة الموفدة ودولة الإقامة.
المادة 6 :
ممارسة الأعمال القنصلية خارج دائرة الاختصاص القنصلي
يجوز للموظف القنصلي ، في ظروف خاصة ، وبموافقة دولة الإقامة أن يمارس وظائفه خارج دائرته القنصلية.
المادة 7 :
ممارسة الأعمال القنصلية في دولة ثالثة
يجوز للدولة الموفدة بعد إخطار الدول المعنية ، وما لم تعترض إحدى هذه الدول على ذلك صراحة ، أن تكلف بعثة قنصلية قائمة في إحدى الدول بممارسة الوظائف القنصلية في دولة أخرى.
المادة 8 :
ممارسة الأعمال القنصلية لحساب دولة ثالثة
بعد أن يتم الإبلاغ المقتضى لدولة الإقامة ، وما لم تعترض هذه على ذلك ، يجوز للبعثة القنصلية للدولة الموفدة ، أن تمارس الوظائف القنصلية في دولة الإقامة لحساب دولة ثالثة.
المادة 9 :
درجات رؤساء البعثات القنصلية
1 - ينقسم رؤساء البعثات القنصلية إلى أربع درجات وهي :
أ) قناصل عامون ؛
ب) قناصل ؛
ج) نواب قنصل ؛
د) وكلاء قنصليون.
2 - لا تحد الفقرة الأولى من هذه المادة ، بشكل من الأشكال حقوق أحد الأطراف المتعاقدة بتحديد نسبة موظفيه القنصليين من غير رؤساء البعثات القنصلية.
المادة 10 :
تسمية وقبول رؤساء البعثات القنصلية
1 - يعين رؤساء البعثات القنصلية من قبل الدولة الموفدة ، ويقبلون لممارسة وظائفهم من قبل دولة الإقامة ؛
2 - مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية ، تحدد شروط وإجراءات تعيين قبول رئيس البعثة القنصلية وفق أحكام قوانين وأنظمة وعادات الدولة الموفدة ودولة الإقامة.
المادة 11 :
البراءة القنصلية أو إبلاغ التعيين
1 - يزود رئيس البعثة القنصلية من قبل الدولة الموفدة بوثيقة على شكل كتاب (براءة قنصلية) ، أو بصك مماثل ينظم لكل تعيين ويثبت صفته ويشير ، كقاعدة عامة ، إلى اسمه ولقبه وفئته ودرجته ودائرة اختصاصه القنصلي ، ومركز البعثة القنصلية ؛
2 - ترسل الدولة الموفدة البراءة القنصلية أو الصك المماثل بالطرق الدبلوماسية أو بأية طريقة مناسبة أخرى إلى حكومة الدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية مهام وظائفه فوق أراضيها ؛
3 - تقبل دولة الإقامة هذه البراءة ويجوز للدولة الموفدة أن تستبدل البراءة أو الصك المماثل بإبلاغ يتضمن المعلومات المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 12 :
الإجازات القنصلية
1 - يقبل رئيس البعثة القنصلية لممارسة مهام وظائفه بموجب ترخيص تمنحه دولة الإقامة يسمى (إجازة قنصلية) مهما كان شكل هذا الترخيص ؛
2 - لا تلزم الدولة التي ترفض منح الإجازة القنصلية بإبلاغ الدولة الموفدة أسباب رفضها ؛
3 - مع مراعاة أحكام المادتين 13 و15 لا يحق لرئيس البعثة القنصلية أن يباشر مهام أعماله قبل أن يتسلم الإجازة القنصلية.
المادة 13 :
القبول المؤقت لرؤساء البعثات القنصلية
بانتظار استلام الإجازة القنصلية يجوز أن يسمح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة مهام وظيفته بصفة مؤقتة. وفي هذه الحالة تطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 14 :
الإبلاغ عن دائرة الاختصاص القنصلي إلى السلطات
منذ أن يسمح لرئيس البعثة القنصلية ، حتى ولو بصفة مؤقتة بممارسة مهام وظائفه ، يترتب على دولة الإقامة أن تعلم السلطات المختصة فورا عن دائرة الاختصاص القنصلي. وعليها أيضا أن تسهر على اتخاذ التدابير الضرورية ليتسنى لرئيس البعثة القنصلية أن ينجز واجبات مهمته ، ويستفيد من المعاملة المنصوص عنها في أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 15 :
ممارسة وظائف رئيس البعثة القنصلية بشكل مؤقت
1 - إذا تعذر على رئيس البعثة القنصلية أن يمارس مهام وظائفه ، أو إذا شغر منصبه ، يحق لوكيله بالنيابة أن يعمل مؤقتا بصفة رئيس البعثة القنصلية ؛
2 - يبلغ اسم ولقب الوكيل بالنيابة إلى وزارة خارجية دولة الإقامة ، أو إلى السلطة التي تعينها هذه الوزارة من قبل البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو إذا لم تكن هناك بعثة دبلوماسية لهذه الدولة لدى دولة الإقامة من قبل رئيس البعثة القنصلية أو إذا تعذر ذلك عليه فمن قبل أية سلطة مختصة في الدولة الموفدة. وكقاعدة عامة ، يجب أن يجرى هذا التبليغ مسبقا ، ويحق لدولة الإقامة أن تخضع لموافقتها أمر قبول الوكيل بالنيابة لشخص لا يتمتع بالصفة الدبلوماسية أو القنصلية للدولة الموفدة لدى دولة الإقامة ؛
3 - على السلطات المختصة لدى دولة الإقامة أن تقدم مساعدتها وحمايتها إلى الوكيل بالنيابة وخلال فترة إدارته لشؤون البعثة القنصلية. تطبق على الوكيل أحكام هذه الاتفاقية بنفس الصفة التي يتمتع بها رئيس البعثة القنصلية نفسها. على أن دولة الإقامة غير ملزمة بأن تمنح الوكيل بالنيابة التسهيلات والامتيازات والحصانات التي يخضع التمتع بها من قبل رئيس البعثة القنصلية لشروط لا تتوفر في الوكيل بالنيابة ؛
4 - عندما يعين أحد الموظفين الدبلوماسيين في البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة لدى دولة الإقامة وكيلا بالنيابة من قبل الدولة الموفدة ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستمر هذا الموظف بالتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية إذا لم تعارض دولة الإقامة في ذلك.
المادة 16 :
الأسبقية بين رؤساء البعثات القنصلية
1 - يجرى ترتيب رؤساء البعثات القنصلية ، في كل درجة حسب تاريخ منح (الإجازة القنصلية) ؛
2 - ومع ذلك ففي حالة السماح لرئيس البعثة القنصلية ، قبل منحه الإجازة القنصلية ، بممارسة مهام أعماله بصفة مؤقتة ، فإن تاريخ هذا السماح المؤقت يحدد ترتيب الأسبقية ويحافظ على هذا الترتيب بعد منح الإجازة القنصلية.
3 - يحدد ترتيب الأسبقية بين اثنين أو أكثر من رؤساء البعثات القنصلية الذين حصلوا على الإجازة القنصلية أو على الترخيص الموقت في نفس التاريخ حسب تاريخ براءاتهم أو وثائقهم المماثلة أو حسب تاريخ الإخطار المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة المرسل إلى دولة الإقامة ؛
4 - يحدد ترتيب وكلاء رؤساء البعثات بالنيابة بعد جميع رؤساء البعثات القنصلية ، أما فيما بينهم فيتجدد ترتيبهم حسب تاريخ استلام كل منهم مهام وظائفه كوكلاء بالنيابة ، وهو التاريخ المبين في الإخطارات التي أرسلت بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة ؛
5 - أما الموظفون القنصليون الفخريون ممن هم رؤساء بعثات قنصلية فيجرى ترتيب أسبقيتهم في كل درجة ، بعد رؤساء البعثات القنصلية المسلكيين ، وذلك وفقا للنظام والقواعد المبينة في الفقرات السابقة ؛
6 - لرؤساء البعثات القنصلية الأسبقية على الموظفين القنصليين الذين لا يتمتعون بصفة (رئيس بعثة).
المادة 17 :
إدارة أعمال دبلوماسية من قبل موظفين قنصليين
I - إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية في إحدى الدول ، ولا تمثلها فيها بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة ، فيحق للموظف القنصلي بعد موافقة دولة الإقامة ، وبدون أن يؤثر ذلك على وضعه القنصلي أن يكلف القيام بأعمال دبلوماسية. ولا يمنح أداء هذه الأعمال الدبلوماسية من قبل موظف قنصلي ، أي حق لهذا الموظف بالتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية ؛
2 - يجوز للموظف القنصلي وبعد إخطار دولة الإقامة ، أن يكلف بتمثيل الدولة الموفدة لدى أية منظمة دولية ، ويحق لهذا الموظف ، بهذه الصفة ، التمتع بجميع الامتيازات والحصانات التي يمنحها القانون الدولي العرفي ، باستثناء الاتفاقات الدولية للممثلين لدى منظمة دولية ما ، وفيما يتعلق بأية وظيفة قنصلية قد يمارسها ، فلا تحق له حصانة قضائية أكثر شمولا من الحصانة التي يتمتع بها الموظف القنصلي بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 18 :
تعيين نفس الشخص موظفا قنصليا لدولتين أو أكثر
يجوز لدولتين أو أكثر ، وبعد موافقة دولة الإقامة ، أن تعين نفس الشخص بصفة موظف قنصلي لدى دولة الإقامة هذه.
المادة 19 :
تعيين أعضاء الهيئة القنصلية
1 - مع مراعاة أحكام المواد 20 و22 و23 ، تعين الدولة الموفدة حسب اختيارها أعضاء الهيئة القنصلية ؛
2 - تبلغ الدولة الموفدة دولة الإقامة أسماء وألقاب وفئات ودرجة جميع الموظفين القنصليين غير رئيس البعثة القنصلية وذلك خلال فترة مسبقة كافية ليتسنى لدولة الإقامة أن تمارس الحقوق الممنوحة لها بموجب الفقرة الثالثة من المادة 23 ، إذا رغبت في ذلك ؛
3 - يجوز للدولة الموفدة ، إذا اقتضت ذلك قوانينها وأنظمتها ، أن تطلب إلى دولة الإقامة منح (الإجازة القنصلية) لموظف قنصلي دون أن يكون رئيسا للبعثة القنصلية.
المادة 20 :
جهاز الهيئة العامة
في حالة عدم وجود اتفاق صريح حول جهاز الهيئة القنصلية في البعثة القنصلية ، يحق لدولة الإقامة أن تفرض أن تكون هذه الهيئة في حدود النفوذ التي تعتبره معقولا مع مراعاة الظروف والأوضاع السائدة في دائرة الاختصاص القنصلي ، ومراعاة حاجات البعثة القنصلية المعنية.
المادة 21 :
الأسبقية بين الموظفين القنصليين في بعثة قنصلية
تبلغ البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة ، أو في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية لها في دولة الإقامة ، يبلغ رئيس البعثة القنصلية لوزارة خارجية دولة الإقامة أو إلى السلطة التي تعينها هذه الوزارة ، ترتيب الأسبقية بين الموظفين القنصليين في البعثة القنصلية ، وكل تبديل يطرأ عليه مستقبلا.
المادة 22 :
جنسية الموظفين القنصليين
1 - يتمتع الموظفون القنصليون من حيث المبدأ ، بجنسية الدولة الموفدة ؛
2 - لا يجوز انتقاء الموظفين القنصليين من بين مواطني دولة الإقامة إلا بموافقة صريحة من هذه الدولة التي يحق لها أن تسحب موافقتها هذه في أي وقت كان ؛
3 - يحق لدولة الإقامة أن تحتفظ لنفسها الحق فيما يتعلق بمواطني دولة ثالثة والذين هم من غير مواطني الدولة الموفدة.
المادة 23 :
الشخص المعتبر غير مرغوب فيه
1 - يحق لدولة الإقامة في كل لحظة ، إبلاغ الدولة الموفدة بأن أحد الموظفين القنصليين شخص غير مرغوب فيه أو أن أيا من أعضاء الهيئة القنصلية غير مقبول ، وحينئذ تستدعي الدولة الموفدة الشخص المعني أو تنهي مهامه في هذه البعثة القنصلية حسب مقتضى الحال ؛
2 - إذا رفضت الدولة الموفدة تنفيذ الالتزامات المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو لم تنفذها خلال مهل معقولة يحق لدولة الإقامة ، حسب مقتضى الحال إما أن تسحب الإجازة القنصلية من الشخص المعنى أو التوقف عن اعتباره عضوا في الهيئة القنصلية ؛
3 - يمكن أن يعتبر شخص عين عضوا في بعثة قنصلية ، غير مقبول قبل وصوله إلى أراضي دولة الإقامة ، وإذا سبق دخوله إليها فقبل استلام مهام عمله في البعثة القنصلية ؛
وعلى الدولة الموفدة في هذه الحالة أن تسحب تعيينه ؛
4 - في الحالات المنوه بها في الفقرتين 1 و3 من هذه المادة لا تضطر دولة الإقامة لإبلاغ الدولة الموفدة أسباب قرارها.
المادة 24 :
إخطار دولة الإقامة بالتعيينات والوصول والمغادرة
1 - تبلغ إلى وزارة خارجية دولة الإقامة أو إلى السلطة التي تعينها هذه الوزارة :
أ) تعيينات أعضاء البعثة القنصلية ، وتاريخ وصولهم بعد تعيينهم في البعثة القنصلية وتاريخ مغادرتهم النهائية ، أو إنهاء مهام وظائفهم في البعثة القنصلية ؛
ب) تاريخ الوصول والمغادرة النهائية لأي شخص من أسرة أحد أعضاء البعثة القنصلية تعيش في كنفه ، وإذا اقتضى الأمر ، انتماء أحد الأشخاص إلى هذه الأسرة أو انتهاء عضويته فيها ؛
ج) تاريخ وصول أعضاء الخدمة الخاصة ومغادرتهم نهائيا ، وإذا اقتضى الأمر ، تاريخ انتهاء خدمتهم بهذه الصفة ؛
د) استخدام وتسريح أشخاص يقيمون في دولة الإقامة ، كأعضاء في البعثة القنصلية أو أعضاء في الخدمة الخاصة ممن تحق لهم الامتيازات والحصانات.
2 - يجب أن يكون تاريخ الوصول والمغادرة النهائية ، موضوع إبلاغ مسبق ، كلما أمكن ذلك.
القسم الثاني
إنهاء الوظائف القنصلية
المادة 25 :
إنهاء وظائف عضو في البعثة القنصلية
تنتهي مهام أحد أعضاء البعثة القنصلية ، كما يلي ولاسيما :
أ) بإبلاغ الدولة الموفدة دولة الإقامة أن مهمته قد انتهت ؛
ب) سحب الإجازة القنصلية ؛
ج) إبلاغ دولة الإقامة الدولة الموفدة بأنها لم تعد تعتبر الشخص موضع البحث عضوا في الهيئة القنصلية.
المادة 26 :
مغادرة أراضي دولة الإقامة
على دولة الإقامة ، حتى في حالة النزاع المسلح ، أن تمنح أعضاء البعثة القنصلية وأعضاء الخدمة الخاصة من غير رعايا دولة الإقامة وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم ، مهما كانت جنسيتهم ، الوقت والتسهيلات الضرورية لإعداد رحيلهم ومغادرة أراضيها خلال أفضل مهلة ممكنة بعد انتهاء مهام وظائفهم ، وعلى هذه الدولة أيضا أن تضع حين الاقتضاء تحت تصرفهم وسائل النقل الضرورية لأشخاصهم وأموالهم باستثناء الأموال المكتسبة في دولة الإقامة المحظور تصديرها وقت الرحيل.
المادة 27 :
حماية المباني والمحفوظات القنصلية ومصالح الدولة الموفدة في الظروف الاستثنائية
1 - في حالة قطع العلاقات القنصلية بين دولتين :
أ) على دولة الإقامة حتى في حالة النزاع المسلح أن تحترم وتحمي المباني القنصلية وأموال البعثة والمحفوظات القنصلية ؛
ب) يمكن للدولة الموفدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح رعاياها إلى دولة ثالثة تقبل بها دولة الإقامة.
2 - في حالة الإغلاق المؤقت أو النهائي للبعثة القنصلية ، تطبق أحكام البند (آ) من الفقرة الأولى من هذه المادة ، بالإضافة إلى ما يلي :
أ) عندما يكون للدولة الموفدة بعثة قنصلية أخرى في أراضي دولة الإقامة بالرغم من أنه ليس لها بعثة دبلوماسية تمثلها لدى دولة الإقامة يمكن أن يعهد لهذه البعثة الأخرى بحراسة مباني البعثة القنصلية التي أغلقت وأموالها والمحفوظات القنصلية الموجودة فيها وبممارسة الأعمال القنصلية في دائرة اختصاص البعثة المغلقة ؛
ب) إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية أو بعثة قنصلية أخرى في دولة الإقامة تطبق أحكام البندين (ب ، ج) من الفقرة الأولى من هذه المادة.
التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة للبعثة القنصلية والموظفين القنصليين المسلكيين ، وباقي أعضاء البعثة القنصلية
القسم الأول
التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة للبعثة القنصلية
المادة 28 :
التسهيلات الممنوحة للبعثة القنصلية لممارسة نشاطها
تمنح دولة الإقامة جميع التسهيلات لإنجاز مهام البعثة القنصلية
المادة 29 :
1 - يحق للدولة الموفدة استعمال علمها الوطني وشعارها القومي في أراضي دولة الإقامة عملا بأحكام هذه المادة.
2 - يمكن رفع علم الدولة الموفدة ووضع شعارها القومي على البناء الذي تشغله البعثة القنصلية ووسائط النقل حينما تستعمل لغايات مصلحة البعثة.
3 - تراعى في ممارسة الحق الممنوح بموجب هذه المادة أحكام القوانين والأنظمة والأعراف النافذة لدى دولة الإقامة.
المادة 30 :
السكن
1 - على دولة الإقامة إما تسهيل اقتناء الأبنية اللازمة للبعثة المرخصة فوق أراضيها في إطار قوانينها وأنظمتها وإما مساعدة الدولة الموفدة على تأمين المباني اللازمة بأية طريقة أخرى.
2 - على دولة الإقامة أيضا ، إذا اقتضى الأمر ، مساعدة البعثة القنصلية للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
المادة 31 :
حرمة المباني القنصلية
1 - للمباني القنصلية حرمة مصانة في حدود ما تنص عليه هذه المادة.
2 - لا يحق لسلطات دولة الإقامة دخول أقسام المباني القنصلية التي تستعملها البعثة القنصلية حصرا لصالح أعمالها إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو الشخص المعني أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة ، علما أنه يمكن أن تعتبر موافقة رئيس البعثة القنصلية ممنوحة في حالة الحريق أو الكوارث التي تقتضي إجراءات حماية فورية.
3 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة ، يقع على عاتق دولة الإقامة التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع اقتحام وتضرر المباني القنصلية ولمنع تعكير سلام البعثة القنصلية وامتهان كرامتها.
4 - إن المباني القنصلية ومفروشاتها وممتلكاتها ووسائل نقلها لا يمكن أن تكون بشكل من الأشكال موضوع مصادرة لغايات الدفاع الوطني أو الصالح العام. وفي حالة الاستيلاء الضروري لهذه الغايات ، تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لتجنب وضع العقبات أمام ممارسة الأعمال القنصلية ، كما يدفع للدولة الموفدة تعويض منصف كاف.
المادة 32 :
إعفاء المباني القنصلية من الرسوم المالية والبلدية
1 - تعفى المباني القنصلية ، ومسكن رئيس البعثة القنصلية الأصيل (المسلكي) التي تمتلكها أو تستأجرها الدولة الموفدة أو أي شخص يعمل لحسابها ، من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها ، الوطنية منها والإقليمية أو البلدية ، ما لم تكن هذه الرسوم مجباة لقاء خدمات تقدم للدولة الموفدة.
2 - لا يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على هذه الضرائب والرسوم حينما تقع بموجب قوانين وأنظمة دولة الإقامة ، على عاتق الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة ، أو مع الشخص الذي يعمل لحساب هذه الدولة.
المادة 33 :
حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية
للمحفوظات والوثائق القنصلية حرمة مصانة في أي وقت كان وفي أي مكان وجدت.
المادة 34 :
حرية الحركة (الاستقلال)
مع مراعاة أحكام قوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق التي يحرم أو ينظم دخولها ، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني ، تؤمن دولة الإقامة حرية التنقل والمرور في أراضيها لجميع أعضاء البعثة القنصلية.
المادة 35 :
حرية المواصلات
1 - تسمح دولة الإقامة وتحمي حرية مواصلات البعثة القنصلية للغايات الرسمية. وفي اتصالاتها مع الحكومة ، ومع البعثات الدبلوماسية والبعثات القنصلية الأخرى للدولة الموفدة أينما وجدت ، يمكن للبعثة القنصلية أن تستعمل جميع وسائل المواصلات المناسبة ، بما في ذلك حاملي الحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والرسل والمراسلات الرمزية والشيفرة ، على أن البعثة القنصلية لا يحق لها أن تقيم وتستعمل جهاز راديو مرسل إلا بموافقة دولة الإقامة.
2 - لمراسلات البعثة القنصلية الرسمية حرمة مصانة. ويقصد بتعبير (المراسلات الرسمية) جميع المراسلات العائدة للبعثة القنصلية ووظائفها.
3 - لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة القنصلية على أنه إذا كان لدى السلطات المختصة في دولة الإقامة أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والأشياء المدرجة في الفقرة الرابعة من هذه المادة ، يحق لهذه السلطات أن تطلب فتح الحقيبة بحضورها من قبل ممثل معتمد للدولة الموفدة. وإذا أعربت سلطات الدولة الموفدة عن رفضها لهذا الطلب ، تعاد الحقيبة إلى مصدرها.
4 - يجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية ظاهرة تدل على طبيعتها ، ولا يمكن أن تحتوي إلا على المراسلات الرسمية والوثائق والأشياء المخصصة حصريا للاستعمال الرسمي.
5 - يجب أن لا يكون حامل الحقيبة القنصلية من رعايا دولة الإقامة ولا مقيما فيها بصورة دائمة ، ما لم توافق دولة الإقامة على ذلك ، إلا إذا كان من رعايا الدولة الموفدة. وفي ممارسة مهام وظيفته ، يتمتع حامل الحقيبة بحماية دولة الإقامة ، كما يتمتع بحرمة شخصه ولا يمكن أن يخضع لأي شكل من أشكال التوقيف أو القبض عليه.
6 - يحق للدولة الموفدة ولبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أن تعين حاملي حقائب خاصين (Ad hoc). وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة ، مع مراعاة أن الحصانات المبينة فيها تتوقف عندما يسلم حامل الحقيبة القنصلية إلى المرسل إليه.
8 - يمكن أن يعهد بالحقيبة القنصلية إلى قبطان سفينة أو طائرة تجارية تصل إلى نقطة دخول مسموح بها. ويجب أن يحمل هذا القبطان وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة ، ولكنه لا يعتبر حامل حقيبة قنصلية ، ويمكن أن ترسل البعثة القنصلية أحد أعضائها ليتسلم الحقيبة من يد قبطان الباخرة أو الطائرة مباشرة وبكل حرية ، بالاتفاق مع السلطات المحلية المختصة.
المادة 36 :
الاتصالات مع رعايا الدولة الموفدة
1 - لتسهيل ممارسة المهام القنصلية العائدة لرعايا الدولة الموفدة ؛
أ) يجب أن يتمتع الموظفون القنصليون بحرية الاتصال مع رعايا الدولة الموفدة وحرية الذهاب إليهم لمقابلتهم. كما يجب أن يتمتع رعايا الدولة الموفدة بنفس حرية الاتصال مع الموظفين القنصليين وحرية الذهاب إليهم ؛
ب) إذا قدم صاحب العلاقة طلبا بذلك ، يترتب على السلطات المختصة في دولة الإقامة إخطار البعثة القنصلية للدولة الموفدة دون تأخير عن توقيف أحد رعايا الدولة الموفدة في دائرة اختصاص البعثة القنصلية أو سجنه أو القبض عليه وقائيا ، أو توقيفه بشكل من الأشكال. وكل رسالة يوجهها إلى البعثة القنصلية الشخص الموقوف أو السجين أو المقبوض عليه وقائيا ، أو الموقوف بأي شكل آخر ، يجب أن ترسل بدون تأخر من قبل السلطات المذكورة. وعلى هذه السلطات أن تبلغ الموقوف على الحقوق الممنوحة له بموجب هذا البند ؛
ج) يحق للموظفين القنصليين أن يقابلوا أحد رعايا الدولة الموفدة المسجون أو الموقوف احترازيا ، أو بأي شكل آخر ، وأن يتحدثوا إليه ويراسلوه ، وأن يؤمنوا له وكيلا أمام القضاء ، كما يحق لهم أيضا مقابلة أحد رعايا الدولة الموفدة في دائرة اختصاصهم القنصلي ، أو الموقوف تنفيذا لحكم قضائي. على أنه يجب عليهم أن يمتنعوا عن التدخل لصالح أحد الرعايا المسجون أو الموقوف احترازيا أو المقبوض عليه بشكل آخر ، إذا عارض المذكور بذلك صراحة.
2 - يجب أن تمارس الحقوق المدرجة في الفقرة الأولى من هذه المادة في حدود قوانين وأنظمة دولة الإقامة ، علما بأن هذه القوانين والأنظمة يجب أن تسمح بأن تحقق كامل الأهداف التي منحت من أجلها هذه الحقوق بموجب هذه المادة.
المادة 37 :
المعلومات في حالة الوفاة ، والوصاية ، أو الولاية والغرق ، والحادث الجوي
إذا توفرت لدى السلطات المختصة في دولة الإقامة ، معلومات تتعلق بذلك فعليها :
أ) في حالة وفاة أحد رعايا الدولة الموفدة ، أن تبلغ دون تأخير ، البعثة القنصلية التي حدثت الوفاة في دائرة اختصاصها ؛
ب) أن تبلغ البعثة القنصلية المختصة دون تأخير عن كل الحالات التي يتوجب فيها تعيين وصي ، أو ولي لأحد رعايا الدولة الموفدة القاصر أو العاجز أو الناقص الأهلية ، على أنه يراعى في ذلك تطبيق قوانين وأنظمة دولة الإقامة فيما يتعلق بتعيين هذا الوصي أو الولي ؛
ج) إذا غرقت إحدى البواخر أو السفن التي تحمل جنسية الدولة الموفدة أو جنحت في بحر دولة الإقامة الإقليمي أو مياهها الداخلية وإذا طرأ حادث لإحدى طائرات الدولة الموفدة فوق أراضي دولة الإقامة يجب أن تبلغ ذلك إلى أقرب بعثة قنصلية لمكان وقوع الحادث ، دون تأخير.
المادة 38 :
الاتصالات بسلطات دولة الإقامة
يحق للموظفين القنصليين خلال ممارسة أعمالهم أن يتصلوا :
أ) بالسلطات المحلية المختصة في دائرة اختصاصهم ؛
ب) بالسلطات المركزية المختصة في دولة الإقامة ، إذا كان ذلك مسموحا به وبقدر ما هو مسموح بموجب قوانين وأنظمة وعادات دولة الإقامة أو بموجب الاتفاقات الدولية في هذا الشأن.
المادة 39 :
الرسوم والضرائب القنصلية
أ) يحق للبعثة القنصلية أن تتقاضى فوق أراضي دولة الإقامة الضرائب والرسوم التي تنص عليها قوانين الدولة الموفدة على الصكوك القنصلية.
ب) تعفى المبالغ المحصلة باسم الضرائب والرسوم المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة والإيصالات العائدة لها من كل ضريبة أو رسم في دولة الإقامة.
القسم الثاني
التسهيلات والحصانات والامتيازات العائدة للموظفين القنصليين العاملين في السلك والأعضاء الآخرين في البعثة القنصلية
المادة 40 :
حماية الموظفين القنصليين
على دولة الإقامة أن تعامل الموظفين القنصليين بالاحترام المستحق لهم وأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداء على شخصهم وحريتهم وكرامتهم.
المادة 41 :
حرمة الموظفين القنصليين الشخصية
1 - لا يجوز توقيف الموظفين القنصليين أو حجزهم احتياطيا إلا في حالة الجرم الخطير بموجب قرار من السلطة القضائية المختصة.
2 - باستثناء الحالة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن حبس الموظفين القنصليين ، كما لا يجوز أن يخضعوا لأي شكل من أشكال تقييد حريتهم الشخصية إلا تنفيذا لقرار قضائي قطعي.
3 - إذا رفعت دعوى جزائية ضد أحد الموظفين القنصليين فعلى هذا الموظف أن يمثل أمام السلطات المختصة. على أن الإجراءات يجب أن تتم بالاحترام المستحق للموظف القنصلي بالنظر لمركزه الرسمي ، وباستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بحيث لا تعيق بقدر الإمكان ، ممارسة أعمال القنصلية. وحينما يصبح ضروريا في الظروف المدرجة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، حجز الموظف القنصلي احتياطيا يجب أن يباشر في الإجراء المتخذ في أقرب وقت ممكن.
المادة 42 :
الإبلاغ عن حالات التوقيف والحجز أو الملاحقة
في حالة توقيف أو حجز أحد الأعضاء القنصليين احتياطيا أو في حالة ملاحقته جزائيا فعلى دولة الإقامة أن تبلغ ذلك في أقرب وقت ممكن إلى رئيس البعثة القنصلية. وإذا كان رئيس البعثة القنصلية هو المقصود من إحدى هذه الإجراءات فعلى دولة الإقامة أن تبلغ ذلك إلى الدولة الموفدة بالطرق الدبلوماسية.
المادة 43 :
حصانة التشريع (الحصانة القضائية)
1 - لا يخضع الموظفون القنصليون ، ولا المستخدمون القنصليون ، إلى السلطة القضائية والإدارية في دولة الإقامة عن الأعمال التي أدوها في ممارسة الأعمال القنصلية.
2 - على أن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة الدعوى المدنية :
أ) الناجمة عن عقد وقعه الموظف القنصلي أو المستخدم القنصلي دون أن يكون قد تم عقده صراحة أو ضمنا باعتباره مندوب الدولة الموفدة ؛
ب) إذا كانت الدعوى مرفوعة للمطالبة بعطل وضرر ناجم عن حادث وقع في دولة الإقامة وتسببت به سيارة أو باخرة أو طائرة.
المادة 44 :
التزام بأداء الشهادة
1 - يجوز أن يدعى أعضاء البعثة القنصلية لأداء الشهادة خلال اللإجراءات القضائية والإدارية وعلى المستخدمين القنصليين وأعضاء هيئة الخدمة أن لا يرفضوا الإجابة كشهود ، إلا في الحالات المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
وإذا رفض الموظف القنصلي أداء الشهادة ، فلا يمكن أن يطبق عليه أي إجراء إكراهي أو عقوبة.
2 - على السلطة التي تستدعى لأداء الشهادة أن تتجنب إعاقة الموظف القنصلي عن أداء واجبات مهمته ، وبوسعها أن تسجل الشهادة في محل إقامته أو في مقر البعثة القنصلية أو أن تقبل إفادة خطية من قبله كلما أمكن ذلك.
3 - لا يجبر أعضاء البعثة القنصلية على الإدلاء بإفادة عن وقائع تتعلق بممارسة مهام أعمالهم وعلى إبراز المراسلات والوثائق الرسمية العائدة لها. ولهم الحق أيضا أن يرفضوا أداء الشهادة بصفة خبراء في الحقوق الوطنية للدولة الموفدة.
المادة 45 :
التخلي عن الامتيازات والحصانات
1 - يحق للدولة الموفدة أن تتخلى ، بالنسبة لأحد أعضاء البعثة القنصلية ، عن الامتيازات والحصانات المنصوص عنها في المواد 41 و43 و44.
2 - يجب أن يكون التخلي صريحا ، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة ويجب أن يبلغ خطيا إلى دولة الإقامة.
3 - إذا رفع الدعوى أحد الموظفين القنصليين أو المستخدمين القنصليين ، في مادة يستفيد فيها من الحصانة القضائية بموجب المادة 43 ، فلا يقبل بالادعاء بالحصانة القضائية بالنسبة لكل دعوى فرعية ترتبط مباشرة بالدعوى الأصلية.
4 - لا يعني التخلي عن الحصانة القضائية في الدعوى المدنية أو الإدارية أنه يتضمن التخلي عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الحكم ، التي تستوجب تخليا خاصا بها.
المادة 46 :
الإعفاء من قيود تسجيل الأجانب وترخيص الإقامة
1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من جميع الالتزامات المنصوص عنها بقوانين وأنظمة دولة الإقامة فيما يتعلق بتسجيل الأجانب وتراخيص الإقامة.
2 - على أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق لا على المستخدم القنصلي الذي ليس مستخدما دائما للدولة الموفدة ، والذي يمارس عملا خاصا ذا صبغة مأجورة في دورة الإقامة ولا على أفراد أسرته.
المادة 47 :
الإعفاء من تراخيص العمل
1 - يعفى أعضاء البعثة القنصلية في الخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة ، من الالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة دولة الإقامة العائدة لاستخدام اليد العاملة الأجنبية وبالنسبة لرخصة العمل.
2 - يعفى من الالتزامات المبحوث عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة أعضاء الخدمة الخاصة لدى الموظفين والمستخدمين القنصليين ، إذا كانوا لا يمارسون عملا خاصا آخر ذا أجر في دولة الإقامة.
المادة 48 :
الإعفاء من نظام التأمين الاجتماعي
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة ، يعفى أعضاء البعثة القنصلية ، فيما يتعلق بالخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة ، وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم ، من أحكام التأمين الاجتماعي التي يمكن أن تكون نافذة في دولة الإقامة.
2 - ينطبق الإعفاء المدرج في الفقرة الأولى من هذه المادة ، على أعضاء الخدمة الخاصة الذين يقومون حصرا على خدمة أعضاء البعثة القنصلية ، شريطة :
أ) أن لا يكونوا من رعايا دولة الإقامة ، أو لا يكون فيها محل إقامتهم الدائم ؛
ب) أن يكونوا خاضعين لأحكام التأمين الاجتماعي النافذة في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة.
3 - على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون لخدمتهم أشخاصا لا ينطبق عليهم الإعفاء المنصوص عنه في الفقرة الثانية من هذه المادة ، أن يتقيدوا بالالتزامات التي تفرضها أحكام التأمين الاجتماعي في دولة الإقامة على رب العمل.
4 - لا يمنع الإعفاء المنصوص عنه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة من الاشتراك الطوعي بنظام التأمين الاجتماعي لدولة الإقامة بالقدر الذي تقبل به هذه الدولة.
المادة 49 :
الإعفاء من الضرائب الأميرية
1 - يعفى الموظفون القنصليون ، والمستخدمون القنصليون وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم ، من جميع الضرائب والرسوم الشخصية والعينية ، الوطنية والإقليمية والبلدية باستثناء :
أ) الضرائب غير المباشرة التي يكون من طبيعتها أن تدمج في أسعار البضائع أو الخدمات ؛
ب) الضرائب والرسوم المفروضة على الأموال غير المنقولة الخاصة ، الواقعة في أراضي دولة الإقامة مع مراعاة أحكام المادة الثانية والثلاثين ؛
ج) من ضريبة الإرث ونقل الملكية التي تجبيها دولة الإقامة مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 51 ؛
د) الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل الخاص بما في ذلك ربح المال النابع في أراضي دولة الإقامة والضرائب المفروضة على رأس المال والمقتطعة من التوظيفات الجارية في مشاريع تجارية أو مالية تقع في أراضي دولة الإقامة ؛
هـ) الضرائب والرسوم المجباة لقاء تقديم خدمات خاصة.
و) رسوم التسجيل والرسوم القضائية ورسوم الرهن ، والطابع مع مراعاة أحكام المادة الثانية والثلاثين.
2 - يعفى أعضاء الخدمة الشخصية من الضرائب والرسوم المفروضة على الأجور التي يتقاضونها عن خدماتهم.
3 - على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا تعفى أجورهم ورواتبهم من ضريبة الدخل في دولة الإقامة ، أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة دولة الإقامة على أرباب العمل فيما يتعلق بجباية ضريبة الدخل.
المادة 50 :
الإعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش الجمركي
1 - وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتبناها ، تسمح دولة الإقامة بالدخول ، وتمنح الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية والرسوم وغيرها من العائدات التابعة لها ، غير نفقات الإيداع والنقل والنفقات العائدة لخدمات مماثلة :
أ) الأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي في البعثة القنصلية ؛
ب) الأشياء المخصصة للاستعمال الشخصي للموظفين القنصليين وأفراد عائلتهم الذين يعيشون في كنفهم ، بما في ذلك الحوائج العائدة للإقامة ، ويجب أن لا تتجاوز المواد الاستهلاكية الكميات اللازمة للاستعمال المباشر من قبل أصحاب العلاقة.
2 - يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والإعفاءات المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يتعلق بالأشياء المستوردة خلال تأسيس إقامتهم الأولى.
3 - يعفى المتاع الشخصي المستقدم بصحبة الموظفين القنصليين وبرفقة أفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من التفتيش الجمركي ولا يجوز إخضاعهم للتفتيش إلا في حالة وجود أسباب جدية للاعتقاد بأنها تتضمن أشياء غير الأشياء المدرجة في البند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة أو أشياء تحظر قوانين دولة الإقامة استيرادها أو تصديرها ، أو يخضع لنظام الحجر الصحي فيها. ولا يمكن أن يجرى هذا التفتيش إلا بحضور الموظف القنصلي أو عضو أسرته صاحب العلاقة.
المادة 51 :
تركة أحد أعضاء البعثة القنصلية أو أحد أعضاء أسرته
في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة القنصلية أو أحد أعضاء أسرته الذي كان يعيش في كنفه فعلى دولة الإقامة أن :
أ) تسمح بتصدير أموال المتوفى باستثناء ما كان منها في دولة الإقامة وما كان تصديره محظورا في وقت الوفاة ؛
ب) لا تجبى رسوم وطنية أو إقليمية أو بلدية على التركة ، أو على نقل ملكية الأموال المنقولة التي يكون مرد وجودها في دولة الإقامة وجود المتوفى في هذه الدولة بصفة عضو في البعثة القنصلية أو كعضو في أسرة أحد أعضاء البعثة القنصلية.
المادة 52 :
الإعفاء من الأداءات الشخصية
يجب على دولة الإقامة إعفاء أعضاء البعثة القنصلية وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من كل أداء شخصي ومن كل خدمة ذات طابع عام كيفما كانت طبيعتها ، وكذلك التحملات العسكرية كالاستدعاءات والمساهمات وكذا السكنى العسكرية.
المادة 53 :
تاريخ بدء وانتهاء الامتيازات والحصانات القنصلية
1 - يستفيد كل من أعضاء البعثة القنصلية من الامتيازات والحصانات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية من ساعة دخوله أراضي دولة الإقامة ليلتحق بمركز عمله ، أو إذا كان مقيما فيها سابقا من ساعة استلامه مهام عمله في البعثة القنصلية.
2 - يستفيد أفراد أسرة عضو البعثة القنصلية المقيمون في كنفه ، وأعضاء خدمته الخاصة ، من الامتيازات والحصانات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية اعتبارا من آخر التواريخ التالية : التاريخ الذي بدأ فيه عضو البعثة القنصلية في الاستفادة من الحصانات والامتيازات وفق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، تاريخ دخولهم إلى أراضي دولة الإقامة أو التاريخ الذي أصبحوا فيه أعضاء في أسرته أو في خدمته الشخصية.
3 - حينما تنتهي خدمات أحد أعضاء البعثة القنصلية ، فإن امتيازاته وحصاناته ، وامتيازات وحصانات أفراد أسرته الذين يعيشون في كنفه ، وأفراد خدمته الشخصية ، تتوقف بشكل طبيعي في إحدى التواريخ التالية : في لحظة مغادرة البعثة أراضي دولة الإقامة ، أو بانقضاء مهلة معقولة تمنح له لهذه الغاية ، ولكنها تبقى نافذة المفعول حتى هذه اللحظة ، حتى في حالة النزاع المسلح. أما فيما يتعلق بالأشخاص المقصودين في الفقرة الثانية من هذه المادة فإن امتيازاتهم وحصاناتهم تتوقف عندما يتوقفوا هم أنفسهم عن كونهم أفراد أسرة عضو البعثة القنصلية أو أفرادا في خدمته الشخصية ، على أن يبقى من المتفق عليه أنه إذا رغب هؤلاء في مغادرة أراضي دولة الإقامة خلال مهلة معقولة فإن امتيازاتهم وحصاناتهم تبقى نافذة المفعول حتى لحظة مغادرتهم البلاد.
4 - أما فيما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها الموظف القنصلي والمستخدم القنصلي أثناء ممارسته مهام عمله فتبقى الحصانة القضائية نافذة المفعول بدون تحديد مدة لها.
5 - في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة القنصلية ، يستمر أفراد أسرته الذين يعيشون بكنفه في التمتع بالامتيازات والحصانات التي يستفيدون منها حتى إحدى التواريخ التالية زمنا : تاريخ مغادرتهم أراضي دولة الإقامة أو تاريخ انتهاء المهلة المعقولة الممنوحة لهم لهذه الغاية.
المادة 54 :
التزامات الدولة الثالثة
1 - إذا عبر موظف قنصلي أراضي دولة ثالثة ، أو وجد فيها ، وكانت قد منحته سمة الدخول في حالة وجوب مثل هذه السمة ، ليتوجه إلى مقر عمله أو ليمارس عمله أو ليعود إلى بلاد الدولة الموفدة فعلى الدولة الثالثة أن تمنحه الحصانات المنصوص عنها في المواد الأخرى من هذه الاتفاقية تلك الحصانات التي يمكن أن تكون ضرورية للسماح له بالمرور أو العودة.
وتطبق الدولة الثالثة نفس الحصانات على أعضاء أسرة هذا الموظف الذين يعيشون في كنفه والمستفيدين من الامتيازات والحصانات والذين يرافقون الموظف القنصلي أو يسافرون على حدة للحاق به أو للعودة إلى بلد الدولة الموفدة.
2 - في الأوضاع المماثلة لتلك التي نص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، على الدولة الثالثة أن لا تعرقل مرور أعضاء البعثة القنصلية الآخرين وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم ، فوق أراضيها.
3 - تمنح الدولة الثالثة المراسلات الرسمية وغيرها من الاتصالات الرسمية الأخرى المارة بأراضيها بما في ذلك المراسلات الرمزية أو الشيفرة ، نفس الحماية التي يتوجب على دولة الإقامة منحها بموجب أحكام هذه الاتفاقية ، كما تمنح حاملي الحقائب القنصلية الذين منحتهم سمة دخول في حالة توجبها ، والحقائب القنصلية المارة فوق أراضيها نفس الحرمة ونفس الحماية التي يتوجب على دولة الإقامة منحها بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
4 - تطبق أيضا الالتزامات المنصوص عنها في الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة على الأشخاص المذكورين في كل من الفقرات الثلاث المذكورة ، وعلى المواصلات الرسمية والحقائب القنصلية حينما يكون وجودها فوق أراضي الدولة الثالثة ناشئا عن إحدى حالات القوة القاهرة.
المادة 55 :
احترام قوانين وأنظمة دولة الإقامة
I - يتوجب على جميع الأشخاص الذين يستفيدون من الحصانات والامتيازات ودون المساس بحصاناتهم وامتيازاتهم ، أن يحترموا قوانين وأنظمة دولة الإقامة ، كما يتوجب عليهم عدم التدخل في شؤون هذه الدولة الداخلية.
2 - لا تستعمل المباني القنصلية بشكل لا يتماشى مع ممارسة المهام القنصلية.
3 - لا تمنع أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة من استعمال جزء من المبنى الذي توجد فيه مكاتب البعثة القنصلية كمكاتب لهيئات أو وكالات أخرى شريطة أن تكون أمكنة هذه المكاتب منفصلة عن الأمكنة التي تستعملها البعثة القنصلية. وفي هذه الحالة لا تعتبر المكاتب المذكورة جزءا من الأمكنة القنصلية ، من حيث تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 56 :
تأمين الأضرار التي تصيب الأغيار
على أعضاء البعثة القنصلية أن يتقيدوا بجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة دولة الإقامة فيما يتعلق بتأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال أية مركبة أو باخرة أو طائرة.
المادة 57 :
أحكام خاصة تتعلق بالعمل الخاص ذي الطابع المأجور
1 - لا يجوز للموظفين القنصليين العاملين أن يمارسوا في دولة الإقامة أي نشاط مهني أو تجاري لفائدتهم الشخصية ؛
2 - لا تمنح الحصانات والامتيازات موضوع هذا الفصل :
أ) إلى المستخدمين القنصليين وأفراد الخدمة الخاصة الذين يمارسون في دولة الإقامة عملا خاصا ذا أجر ؛
ب) إلى أعضاء أسرة أحد الأشخاص المذكورين في البند (أ) من هذه الفقرة وإلى أعضاء خدمتهم الخاصة ؛
ج) إلى أفراد أسرة أحد أعضاء البعثة القنصلية الذين يمارسون هم أنفسهم في دولة الإقامة ، عملا خاصا ذا أجر.
القسم الثالث
النظام المطبق على الموظفين القنصليين الفخريين وعلى البعثات القنصلية التي يشرفون عليها
المادة 58 :
أحكام عامة تتعلق بالتسهيلات والامتيازات والحصانات
1 - تطبق أحكام المواد 28 ، 29 ، 30 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 وأحكام الفقرة 3 من المادة 54 ، والفقرتين 2 و3 من المادة 55 على البعثات القنصلية التي يشرف عليها موظف قنصلي فخري ، وبالإضافة إلى ذلك فإن التسهيلات وامتيازات وحصانات هذه البعثات تنظمها أحكام المواد 59 و60 و61 و62.
2 - تطبق أحكام المادتين 42 و43 وأحكام الفقرة الثالثة من المادة 44 وأحكام المادتين 45 و53 ، وأحكام الفقرة الأولى من المادة 55 على الموظفين القنصليين الفخريين ، وبالإضافة إلى ذلك فإن التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة لهؤلاء الموظفين القنصليين ، تنظمها أحكام المواد 63 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67.
3 - لا تمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية لأفراد أسرة الموظف القنصلي الفخري ولأفراد أسرة مستخدم قنصلي استخدم في بعثة قنصلية يشرف عليها موظف قنصلي فخري.
4 - لا يسمح بتبادل الحقائب القنصلية بين بعثتين قنصليتين في بلدين مختلفين ويشرف عليهما موظفون قنصليون فخريون إلا بموافقة بلدي الإقامة المعنيين.
المادة 59 :
حماية الأمكنة القنصلية
تتخذ دولة الإقامة التدابير اللازمة لحماية الأمكنة القنصلية لبعثة قنصلية يشرف عليها موظف قنصلي فخري ولمنع اقتحامها أو الإضرار بها ولعدم تعكير سلام البعثة القنصلية أو الحط من كرامتها.
المادة 60 :
إعفاء الأمكنة القنصلية من الضرائب الأميرية
1 - تعفى الأمكنة القنصلية العائدة لبعثة قنصلية يشرف عليها موظف قنصلي فخري والتي تمتلكها وتستأجرها الدولة الموفدة من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها ، وطنية أو إقليمية أو بلدية شريطة أن لا تكون رسوما تستوفى مقابل خدمات خاصة.
2 - لا يطبق الإعفاء من الضرائب المنصوص عنه في الفقرة الأولى من هذه المادة على الضرائب والرسوم ، حينما تكون هذه الضرائب والرسوم مفروضة على الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة ، بموجب قوانين وأنظمة دولة الإقامة.
المادة 61 :
حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية
تصان حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية العائدة لبعثة قنصلية يشرف عليها موظف قنصلي فخري ، في كل وقت وفي كل مكان توجد فيه ، شريطة أن تكون مفصولة عن الأوراق والوثائق الأخرى ولاسيما غير المراسلات الخاصة برئيس البعثة القنصلية أو بأي شخص يعمل معه ، وعن الأموال والكتب والوثائق المتعلقة بمهنتهم أو بتجارتهم.
المادة 62 :
الإعفاء الجمركي
تمنح دولة الإقامة ، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتبناها الدخول والإعفاء من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والعائدات الأخرى التابعة لها غير نفقات المستودع والنقل ومصاريف الخدمات المماثلة عن الأشياء التالية ، شريطة أن تكون مخصصة حصريا للاستعمال الرسمي في البعثة القنصلية التي يشرف عليها موظف قنصلي فخري : الشعارات ، والإعلام ، والرايات ، والأختام ، والطوابع ، والكتب ، والمطبوعات الرسمية ، وأثاث المكتب ، ومواد وأدوات المكتب والأشياء المماثلة التي توردها الدولة الموفدة للبعثة القنصلية أو التي تورد إليها بناء على طلبها.
المادة 63 :
إذا بوشرت إجراءات جزائية ضد موظف قنصلي فخري ، فعلى هذا الأخير أن يمثل أمام السلطات المختصة على أنه يجب أن تجرى هذه الإجراءات بالاحترام المتوجب للموظف القنصلي الفخري بسبب مركزه الرسمي وبحيث تعرقل أقل ما يمكن ممارسة المهام القنصلية ، إلا إذا كان صاحب العلاقة في حالة توقيف أو اعتقال.
وإذا أصبح ضروريا توقيف موظف قنصلي فخري احترازيا ، يجب أن تباشر الإجراءات الموجهة ضده في أقصر وقت.
المادة 64 :
حماية الموظف القنصلي الفخري
يتوجب على دولة الإقامة أن تمنح الموظف القنصلي الفخري الحماية التي يمكن أن تكون ضرورية بسبب وضعه الرسمي (مركزه الرسمي).
المادة 65 :
الإعفاء من قيود تسجيل الأجانب ورخصة الإقامة
يعفى الموظفون القنصليون الفخريون من جميع الالتزامات المنصوص عنها في قوانين وأنظمة دولة الإقامة بشأن تسجيل الأجانب وترخيص الإقامة باستثناء أولئك الذين يمارسون في دولة الإقامة عملا مهنيا أو تجاريا لحسابهم الخاص.
المادة 66 :
الإعفاء من الضرائب
إن الموظف القنصلي الفخري معفى من جميع الضرائب والرسوم المفروضة على التعويضات والرواتب التي يتقاضاها من الدولة الموفدة بسبب ممارسة مهام أعماله القنصلية.
المادة 67 :
يتوجب على دولة الإقامة أن تعفي الموظفين القنصليين الفخريين من كل خدمة شخصية ، أو من كل خدمة ذات نفع عام من أي نوع كانت ، ومن الأعباء العسكرية كالمصادرة والمساهمة في الجهود العسكرية وإيواء الجنود.
المادة 68 :
الصيغة الاختيارية بقبول موظفين قنصليين فخريين
لكل دولة حرية تقرير إذا كانت تعين أو تقبل موظفين قنصليين فخريين.
أحكام عامة
المادة 69 :
الوكلاء القنصليون من غير رؤساء البعثاث القنصلية
1 - لكل دولة حرية تقرير إذا كانت ستقيم أو تقبل وكالات قنصلية يشرف عليها وكلاء قنصليون لم يعينوا رؤساء بعثة قنصلية من قبل الدولة الموفدة.
2 - تحدد بموجب اتفاق بين الدولة الموفدة ، ودولة الإقامة ، الشروط التي يحق للوكالات القنصلية بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أن تمارس نشاطها ، كما تحدد بموجب ذلك أيضا الامتيازات والحصانات التي يمكن أن يتمتع بها الوكلاء القنصليون الذين يشرفون على هذه الوكالات.
المادة 70 :
ممارسة المهام القنصلية من قبل بعثة قنصلية
1 - تطبق أيضا أحكام هذه الاتفاقية ، بقدر ما يسمح النص ، على ممارسة المهام القنصلية من قبل بعثة دبلوماسية.
2 - تبلغ أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلي أو خلاف ذلك ، المكلفين بممارسة مهام البعثة القنصلية ، إلى وزارة الخارجية لدى دولة الإقامة أو السلطة التي تعينها هذه الوزارة.
3 - يمكن للبعثة الدبلوماسية في ممارسة المهام القنصلية أن تتصل :
أ) بالسلطات المحلية في دائرة الاختصاص القنصلي ؛
ب) بالسلطات المركزية في دولة الإقامة إذا سمحت بذلك قوانين وأنظمة وتقاليد دولة الإقامة أو الاتفاقات الدولية ؛
4 - تبقى امتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة محددة بموجب قواعد الحقوق الدولية المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية.
رعايا دولة الإقامة أو المقيمين الدائمين
المادة 71 :
1 - ما لم تمنحهم دولة الإقامة وامتيازات وحصانات إضافية لا يستفيد الموظفون القنصليون من رعايا دولة الإقامة أو من المقيمين الدائمين فيها إلا من الحصانة القضائية والحرمة الشخصية في الأعمال الرسمية التي يؤدونها خلال ممارستهم أعمالهم ومن الامتياز المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والأربعين كما يتوجب على دولة الإقامة فيما يتعلق بهؤلاء الموظفين القنصليين أن يتقيدوا بالالتزام المنصوص عنه في المادة 42 ، وحينما ترفع دعوى جزائية ضد موظف قنصلي من هذا النوع يجب أن تتم الإجراءات بشكل يعرقل أقل ما يمكن ممارسة أعمال القنصلية إذا كان صاحب العلاقة في حالة توقيف أو اعتقال.
2 - لا يستفيد أعضاء البعثة القنصلية من رعايا دولة الإقامة أو من المقيمين الدائمين فيها وأفراد أسرهم وكذلك أفراد أسر الموظفين القنصليين المبحوث عنهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التسهيلات والامتيازات والحصانات ، إلا بقدر ما تعترف لهم بها دولة الإقامة ، كما لا يستفيد أفراد أسرة أحد أعضاء البعثة القنصلية وأعضاء الخدمة الخاصة الذين هم من رعايا دولة الإقامة أو من المقيمين الدائمين فيها من التسهيلات والامتيازات والحصانات إلا بالقدر الذي تعترف لهم بها دولة الإقامة. على أنه يتوجب على دولة الإقامة ، أن تمارس صلاحياتها القضائية على هؤلاء الأشخاص بصورة لا تعوق ممارسة أعمال البعثة القنصلية كثيرا.
المادة 72 :
عدم التمييز
1 - يتوجب على دولة الإقامة ، عند تطبيقها أحكام هذه الاتفاقية أن لا تميز بين الدول.
2 - على أنه لا يعتبر من الأعمال التمييزية :
أ) تطبيق أحد أحكام هذه الاتفاقية من قبل دولة الإقامة تطبيقا حصريا لأن هذا الحكم يطبق على هذا الشكل على بعثاتها القنصلية لدى الدولة الموفدة ؛
ب) منح بعض الدول بعضها بعضا ، وبالتبادل عن طريق العرف أو الاتفاق معاملة أكثر رعاية مما تقتضيه أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 73 :
العلاقة بين هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى
1 - لا تمس أحكام هذه الاتفاقية ، الاتفاقات الدولية الأخرى النافذة في علاقات الدول الأعضاء في هذه الاتفاقات.
2 - لا يمكن لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أن يحول دون أن تعقد الدول اتفاقات دولية ، وتتمم أو تطور أحكامها ، أو توسع مجال تطبيقها.
المادة 74 :
أحكام ختامية
التوقيع
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى مؤسساتها المختصة ، وأمام كل دولة عضو في نظام محكمة العدل الدولية وكل دولة أخرى تدعوها منظمة الأمم المتحدة لتصبح طرفا في الاتفاقية ، وذلك بالشكل التالي :
حتى 31 تشرين الأول 1963 لدى وزارة الخارجية الاتحادية للجمهورية النمساوية ومن ثم حتى 31 آذار 1964 في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
المادة 75 :
الإبرام (التصديق)
تخضع هذه الاتفاقية لإجراء الإبرام (التصديق) وتودع وثائق إبرامها لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
المادة 76 :
الانضمام
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل دولة تنتمي إلى إحدى الفئات الأربع المدرجة في المادة الرابعة والسبعين ، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
المادة 77 :
تاريخ نفاذ الاتفاقية
1 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثائق الإبرام أو الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من قبل الدولة الثانية والعشرين.
2 - بالنسبة لكل الدول التي تبرم هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثائق الإبرام أو الانضمام الثانية والعشرين ، تدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يلي إيداع وثيقة إبرامها أو انضمامها من قبل هذه الدولة.
المادة 78 :
التبليغات من قبل الأمين العام
يبلغ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة جميع الدول التي تنتمي إلى إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة الرابعة والسبعين ما يلي :
أ) التواقيع الممهورة على هذه الاتفاقية ، وإيداع وثائق إبرامها أو الانضمام إليها وفق أحكام المواد 74 و75 و76 ؛
ب) تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ ، وفق أحكام المادة السابعة والسبعين.
المادة 79 :
النصوص المعتمدة
يودع أصل هذه الاتفاقية ، ونصها الإنكليزي والصيني والإسباني والفرنسي والروسي موثوق به ومعتمد بالتساوي ، لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي يرسل صورة عنها مصدقة طبق الأصل إلى جميع الدول المنتمية إلى إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة الرابعة والسبعين.
وإثباتا لذلك فإن المفوضين الموقعين أدناه ، المعتمدين أصولا من قبل حكومة كل منهم قد وقعوا على هذه الاتفاقية.
نظمت في فيينا في الرابع والعشرين من نيسان (أبريل) عام ألف وتسعمائة وثلاثة وستين.
*
* *
بروتوكول التوقيع الاختياري الملحق باتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية المتعلق باكتساب الجنسية (24 أبريل 1963).
إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول وفي اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية المسماة فيما بعد "الاتفاقية" التي وافق عليها مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد بفيينا من 4 مارس إلى 22 أبريل 1963.
رغبة منها في وضع قواعد بينها تنظم اكتساب الجنسية من طرف أعضاء المركز القنصلي وأعضاء أسرتهم الذين يعيشون في كنفهم ،
اتفقوا على ما يلي :
المادة 1 :
لأغراض هذا البروتوكول ، يكون لعبارة "أعضاء المركز القنصلي" نفس المعنى الذي نصت عليه الفقرة (ز) من الفقرة الأولى من المادة الأولى للاتفاقية أي أنها تمتد إلى الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين وأعضاء هيئة الخدم.
المادة 2 :
إن أعضاء المركز القنصلي الذين لا يحملون جنسية دولة الإقامة وأعضاء أسرتهم الذين يعيشون في كنفهم لا يكتسبون جنسية هذه الدولة بموجب مفعول تشريعها.
المادة 3 :
سيفتح هذا البروتوكول لتوقيع جميع الدول التي ستصبح أطرافا في الاتفاقية على الشكل التالي : إلى غاية 31 أكتوبر 1963 لدى الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية لجمهورية النمسا ، ثم إلى غاية 31 مارس 1964 في مقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك.
المادة 4 :
تقع المصادقة على هذا البرتوكول وتودع وثائق المصادقة لدى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة.
المادة 5 :
سيبقى هذا البروتوكول مفتوحا لانضمام جميع الدول التي ستصبح أطرافا الاتفاقية وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة.
المادة 6 :
1 - سيدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في نفس اليوم الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ أو - إذا كان التاريخ الثاني بعيدا - في اليوم الثلاثين بعد إيداع وثائق المصادقة على البروتوكول أو الانضمام إليه لدى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة.
2 - سيدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة تصادق عليه أو تنضم إليه بعد دخوله حيز التنفيذ طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة ، في اليوم الثلاثين بعد إيداعها لوثائق مصادقتها أو انضمامها.
المادة 7 :
يشعر الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة جميع الدول التي يمكن أن تصبح أطرافا في الاتفاقية :
أ) بالتوقيعات على هذا البروتوكول وبإيداع وثائق المصادقة أو الانضمام طبقا للمواد الثالثة والرابعة والخامسة ؛
ب) بتاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ طبقا للمادة السادسة.
المادة 8 :
يودع أصل هذا البروتوكول الذي تعتبر نصوصه باللغات الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية موثوقة ومعتمدة على السواء ، لدى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يوجه نسخا منه مطابقة للأصل إلى جميع الدول المشار إليها في المادة الثالثة. وإثباتا لذلك قام المفوضون الموقعون أسفله والمأذون لهم من طرف حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر بفيينا يوم 24 أبريل 1963.
*
* *
بروتوكول التوقيع الاختياري الملحق باتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والمتعلق باكتساب الجنسية (18 أبريل 1961)
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفي اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية المسماة فيما بعد "الاتفاقية" التي وافق عليها مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في فيينا من 2 مارس إلى 14 أبريل 1961 ،
رغبة منها في وضع قواعد بينها تتعلق باكتساب الجنسية من طرف أعضاء بعثاتها الدبلوماسية وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم ،
اتفقوا على ما يلي :
المادة 1 :
لأغراض هذا البروتوكول يكون لعبارة "أعضاء البعثة" نفس المعنى الذي نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الأولى للاتفاقية ، أي أنها تمتد إلى رئيس البعثة وأعضائها.
المادة 2 :
إن أعضاء البعثة الذين لا يحملون جنسية الدولة المعتمد لديها وكذا أعضاء أسرتهم الذين يعيشون في كنفهم لا يكتسبون جنسية هذه الدولة بموجب مفعول تشريعها.
المادة 3 :
سيفتح هذا البروتوكول للتوقيع من طرف جميع الدول التي ستصبح أطرافا في الاتفاقية على الشكل التالي : إلى غاية 31 أكتوبر سنة 1961 لدى الوزارة الفدرالية للشؤون الخارجية للنمسا ، ثم إلى غاية 31 مارس 1962 لدى مقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك.
المادة 4 :
تقع المصادقة على هذا البروتوكول ، وتودع وثائق المصادقة لدى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة.
المادة 5 :
سيبقى هذا البروتوكول مفتوحا لانضمام جميع الدول التي ستصبح أعضاء في الاتفاقية ، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة.
المادة 6 :
1 - سيدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في نفس اليوم الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ أو - إذا كان التاريخ الثاني بعيدا - في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع ثاني وثائق المصادقة على البروتوكول أو الانضمام إليه لدى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة.
2 - سيدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة تصادق عليه أو تنضم إليه بعد دخوله حيز التنفيذ طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة في اليوم الثلاثين بعد إيداعها لوثائق مصادقتها أو انضمامها.
المادة 7 :
سيشعر الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة جميع الدول التي يمكن أن تصبح أطرافا في الاتفاقية :
أ) بالتوقيعات على هذا البروتوكول وبإيداع وثائق المصادقة أو الانضمام طبقا للمواد الثالثة والرابعة والخامسة ؛
ب) بتاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ طبقا للمادة السادسة.
المادة 8 :
يودع أصل هذا البروتوكول الذي تعتبر نصوصه باللغات الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية موثوقة ومعتمدة على السواء ، لدى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يوجه نسخا منه مطابقة للأصل إلى جميع الدول المشار إليها في المادة الثالثة.
وإثباتا لذلك قام المفوضون الموقعون أسفله المأذون لهم من طرف حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في فيينا يوم 18 أبريل 1961.