الجريدة الرسمية رقم 5108 الصادرة يوم الخميس 15 ماي  2003

ظهير شريف رقم 1.02.136 صادر في 19 من ذي القعدة 1423 (22 يناير 2003) بنشر الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال مسؤولية الأبوين وإجراءات حماية الأطفال الموقعة بلاهاي في 19 أكتوبر 1996

الحمد لله وحده ، الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسين بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 بناء على الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجاال مسؤولية الأبوين وإجراءات حماية الأطفال الموقعة بلاهاي في 19 أكتوبر 1996 ؛

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بلاهاي في 27 نوفمبر 2002

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ و التعاون في مجال مسؤولية الأبوين وإجراءات حماية الأطفال الموقعة بلاهاي في 19 أكتوبر 1996.

 وحرر بأكادير في 19 من ذي القعدة 1423 (22 يناير 2003).

 وقعه بالعطف : الوزير الأول ،الإمضاء : إدريس جطو.

_____________________________

 (1) يراجع نص الاتفاقية في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5108 بتاريخ 13 ربيع الأول 1424 (15 ماي 2003).