ظهير شريف رقم 126-99-1 صادر في 15 من صفر 1421

بنشر الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة الموقعة بفيينا في 29 سبتمبر 1997

(ج. ر. بتاريخ 24 رمضان 1421 - 21 ديسمبر 2000).

بناء على الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة الموقعة بفيينا في 29 سبتمبر 1997 ؛

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بفييا في 28 يوليو 1999 ،

تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة الموقعة بفيينا في 29 سبتمبر 1997.

 

اتفاقية مشتركة بشأن أمان التصرف في الوقودالمستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة

الديباجة

إن الأطراف المتعاقدة

"1" إذ تدرك أن تشغيل المفاعلات النووية يولد وقودا مستهلكا ونفايات مشعة وأن ثمة تطبيقات أخرى للتكنولوجيات النووية تولد أيضا نفايات مشعة ؛

"2" وإذ تدرك أن أهداف الأمان نفسها تنطبق على التصرف في كل من الوقود المستهلك والنفايات المشعة ؛

"3" وإذ تؤكد من جديد الأهمية التي يمثلها للمجتمع الدولي ضمان تخطيط وتنفيذ ممارسات سليمة تكفل أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة ؛

"4" وإذ تدرك أهمية إعلام الجمهور بالقضايا المتعلقة بأمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة ؛

"5" ورغبة منها في نشر ثقافة أمان نووي فعالة على نطاق العالم ؛

"6" وإذ تؤكد من جديد أن المسؤولية النهائية عن ضمان أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة تقع على عاتق الدولة ؛

"7" وإذ تدرك أن تحديد سياسة لدورة الوقود يعود إلى الدولة ، حيث تعتبر بعض الدول الوقود المستهلك موردا قيما يمكن إعادة معالجته ، ويختار البعض الآخر التخلص منه ؛

"8" وإذ تدرك أنه ينبغي التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة المستثناة من هذه الاتفاقية ، بسب كونها داخل برامج عسكرية أو دفاعية ، على نحو يتفق مع الأهداف المذكورة في هذه الاتفاقية ؛

"9" وإذ تؤكد على أهمية التعاون الدولي في تعزيز أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة من خلال الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف ، ومن خلال هذه الاتفاقية التحفيزية ؛

"10" وإذ تأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان النامية ، وخاصة أقل البلدان نموا ، والدول التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، والحاجة إلى تسهيل الآليات القائمة للمساعدة في الوفاء بحقوقها والتزاماتها المحددة في هذه الاتفاقية التحفيزية ؛

"11" واقتناعا منها بأنه ينبغي التخلص من النفايات المشعة - بالقدر الذي يتوافق مع أمان التصرف في هذه المواد - في الدولة التي تولدت فيها ، مع الاعتراف بأنه يجوز في أحوال معينة تعزيز أمان وفعالية التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة عن طريق عقد اتفاقيات فيما بين الأطراف المتعاقدة لاستخدام المرافق القائمة لدى أحد الأطراف لصالح الأطراف الأخرى ، وبخاصة حيثما تنشأ النفايات من مشاريع مشتركة ؛

"12" وإذ تدرك أن لأي دولة الحق في حظر استيراد الوقود المستهلك الأجنبي والنفايات المشعة الأجنبية في أراضيها ؛

"13" وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية الأمان النووي (1994) ، واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي (1986) ، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي (1986) ، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (1980) والاتفاقية المتعلقة بمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات والمواد الأخرى بصيغتها المعدلة (1994) وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة ؛

"14" وإذ تضع في اعتبارها المبادئ الواردة في "معايير الأمان الأساسية الدولية المتعلقة بالوقاية من الإشعاعات المؤينة وبأمان المصادر الإشعاعية" (1996) ، المشتركة بين الوكالات ، وفي أساسيات الأمان التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مبادئ التصرف في النفايات المشعة" (1995) ، وفي المعايير الدولية القائمة فيما يتصل بأمان نقل المواد المشعة ؛

"15" وإذ تشير إلى الفصل 22 من جدول أعمال القرن 21 الذي اعتمده في 1992 مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو ، الذي يؤكد من جديد الأهمية القصوى للتصرف في النفايات المشعة على نحو مأمون وسليم بيئيا ؛

"16" وإذ تدرك أن من المستصوب توطيد نظام المراقبة الدولية الذي يطبق على وجه التحديد على المواد المشعة على النحو المشار إليه في الفقرة (3) من المادة 1 من اتفاقية بازل بشأن مراقبة عمليات النقل العابرة للحدود للنفايات الخطرة والتخلص منها (1989) ،

الفصل 1

الأهداف والتعاريف ونطاق التطبيق

المادة 1 :

الأهداف

تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي :

"1" بلوغ مستوى عال من الأمان على نطاق العالم في التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة ، والحفاظ على ذلك المستوى ، من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل - عند الاقتضاء - التعاون التقني فيما يتصل بالأمان ؛

"2" ضمان وجود دفاعات فعالة في جميع مراحل التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة ، ضد الأخطار المحتملة ، لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة ، الآن وفي المستقبل ، على نحو يلبي احتياجات وتطلعات الجيل الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها وتطلعاتها ؛

"3" الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية ، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها أثناء أي مرحلة من مراحل التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة.

المادة 2 :

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية :

(أ) يعني "الإغلاق" إتمام جميع العمليات في وقت ما بعد وضع الوقود المستهلك أو النفايات المشعة في مرفق للتخلص منها. ويشمل ذلك الأعمال الهندسية النهائية والأعمال الأخرى اللازمة لجعل المرفق في حالة مأمونة في الأجل الطويل ؛

(ب) يعني "وقف التشغيل نهائيا" جميع الخطوات التي تؤدي إلى إعفاء مرفق نووي ، ليس مرفقا للتخلص ، من التحكم الرقابي. وتشمل هذه الخطوات عمليات إزالة التلوث والتفكيك ؛

(ج) تعني "التصرفات" انطلاقات مقررة ومحكومة في البيئة ، كممارسة مشروعة ، في حدود ترخص بها الهيئة الرقابية ، لمواد مشعة سائلة أو غازية تنشأ من مرافق نووية خاضعة للرقابة أثناء التشغيل المعتاد ؛

(د) يعني "التخلص" وضع الوقود المستهلك أو النفايات المشعة في مرفق مناسب بنية عدم استرجاعها ؛

(ه) تعني "الرخصة" أي ترخيص أو إذن أو شهادة تصدر عن الهيئة الرقابية للاضطلاع بأي نشاط يتصل بالتصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة ؛

(و) يعني "المرفق النووي" مرفقا مدنيا مع ما يرتبط به من أراض ومبان ومعدات يجري فيها إنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها على نطاق يستلزم مراعاة الأمان ؛

(ز) يعني "عمر التشغيل" الفقرة التي يستخدم فيها مرفق للتصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة للغرض المقصود منه. وفي حالة مرفق التخلص ، تبدأ هذه الفترة عند وضع الوقود المستهلك أو النفايات المشعة لأول مرة في المرفق وتنتهي لدى إغلاقه ؛

(ح) تعني "النفايات المشعة" مادة مشعة في شكل غاز أو سائل أو صلب لم تعد هناك نية لاستخدامها من جانب الطرف المتعاقد أو من جانب شخص طبيعي أو قانوني يقبل الطرف المتعاقد قراره ، وتخضع - باعتبارها نفايات مشعة - لإشراف هيئة رقابية ضمن الإطار التشريعي والرقابي للطرف المتعاقد ؛

(ط) يعني "التصرف في النفايات المشعة" جميع الأنشطة ، المتصلة بمناولة النفايات المشعة أو معالجتها التحضيرية ، أو معالجتها ، أو تكييفها ، أو تخزينها أو التخلص منها ، بما في ذلك أنشطة وقف التشغيل نهائيا باستثناء نقلها خارج الموقع. وقد يتضمن أيضا التصريفات ؛

(ي) يعني "مرفق التصرف في النفايات المشعة" أي مرفق أو منشأة يكون غرضهما الأساسي التصرف في النفايات المشعة ، بما في ذلك أي مرفق نووي يجري وقف تشغيله نهائيا شريطة أن يكون الطرف المتعاقد قد عينه مرفقا للتصرف في النفايات المشعة ؛

(ك) تعني "الهيئة الرقابية" أي هيئة أو هيئات خولها الطرف المتعاقد السلطة القانونية لرقابة أي جانب من جوانب أمان التصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة ، بما في ذلك إصدار الرخص ؛

(ل) تعني "إعادة المعالجة" أي معالجة أو عملية الغرض منها استخلاص نظائر مشعة من وقود مستهلك لإعادة استخدامها ؛

(م) يعني "المصدر المختوم" مادة مشعة ختمت بصفة دائمة في كبسولة أو ربطت بإحكام وفي شكل صلب ، باستثناء عناصر وقود المفاعلات ؛

(ن) يعني "الوقود المستهلك" الوقود النووي الذي تم تشعيعه في قلب مفاعل وأخرج منه نهائيا ؛

(س) يعني "التصرف في الوقود المستهلك" جميع الأنشطة المتصلة بمناولة أو تخزين الوقود المستهلك ، باستثناء نقله خارج الموقع. وقد يتضمن أيضا التصريفات ؛

(ع) يعني "مرفق التصرف في الوقود المستهلك" أي مرفق أو منشأة غرضهما الأساسي التصرف في الوقود المستهلك ؛

(ف) تعني "دولة المقصد" دولة من المخطط تنفيذ - أو يجري تنفيذ - عملية نقل عابرة للحدود إليها ؛

(ص) تعني "دولة المنشأ" دولة من المخطط تنفيذ - أو يجري تنفيذ - عملية نقل عابرة للحدود منها ؛

(ق) تعني "دولة العبور"أي دولة ، بخلاف دولة المنشأ أو دولة المقصد ، من المخطط تنفيذ - أو يجري تنفيذ - عملية نقل عابرة للحدود عبر أراضيها ؛

(ر) يعني "التخزين" الاحتفاظ بوقود مستهلك أو نفايات مشعة في مرفق يكفل احتواءها ، بنية استرجاعها ؛

(ش) يعني "النقل عبر الحدود" أي شحن لوقود مستهلك أو نفايات مشعة من دولة منشأ إلى دولة مقصد.

المادة 3

نطاق التطبيق

1- تنطبق هذه الاتفاقية على أمان التصرف في الوقود المستهلك عندما يكون الوقود المستهلك ناجما عن تشغيل مفاعلات نووية مدنية. أما الوقود المستهلك الموجود في مرافق إعادة المعالجة ضمن نشاط مختص بإعادة المعالجة فهو غير مشمول في نطاق هذه الاتفاقية ما لم يعلن الطرف المتعاقد أن إعادة المعالجة تندرج ضمن التصرف في الوقود المستهلك.

2- تنطبق هذه الاتفاقية أيضا على أمان التصرف في النفايات المشعة عندما تكون النفايات المشعة ناتجة عن تطبيقات مدنية. غير أن هذه الاتفاقية لا تنطبق على النفايات التي لا تحتوي إلا على مواد مشعة طبيعية وليست ناشئة من دورة الوقود النووي ، ما لم تشكل مصدرا مختوما مهملا أو يعلن الطرف المتعاقد أنها نفايات مشعة لأغراض هذه الاتفاقية.

3- لا تنطبق هذه الاتفاقية على أمان التصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة الناتجة في إطار برامج عسكرية أو دفاعية ، ما لم يعلن الطرف المتعاقد أنها وقود مستهلك أو نفايات مشعة لأغراض هذه الاتفاقية. غير أن هذه الاتفاقية تنطبق على أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة الناتجة من برامج عسكرية أو دفاعية متى وعندما تنقل هذه المواد بصورة نهائية إلى برامج مدنية بحتة والتصرف فيها في إطار هذه البرامج.

4- تنطبق هذه الاتفاقية أيضا على التصريفات على النحو المنصوص عليه في المواد 4 و7 و11 و14 و24 و26.

الفصل الثاني

أمان التصرف في الوقود المستهلك

المادة 4 :

متطلبات الأمانة العامة

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من المخاطر الإشعاعية حماية وافية في جميع مراحل التصرف في الوقود المستهلك.

ويتخذ كل طرف متعاقد ، لدى القيام بذلك ، الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :

"1" التصدي على نحو واف لمسألة الحرجية وإزالة الحرارة المتخلفة المتولدة أثناء التصرف في الوقود المستهلك ؛

"2" الإبقاء على مستوى توليد النفايات المشعة المرتبطة بالتصرف في الوقود المستهلك عند أدنى حد ممكن من الناحية العملية ، بما يتفق مع نوع السياسة المتبعة في دورة الوقود ؛

"3" مراعاة الترابط فيما بين شتى خطوات التصرف في الوقود المستهلك ؛

"4" توفير حماية فعالة للأفراد والمجتمع والبيئة ، عن طريق تطبيق أساليب وقائية مناسبة على المستوى الوطني وبالصورة التي تقرها الهيئة الرقابية ، في إطار تشريعها الوطني الذي يولي الاعتبار الواجب للقواعد والمعايير التي تحظى بإقرار دولي ؛

"5" مراعاة المخاطر البيولوجية والكيميائية وغيرها من المخاطر التي قد ترتبط بالتصرف في الوقود المستهلك ؛

"6" السعي من أجل تجنب الإجراءات التي تحدث تأثيرات يمكن التنبؤ بها على نحو معقول على الأجيال المقبلة تتجاوز التأثيرات المسموح بها بالنسبة للجيل الحاضر ؛

"7" العمل من أجل تجنب فرض أعباء باهظة على الأجيال المقبلة.

المادة 5 :

المرافق القائمة

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة لاستعراض أمان أي مرفق للتصرف في الوقود المستهلك يكون قائما عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد ، وضمان إجراء جميع التحسينات العملية المعقولة - إذا اقتضت الضرورة - لتحسين أمان هذا المرفق.

المادة 6 :

اختيار مواقع المرافق المقترحة

1- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع وتنفيذ إجراءات لتحقيق ما يلي بالنسبة لأي مرفق مقترح للتصرف في الوقود المستهلك :

"1" تقييم جميع العوامل ذات الصلة المتعلقة بالموقع ، والتي يرجح أن تؤثر على أمان هذا المرفق خلال عمره التشغيلي ؛

"2" تقييم ما يرجح أن يترتب على هذا المرفق من تأثير على أمان الأفراد والمجتمع والبيئة ؛

"3" توفير المعلومات المتعلقة بأمان المرفق لأفراد الجمهور ؛

"4" التشاور مع الأطراف المتعاقدة المجاورة للمرفق ، بقدر احتمال تأثرها بذلك المرفق ، وتزويدها ، بناء على طلبها ، بالبيانات العامة المتعلقة بالمرفق لتمكينها من تقييم التأثير المرجح للمرفق من حيث الأمان على أراضيها.

2- يتخذ كل طرف متعاقد ، لدى القيام بذلك ، الخطوات المناسبة التي تكفل ألا تترتب على هذه المرافق تأثيرات غير مقبولة على أطراف متعاقدة أخرى عن طريق اختيار مواقعها وفقا لمتطلبات الأمان العامة الواردة في المادة 4.

المادة 7 :

تصميم المرافق وتشييدها

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :

"1" أن يوفر تصميم وتشييد مرفق التصرف في الوقود المستهلك تدابير مناسبة للحد من التأثيرات الإشعاعية التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد والمجتمع والبيئة ، بما في ذلك التأثيرات التي تترتب على التصريفات أو الإنطلاقات غير المحكومة ؛

"2" أن تؤخذ في الاعتبار - في مرحلة التصميم - الخطط النظرية ، وحسب الاقتصاد الترتيبات التقنية ، لوقف تشغيل مرفق التصرف في الوقود المستهلك نهائيا ؛

"3" أن تكون التكنولوجيات المستخدمة في تصميم وتشييد مرفق التصرف في الوقود المستهلك مدعمة بالخبرة أو الاختبار أو التحليل.

المادة 8 :

تقييم أمان المرافق

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :

"1" أن يجري ، قبل تشييد مرفق التصرف في الوقود المستهلك ، تقييم منهجي للأمان وتقييم بيئي يتناسبان مع المخاطر التي يمثلها المرفق ويغطيان عمره التشغيلي ؛

"2" أن تعد ، قبل تشغيل مرفق التصرف في الوقود المستهلك ، صيغ مستوفاة ومفصلة لتقييم الأمان وللتقييم البيئي عندما يكون ذلك ضروريا لتكملة التقييمين المشار إليهما في الفقرة "1".

المادة 9 :

تشغيل المرافق

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :

"1" أن تستند رخصة تشغيل مرفق التصرف في الوقود المستهلك إلى تقييمات مناسبة على النحو المحدد في المادة 8 وتكون مشروطة باستكمال برنامج إعداد للتشغيل ويثبت أن المرفق يستوفي ، على النحو المشيد به ، متطلبات التصميم والأمان ؛

"2" أن تعرف وتنقح عند الضرورة حدود وشروط التشغيل المستخلصة من الاختبارات والخبرة التشغيلية والتقييمات ، على النحو المحدد في المادة 8 ؛

"3" أن يجري تشغيل مرفق التصرف في الوقود المستهلك وصيانته ورصده وتفتيشه واختباره وفقا للإجراءات المعتمدة ؛

"4" أن يتوافر الدعم الهندسي والتقني في جميع المجالات المتصلة بالأمان طوال عمر تشغيل مرفق التصرف في الوقود المستهلك ؛

"5" أن يبلغ حامل الرخصة الهيئة الرقابية بالحادثات المهمة بالنسبة للأمان في حينها ؛

"6" أن توضع برامج لتجميع الخبرة التشغيلية ذات الصلة وتحليلها وأن يتم العمل وفق النتائج المحرزة حسب الاقتضاء ؛

"7" أن تعد خطط لوقف التشغيل النهائي لمرفق التصرف في الوقود المستهلك ، وأن تستوفي هذه الخطط ، حسب الاقتضاء ، باستخدام المعلومات المكتسبة أثناء العمر التشغيلي لذلك المرفق ، وأن تستعرضها الهيئة الرقابية.

المادة 10 :

التخلص من الوقود المستهلك

إذا عين طرف متعاقد وقودا مستهلكا للتخلص منه ، وفقا للإطار التشريعي والرقابي الخاص به ، وجب أن يتم التخلص من هذا الوقود المستهلك وفقا للالتزامات الواردة في الفصل 3 فيما يتعلق بالتخلص من النفايات المشعة.

الفصل الثالث

أمان التصرف في النفايات المشعة

المادة 11 :

متطلبات الأمانة العامة

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من المخاطر الإشعاعية والمخاطر الأخرى حماية وافية في جميع مراحل التصرف في النفايات المشعة.

ويتخذ كل طرف متعاقد ، لدى القيام بذلك ، الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :

"1" التصدي على نحو واف لمسألة الحرجية وإزالة الحرارة المتخلفة المتولدة أثناء التصرف في النفايات المشعة ؛

"2" الإبقاء على مستوى توليد النفايات المشعة عند أدنى حد ممكن من الناحية العملية ؛

"3" مراعاة الترابط فيما بين شتى خطوات التصرف في النفايات المشعة ؛

"4" توفير حماية فعالة للأفراد والمجتمع والبيئة ، عن طريق تطبيق أساليب وقائية مناسبة على المستوى الوطني وبالصورة التي تقرها الهيئة الرقابية ، في إطار التشريع الوطني الذي يولي الاعتبار الواجب للقواعد والمعايير التي تحظى بإقرار دولي ؛

"5" مراعاة المخاطر البيولوجية والكيميائية وغيرها من المخاطر التي قد ترتبط بالتصرف في النفايات المشعة ؛

"6" السعي من أجل تجنب الإجراءات التي تحدث تأثيرات يمكن التنبؤ بها على نحو معقول على الأجيال المقبلة تتجاوز التأثيرات المسموح بها بالنسبة للجيل الحاضر ؛

"7" العمل من أجل تجنب فرض أعباء باهظة على الأجيال المقبلة.

المادة 12 :

المرافق القائمة والممارسات السابقة

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة لاستعراض ما يلي :

"1" أمان أي مرفق للتصرف في النفايات المشعة يكون قائما عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد وضمان إجراء جميع التحسينات العملية المعقولة - إذا اقتضت الضرورة - لتحسين درجة أمان هذا المرفق ؛

"2" نتائج الممارسات السابقة من أجل تحديد ما إذا كان الأمر يتطلب أي تدخل لدواعي الوقاية من الإشعاعات مع مراعاة أنه ينبغي أن يكون التخفيف من الأذى المترتب على خفض الجرعة كافيا لتبرير مساوئ التدخل وتكاليفه ، بما في ذلك التكاليف الاجتماعية.

المادة 13 :

اختيار مواقع المرافق المقترحة

1- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع وتنفيذ إجراءات لتحقيق ما يلي بالنسبة لأي مرفق مقترح للتصرف في النفايات المشعة :

"1" تقييم جميع العوامل ذات الصلة المتعلقة بالموقع ، والتي يرجح أن تؤثر على أمان هذا المرفق خلال عمره التشغيلي ، وكذلك على أمان أي مرفق للتخلص بعد إغلاقه ؛

"2" تقييم ما يرجح أن يترتب على هذا المرفق من تأثير على أمان الأفراد والمجتمع والبيئة ، مع مراعاة احتمال تطور الظروف في مواقع مرافق التخلص بعد إغلاقها ؛

"3" توفير المعلومات المتعلقة بأمان المرفق لأفراد الجمهور ؛

"4" التشاور مع الأطراف المتعاقدة المجاورة للمرفق ، بقدر احتمال تأثرها بذلك المرفق ، وتزويدها ، بناء على طلبها ، بالبيانات العامة المتعلقة بالمرفق لتمكينها من تقييم التأثير المرجح للمرفق من حيث الأمان على أراضيها.

2- يتخذ كل طرف متعاقد ، لدى القيام بذلك ، الخطوات المناسبة التي تكلف ألا تترتب على هذه المرافق تأثيرات غير مقبولة على أطراف متعاقدة أخرى عن طريق اختيار مواقعها وفقا لمتطلبات الأمان العامة الواردة في المادة 11.

المادة 14 :

تصميم المرافق وتشييدها

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :

"1" أن يوفر تصميم وتشييد مرفق التصرف في النفايات المشعة تدابير مناسبة للحد من التأثيرات الإشعاعية التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد والمجتمع والبيئة ، بما في ذلك التأثيرات التي تترتب على التصريفات أو الانطلاقات غير المحكومة ؛

"2" أن تؤخذ في الاعتبار - في مرحلة التصميم - الخطط النظرية ، وحسب الاقتضاء الترتيبات التقنية ، لوقف تشغيل مرفق التصرف في النفايات المشعة نهائيا ؛

"3" أن تعد في مرحلة التصميم ترتيبات تقنية لإغلاق مرفق التخلص ؛

"4" أن تكون التكنولوجيات المستخدمة في تصميم وتشييد مرفق التصرف في النفايات المشعة مدعمة بالخبرة أو الاختبار أو التحليل.

المادة 15 :

تقييم أمان المرافق

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :

"1" أن يجرى ، قبل تشييد مرفق التصرف في النفايات المشعة ، تقييم منهجي للأمان وتقييم بيئي يتناسبان مع المخاطر التي يمثلها المرفق ويغطيان عمره التشغيلي ؛

"2" أن يجرى بالإضافة إلى ذلك ، قبل تشييد مرفق للتخلص ، تقييم منهجي للأمان وتقييم بيئي للفترة التي تعقب إغلاقه ، وأن تقيم النتائج تبعا للمعايير التي أقرتها الهيئة الرقابية ؛

"3" أن تعد قبل تشغيل مرفق التصرف في النفايات المشعة صبغ مستوفاة ومفصلة لتقييم الأمان وللتقييم البيئي عندما يكون ذلك ضروريا لتكملة التقييمين المشار إليهما في الفقرة "1".

المادة 16 :

تشغيل المرافق

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :

"1" أن تستند رخصة تشغيل مرفق التصرف في النفايات المشعة إلى تقييمات مناسبة على النحو المحدد في المادة 15 وتكون مشروطة باستكمال برنامج إعداد للتشغيل يثبت أن المرفق يستوفي ، على النحو المشيد به ، متطلبات التصميم والأمان ؛

"2" أن تعرف وتنقح عند الضرورة حدود وشروط التشغيل المستخلصة من الاختبارات والخبرة التشغيلية والتقييمات ، على النحو المحدد في المادة 15 ؛

"3" أن يجري تشغيل مرفق التصرف في النفايات المشعة وصيانته ورصده وتفتيشه واختباره وفقا للإجراءات المعتمدة. وفيما يتعلق بمرفق التخلص تستخدم النتائج المحرزة على هذا النحو للتحقق من صحة الافتراضات الموضوعة واستعراضها ولتحديث التقييمات المحددة في المادة 15 لفترة ما بعد الإغلاق ؛

"4" أن يتوافر الدعم الهندسي والتقني في جميع المجالات المتصلة بالأمان طوال عمر تشغيل مرفق التصرف في النفايات المشعة ؛

"5" أن تطبق إجراءات تحديد خصائص النفايات المشعة وفصلها ؛

"6" أن يبلغ حامل الرخصة الهيئة الرقابية بالحادثات المهمة بالنسبة للأمان في حينها ؛

"7" أن توضع برامج لتجميع الخبرة التشغيلية ذات الصلة وتحليلها ، وأن يتم العمل وفق النتائج المحرزة حسب الاقتضاء ؛

"8" أن تعد خطط وقف التشغيل نهائيا لمرفق التصرف في النفايات المشعة - خلاف مرفق التخلص - وأن تستوفي هذه الخطط ، حسب الاقتضاء ، باستخدام المعلومات المكتسبة أثناء العمر التشغيلي لذلك المرفق ، وأن تستعرضها الهيئة الرقابية ؛

"9" أن تعد خطط إغلاق مرفق التخلص وأن تستوفي هذه الخطط ، حسب الاقتضاء ، باستخدام المعلومات المكتسبة أثناء العمر التشغيلي لذلك المرفق ، وأن تستعرضها الهيئة الرقابية.

المادة 17 :

التدابير المؤسسية بعد الإغلاق

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي بعد إغلاق مرفق التخلص :

"1" حفظ السجلات المتعلقة بمكان ذلك المرفق وتصميمه ومخزونه ، والتي تقتضيها الهيئة الرقابية ؛

"2" وتنفيذ أي ضوابط مؤسسية إيجابية أو سلبية - إذا دعت الحاجة - مثل الرصد أو فرض قيود على معاينة المرفق ؛

"3" وتنفيذ تدابير تدخل حسب الضرورة إذا تم خلال فترة تنفيذ ضوابط مؤسسية إيجابية كشف انطلاق مواد مشعة غير مقصود في البيئة.

الفصل الرابع

أحكام الأمان العامة

المادة 18 :

تدابير التنفيذ

يتخذ كل طرف متعاقد ، في إطار قانونه الوطني ما يلزم من تدابير تشريعية ورقابية وإدارية وغير ذلك من خطوات أخرى ضرورية لتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 19 :

الإطار التشريعي والرقابي

1- يضع كل طرف متعاقد إطارا تشريعيا ورقابيا ويحافظ على هذا الإطار لتنظيم أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة.

2- يكفل هذا الإطار التشريعي والرقابي ما يلي :

"1" وضع متطلبات ولوائح وطنية تسري على الأمان الإشعاعي ؛

"2" وضع نظام للترخيص فيما يتعلق بأنشطة التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة ؛

"3" وضع نظام لحظر تشغيل أي مرفق للتصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة بدون رخصة ؛

"4" وضع نظام للتحكم المؤسسي المناسب والتفتيش الرقابي والتوثيق والتبليغ ؛

"5" إنفاذ اللوائح السارية وشروط الرخص ؛

"6" توزيع مسؤوليات الهيئات المشاركة في شتى خطوات التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة توزيعا واضحا.

3- تولي الأطراف المتعاقدة الاعتبار الواجب لأهداف هذه الاتفاقية عند النظر فيما إذا كانت مشعة بعينها تخضع للرقابة باعتبارها نفايات مشعة.

المادة 20 :

الهيئة الرقابية

1- ينشئ كل طرف متعاقد أو يعين هيئة رقابية تكلف بتنفيذ الإطار التشريعي والرقابي المشار إليه في المادة 19 ، وتمنح السلطة والاختصاصات والموارد المالية والبشرية الملائمة للاضطلاع بالمسؤوليات المكلفة بها.

2- يتخذ كل طرف متعاقد ، وفقا لإطاره التشريعي والرقابي ، الخطوات المناسبة التي تكفل الفصل على نحو فعال بين الوظائف الرقابية والوظائف الأخرى التي تؤديها هيئات تشارك في الأنشطة المتعلقة بالتصرف في كل من الوقود المستهلك أو النفايات المشعة والرقابة عليها.

المادة 21 :

مسؤولية حامل الرخصة

1- يكفل كل طرف متعاقد إسناد المسؤولية الأساسية عن أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة إلى حامل الرخصة ذات الصلة ، ويتخذ الخطوات المناسبة التي تكفل اضطلاع كل من يحمل مثل هذه الرخصة بمسؤولية.

2- في حالة عدم وجود حامل رخصة أو طرف مسؤول آخر ، فإن المسؤولية تقع على عاتق الطرف المتعاقد الذي يخضع الوقود المستهلك أو النفايات المشعة لسلطته القانونية.

المادة 22 :

الموارد البشرية والمالية

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :

"1" توافر الموظفين المؤهلين المطلوبين للأنشطة المتصلة بالأمان أثناء العمر التشغيلي لمرافق التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة ؛

"2" توافر الموارد المالية الملائمة لدعم أمان مرافق التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة أثناء عمرها التشغيلي ومن أجل وقف تشغيلها نهائيا ؛

"3" وضع ترتيبات مالية تكفل استمرار الضوابط المؤسسية وترتيبات الرصد المناسبة طوال الفترة التي تعتبر ضرورية بعد إغلاق مرافق التخلص.

المادة 23 :

ضمان الجودة

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات اللازمة التي تكفل وضع وتنفيذ البرامج المناسبة لضمان الجودة المتعلقة بأمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة.

المادة 24 :

الوقاية من الإشعاعات أثناء التشغيل

1- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي أثناء العمر التشغيلي لمرافق التصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة :

"1" حصر تعرض العاملين والجمهور للإشعاعات الناجمة عن المرفق عند أقل مستوى يمكن بلوغه بصورة معقولة ، مع مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية ؛

"2" عدم تعرض أي فرد في الأحوال العادية لجرعات إشعاعية تتجاوز الحدود الوطنية المقررة للجرعات ، التي تأخذ في الاعتبار على النحو الواجب المستويات المعتمدة دوليا للوقاية من الإشعاع.

"3" اتخاذ التدابير التي تكفل منع أي انطلاقات غير مخططة أو غير محكومة لمواد مشعة في البيئة.

2- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل حصر التصريفات من أجل ما يلي :

"1" إبقاء التعرض للإشعاعات عند أقل مستوى يمكن بلوغه بصورة معقولة ، مع مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية ؛

"2" عدم تعرض أي فرد في الأحوال العادية لجرعات إشعاعية تتجاوز الحدود الوطنية المقررة للجرعات ، التي تأخذ في الاعتبار على النحو الواجب المستويات المعتمدة دوليا للوقاية من الإشعاعات.

3- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل - أثناء العمر التشغيلي لأي مرفق نووي يخضع للرقابة - أن تنفذ في حالة حدوث انطلاق غير مخطط أو غير محكوم لمواد مشعة في البيئة ، التدابير التصحيحية المناسبة لكبح الانطلاق وتخفيف آثاره.

المادة 25 :

التأهب للطوارئ

1- يكفل كل طرف متعاقد وجود خطط للطوارئ داخل الموقع ، وخارج الموقع عند الاقتضاء ، وذلك قبل وأثناء تشغيل مرافق التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة. وينبغي اختبار خطط الطوارئ على فترات مناسبة.

2- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة لإعداد واختبار خطط للطوارئ تخص أراضيه بقدر احتمال تأثر أراضيه في حالة وقوع طارئ إشعاعي بمرفق للتصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة يكون مجاورا لأراضيه.

المادة 26 :

وقف التشغيل نهائيا

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل أمان وقف التشغيل نهائيا لأي مرفق نووي. وتكفل هذه الخطوات ما يلي :

"1" تأمين الموظفين المؤهلين والموارد المالية الملائمة ؛

"2" تطبيق أحكام المادة 24 فيما يتعلق بالوقاية من الإشعاعات أثناء التشغيل ، والتصريفات ، والانطلاقات غير المخططة أو غير المحكومة ؛

"3" تطبيق أحكام المادة 25 فيما يتعلق بالتأهب للطوارئ ؛

"4" الاحتفاظ بسجلات المعلومات الهامة بالنسبة لوقف التشغيل نهائيا.

الفصل الخامس

أحكام متنوعة

المادة 27 :

النقل عبر الحدود

1- يتخذ كل طرف متعاقد مشترك في عملية نقل عبر الحدود الخطوات المناسبة التي تكفل إجراء هذه العملية بطريقة تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية والصكوك الدولية الملزمة ذات الصلة.

ولدى القيام بذلك :

"1" يتخذ الطرف المتعاقد الذي هو دولة المنشأ الخطوات المناسبة التي تكفل أن تكون عملية النقل عبر الحدود مرخصا بها وألا تنفذ إلا بإخطار مسبق إلى دولة المقصد وبموافقتها ؛

"2" تخضع عملية النقل عبر الحدود خلال دول العبور للالتزامات الدولية ذات الصلة بأنماط النقل المحددة المستخدمة ؛

"3" لا يوافق الطرف المتعاقد الذي هو دولة المقصد على عملية نقل عبر الحدود إلا إذا توفرت لديه القدرة الإدارية والتقنية اللازمة ، وكذلك الهيكل الرقابي اللازم للتصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة على نحو يتفق مع هذه الاتفاقية ؛

"4" لا يرخص الطرف المتعاقد الذي هو دولة المنشأ بعملية نقل عبر الحدود إلا إذا أمكنه أن يقتنع بناء على موافقة دولة المقصد باستيفاء متطلبات الفقرة الفرعية "3" قبل عملية النقل عبر الحدود ؛

"5" يتخذ الطرف المتعاقد الذي هو دولة المنشأ الخطوات المناسبة للسماح بإعادة دخول ما سبق نقله إلى أراضيه ، إذا لم تتم عملية النقل عبر الحدود أو لم يمكن إتمامها طبقا لهذه المادة ، ما لم يمكن عمل ترتيب مأمون بديل.

2- لا يرخص أي طرف متعاقد بنقل وقوده المستهلك أو نفاياته المشعة إلى مقصد يقع جنوب خط عرض 60 درجة جنوبا لغرض التخزين أو التخلص.

3- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بما يلي أو يؤثر فيه :

"1" ممارسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوق وحريات الملاحة البحرية والنهرية والجوية المنصوص عليها في القانون الدولي ؛

"2" حقوق الطرف المتعاقد الذي تصدر إليه نفايات مشعة لمعالجتها في أي يعيد - أو يتخذ الترتيبات ليعيد - النفايات المشعة والنواتج الأخرى بعد المعالجة إلى دولة المنشأ ؛

"3" حق الطرف المتعاقد في أن يصدر وقوده المستهلك بغرض إعادة المعالجة ؛

"4" حقوق الطرف المتعاقد الذي يصدر إليه وقود مستهلك لإعادة معالجته في أن يعيد - أو يتخذ الترتيبات ليعيد - النفايات المشعة والنواتج الأخرى الناشئة من عمليات إعادة المعالجة إلى دولة المنشأ.

المادة 28 :

المصادر المختومة المهملة

1- يتخذ كل طرف متعاقد ، في إطار قانونه الوطني ، الخطوات المناسبة التي تكفل أن تجرى عمليات حيازة المصادر المختومة المهملة أو إعادة تصنيعها أو التخلص منها بطريقة مأمونة.

2- يسمح الطرف المتعاقد بإعادة دخول المصادر المختومة المهملة إلى أراضيه ، إذا كان قد قبل في إطار قانونه الوطني إعادتها إلى صانع مؤهل لتلقي وحيازة المصادر المختومة المهملة.

الفصل السادس

اجتماعات الأطراف المتعاقدة

المادة 29 :

الاجتماع التحضيري

1- يعقد اجتماع تحضيري للأطراف المتعاقدة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

2- تضطلع الأطراف المتعاقدة في هذا الاجتماع بما يلي :

"1" تحديد موعد أول اجتماع استعراضي على النحو المشار إليه في المادة 30. ويعقد هذا الاجتماع الاستعراضي في أقرب وقت ممكن على أن لا يتجاوز ثلاثين شهرا من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية ؛

"2" إعداد النظام الداخلي واللائحة المالية واعتمادهما بتوافق الآراء ؛

"3" القيام ، بصفة خاصة ووفقا للنظام الداخلي ، بما يلي :

(أ) وضع مبادئ توجيهية تتعلق بشكل وهيكل التقارير الوطنية التي تقدم عملا بالمادة 32 ؛

(ب) تحديد موعد لتقديم هذه التقايري ؛

(ج) تحديد عملية استعراض هذه التقارير.

3- يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية ذات طبيعة تكاملية أو ذات طبيعة أخرى صدقت على هذه الاتفاقية أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها أو أقرتها ولم يكن قد بدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها أن تحضر الاجتماع التحضيري وكأنها طرف في هذه الاتفاقية.

المادة 30 :

الاجتماعات الاستعراضية

1- تعقد الأطراف المتعاقدة اجتماعات لغرض استعراض التقارير المقدمة عملا بالمادة 32.

2- تضطلع الأطراف المتعاقدة في كل اجتماع استعراضي بما يلي :

"1" تحديد موعد الاجتماع الاستعراضي التالي ، بحيث لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين الاجتماعات الاستعراضية ثلاث سنوات ؛

"2" يجوز لها استعراض الترتيبات الموضوعة عملا بالفقرة 2 من المادة 29 ، واعتماد التنقيحات بتوافق الآراء ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك. كما يجوز لها أن تعدل النظام الداخلي واللائحة المالية بتوافق الآراء.

3- تتاح فرصة معقولة ، في كل اجتماع استعراضي ، لكل طرف متعاقد من أجل أن يناقش التقارير المقدمة من الأطراف المتعاقدة الأخرى وأن يلتمس توضيح هذه التقارير.

المادة 31 :

الاجتماعات الاستثنائية

يعقد اجتماع استثنائي للأطراف المتعاقدة :

"1" إذا وافقت على ذلك أغلبية الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في أحد الاجتماعات ؛

"2" أو بناء على طلب كتابي من أحد الأطراف المتعاقدة ، وفي غضون ستة أشهر من إبلاغ هذا الطلب إلى الأطراف المتعاقدة وتلقي الأمانة المشار إليها في المادة 37 إخطار يفيد بأن هذه الطلب نال تأييد أغلبية الأطراف المتعاقدة.

المادة 32

إعداد التقارير

1- وفقا لأحكام المادة 30 ، يقدم كل طرف متعاقد تقريرا وطنيا إلى كل اجتماع استعراضي للأطراف المتعاقدة. ويتناول هذا التقرير التدابير المتخذة لتنفيذ كل من الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية ويتناول التقرير ما يلي بالنسبة لكل طرف متعاقد.

"1" سياسته المتعلقة بالتصرف في الوقود المستهلك ؛

"2" ممارساته المتعلقة بالتصرف في الوقود المستهلك ؛

"3" سياسته المتعلقة بالتصرف في النفايات المشعة ؛

"4" ممارساته المتعلقة بالتصرف في النفايات المشعة ؛

"5" المعايير التي يستخدمها في تعريف وتصنيف النفايات المشعة.

2- ويتضمن هذا التقرير أيضا ما يلي :

"1" قائمة بمرافق التصرف في الوقود المستهلك الخاضعة لهذه الاتفاقية ، وأماكنها ، وغرضها الرئيسي وسماتها الأساسية ؛

"2" كشفا يبين رصيد الوقود المستهلك الخاضع لهذه الاتفاقية والمودع في التخزين والوقود الذي تم التخلص منه. ويتضمن هذا الكشف وصفا للمادة ويعطي ما هو متاح من معلومات عن كتلتها ونشاطها الإجمالي ؛

"3" قائمة بمرافق التصرف في النفايات المشعة الخاضعة لهذه الاتفاقية ، وأماكنها ، وغرضها الرئيسي وسماتها الأساسية ؛

"4" كشفا يبين رصيد النفايات المشعة الخاضعة لهذه الاتفاقية والتي :

(أ) أودعت للتخزين في مرافق التصرف في النفايات المشعة ومرافق دورة الوقود النووي ، أو

(ب) تم التخلص منها ، أو

(ج) نتجت من ممارسات سابقة.

ويتضمن هذا الكشف وصفا للمادة وغير ذلك من المعلومات المناسبة المتاحة ، من قبيل الحجم أو الوزن ، والنشاط والنويدات المشعة المحددة ؛

"5" قائمة بالمرافق النووية التي تجري عملية وقف تشغيلها نهائيا وحالة أنشطة وقف التشغيل نهائيا في تلك المرافق.

المادة 33 :

الحضور

1- يحضر كل طرف متعاقد اجتماعات الأطراف المتعاقدة ويمثله في هذه الاجتماعات مندوب واحد ، ومن يرى ضرورة حضورهم من المناوبين والخبراء والمستشارين.

2- يجوز للأطراف المتعاقدة أن تدعو - بتوافق الآراء - أي منظمة دولية حكومية مختصة بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية ، لحضور أي اجتماع أو جلسات خاصة منه بصفة مراقب. وعلى المراقبين أن يقبلوا كتابة ومسبقا أحكام المادة 36.

المادة 34 :

التقارير الموجزة

تعتمد الأطراف المتعاقدة ، بتوافق الآراء ، وثيقة تتناول القضايا التي نوقشت والاستنتاجات التي تم التوصل إليها أثناء اجتماعات الأطراف المتعاقدة ، وتتيح تلك الوثيقة للجمهور.

المادة 35 :

اللغات

1- اللغات المستخدمة في اجتماعات الأطراف المتعاقدة هي الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك.

2- تعد التقارير المقدمة عملا بالمادة 32 باللغة الوطنية للطرف المتعاقد الذي يقدمها أو بلغة معينة واحدة يتفق عليها في النظام الداخلي. وفي حالة تقديم التقرير بلغة وطنية خلاف اللغة المعينة ، يقدم الطرف المتعاقد ترجمة للتقرير باللغة المعينة.

3- على الرغم من أحكام الفقرة 2 ، تتولى الأمانة - في حالة تعويضها - مهمة ترجمة التقارير المقدمة بأي لغة من اللغات المستخدمة في الاجتماع إلى اللغة المعينة.

المادة 36 :

السرية

1- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بمقتضى قوانينها الخاصة بحماية المعلومات من الإفشاء. ولأغراض هذه المادة ، تشمل "المعلومات" - ضمن ما تشمل - المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني أو الحماية المادية للمواد النووية ، والمعلومات التي تحميها حقوق الملكية الفكرية أو مقتضيات السرية الصناعية أو التجارية ، والبيانات الشخصية.

2- إذا قدم طرف متعاقد - في سياق هذه الاتفاقية - معلومات يعتبرها محمية على النحو المبين في الفقرة 1 فإن هذه المعلومات لا تستخدم إلا في الأغراض التي قدمت من أجلها ، وتحترم سريتها.

3- فيما يتعلق بالمعلومات المتصلة بالوقود المستهلك أو النفايات المشعة التي تدخل في نطاق هذه الاتفاقية بموجب الفقرة 3 من المادة 3 ، فإن أحكام هذه الاتفاقية لا تؤثر في حق الطرف المتعاقد المعني في أن يقرر - بناء على تقديره هو وحده - ما يلي :

"1" ما إذا كانت هذه المعلومات سرية أو محكومة على نحو آخر بما يمنع إفشاءها ؛

"2" ما إذا كان عليه أن يقدم المعلومات المشار إليها في الفقرة الفرعية "1" أعلاه في سياق الاتفاقية ؛

"3" شروط السرية المرتبطة بهذه المعلومات في حالة تقديمها في سياق هذه الاتفاقية.

4- تراعى سرية مضمون المناقشات التي تدور أثناء استعراض التقارير الوطنية في كل اجتماع استعراضي يعقد عملا بالمادة 30.

المادة 37 :

الأمانة

1- توفر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى فيما يلي "الوكالة") خدمات الأمانة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة.

2- تقوم الأمانة بما يلي :

"1" الدعوة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة المشار إليها في المواد 29 و30 و31 ، والإعداد لها وخدمتها ؛

"2" إحالة المعلومات الواردة أو المعدة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إلى الأطراف المتعاقدة.

وتتحمل الوكالة ، ضمن ميزانيتها العادية ، ما تتكبده من تكاليف عند تنفيذها المهام المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين "1" و"2" أعلاه.

3- يجوز للأطراف المتعاقدة ، بتوافق الآراء ، أن تطلب من الوكالة تقديم خدمات أخرى لدعم اجتماعات الأطراف المتعاقدة. ويجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات إذا أمكن الاضطلاع بها ضمن برنامجها وميزانيتها العادية. وإذا تعذر ذلك ، يجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات إذا ما توفر تمويل طوعي من مصدر آخر.

الفصل السابع

الأحكام الختامية وأحكام أخرى

المادة 38 :

حل الخلافات

في حالة نشوء خلاف بين طرفين متعاقدين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، تتشاور الأطراف المتعاقدة في إطار اجتماع للأطراف المتعاقدة بغية حل هذا الخلاف. فإذا تبين عدم جدوى تلك المشاورات جاز اللجوء إلى آليات الوساطة والتوفيق والتحكيم المنصوص عليها في القانون الدولي ، بما في ذلك القواعد والممارسات المعمول بها داخل الوكالة.

المادة 39 :

التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا اعتبارا من 29 أيلول / سبتمبر 1997 وحتى بدء نفاذها.

2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة.

3- بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، يفتح باب الانضمام إليها أمام جميع الدول.

4- "1" يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية ، رهنا بإقرارها ، أو الانضمام إليها أمام المنظمات الإقليمية ذات الطبيعة التكاملية أو ذات الطبيعة الأخرى ؛ بشرط أن تكون كل من هذه المنظمات مؤلفة من دول ذات سيادة ، وأن تكون مختصة بالتفاوض بشأن اتفاقيات دولية تتعلق بأمور تشملها هذه الاتفاقية ، وتوقيع مثل هذه الاتفاقات وتطبيقها.

"2" تقوم هذه المنظمات - بالأصالة عن نفسها - في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصها ، بممارسة الحقوق وتنفيذ المسؤوليات التي تسندها هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف.

"3" عندما تصبح مثل هذه المنظمات طرفا في الاتفاقية ترسل إلى الوديع المشار إليه في المادة 43 إعلانا يبين أي الدول أعضاء فيها ، وأي مواد هذه الاتفاقية تنطبق عليها ، ومدى اختصاصها في المجال الذي تشمله تلك المواد.

"4" لا يكون لهذه المنظمات أي صوت يضاف إلى أصوات دولها الأعضاء.

5- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو الإقرار لدى الوديع.

المادة 40 :

سريان المفعول

1- يسري مفعول هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة والعشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع ، بما في ذلك وثائق خمس عشرة دولة لدى كل منها محطة عاملة للقوى النووية.

2- يسري مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية ذات طبيعة تكاملية أو ذات طبيعة أخرى ، تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها أو تقرها بعد تاريخ إيداع آخر وثيقة مطلوبة لاستيفاء الشروط الواردة في الفقرة 1 ، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة للوثيقة الملائمة لدى الوديع.

المادة 41 :

إدخال التعديلات على الاتفاقية

1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية. وينظر في التعديلات المقترحة في اجتماع استعراضي أو في اجتماع استثنائي.

2- يقدم نص أي تعديل مقترح وأسبابه إلى الوديع الذي يبادر بإرسال الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة قبل موعد الاجتماع الذي سينظر خلاله في التعديل المقترح بتسعين يوما على الأقل. ويرسل الوديع أي تعليقات ترد بشأن هذه الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة.

3- تقرر الأطراف المتعاقدة بعد النظر في التعديل المقترح ما إذا كانت تعتمد مثل هذا التعديل بتوافق الآراء ، أم تعرضه على مؤتمر دبلوماسي في حالة غياب مثل هذا التوافق. ويتخذ قرار عرض التعديل المقترح على مؤتمر دبلوماسي بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ، شريطة أن يتواجد نصف الأطراف المتعاقدة على الأقل وقت التصويت.

4- يدعو الوديع إلى عقد المؤتمر الدبلوماسي الذي يتولى النظر في التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاقية واعتمادها ، بحيث ينعقد هذا المؤتمر في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ اتخاذ القرار المناسب وفقا للفقرة 3 من هذه المادة. ويبذل المؤتمر الدبلوماسي قصارى جهده من أجل ضمان أن يكون اعتماد التعديلات بتوافق الآراء. فإذا تعذر ذلك ، فإن اعتماد التعديلات يكون بأغلبية ثلثي جميع الأطراف المتعاقدة.

5- تخضع التعديلات التي اعتمد إدخالها على هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرتين 3 و4 أعلاه ، للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الإقرار من جانب الأطراف المتعاقدة. ويبدأ نفاذها بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو أقرتها في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع للصكوك ذات الصلة من ثلثي الأطراف المتعاقدة على الأقل. ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يقوم بعد ذلك بالتصديق على تلك التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها أو إقرارها في اليوم التسعين من تاريخ إيداع ذلك الطرف المتعاقد للصك ذي الصلة.

المادة 42 :

النقض

1- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية بإخطار كتابي موجه إلى الوديع.

2- يبدأ سريان النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام الوديع للإخطار ، أو في أي تاريخ لاحق قد يحدد في الإخطار.

المادة 43 :

الوديع

1- يكون المدير العام للوكالة هو الوديع لهذه الاتفاقية.

2- يقوم الوديع بإبلاغ الأطراف المتعاقدة بما يلي :

"1" توقيع هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو الإقرار ، وفقا للمادة 39 ؛

"2" تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية ، وفقا للمادة 40 ؛

"3" إخطارات نقض الاتفاقية المقدمة وفقا للمادة 42 وتواريخها ؛

"4" التعديلات التي تقترح أطراف متعاقدة إدخالها على هذه الاتفاقية ، والتعديلات التي يعتمدها المؤتمر الدبلوماسي ذو الصلة أو يعتمدها اجتماع الأطراف المتعاقدة ، وتاريخ بدء نفاذ تلك التعديلات وفقا للمادة 41.

المادة 44 :

النصوص الأصلية

يودع أصل هذه الاتفاقية - التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية - لدى الوديع الذي يرسل نسخا مصدقة منها إلى الأطراف المتعاقدة.

وإثباتا لما تقدم ، قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول المرعية بتوقيع هذه الاتفاقية.