ظهير شريف رقم 07-99-1 صادر في 15 من صفر 1421

بنشر الاتفاقية رقم 138 بشأن السن الأدنى لقبول الأطفال في العمل المعتمدة من طرف المؤتمر العام الدولي للشغل في دورته الثامنة والخمسين المنعقدة بجنيف في 26 يونيو 1973

(ج. ر. بتاريخ 17 ربيع الآخر 1421 - 20 يوليو 2000).

بناء على الاتفاقية رقم 138 بشأن السن الأدنى لقبول الأطفال في العمل المعتمد من طرف المؤتمر العام الدولي للشغل في دورته الثامنة والخمسين المنعقدة بجنيف في 26 يونيو 1973 ؛

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقعة بجنيف في 6 يناير 2000 ،

تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية رقم 138 بشأن السن الأدنى لقبول الأطفال في العمل المعتمدة من طرف المؤتمر الدولي للشغل في دورته الثامنة والخمسين المنعقدة بجنيف في 26 يونيو 1973.

_____

تراجع الاتفاقية في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4814 بتاريخ 17 ربيع الآخر 1421 (20 يوليو 2000).