الحمد لله وحده ، الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسين بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجاال مسؤولية الأبوين وإجراءات حماية الأطفال الموقعة بلاهاي في 19 أكتوبر 1996 ؛
وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بلاهاي في 27 نوفمبر 2002
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ و التعاون في مجال مسؤولية الأبوين وإجراءات حماية الأطفال الموقعة بلاهاي في 19 أكتوبر 1996.
وحرر بأكادير في 19 من ذي القعدة 1423 (22 يناير 2003).
وقعه بالعطف : الوزير الأول ،الإمضاء : إدريس جطو.
_____________________________