ظهير شريف رقم 21-99-1 صادر في 21 من ربيع الأول 1420
بنشر الاتفاقية الدولية لسنة 1979 بشأن البحث والإنقاذ البحريين الموقعة بلندن
في 14 ديسمبر 1979
(ج. ر. بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1420 - 7 أكتوبر 1999).
بناء على الاتفاقية الدولية لسنة 1979 بشأن البحث والإنقاذ البحريين الموقعة بلندن في 14 دجنبر 1979 ؛
وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة الموقع بلندن في 10 ماي 1999 ،
تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية الدولية لسنة 1979 بشأن البحث والإنقاذ البحريين الموقعة بلندن في 14 ديسمبر 1979.
الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين ، لعام 1979
إن الأطراف في الاتفاقية ،
إذ تلاحظ الأهمية الفائقة التي توليها العديد من الاتفاقيات إلى مساعدة المكروبين في البحار وإلى إنشاء كل دولة ساحلية لترتيبات وافية وفعالة للخفارة الساحلية وخدمات البحث والإنقاذ ،
وإذ نظرت في التوصية رقم 40 التي أعدها المؤتمر الدولي لسلامة الأرواح في البحار ، لعام 1960 ، وأقر فيها باستصواب تنسيق ما يقوم به عدد من المنظمات الحكومية الدولية من أنشطة تتعلق بالسلامة في البحار وفوق مياهها.
وإذ ترغب في تطوير وتعزيز تلك الأنشطة عبر إرساء خطة دولية للبحث والإنقاذ البحريين تلبي احتياجات حركة النقل البحري فيما يتعلق بإنقاذ المكروبين في البحار ،
وإذ تود تعزيز التعاون بين هيئات البحث والإنقاذ في مختلف أرجاء العالم وبين المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ في البحار ،
المادة الأولى :
التزامات عامة بمقتضى الاتفاقية
تتعهد الأطراف باعتماد جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة اللازمة لوضع الاتفاقية وملحقها ، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها ، موضع التنفيذ الكامل. وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فإن كل إشارة في الاتفاقية تمثل إشارة في الوقت ذاته إلى ملحقها.
المادة الثانية :
(1) ليس هناك في الاتفاقية ما يخل بتقنين وتطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقد بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (XXV)2750 ولا بالمطالبات والآراء القانونية الحالية والمقبلة لأية دولة بشأن قانون البحار حاضرا أو مستقبلا ، ولا بطبيعة ومدى ولاية الدولة الساحلية ودولة العلم.
(2) لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام الاتفاقية على أنه يخل بالتزامات أو حقوق السفن التي تنص عليها الصكوك الدولية الأخرى.
المادة الثالثة :
التعديلات
(1) يجوز تعديل الاتفاقية عن طريق اتخاذ أي من الاجرائين المحددين في الفقرتين (2) و(3) أدناه.
(2) التعديل بعد النظر ضمن المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية (المشار إليها فيما بعد باسم المنظمة) :
(أ) يعمم أي تعديل يقترحه طرف من الأطراف ويرسله إلى الأمين العام للمنظمة (المشار إليه فيما بعد باسم الأمين العام) ، أو أي تعديل يرى الأمين العام أنه ضروري نتيجة إدخال تعديل على حكم مناظر من أحكام الملحق 12 لاتفاقية الطيران المدني الدولي ، على جميع أعضاء المنظمة وكل الأطراف وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من النظر فيه من جانب لجنة السلامة البحرية في المنظمة.
(ب) يحق للأطراف ، سواء كانت أعضاء في المنظمة أم لا ، الاشتراك في مداولات لجنة السلامة البحرية بشأن النظر في التعديلات واعتمادها.
(ج) تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية بشرط حضور ثلث الأطراف على الأقل عند اعتماد التعديل.
(د) يبعث الأمين العام التعديلات المعتمدة طبقا للبند (ج) إلى جميع الأطراف بغرض قبولها.
(ه) يعتبر أي تعديل مدخل على مادة ما أو على الفقرة 2-1-4 ، أو 2-1-5 ، أو 2-1-7 أو 2-1-10 ، أو 3-1-2 ، أو 3-1-3 من الملحق مقبولا اعتبارا من تاريخ تلقي الأمين العام لصكوك قبول ثلثي الأطراف.
(و) يعتبر أي تعديل مدخل على غير الفقرة 2-1-4 ، أو 2-1-5 ، 2-1-6 ، أو 2-1-7 ، أو 2-1-10 ، أو 3-1-2 ، أو 3-1-3 مقبولا في نهاية عام واحد من تاريخ إرساله إلى الأطراف بغرض قبوله. على أنه إذا قام أكثر من ثلث الأطراف ، ضمن فترة العام الواحد هذه ، بأخطار الأمين العام أنها تعترض على التعديل فإن هذا التعديل يعتبر غير مقبول.
(ز) يبدأ نفاذ أي تعديل على مادة ما أو على الفقرة 2-1-4 ، أو 2-1-5 ، أو 2-1-7 ، أو 2-1-10 ، أو 3-1-2 ، أو 3-1-3 من الملحق :
"1" بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا ، وذلك بالنسبة للأطراف التي وافقت عليه ؛
"2" اعتبارا من تاريخ نفاذ التعديل ، وذلك بالنسبة لتلك الأطراف التي وافقت عليه بعد تلبية الشرط المذكور في البند (ه) وقبل سريان مفعول التعديل ؛
"3" بعد 30 يوما من إيداع صك القبول ، وذلك بالنسبة لتلك الأطراف التي وافقت عليه بعد تاريخ نفاذ التعديل.
(ح) يبدأ نفاذ أي تعديل على الملحق ولا يتعلق بالفقرة 2-1-4 ، أو 2-1-5 ، أو 2-1-7 ، أو 2-1-10 ، أو 3-1-2 ، أو 3-1-3 ، بالنسبة لجميع الأطراف ، ما عدا تلك التي اعترضت على التعديل بموجب البند (و) ولم تسحب مثل تلك الاعتراضات ، بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا. على أنه يحق لأي طرف ، قبل الموعد المحدد للنفاذ ، أن يخطر الأمين العام بأنه يعفي نفسه من تنفيذ ذلك التعديل لمدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ سريان مفعوله ، أو لمدة أطول حسبما يمكن أن تحدد أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية وقت اعتماد التعديل.
(3) التعديل عن طريق مؤتمر :
(أ) تقوم المنظمة ، بناء على طلب طرف ما يؤيده ثلث الأطراف على الأقل ، بعقد مؤتمر للأطراف للنظر في إدخال تعديلات على الاتفاقية.
(ب) تعتمد التعديلات من قبل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ، بشرط حضور ثلث الأطراف وقت اعتماد التعديل. ويرسل الأمين العام التعديلات المعتمدة على هذا النحو إلى جميع الأطراف بغرض قبولها.
(ج) وما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك ، فإن التعديل يعتبر مقبولا ويبدأ نفاذه وفقا للإجراءات المحددة في البنود 2(ه) و2 (و) ، و2 (ز) ، و2 (ح) على التوالي ، بشرط اعتبار الإشارة في البند 2 (ح) إلى لجنة السلامة البحرية الموسعة طبقا للبند 2 (ب) على أنها تتعلق بالمؤتمر.
(4) يقدم أي إعلان بالموافقة أو الاعتراض على التعديل ، أو أي إخطار بموجب البند 2 (ح) خطيا إلى الأمين العام الذي يقوم بإعلام كل الأطراف بما يرد إليه وتاريخ استلام ذلك.
(5) يعلم الأمين العام الدول بأية تعديلات تدخل حيز التنفيذ ، مع تاريخ بدء نفاذ كل منها.
المادة الرابعة :
التوقيع ، والتصديق ، والقبول ، والموافقة ، والانضمام
(1) يظل باب الاتفاقية مفتوحا للتوقيع في مقر المنظمة اعتبارا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 1980 ، ثم يبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. وبمقدور الدول أن تغدو أطرافا في الاتفاقية عن طريق :
(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول ، أو
(ب) التوقيع رهنا بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول ، أو
(ج) الانضمام.
(2) يكون التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
(3) يخطر الأمين العام الدول بأي توقيع أو إيداع لصك بالتصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام وتاريخ ذلك الإيداع.
المادة الخامسة :
النفاذ
(1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد 12 شهرا من التاريخ الذي تغدو فيه 15 دولة أطرافا فيها بمقتضى المادة الرابعة.
(2) يبدأ النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق على الاتفاقية أو تقبل بها أو توافق عليها أو تنضم إليها وفقا للمادة الرابعة بعد تلبية الشروط المحددة في الفقرة (1) وقبل سريان مفعول الاتفاقية ، في تاريخ نفاذ الاتفاقية.
(3) يبدأ النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق على الاتفاقية أو تقبل بها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد موعد سريان مفعول الاتفاقية عقب 30 يوما من تاريخ إيداع صك ما وفقا للمادة الرابعة.
(4) ينطبق أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد موعد نفاذ تعديل ما على الاتفاقية وفقا للمادة الثالثة على الاتفاقية ، في صيغتها المعدلة ، ويسرى مفعول الاتفاقية ، حسبما عدلت ، بالنسبة إلى دولة تودع مثل هذا الصك عقب 30 يوما من تاريخ إيداعه.
(5) يعلم الأمين العام الدول بتاريخ نفاذ الاتفاقية.
المادة السادسة :
الانسحاب
(1) يجوز لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف.
(2) ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام الذي يعلم الدول بأي صك انسحاب وارد وتاريخ تلقيه وكذلك تاريخ نفاذه.
(3) ويسرى مفعول الانسحاب بعد عام واحد من استلام الأمين العام لصك الانسحاب ، أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.
المادة السابعة :
الإيداع والتسجيل
(1) تودع الاتفاقية لدى الأمين العام الذي يرسل نسخا صادقة مصدقة منها إلى الدول.
(2) وبمجرد نفاذ الاتفاقية ، يرسل الأمين العام نصها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة الثامنة :
اللغات
حررت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات الصينية ، والإنكليزية ، والفرنسية ، والروسية ، والإسبانية ، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية. وستعد ترجمات رسمية باللغات العربية ، الألمانية ، والإيطالية وتودع مع الأصل الموقع.
حررت في مدينة هامبورغ في اليوم السابع والعشرين من شهر نيسان/أبريل عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين.
وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه ، المفوضون بذلك أصولا من قبل حكوماتهم ، بالتوقيع على الاتفاقية.
__________
حذفت التوقيعات.
الملحق
الباب الأول :
مصطلحات وتعاريف
1-1 يستخدم الفعل المضارع في هذا الملحق ليشير إلى حكم يجب أن تطبقه جميع الأطراف تطبيقا موحدا على سلامة الأرواح في البحار.
1-2 يستخدم فعل "ينبغي" في هذا الملحق ليشير إلى حكم يوصي بأن تطبقه جميع الأطراف تطبيقا موحدا حرصا على سلامة الأرواح في البحار.
1-3 تستخدم المصطلحات الواردة أدناه في هذا الملحق بالمعاني التالية :
-1 "إقليم البحث والإنقاذ" : منطقة ذات أبعاد محددة توفر فيها خدمات البحث والإنقاذ.
- 2 "مركز تنسيق الإنقاذ" وحدة مسؤولة عن تعزيز التنظيم الفعال لخدمات البحث والإنقاذ وتنسيق سير عمليات البحث والإنقاذ ضمن إقليم البحث والإنقاذ.
- 3 "مركز الإنقاذ الفرعي" : وحدة فرعية لمركز تنسيق الإنقاذ وذلك لاستكمال جهوده ضمن منطقة معينة داخل إقليم البحث والإنقاذ.
- 4 "وحدة خفارة ساحلية" : وحدة برية ، ثابتة أو متنقلة ، مكلفة بالحفاظ على خفارة تعنى بسلامة المراكب في المناطق الساحلية.
- 5 "وحدة إنقاذ" : وحدة مؤلفة من عاملين مدربين ومجهزة بمعدات مناسبة للقيام على وجه السرعة بعمليات البحث والإنقاذ.
- 6 "قائد ميداني" : قائد لوحدة إنقاذ مكلف بتنسيق عمليات البحث والإنقاذ ضمن منطقة بحث معينة.
- 7 "منسق البحث السطحي" : مركب ، غير وحدة الإنقاذ ، مكلف بتنسيق البحث السطحي وعمليات الإنقاذ ضمن منطقة بحث معينة.
- 8 "مرحلة الطوارئ" : مصطلح عام يعني ، حسب الحالة ، مرحلة الشك ، أو مرحلة الإنذار ، أو مرحلة الاستغاثة.
- 9 "مرحلة الشك" : وهي حالة يثور فيها الشك بشأن سلامة سفينة ما ومن على متنها من أشخاص.
- 10 "مرحلة الإنذار": وهي حالة تثور فيها الظنون بشأن سلامة سفينة ما ومن على ظهرها.
- 11 "مرحلة الاستغاثة" : وهي حالة تتسم بقسط معقول من اليقين بأن مركبا ما أو شخصا ما مهدد بخطر شديد ومحدق وأنه بحاجة إلى عون فوري.
- 12 : "جنح" : القيام ، في حالة الطائرة ، بهبوط اضطراري على سطح الماء.
الباب الثاني :
التنظيم
2-1 ترتيبات توفير خدمات البحث والإنقاذ وتنسيقها
2-1-1 تكفل الأطراف اتخاذ الترتيبات الضرورية لتوفير خدمات كافية للبحث والإنقاذ تعنى بأمر المكروبين في البحار المحاذية لسواحلها.
2-1-2 تقوم الأطراف بتزويد الأمين العام بالمعلومات عن تنظيم البحث والإنقاذ فيها وبما يستجد من تبديلات مهمة بشأن ذلك ، بما في ذلك :
-1 الخدمات الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين ؛ و
-2 موقع المراكز المقامة للبحث والإنقاذ ، وأرقام هواتفها وتلكساتها وقطاعات مسؤولياتها ؛ و
-3 وحدات الإنقاذ الرئيسية المتاحة الموضوعة تحت تصرفها.
2-1-3 يقوم الأمين العام بطريقة مناسبة بتعميم المعلومات المشار إليها في الفقرة 2-1-2 على كل الأطراف.
2-1-4 ينشأ كل إقليم للبحث والإنقاذ بالاتفاق بين الأطراف المعنية ، ويخطر الأمين العام بمثل هذه الاتفاقيات.
2-1-5 وفي حالة تعذر الاتفاق بين الأطراف المعنية على الأبعاد الدقيقة لإقليم البحث ، فإن هذه الأطراف ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات المناسبة التي يوفر في ظلها تنسيق كلي مكافئ لخدمات البحث والإنقاذ في المنطقة. ويخطر الأمين العام بمثل هذه الترتيبات.
2-1-6 يخطر الأمين العام كل الأطراف بالاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في الفقرتين 2-1-4 و2-1-5.
2-1-7 ليست هناك صفة بين تخطيط حدود أقاليم البحث والإنقاذ وتخطيط الحدود بين الدول كما ولا يخل به.
2-1-8 ينبغي للأطراف أن تتخذ الترتيبات اللازمة لكي تكون خدمات البحث والإنقاذ فيها قادرة على الاستجابة الفورية إلى نداءات الاستغاثة.
2-1-9 عدد تلقي معلومات بأن شخصا ما يعاني الكرب في البحر في منطقة يتولى فيها الطرف توفير التنسيق الكلي لعمليات البحث والإنقاذ ، فإن على السلطات المسؤولة في ذلك الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة لتوفير أفضل عون مناسب متاح.
2-1-10 تكفل الأطراف توفير العون لأي مكروب في البحر. وعليها أن تقوم بذلك بغض النظر عن جنسيته أو وضعه أو الظروف المحيطة به.
2-2 تنسيق مرافق البحث والإنقاذ
2-2-1 تتخذ الأطراف الترتيبات لتنسيق المرافق المطلوبة لتوفير خدمات البحث والإنقاذ حول سواحلها.
2-2-2 تنشئ الأطراف آليات وطنية للتنسيق الكلي لخدمات البحث والإنقاذ.
2-3 إنشاء مراكز تنسيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية
2-3-1 تقوم الأطراف ، تلبية لمتطلبات الفقرتين 2-2-1 و2-2-2 بإنشاء مراكز لتنسيق الإنقاذ تعنى بأمر خدمات البحث والإنقاذ التابعة لها ، كما وتنشئ مراكز إنقاذ فرعية حسبما ترى ذلك مناسبا.
2-3-2 تتولى السلطات المختصة لكل طرف تعيين منطقة مسؤولية كل مركز إنقاذ فرعي.
2-3-3 تجهز مراكز تنسيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية المنشأة بمقتضى الفقرة 2-3-1 بوسائل كافية لتلقي اتصالات الاستغاثة عبر محطة لاسلكية ساحلية أو غير ذلك. كما وتجهز هذه المراكز بوسائل كافية الاتصال بوحدات الإنقاذ التابعة لها وبمراكز تنسيق الإنقاذ أو مراكز الإنقاذ الفرعية ، حسب الاقتضاء ، في المناطق المجاورة.
2-4 تعيين وحدات الإنقاذ
2-4-1 تعين الأطراف :
1- خدمات حكومية أو عامة مناسبة أخرى أو خاصة ذات موقع وتجهيز ملائمين ، أو أجزاء من تلك الخدمات وذلك للعمل كوحدات للإنقاذ ؛ أو
2- خدمات حكومة أو عامة مناسبة أخرى أو خاصة ، لا تصلح للاختيار كوحدات للإنقاذ ، ولكنها قادرة على المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ وذلك للعمل كعناصر في تنظيم البحث والإنقاذ. وتتولى الأطراف تحديد مهام هذه العناصر.
2-5 مرافق وحدات الإنقاذ ومعداتها
2-5-1 تجهز كل وحدة إنقاذ بالمرافق والمعدات المتناسبة مع المهام الموكلة إليها.
2-5-2 ينبغي تزويد كل وحدة إنقاذ بوسائل سريعة وموثوقة للاتصال بالوحدات والعناصر الأخرى المشاركة في العملية ذاتها.
2-5-3 ينبغي توضيح الطبيعة العامة لمحتويات حاويات وطرود معدات النجاة التي تلقى إلى الناجين وذلك باستخدام المدونة اللونية وفقا للفقرة 2-5-4 إلى جانب شرح مطبوع ورموز جلية ، في حدود ما يتوافر من تلك الرموز.
2-5-4 ينبغي استخدام شرائط ملونة وفقا للمدونة التالية عند تحديد الهوية اللونية لمحتويات حاويات وطرود معدات النجاة الإلقائية :
-1 الأحمر - الإمدادات الطبية ومعدات الإسعاف الأولي ؛
-2 الأزرق - الطعام والماء ؛
-3 الأصفر - البطانيات والملابس الواقية ؛
-4 الأسود - معدات متفرقة مثل المدافئ ، والفؤوس ، والبوصلات وأدوات الطهي.
2-5-5 وعند إلقاء إمدادات متنوعة في حاوية واحدة وطرد واحد ينبغي استخدام عناصر المدونة اللونية مع بعضها البعض.
2-5-6 ينبغي توفير تعليمات استخدام معدات النجاة في كل حاوية أو طرد من الحاويات أو الطرود الإلقائية على أن تطبع هذه التعليمات باللغة الإنكليزية وبلغتين أخريين على الأقل.
الباب الثالث :
التعاون
3-1 التعاون بين الدول
3-1-1 تنسق الأطراف تنظيمات البحث والإنقاذ التابعة لها ، كما ينبغي لها ، وكلما دعت الضرورة ، أن تنسق عمليات البحث والإنقاذ مع تلك التي تقوم بها البلدان المجاورة.
3-1-2 وما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك بين الدول المعنية ، فإنه ينبغي للطرف أن يسمح ، وبما يراعي القوانين والقواعد واللوائح الوطنية ، بدخول وحدات الإنقاذ التابعة لأطراف أخرى على الفور إلى بحره الإقليمي أو أراضيه أو تحليقها فوقهما وذلك فحسب بغرض البحث عن موقع الحوادث البحرية وإنقاذ الناجين من تلك الحوادث. وفي مثل هذه الحالات تنسق عمليات البحث والإنقاذ ، قدر الإمكان ، من جانب مركز تنسيق الإنقاذ المناسب للطرف الذي أجاز الدخول ، أو من جانب أية هيئة أخرى عينها ذلك الطرف.
3-1-3 وما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك بين الدول المعنية ، فإن على السلطات في طرف يرغب في أن تدخل وحدات إنقاذه البحر الإقليمي لطرف آخر أو إلى أراضيه أو في أن تحلق فوقهما ، وذلك فحسب بغرض البحث عن موقع الحوادث البحرية وإنقاذ الناجين من تلك الحوادث ، أن تبعث بطلبها ، مشفوعا بالتفاصيل الكاملة عن المهمة المزمعة وضروراتها ، إلى مركز تنسيق الإنقاذ لدى ذلك الطرف ، أو إلى أية هيئة أخرى عينها الطرف المذكور.
3-1-4 تقوم السلطات المختصة للأطراف :
-1 بالإقرار على الفور بتلقيها لمثل ذلك الطلب ؛ و
-2 توضح ، بأسرع ما يمكن ، الشروط ، إن وجدت ، التي يمكن في ظلها تنفيذ المهمة المزمعة.
3-1-5 تبرم الأطراف اتفاقيات مع الدول المجاورة تحدد فيها شروط دخول وحدات إنقاذ كل طرف إلى البحر الإقليمي للطرف الآخر أو إلى أراضيه أو تحليقها فوقهما. وينبغي أن تنص هذه الاتفاقات على ما يكفل التعجيل بدخول مثل هذه الوحدات بأقل ما يمكن من شكليات.
3-1-6 يفوض كل طرف مراكز تنسيق الإنقاذ التابعة له بما يلي :
-1 الطلب إلى مراكز تنسيق الإنقاذ الأخرى تقديم المساعدات ، بما في ذلك المراكب ، أو الطائرات ، أو العاملين ، أو المعدات ، حسبما تدعو الحاجة ؛
-2 منح أية أذون ضرورية لدخول مثل تلك المراكب ، أو الطائرات ، أو العاملين ، أو المعدات إلى بحرها الإقليمي أو أراضيها أو للتحليق فوقهما ؛
-3 اتخاذ الترتيبات الضرورية مع الهيئات المختصة للجمارك أو الهجرة أو غير ذلك من هيئات بغية التعجيل بمثل ذلك الدخول.
3-1-7 ينبغي لكل طرف أن يفوض مراكز تنسيق الإنقاذ التابعة له بأن توفر ، عند الطلب ، المساعدة إلى المراكز الأخرى لتنسيق الإنقاذ ، بما في ذلك المساعدات على شكل مراكب ، أو طائرات ، أو عاملين ، أو معدات.
3-1-8 ينبغي أن تبرم الأطراف اتفاقات للبحث والإنقاذ مع الدول المجاورة بشأن ضم مرافقها ، ووضع إجراءات موحدة ، وتنفيذ تدريبات وتمارين مشتركة ، وإجراء فحوص منتظمة لقنوات الاتصال فيما بين الدول ، وتنظيم زيارات تعاون متبادلة للعاملين في مراكز تنسيق الإنقاذ وكذلك تبادل معلومات البحث والإنقاذ.
3-2 التنسيق مع الخدمات الجوية
3-2-1 تكفل الأطراف أقصى ما يمكن من تعاون بين الخدمات البحرية والجوية بغية توفير خدمات بحث وإنقاذ فعالة كفوءة إلى الحد الأمثل وذلك في أقاليم البحث والإنقاذ التابعة لها وفوق تلك الأقاليم.
3-2-2 وحيثما يمكن ينبغي لكل طرف أن ينشئ مراكز لتنسيق الإنقاذ ومراكز إنقاذ فرعية مشتركة لخدمة الغايات البحرية والجوية على حد سواء.
3-2-3 وحيثما تنشئ مراكز بحرية وجوية منفصلة لتنسيق الإنقاذ أو مراكز إنقاذ فرعية بحرية وجوية منفصلة لخدمة المنطقة ذاتها ، فإن على الطرف المعني أن يكفل أوثق قدر من التنسيق بين المراكز الرئيسية أو الفرعية.
3-2-4 تكفل الأطراف قدر الإمكان استخدام الإجراءات الموحدة من قبل وحدات الإنقاذ المنشأة للأغراض البحرية وتلك المنشأة للأغراض الجوية.
الباب الرابط :
التدابير التحضيرية
4-1 المتطلبات من المعلومات
4-1-1 يجب أن تتاح في كل مركز تنسيق للإنقاذ وكل مركز إنقاذ فرعي معلومات حديثة تتعلق بعمليات البحث والإنقاذ في منطقته بما في ذلك معلومات عما يلي :
-1 وحدات الإنقاذ ووحدات الرصد الساحلي ؛
-2 أية موارد عامة أو خاصة أخرى ، بما فيها مرافق النقل وإمدادات الوقود ، التي يمكن أن تفيد عمليات البحث والإنقاذ ؛
-3 وسائل الاتصال التي يمكن استخدامها في عمليات البحث والإنقاذ ؛
-4 الأسماء والعناوين البرقية والتلكسية وأرقام الهواتف وأجهزة التلكس الخاصة بوكلاء النقل البحري ، والسلطات القنصلية ، والمنظمات الدولية وغيرها من الوكالات التي يمكن أن تساعد في الحصول على معلومات حيوية عن المراكب ؛
-5 المواقع ، وإشارات النداء أو هويات الخدمة البحرية المتنقلة ، وساعات الخفارة والترددات الخاصة بجميع المحطات اللاسلكية التي قد تستخدم في عمليات البحث والإنقاذ ؛
-6 الموقع ، وإشارات النداء أو هويات الخدمة البحرية المتنقلة ، وساعات الخفارة والترددات الخاصة بجميع المحطات اللاسلكية الساحلية التي تبث نشرات توقعات الأرصاد الجوية وكذلك التحذيرات لإقليم البحث والإنقاذ ؛
-7 المواقع وساعات الخفارة الخاصة بالخدمات التي تحافظ على خفارة لاسلكية وكذلك الترددات المحروسة ؛
-8 الأشياء التي يمكن أن يظن بأنها حطام لم يحدد موقعه ولم يبلغ عنه ؛
-9 المواقع التي تخزن فيها إمدادات معدات النجاة الالقائية الخاصة بحالات الطوارئ.
4-1-2 ينبغي أن يكون من المتيسر على كل مركز تنسيق للإنقاذ وكل مركز إنقاذ فرعي الحصول على المعلومات المتعلقة بالمواقع وخطوط السير وسرعات وشارات النداء أو هويات المحطات السفينية للمراكب المبحرة في منطقته والتي يمكن أن تمد يد العون إلى المراكب أو الأشخاص المكروبين في البحر. وتحفظ هذه المعلومات في مركز تنسيق الإنقاذ أو تكون متاحة بيسر عند الضرورة.
4-1-3 توفر خارطة كبيرة المقياس في كل مركز تنسيق للإنقاذ ومركز إنقاذ فرعي بغية عرض وتسجيل المعلومات المتعلقة بعمليات البحث والإنقاذ في منطقته.
4-2 الخطط أو التعليمات التشغيلية
4-2-1 يعد كل مركز تنسيق للإنقاذ ومركز إنقاذ فرعي أو يحوز خططا أو تعليمات مفصلة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ في منطقته.
4-2-2 تحدد الخطط أو التعليمات هذه ، قدر المستطاع ، ترتيبات الخدمة والتغذية الوقودية الخاصة بالمراكب ، والطائرات ، والعربات المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ ، بما في ذلك ما تتيحه الدول الأخرى منها.
4-2-3 ينبغي أن تحتوي الخطط أو التعليمات على تفاصيل تتعلق بالأعمال التي سيقوم بها المشاركون في عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة ، بما في ذلك :
- 1 أسلوب إجراء عمليات البحث والإنقاذ ؛
- 2 استخدام نظم ومرافق الاتصال المتاحة ؛
- 3 الأعمال التي تنفذ بصورة مشتركة مع مراكز تنسيق الإنقاذ أو مراكز الإنقاذ الفرعية الأخرى ، حسب الاقتضاء ؛
- 4 طرق تحذير المراكب المبحرة أو الطائرات المحلقة ؛
- 5 واجبات وصلاحيات الأشخاص المكلفين بعمليات البحث والإنقاذ ؛
- 6 العمليات المحتملة لإعادة نشر المعدات التي قد تدعو إليها الظروف الجوية أو غيرها من الظروف ؛
- 7 طرق الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بعمليات البحث والإنقاذ ، مثل الاخطارات المناسبة للملاحين والتقارير والتوقعات المتعلقة بأحوال الطقس وسطح البحر ؛
- 8 طرق الحصول من مراكز تنسيق الإنقاذ أو مراكز الإنقاذ الفرعية الأخرى ، حسب الاقتضاء ، على ما قد تدعو إليه الحاجة من مساعدات ، بما في ذلك المراكب ، والطائرات ، والعاملين ، والمعدات ؛
- 9 طرق مساعدة مراكب الإنقاذ أو المراكب الأخرى على ملاقاة المراكب المكروبة ؛
- 10 طرق مساعدة الطائرات المكروبة الجانحة على ملاقاة المركبات السطحية.
4-3 جاهزية وحدات الإنقاذ
4-3-1 تحافظ كل وحدة إنقاذ معينة على درجة من الجاهزية تتناسب مع المهمة الموكلة إليهما ، وينبغي لها أن تطلع باستمرار مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي المناسب على درجة جاهزيتها.
الباب الخامس :
الإجراءات التشغيلية
5-1 المعلومات المتعلقة بالطوارئ
5-1-1 تكفل الأطراف الحفاظ على ما هو مستطاع وضروري من الخفارات اللاسلكية المستمرة على ترددات الاستغاثة الدولية. وتقوم المحطة اللاسلكية الساحلية التي تتلقى أي نداء أو رسالة استغاثة بما يلي :
-1 إعلام مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي المناسب على الفور ؛
-2 إعادة بث النداء أو الرسالة بقدر ما هو ضروري لإعلام السفن على تردد أو أكثر من ترددات الاستغاثة الدولية أو على أي تردد مناسب آخر ؛
-3 استهلال عمليات البث هذه بإشارات الإنذار الأوتوماتيكية المناسبة ما لم يكن ذلك قد تم قبلا ؛
-4 تنفيذ ما تقرره الهيئة المختصة من تدابير لاحقة.
5-1-2 ينبغي لأي هيئة أو عنصر من عناصر تنظيم البحث والإنقاذ عند توافر أسباب تدعو للاعتقاد بأن مركبا ما يمر بحالة طوارئ أن يبادر بأسرع ما يكون إلى تقديم جميع المعلومات المتاحة إلى مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي المعني.
5-1-3 تتولى مراكز تنسيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية ، فور تلقي المعلومات المتعلقة بمركب في حالة طوارئ ، تقييم مثل هذه المعلومات وتحديد نوع مرحلة الطوارئ وفقا للفقرة 5-2 ومدى العملية المطلوبة.
5-2 مراحل الطوارئ
5-2-1 تنقسم مراحل الطوارئ ، من زاوية الأغراض التشغيلية ، إلى ما يلي :
-1 مرحلة الشك :
1-1 عند الإبلاغ عن تأخر وصول مركب إلى طيته ؛
1-2 عند عدم بث مركب ما لتقرير منتظر من تقارير الموقع أو السلامة.
-2 مرحلة الانذار :
2-1 عند فشل المحاولات المبذولة ، بعد مرحلة الشك ، في إقامة اتصال بالمركب ، وإخفاق الاستقصاءات الموجهة إلى المصادر المناسبة الأخرى ؛ أو
2-2 عند ورود معلومات تفيد أن الكفاءة التشغيلية لمركب ما قد اختلت ولكن إلى مدى لا يرجح فيه نشوء حالة استغاثة.
-3 مرحلة الاستغاثة :
3-1 عند تلقي معلومات مؤكدة بأن مركبا أو شخصا ما يواجه خطرا شديدا أو محدقا وأنه بحاجة إلى مساعدة فورية ، أو
3-2 عند ترجيح وقوع المركب في ورطة استنادا إلى فشل المحاولات الإضافية المبذولة ، بعد مرحلة الإنذار ، للاتصال بالمركب ، وإخفاق الاستقصاءات الموسعة عنه ؛ أو
3-3 عند تلقي معلومات تفيد أن الكفاءة التشغيلية لمركب ما قد اختلت إلى مدى يرجح فيه نشوء حالة استغاثة.
5-3 إجراءات مراكز تنسيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية أثناء مراحل الطوارئ
5-3-1 فور إعلان مرحلة الشك ، يشرع مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي ، حسب الاقتضاء ، بالاستقصاء بغية تحديد مدى سلامة السفينة ، أو يعلن مرحلة الإنذار.
5-3-2 فور إعلان مرحلة الإنذار ، يقوم مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي ، حسب الاقتضاء ، بتوسيع استقصاءاته ، وينذر خدمات البحث والإنقاذ المناسبة ويباشر الأعمال ، الوارد وصفها في الفقرة 5-3-3 ، حسبما تتطلب الحالة المعينة.
5-3-3 فور إعلان مرحلة الاستغاثة ، يقوم مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي ، حسب الاقتضاء ، بما يلي :
1- الشروع في العمل وفقا للترتيبات المدرجة في الفقرة 4-2 ؛
2 القيام ، حيثما كان ذلك مناسبا ، بتقدير درجة الشك المحيط بموقع المركب وتحديد اتساع المنطقة التي ستخضع للبحث ؛
- 3 إعلام مالك المركب أو وكيله إن أمكن واطلاعه على ما يستجد من تطورات ؛
- 4 إعلام مراكز تنسيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية الأخرى ، التي ستدعو الحاجة ، على ما يبدو ، إلى الاستغاثة بها أو التي قد تعنيها العملية ؛
- 5 دعوة الطائرات أو المراكب أو الخدمات غير المدرجة تحديدا في تنظيم البحث والإنقاذ ، وفي مرحلة مبكرة ، إلى مد يد العون إذ أن المراكب الأخرى الموجودة في الجوار تشكل ، في معظم حالات الاستغاثة في المحيطات ، عناصر هامة من عناصر عمليات البحث والإنقاذ ؛
- 6 وضع خطة عريضة لتنفيذ العمليات وذلك استنادا إلى المعلومات المتاحة ، وإعلام الهيئات المحددة وفقا للفقرتين 5-7 و5-8 بهذه الخطة للاسترشاد بها ؛
- 7 تعديل الارشادات المعطاة قبلا في إطار الفقرة 5-3-3-6 ، إن دعت الضرورة ، وذلك في ضوء الظروف القائمة ؛
- 8 إعلام السلطات القنصلية أو الدبلوماسية المعنية ، أو مكتب المنظمة الدولية المختصة إن كان الحادث يشمل لاجئا أو نازحا ؛
- 9 إعلام سلطات التحقيق في الحوادث حسبما هو مناسب ؛
- 10 إعلام أية طائرة ، أو مركب ، أو أي خدمات أخرى ذكرت في الفقرة 5-3-3-5 بالتشاور مع السلطات المحددة وفقا للفقرة 5-7- أو 5-8 ، حسب الاقتضاء ، بأن الحاجة إلى مساعدتها قد انقضت.
5-3-4 الشروع في عمليات البحث والإنقاذ فيما يتعلق بمركب مجهول الموقع
5-3-4-1 في حال إعلان مرحلة طوارئ ، بالنسبة لمركب مجهول الموقع ، يطبق ما يلي :
-1 عندما يبلغ مركز لتنسيق الإنقاذ أو مركز إنقاذ فرعي بوجود مرحلة طوارئ ولا تتوافر لديه أنباء عن اتخاذ مراكز أخرى لتدابير مناسبة ، فإنه يضطلع بمسؤولية الشروع في الأعمال الملائمة ويتشاور مع المراكز المجاورة بغية تعيين مركز واحد يتولى المسؤولية عند ذلك ؛
- 2 وما لم يتقرر خلاف ذلك بالاتفاق بين المراكز المعنية ، فإن من الواجب أن يقع الاختيار على المركز المسؤول عن المنطقة التي كان فيها المركب طبقا لآخر تقرير بعث به عن موقعه ؛
- 3 وبعد إعلان مرحلة الاستغاثة ، يقوم مركز تنسيق عملية البحث والإنقاذ ، إن دعت الحاجة ، بإعلام المراكز المناسبة الأخرى عن جميع ظروف حالة الطوارئ وكل تطوراتها اللاحقة.
5-3-5 نقل المعلومات إلى المراكب التي أعلنت بشأنها مرحلة طوارئ
5-3-5-1 يتولى مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي المسؤول عن عمليات البحث والإنقاذ ، وحيثما انطبق ذلك ، مسؤولية نقل المعلومات المتعلقة بعملية البحث والإنقاذ التي شرع فيها إلى المركب الذي أعلنت بشأنه حالة طوارئ.
5-4 التنسيق في حال مشاركة طرفين أو أكثر
5-4-1 حينما تقع مسؤولية تنفيذ العمليات في إقليم بكامله من أقاليم البحث والإنقاذ على عاتق أكثر من طرف واحد ، فإن على كل طرف اتخاذ الأعمال المناسبة وفقا للخطط أو التعليمات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4-2 عندما يطلب ذلك مركز تنسيق الإنقاذ في الإقليم.
5-5 إنهاء وتعليق عمليات البحث والإنقاذ
5-5-1 مرحلة الشك ومرحلة الإنذار
5-5-1-1 عند إبلاغ مركز لتنسيق الإنقاذ أو مركز إنقاذ فرعي ، حسب الاقتضاء ، أثناء مرحلة شك أو مرحلة إنذار بأن حالة الطوارئ قد زالت فإن عليه أن يبلغ أي سلطة أو وحدة أو خدمة سبق تنشيطها أو إخطارها.
5-5-2 مرحلة الاستغاثة
5-5-2-1 عند تلقي مركز لتنسيق الإنقاذ أو مركز إنقاذ فرعي ، حسب الاقتضاء ، أثناء مرحلة الاستغاثة لبلاغ من المركب المكروب أو من مصادر مناسبة أخرى بأن حالة الطوارئ قد زالت ، فإن عليه اتخاذ التدابير الضرورية لإنهاء عمليات البحث والإنقاذ وتبليغ ذلك لأي سلطة أو وحدة أو خدمة سبق تنشيطها أو إخطارها.
5-5-2-2 في حال اتخاذ قرار ، أثناء مرحلة الاستغاثة ، بوقف البحث فإن على مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي ، حسب الاقتضاء ، تعليق جميع عمليات البحث والإنقاذ وتبليغ ذلك إلى أي سلطة أو وحدة أو خدمة سبق تنشيطها أو إخطارها. ومن الواجب تقييم المعلومات الواردة لاحقا واستئناف عمليات البحث والإنقاذ إذا كانت مثل تلك المعلومات تبرر ذلك.
5-5-2-3 في حالة اتخاذ قرار ، أثناء مرحلة الاستغاثة ، بأن لا فائدة ترجى من مواصلة البحث ، فإن على مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي ، حسب الاقتضاء ، إنهاء عمليات البحث والإنقاذ وتبليغ ذلك إلى أي سلطة أو وحدة أو خدمة سبق تنشيطها أو إخطارها.
5-6 التنسيق الميداني لأنشطة البحث والإنقاذ
5-6-1 تنسق أنشطة الوحدات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ ، سواء أكانت من وحدات الإنقاذ أو من الوحدات المعاونة الأخرى ، وذلك لضمان النتائج الفعالة المثلى.
5-7 تعيين القائد الميداني ومسؤولياته
5-7-1 ينبغي ، قبيل بدء وحدات الإنقاذ بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ ، أن يعين قائد ميداني في موعد مبكر قدر الإمكان ، ومن الأفضل أن يكون ذلك قبل الوصول إلى منطقة البحث المعينة.
5-7-2 ينبغي أن يتولى مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي المناسب تعيين القائد الميداني ، وإذا تعذر ذلك فينبغي أن تقوم الوحدات المشاركة بتعيين هذا القائد بالاتفاق المشترك.
5-7-3 وإلى حين تعيين قائد ميداني فإنه ينبغي أن تضطلع وحدة الإنقاذ التي تصل أولا إلى مسرح العمليات أوتوماتيكيا بمهام ومسؤوليات القائد الميداني.
5-7-4 يضطلع القائد الميداني بالمهام التالية إن لم يتولاها مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي المسؤول ، حسب الاقتضاء :
-1 تحديد الموقع المحتمل لغرض البحث ، والهامش المحتمل للخطأ في هذا الموقع ، ومنطقة البحث ؛
-2 اتخاذ الترتيبات لفصل الوحدات المشاركة في البحث حفاظا على السلامة ؛
-3 تحديد أنماط البحث المناسبة للوحدات المشاركة في البحث وتخصيص مناطق للوحدات أو مجموعات الوحدات ؛
-4 تعيين الوحدات المناسبة لتنفيذ عملية الإنقاذ عند العثور على غرض البحث ؛
-5 تنسيق الاتصالات الميدانية للبحث والإنقاذ.
5-7-5 كما يضطلع القائد الميداني بمسؤولية ما يلي :
-1 تقديم تقارير دورية إلى مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي الذي يتولى تنسيق عمليات البحث والإنقاذ ؛
-2 تزويد مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي الذي ينسق عمليات البحث والإنقاذ بأعداد وأسماء الناجين ، وتزويد هذا المركز بأسماء وطيات الوحدات التي تحمل ناجين على متنها ، وتقديم تقرير عن هوية الناجين في كل وحدة ، وطلب مساعدات إضافية من المركز عند الحاجة مثل الإخلاء الطبي للناجين المصابين بجروح خطيرة.
5-8 تعيين منسق البحث السطحي ومسؤولياته
5-8-1 إذا لم تتوافر وحدات إنقاذ (بما في ذلك السفن الحربية) للاضطلاع بمهام القائد الميداني وكان هناك عدد من المراكب التجارية أو المراكب الأخرى تشارك في عمليات البحث والإنقاذ ، فينبغي أن يعين واحد منها بالاتفاق المشترك للعمل كمنسق للبحث السطحي.
5-8-2 ينبغي تعيين منسق البحث السطحي أبكر ما يمكن ، ومن الأفضل أن يتم ذلك قبل الوصول إلى منطقة البحث المعينة.
5-8-3 ينبغي أن يضطلع منسق البحث السطحي بكل ما يمكن للمركب القيام به من المهام المدرجة في الفقرتين 5-7-4 و5-7-5.
5-9 الأعمال الاستهلالية
5-9-1 تقوم أية وحدة تتلقى معلومات عن حادث استغاثة بكل ما في وسعها القيام به من أعمال فورية للمساعدة ، وتنذر الوحدات الأخرى التي قد تستطيع المساعدة كما تبلغ مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي الذي وقعت الحادثة في منطقته.
5-10 مناطق البحث
5-10-1 يمكن تغيير مناطق البحث المحددة وفقا للفقرة 5-3-3-2 أو 5-7-4-1 أو 5-8-3 حسبما هو مناسب ، وذلك من قبل القائد الميداني أو منسق البحث السطحي الذي ينبغي أن يعلم مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي بما اتخذه من تدابير وأسباب ذلك.
5-11 أنماط البحث
5-11-1 يمكن تغيير أنماط البحث المحددة وفقا للفقرة 5-3-3-6 أو 5-7-4-3 أو 5-8-3 إلى أنماط أخرى إذا ما رأى القائد الميداني أو منسق البحث السطحي ضرورة لذلك ، وينبغي له أن يعلم مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي بما اتخذه من تدابير وأسباب ذلك.
5-12 نجاح البحث
5-12-1 عدد نجاح البحث ينبغي أن يوجه القائد الميداني أو منسق البحث السطحي أفضل الوحدات تجهيزا لتنفيذ عملية الإنقاذ أو لتوفير المساعدات الضرورية الأخرى.
5-12-2 وحيثما كان ذلك مناسبا ينبغي أن تقوم الوحدات المنفذة للإنقاذ بإبلاغ القائد الميداني أو منسق البحث السطحي بأعداد وأسماء الناجين الموجودين على متنها ، وما إذا كان جميع العاملين قد تم العثور عليهم وما إذا كانت الحاجة تدعو إلى مساعدات إضافية مثل الاخلاءات الطبية ، إلى جانب طية الوحدات.
5-12-3 ينبغي للقائد الميداني أو منسق البحث السطحي أن يبلغ على الفور مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي بنجاح عملية البحث.
5-13 إخفاق البحث
5-13-1 ينبغي ألا ينهى البحث إلا عدد تلاشي أي أصل معقول بإنقاذ الناجين.
5-13-2 ينبغي ، في الأحوال العادية ، أن يضطلع مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي الذي يتولى تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمسؤولية إنهاء البحث.
5-13-3 يمكن للقائد الميداني أو منسق البحث السطحي أن يضطلع بمسؤولية إنهاء البحث وذلك في المناطق المحيطية النائية التي لا تقع في نطاق مسؤولية مركز تنسيق للإنقاذ أو حينما يكون المركز المسؤول في وضع لا يسمح بتنسيق عمليات البحث والإنقاذ.
الباب السادس
نظم الابلاغ السفينية
6-1 عموميات
6-1-1 ينبغي للأطراف أن تقيم نظام إبلاغ سفيني يطبق ضمن أي إقليم للبحث والإنقاذ يقع في نطاق مسئوليتها ، وذلك إن رأت هذا ضروريا لتيسير البحث والإنقاذ وممكنا.
6-1-2 ينبغي للأطراف التي تنظر في أمر إقامة نظام إبلاغ سفيني أن تأخذ في الاعتبار توصيات المنظمة ذات الصلة.
6-1-3 ينبغي أن يوفر نظام الإبلاغ السفيني معلومات حديثة عن تحركات السفن في حال وقوع حادث استغاثة بغية تحقيق ما يلي :
-1 خفض الفترة الفاصلة بين فقدان الاتصال مع السفينة والشروع في عمليات البحث والإنقاذ في الحالات التي لم يتم فيها تلقي إشارات استغاثة ؛
-2 إتاحة التحديد السريع للسفن التي يمكن دعوتها لتقديم المساعدة ؛
-3 إتاحة رسم حدود منطقة للبحث ذات مساحة محدودة عندما يكون موقع السفينة المكروبة مجهولا أو غير مؤكد ؛
-4 تيسير توفير مساعدات طبية عاجلة أو تقديم المشورة إلى السفن التي لا تحمل طبيبا على ظهرها.
6-2 المتطلبات التشغيلية
6-2-1 وبغية تحقيق الأهداف المحددة في الفقرة 6-1-3 فإن نظام الابلاغ السفيني ينبغي أن يلبي المتطلبات التشغيلية التالية :
-1 توفير المعلومات ، بما في ذلك الخطط الملاحية والتقارير الموقعية ، مما يتيح التنبؤ بالمواقع المستقبلية للسفن المشاركة؛
-2 المحافظة على مخطط لحركة النقل البحري ؛
-3 تلقي التقارير على فترات مناسبة من السفن المشاركة ؛
-4 البساطة في تصميم النظام وتشغيله ؛
-5 استخدام نموذج إبلاغ سفيني واجراءات موحدة متفق عليها دوليا.
6-3 أنواع التقارير
6-3-1 ينبغي أن يضم نظام الإبلاغ السفيني التقارير التالية :
-1 خطة الإبحار - وتحتوي الاسم ، وإشارة النداء أو هوية المحطة السفينية ، وتاريخ وساعة المغادرة (توقيت غرينيتش) ، وتفاصيل نقطة مغادرة السفينة ، وميناء التردد التالي ، وخط السير المزمع ، والسرعة ، والتاريخ والساعة المتوقعين للوصول (توقيت غرينيتش) وينبغي الإبلاغ عن أية تعديلات مهمة بأسرع ما يمكن ؛
-2 التقرير الموقعي - ويحتوي الاسم ، وإشارة النداء أو هوية المحطة السفينية ، والتاريخ والساعة (توقيت غرينيتش) ، والموقع ، وخط السير ، والسرعة ؛
-3 التقرير النهائي - ويحتوي الاسم ، وإشارة النداء أو هوية المحطة السفينية ، وتاريخ وساعة الوصول إلى الطية (توقيت غرينيتش) أو مغادرة المنطقة التي يغطيها النظام.
6-4 استخدام النظم
6-4-1 ينبغي للأطراف أن تشجع جميع السفن على الإبلاغ عن مواقعها عند الإبحار في مناطق اتخذت فيها الترتيبات لجمع المعلومات عن المواقع خدمة لأغراض البحث والإنقاذ.
6-4-2 ينبغي للأطراف التي تسجل معلومات عن مواقع السفن أن تعمم ، قدر الامكان ، مثل هذه المعلومات على الدول الأخرى عندما يطلب منها ذلك خدمة لأغراض البحث والإنقاذ.