الجريدة الرسمية رقم 5000 الصادرة يوم الخميس 2 ماي 2002

ظهير شريف رقم 101-90-1 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بنشر اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بالرباط في 25 مارس 1981 بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتنسيق المتعلق بطريقة تطبيق الاتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في 19 أبريل 1984.
الحمد لله وحده,
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بعد الاطلاع على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بالرباط في 25 مارس 1981 بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتنسيق المتعلق بطريقة تطبيق الاتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في 19 أبريل 1984 ؛
وعلى تبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية والتنسيق المذكورين حيز التنفيذ ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بالرباط في 25 مارس 1981 بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتنسيق المتعلق بطريقة تطبيق الاتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في 19 أبريل 1984.
وحرر بطنجة من ذي القعدة 1421(15 فبراير 2001).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
*
**
اتفاقية
بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية متعلقة

إن المملكة المغربية
وجمهورية ألمانيا الاتحادية
رغبة منها في تنظيم العلاقات فيما بين كل منهما في ميدان الضمان الاجتماعي فقد اتفقتا على المقتضيات التالية :
الجزء الأول :
مقتضيات عامة
الفصل (1) :
قصد تطبيق هذه الاتفاقية ، فإن العبارات التالية تعني :
1) إن لفظ التراب الوطني يعني بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية ميدان تطبيق التشريع المشار إليه في رقم 1 من الفقرة 1 من الفصل 2
وبالنسبة للمملكة المغربية
التراب الوطني كما هو محدد في التشريع المغربي
2) إن لفظ مواطن يعني بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية ألماني في مفهوم القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وبالنسبة للمملكة المغربية
مغربي في مفهوم قانون الجنسية
3) إن لفظ تشريع يعني :
القوانين والتقنيات والمقتضيات التعهدية والعقود التشريعية الأخرى المتعلقة بفروع الضمان الاجتماعي المحصية في الفقرة 1 من الفصل 2
4 - إن لفظ سلطة مختصة يعني :
بالنسبة للمغرب :
وزير الشغل والتكوين المهني
بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية :
الوزير الاتحادي للشغل والشؤون الاجتماعية.
5) إن لفظ (مؤسسة) يعني :
المؤسسة أو السلطة المكلفة بتنفيذ التشريع المشار إليه في الفقرة 1 من الفصل 2
6) إن لفظ (مؤسسة مختصة) يعني :
المؤسسة المختصة بمقتضى التشريع المطبق.
7) إن لفظ (خدمة) يعني :
خدمة أو نشاط في مفهوم التشريع المطبق
8) إن لفظ (فترة اشتراك) يعني :
كل فترة تم بموجبها أداء اشتراكات واعتبرت مؤداة طبقا لتشريع كل من الدولتين المتعاقدتين.
9 - إن لفظ (فترة معادلة) يعني كل فترة ما دامت أنها تعادل فترة اشتراك طبقا لتشريع الدولة المتعاقدة التي تم عندها إنجازها أو التي تعتبر كما لو كانت قد أنجزت.
10 - إن لفظ (فترة تأمين) يعني كل فترة اشتراك أو كل فترة معادلة لها.
11- إن لفظ (إعانة نقدية) يعني راتب (دخل) أو كل إعانة نقدية بما في ذلك علاوة وتكميل أو زيادة.
12 - إن لفظ (إعانة عينية) يعني كل منحة ليست منحة نقدية.
الفصل (2) :
1) تطبق هذه الاتفاقية ما لم تنص على خلاف ذلك :
1) على التشريع الألماني المتعلق ب :
ا - التأمين عن المرض وكذا رعاية الشغيلة الأم مادام هذا التشريع يستهدف تقديم إعانات عينية ونقدية بواسطة مؤسسات التأمين عن المرض.
ب - التأمين عن الحادث.
ت - تأمين عن الزمانة - شيخوخة والتأمين التكميلي لعمال المناجم.
ث - مساعدة المزارعين الكهول.
2 ) على التشريع المغربي المتعلق
ا - بنظام الضمان الاجتماعي.
ب - بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
ت - بالأنظمة الخصوصية للضمان الاجتماعي ما دام يغطي مأجورين أو ما يمكن اعتبارهم كذلك والذي يتعلق بأخطار إعانات عادية في التشريع حول أنظمة الضمان الاجتماعي.
2) لا تطبق ، عند تطبيق هذه الاتفاقية مقتضيات الاتفاقيات الدولية الأخرى أو التشريع الذي يتعدى التشريع الوطني الرابط بين أي من الدولتين المتعاقدتين أو المقتضيات المتخذة طبقا لتطبيق هذه الاتفاقيات إلا أنه لا يتخذ أي إجراء مخالف للمقتضيات المغايرة المنصوص عليها في اتفاقية التعاون المجموعة الاقتصادية الأوربية والمملكة المغربية المؤرخة في 27 أبريل 1976.
الفصل (3) :
تطبق هذه الاتفاقية ما لم تنص على خلاف ذلك :
ا - على مواطني أي من الطرفين المتقاعدين.
ب - على اللاجئين حسب مفهوم الفصل 1 من اتفاقية 28 يوليوز 1951 المتعلقة بالوضعية القانونية للاجئين وكذا بروتوكول 31 يناير 1967 الملحق بالاتفاقية المذكورة.
ب - على عديمي الجنسية حسب مفهوم الفصل 1 من اتفاقية 28 شتنبر 1954 المتعلقة بالوضعية القانونية لعديمي الجنسية.
ت - على الأشخاص الآخرين فيما يخص الحقوق المتفرعة عن حقوق مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين أو لاجيء أو عديم الجنسية حسب مفهوم هذا الفصل.
الفصل (4) :
1) ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك ، فإن الأشخاص المشار إليهم في الفصل 3 والمقيمين على التراب الوطني لأي من الدولتين المتعاقدتين يكون وضعهم القانوني مشابها عند تطبيق تشريع هاتين الدولتين للوضع القانوني لمواطني أي من الدولتين المتعاقدتين.
2) ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك ، فإن الإعانات الممنوحة وفق تشريع أي من الدولتين المتعاقدتين تمنح لمواطني الدولة الأخرى عند إقامتهم خارج الترابين الوطنيين للدولتين المتعاقدتين وذلك بنفس الشروط المقررة في حق مواطني الدولة الأولى التي يقيمون فيها.
الفصل (5) :
ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك ، لا يطبق تشريع أي من الدولتين المتعاقدتين الذي ينيط اكتساب الحق في الإعانات النقدية والعينية أو تقديم إعانات نقدية أو عينية أو صرف إعانات نقدية شريطة أن يكون المعني بالأمر مقيما على التراب الوطني لهذه الدولة ، لا يطبق على الأشخاص المشار إليهم في الفصل 3 والمقيمين أو الذين يقضون بضعة أيام على التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة.
الفصل (6) :
ما لم تنص الفصول 7 إلى 11 على خلاف ذلك ، فإن خضوع المأجورين للضمان الاجتماعي ينظم بتشريع الدولة المتعاقدة التي تستخدمهم على ترابها الوطني ، كما أن هذا المقتضى يطبق كذلك عندما يوجد رب العمل على التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة.
الفصل (7) :
عندما يكون شغال مستخدما على التراب الوطني لأي من الدولتين المتعاقدتين من طرف مقاولة تابعا لها بكيفية عادية ، ويصبح ملحقا من قبل هذه المقاولة في التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة قصد إنجاز شغل لحساب المقاولة المذكورة ، يظل خاضعا لتشريع الدولة الأولى فيما يتعلق بالخضوع للضمان الاجتماعي إلى غاية انصرام الشهر 36 اعتبارا من تاريخ الإلحاق ، وكأنه ما زال مستخدما على التراب الوطني للدولة الأولى ، وإذا ما امتدت مدة هذا الاستخدام بعد 36 شهرا ، يستمر تطبيق تشريع الدولة الأولى المتعاقدة لفترة جديدة أقصاها 36 شهرا شريطة أن تكون السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين سبق لها أن أعطت موافقتها قبل نهاية فترة 36 شهرا الأولى.
الفصل (8) :
1) فيا يخص الخضوع للضمان الاجتماعي ، يكون طاقم سفينة ما خاضعا لتشريع الدولة المتعاقدة التي تحمل السفينة علمها.
2) إن الشغال المأجور المقيم على التراب الوطني لأي من الدولتين المتعاقدتين والمستخدم إلى حين على متن سفينة تحمل علم الدولة الأخرى المتعاقدة ، من طرف رب عمل له مقره التجاري على التراب الوطني للدولة الأولى المتعاقدة ، وليس هو صاحب السفينة ، يخضع لتشريع الدولة الأولى المتعاقدة فيما يتعلق الخضوع للضمان الاجتماعي ، كما لو كان مستخدما على التراب الوطني لهذه الدولة الأخيرة.
الفصل (9) :
إن مقتضيات الفصول 6 إلى 8 من هذه الاتفاقية يمكن تطبيقها عملا بقاعدة التشابه على الأشخاص الذين ليسوا شغالين مأجورين ما دامت التشريعات المشار إليها في الفترة 1 من الفصل 2 قابلة للتطبيق عليهم.
الفصل (10) :
1) عندما يستخدم مواطنو أي من الدولتين المتعاقدتين من طرف هذه الدولة أو من طرف عضو أو عون تمثيلية رسمية لهذه الدولة على التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة ، فإن تشريع الدولة الأولى المتعاقدة هو الذي يصبح قابلا للتطبيق بخصوص هذه الوظائف فيما يتعلق بالخضوع إلى الضمان الاجتماعي.
2) إن الشغالين المشار إليهم في الفقرة 1 والذين سبق لهم أن أقاموا ، قبل ابتداء استخدامهم على التراب الوطني لبلاد الاستخدام يمكن لهم خلال 3 أشهر اعتبارا من تاريخ ابتداء الاستخدام اختيار تطبيق قانون دولة الاستخدام فيما يتعلق بالخضوع للضمان الاجتماعي ، ويجب أن يتم تبليغ هذا الاختيار إلى رب العمل ، ويطبق التشريع الذي اختاره المعني بالأمر اعتبارا من تاريخ التبليغ.
3) إن مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل تطبق عملا بقاعدة التشابه على الشغالين المشار إليهم في الفقرة الأولى والمستخدمين من طرف رب عمل عمومي آخر.
الفصل (11) :
بناء على طلب مشترك من رب العمل أو بناء على طلب من شخص ذي وضعية قانونية مشابهة حسب مفهوم مقتضيات الفصل 9 ، فإن السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي قد يكون تشريعها قابلا للتطبيق طبقا لمقتضيات الفصول 6 إلى 10 يمكن لها أن تقبل الإعفاء من هذا التشريع إذا كان الشخص المعني بالأمر خاضعا لتشريع الدولة الأخرى المتعاقدة ، ويأخذ القرار بعين الاعتبار طبيعة وظروف العمل ، وقبل اتخاذ قرار فإن السلطة المختصة للدولة الأخرى المتعاقدة ، يجب أن تتوفر لها الفرصة للتعبير عن رأيها ، وإذا لم يكن الشغال مستخدما على التراب الوطني لهذه الدولة الأخيرة ، يكون من المفترض أنه مستخدما في مكان آخر خدمة له ، وإذا لم يكن الشغال قد سبق له أن استخدم قبل ذلك على التراب الوطني لهذه الدولة يكون من المفترض فيه أنه استخدام في المكان الذي يقع فيه مقر السلطة المختصة لهذه الدولة.
الفصل (12) :
1) إن تشريع أي دولة متعاقدة ، والذي يقر أن أي حق في الإعانات غير موجود أو أن الإعانات ستخفض في حالة الجمع بين هذا الحق أو بين هذه الإعانة وحقوق وإعانات أخرى ، يطبق أيضا على وضعيات مشابهة ناتجة عن تطبيق تشريع الدولة الأخرى المتعاقدة وإذا نتج عن ذلك تخفيض في الإعانتين فإن كلا منهما يجب أن يخفض بنصف المبلغ الذي يكون من الواجب تخفيضه طبقا لتشريع الدولة المتعاقدة الذي بمقتضاه وجد الحق.
2) إن مقتضيات الفقرة السابقة لا تطبق عندما يكون الجمع بين إعانات من نفس النوع برسم حادث شغل (أمراض مهنية) أو برسم التأمين القانوني الخاص بالزمانة - الشيخوخة التي تمت تصفيتها طبقا للبابين 2 و3 من الجزء الثاني.
3) إن تشريع أي دولة متعاقدة ، الذي يقر أن أي حق في الإعانات غير موجود أو أن الإعانة سيخفض منها طالما بقي المعني بالأمر يزاول نشاطا ما أو نشاطا معينا أو طالما ظل خاضعا لتأمين الزمانة - الشيخوخة برسم إجباري ، يطبق أيضا على حالات مشابهة ناتجة عن تطبيق تشريع الدولة الأخرى المتعاقدة أو على الحالات التي وقعت على التراب الوطني لهذه الدولة.
الجزء الثاني
مقتضيات خصوصية
الباب الأول
تأمين المرض
الفصل (13) :
لغاية الخضوع للضمان الاجتماعي ، فإن الحق في التأمين الاختياري ، واكتساب الحق في الإعانات ومدة تقديم الإعانات وفترات التأمين المنجزة في ظل تشريع الدولتين المتعاقدتين وفترات الاستفادة من إعانة يتم جمعهم شريطة أن لا تقع الواحدة على الأخرى وتتفق زمنيا.
الفصل (14) :
1) إن الحق في التأمين الاختياري برسم تشريع أي دولة متعاقدة يحتفظ به في حالة نقل الإقامة إلى التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة.
2) عندما يكون شخص سبق له أن كان مؤمنا برسم تشريع أي دولة متعاقدة ينقل إقامته إلى التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة ، يمكن له الاستمرار في تأمين نفسه برسم اختياري برسم تشريع هذه الدولة الأخيرة ولهذه الغاية فإن انتهاء التأمين الاختياري يشابه انتهاء التأمين الإجباري ، ويستمر الشخص في وضع المؤمن عليه.
في المملكة المغربية :
لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
في جمهورية ألمانيا الاتحادية
لدى الصندوق العام المحلي للمرض ، المختص لمكان الإقامة
3) إن مقتضيات الفقرة 2 تطبق عملا بقاعدة التشابه على الأشخاص الذين يستمدون حقهم بالاستمرار في وضعية المؤمن عليهم وذلك من تأمين شخص آخر.
الفصل (15) :
1) لا تطبق مقتضيات الفصل 5 على الأشخاص
ا - الذين نقلوا مقر إقامتهم (السكنى) إلى التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة بعد حصول الخطر إلا إذا كانت السلطة المختصة قد أذنت قبل ذلك بهذا النقل.
ب - الذين تم حصول الخطر لهم خلال إقامة مؤقتة على التراب الوطني للدولة الأخرى وفقط عندما تكون حالتهم الصحية تتطلب إعانات عاجلة.
ت - الذين تم حصول الخطر لهم بعد انسحابهم من التأمين وفقط عندما يكون هؤلاء الأشخاص قد توجهوا إلى التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة قصد المزاولة فيه لخدمة عرضت عليهم.
2) إن الإذن المطلوب برسم الفقرة 1 أ : ) من هذا الفصل لا يمكن رفضه بسبب الحالة الصحية للمعني بالأمر ما عدا في حالة النقاهة ، حيث يترك إبداء النظر فيه للمؤسسة المختصة التي تأخذ بعين الاعتبار كما ينبغي ، أسباب نقل الإقامة ، ويمكن إعطاء هذا الإذن بعد نقل الإقامة إذا كان المعني بالأمر قد أغفل ، لأسباب معقولة ، طلبه مسبقا.
3) إن مقتضيات الفصل 5 لا تطبق على أي شخص ما دام يمكنه المطالبة بالإعانات وفق تشريع الدولة المتعاقدة التي يقيم على ترابها الوطني.
4) إن مقتضيات الفقرة 1 ا) و ب) من الفقرة 2 من هذا الفصل لا تطبق على إعانات الأمومة.
الفصل (16) :
1) قصد تطبيق مقتضيات الفصل 5 من هذه الاتفاقية ، تصرف الإعانات العينية
في المملكة المغربية :
من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
في جمهورية ألمانيا الاتحادية :
من طرف الصندوق العام المحلي للمرض ، والمختص في مكان الإقامة
2) إن الإعانات العينية تصرف حسب مقتضيات التشريع المطبق من طرف مؤسسة مكان الإقامة كما تطبق على مدة صرف الإعانات وعلى أعضاء الأسرة الذين يجب أخذهم بعين الاعتبار وعلى المقتضيات التشريعية المتعلقة بها والمنظمة لمسطرة النزاعات في مادة الإعانات مقتضيات التشريع المطبق من طرف السلطة المختصة.
3) إن الأجهزة الصحية البديلة أو أي إعانات عينية ذات أهمية مالية كبرى لا تمنح - باستثناء حالات الاستعجال القصوى - إلا عندما تعطي المؤسسة المختصة موافقتها ، تعتبر حالة استعجال قصوى الحالة التي لا يمكن فيها تأخير مدة الإعانة دون المس بكيفية جدية بحياة أو صحة المعني بالأمر.
4) إن الأشخاص أو الهيئات الذين أبرموا ، مع المؤسسات المشار إليها في الفقرة 1 اتفاقيات حول صرف إعانات عينية على أشخاص منخرطين في هذه المؤسسات أو على أفراد أسرتهم يصبحون ملزمين أيضا بتأمين إعانات عينية للأشخاص المشار إليهم في الفصل 5 وفق نفس الشروط كما لو كان هؤلاء الأشخاص منخرطين في المؤسسة المشار إليها في الفقرة 1 أو أنهم كانوا منتمين لأشخاص منخرطين وكان هذه الاتفاقات تغطي كذلك هؤلاء الأشخاص.
5) تطبيقا لمقتضيات الفصل 5 فإن الإعانات النقدية تصرف من طرف المؤسسة المختصة مباشرة إلى المستفيد.
6) إن المؤسسة المختصة تعيد لمؤسسة مكان الإقامة المبالغ التي أنفقت بموجب مقتضيات الفقرة 1 باستثناء التكاليف الإدارية.
7) باقتراح من المؤسسات المعنية بالأمر ، يمكن للسلطات المختصة الاتفاق بالنسبة لجميع الحالات أو بالنسبة لبعض أنواع الحالات على إعانة إجمالية للمبالغ المدفوعة ، قصد تبسيط المسطرة الإدارية.
الفصل (17) :
1) دون المس بمقتضيات الفقرتين 2 و3 من هذا الفصل ، فإن الأشخاص الذين يستفيدون في آن واحد من رواتب برسم أنظمة التأمين زمانة - شيخوخة من الدولتين المتعاقدتين أو الذين يطالبون بذلك يخضعون للتشريع المنظم لتأمين مرض المستفيدين من رواتب الدولة المتعاقدة التي يقيم هؤلاء الأشخاص على ترابها الوطني.
2) عندما ينقل المستفيد من راتب ، والمشار إليه في الفقرة 1 ، إقامته إلى التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة فإن التشريع المنظم لتأمين مرض المستفيدين من راتب الدولة الأولى هو الذي يطبق إلى غاية نهاية الشهر الموالي الذي تم فيه نقل الإقامة.
3) عندما ينقل مطالب بحق ، والمشار إليه في الفقرة 1 ، إقامة من التراب الوطني لأي من الدولتين المتعاقدتين إلى التراب الوطني للدولة الأخرى ، يطبق تشريع الدولة الأولى المنظم لتأمين مرض المستفيدين من الرواتب حتى نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه نقل الإقامة.
4) عندما يكون شخص مستفيدا من راتب برسم نظام تأمين زمانة - شيخوخة من دولة واحدة متعاقدة أو أنه طالب براتب واحد ، فإن مقتضيات الفصل 5 تطبق عملا بقاعدة التشابه فيما يخص الخضوع للتأمين بموجب التشريع المنظم لتأمين مرض المستفيدين من الرواتب ، إن مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 15 تطبق عملا بقاعدة التشابه.
الفصل (18) :
إن مقتضيات هذه الاتفاقية والمتعلقة بإعانات عينية خاصة بتأمين المرض ستكون موضوع اتفاق خاص يأخذ بعين الاعتبار فوارق الوضعيات الموجودة في هذه المادة في كل من الدولتين المتعاقدتين.
الباب الثاني
تأمين الحادثة
الفصل (19) :
1) إن تشريع أي دولة متعاقدة يتم بموجبه تقدير نسبة تخفيض القدرة على الشغل أو تحديد حق في الإعانات الناتجة عن حادث شغل (مرض مهني) في مفهوم هذا التشريع ، والذي يأخذ بعين الاعتبار حوادث شغل أخرى (أمراض مهنية) يطبق كذلك على حوادث الشغل (الأمراض المهنية) المغطاة من طرف تشريع الدولة الأخرى المتعاقدة كما لو كانت مغطاة من طرف تشريع الدولة الأولى ، إن الحالات المشابهة لحوادث الشغل والتي يجب أخذها بعين الاعتبار هي الحالات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار حسب تنظيمات أخرى للحق العام كحوادث أو حالات أخرى تقضي إلى تعويض.
2) إن المؤسسة المختصة للتعويض عن خطر هي التي تحدد الإعانة المخصصة له حسب نسبة العجز الناتج عن حادث الشغل (المرض المهني) الذي تكون ملزمة بأخذه بعين الاعتبار تحت ظل التشريع الذي تطبقه.
الفصل (20) :
1 من أجل اكتساب الحق في الإعانات برسم مرض مهني ، تعتمد كذلك مؤسسة أي من الدولتين المتعاقدتين على الأنشطة التي تمت مزاولتها على التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة والتي من شأنها أن تعرض بموجب نوعيتها لمرض مهني ، إذا كان من حق الضحية المطالبة بالإعانات ، تحت ظل تشريعي الدولتين المتعاقدتين ، فإن الإعلانات العينية والإعانات النقدية باستثناء الدخل ، تمنع خصيصا برسم تشريع الدولة المتعاقدة التي يقيم صاحبها على ترابها الوطني ، ويتم توزيع تحمل الدخل بين المؤسسات ، بحيث أن كل واحدة منها تتحمل القسط الذي يعادل نسبة مدة النشاط المنجز على ترابها الوطني بالمقارنة مع مدة النشاطات التي يجب أخذها بعين الاعتبار حسب مقتضيات الجملة الأولى من هذه الفقرة.
2) إن مقتضيات الفقرة 1 من هذا الفصل ، تطبق كذلك عند منح الإعانات للمتوفى عنهم.
الفصل (21) :
1) إن مقتضيات الفصل 5 لا تكون قابلة للتطبيق ، فيما يخص الإعانات العينية ، على الأشخاص الذين نقلوا أثناء معالجة استشفائية ، مقر إقامتهم إلى التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة إلا عندما تكون المؤسسة المختصة قد أذنت قبل ذلك بهذا النقل.
2) إن الإذن المشار إليه في الفقرة 1 لا يمكن رفضه إلا بسبب الحالة الصحية للمعني بالأمر ، ويمكن إعطاءه فيما بعد إذا كان المعني بالأمر قد أغفل ، لأسباب مقبولة ، طلب هذا الإذن مسبقا.
الفصل (22) :
1) إن الإعانات العينية التي تمنح من طرف مؤسسة أي من الدولتين المتعاقدتين إلى شخص على التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة ، تصرف له دون المس بمقتضيات الفقرة 3.
في المملكة المغربية
من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
في جمهورية ألمانيا الاتحادية
من طرف الصندوق العام المحلي للمرض ، المختص في مكان الإقامة
2) إن الإعانات العينية تصرف تطبيقا للتشريع المطبق على المؤسسة مكان الإقامة.
3) إن مؤسسة دولة متعاقدة تتخذ الإجراءات لإعادة التكييف المهني لصالح شخص يوجد على التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة إذا كان تشريع الدولة مكان الإقامة يحتوي على إعانات مخصصة للتكييف المهني وتتخذ إجراءات التكييف المهني من طرف المؤسسة المختصة في مكان الإقامة ، إن مؤسسة تأمين الحوادث هي المؤسسة الألمانية التي تكون مختصة إذا اقتضى الأمر باتخاذ قرار فيما يخص الحق في الإعانات تحت ظل التشريع الألماني ، والمؤسسة المختصة المغربية هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4) إن الأجهزة الصحية والإعانات العينية الأخرى ذات الأهمية المالية الكبيرة لا تمنح باستثناء حالات الاستعجال القصوى ، إلا عندما تعطي المؤسسة المختصة موافقتها على ذلك تعتبر حالات استعجال قصوى الحالات التي إذا ما أجل البث فيها تعرضت حياة أو صحة المعني بالأمر لخطر محقق.
5) إن الأشخاص والمؤسسات الذين أبرموا اتفاقيات مع المؤسسات المشار إليها في الفقرة 1 حول صرف الإعانات العينية إلى الأشخاص المنخرطين في هذه المؤسسات أو إلى أعضاء عائلاتهم يكونون ملزمين بتأمين إعانات عينية كذلك إلى الأشخاص المشار إليهم في الفصل 5 وذلك وفق نفس الشروط كما لو كان هؤلاء الأشخاص منخرطين في المؤسسة المشار إليها في الفقرة 1 أو أنهم كانوا ذوي حقوق تابعين لأشخاص منخرطين وكأن هناك اتفاقيات تغطي أيضا هؤلاء الأشخاص.
6 ) إن الإعانات النقدية ، باستثناء المداخيل ، والإعانات في شكل رأسمال وإعانات العلاجات وإعانات الوفاة تصرف من طرف المؤسسة المختصة مباشرة إلى المستفيد.
الفصل (23) :
1) إن المؤسسة المختصة تعيد إلى مؤسسة مكان الإقامة المبالغ المدفوعة بموجب مقتضيات الفصل 22 باستثناء التكاليف الإدارية.
2) باقتراح من المؤسسات المعنية يمكن للسلطات المختصة أن تتفق بالنسبة لكل الحالات أو بالنسبة لبعض أنواع الحالات على إعانة إجمالية للمبالغ المدفوعة وذلك قصد تبسيط المسطرة الإدارية.
الباب الثالث
تأمين الزمانة والشيخوخة والوفاة
الفصل (24) :
إذا كانت هناك فترات تأمين تؤخذ بعين الاعتبار بموجب تشريع الدولتين المتعاقدتين ، تحتسب كذلك وفي نطاق المتطلب الضروري ، وقصد اكتساب الحق ، الإبقاء أو تنشيط الحق في الإعانات تحت ظل التشريع المطبق ، فترات التأمين التي يجب احتسابها تحت ظل تشريع الدولة الأخرى المتعاقدة ما لم تتفق هذه الفترات وتقع الواحدة على الأخرى زمنيا ، إن فترات التأمين تحتسب كما هي ناتجة عن تشريع هذه الدولة الأخيرة المتعاقدة.
الفصل (25) :
إن المقتضيات التالية تطبق على المؤسسة الألمانية :
1) إن فترات التأمين المغربية التي يجب أخذها بعين الاعتبار تطبيقا لمقتضيات الفصل 24 تلحق بفرع التأمين للمؤسسة المختصة التي قد يكون من اختصاصها ذلك إذا كانت فترات التأمين الوحيدة التي يجب احتسابها تحت ظل التشريع الألماني هي التي أخذت بعين الاعتبار ، وإذا كان في هذه الحالة نظام تأمين الزمانة والشيخوخة في المناجم هو النظام المختص ، فإن فترات التأمين التي يجب احتسابها تحت ظل التشريع المغربي هي التي تحتسب من طرف نظام تأمين الزمانة والشيخوخة للمشغلين في المناجم بشرط أن تكون تلك الفقرات سبق أن أنجزت في قعر مقاولات منجمية ، وإلا فإن فترات الاشتراك المنجزة تطبيقا للتشريع المغربي تؤخذ بعين الاعتبار في تأمين الزمانة والشيخوخة للعمال أو المستخدمين تطبيقا للتشريع الألماني وحده.
2) تحدد أسس الاحتساب طبقا لفترات التأمين التي يجب أخذها بعين الاعتبار في استحساب الإعانات تحت ظل التشريع الألماني.
3) عندما تكون شروط اكتساب الحق في راتب غير متوفرة إلا لمقتضيات الفصل 24 فإن قسط الرواتب المستحق برسم الفقرات الإضافية لا يصرف منه إلا نصفه.
4) إن الزيادة برسم طفل تحت ظل الإعالة أو المبلغ الذي زيد في راتب اليتيم تدفع تطبيقا للتشريع الوطني إذا كان هناك حق راتب ، دون تطبيق لمقتضيات الفصل 24 وإذا كان الأمر تحت ظل التشريع المغربي لا يسمح بدفع منح عائلية أو رواتب برسم يتيم وإلا فإن الزيادة برسم طفل تحت الإعالة أو المبلغ الذي زيد في راتب اليتيم لا يدفع منه إلا نصف المبلغ المستحق بموجب التشريع الوطني.
5) أما فيما يخص حذف منح معوضة برسم تأمين الزمانة والشيخوخة للشغالين في المناجم تكون المقاولات المنجمية المغربية مشبهة بالمقاولات المنجمية الألمانية.
6) إن راتب الأرملة يكون ، عند الاقتضاء ، كذلك موزعا بكيفية نهائية بين المستفيدات منه اللواتي كن تتحلين في نفس الوقت بصفة الزوجة ، ولا يمس هذا المقتضى التشريع الألماني المتعلق بتوزيع الأرملة بين المستفيدات منه اللواتي كن بالتتابع تتحلين بصفة الزوجة.
الفصل (26) :
تطبق المقتضيات التالية على المؤسسة المغربية :
1) كي ينتسب الحق في راتب الشيخوخة برسم التشريع المغربي ، تحتسب فترت التأمين المنجزة تحت ظل هذا التشريع وحدها.
2) إذا لم يكن لطالب الحق في راتب الشيخوخة تطبيقا للتشريع المغربي. باحتساب فترات التأمين وحدها المنجزة تحت ظل هذا التشريع ، يتم الجمع بين هذه الفترات وبين الفترات التي من شأنها أن تؤخذ بعين الاعتبار تطبيقا للتشريع الألماني ، ما لم تتفق وتضع الواحدة على الأخرى زمنيا.
3) وإذا كان لطالب الحق في راتب الشيخوخة تطبيقا للتشريع المغربي ، بعد الجمع المقرر في النقطة السابقة فإن المؤسسة المغربية المختصة هي التي تحدد الراتب كما لو كانت فترات التأمين التي تم جمعها سبق أن أنجزت تحت ظل التشريع الذي تطبقه وكانت هذه الفترات يجب احتسابها في تحديد الراتب ، تم تحتسب المؤسسة المختصة المبلغ المستحق على أساس الراتب الذي تم تحديده على هذا النحو وفق نصيب مدة الفترات المنجزة تحت ظل التشريع الذي تطبقه بالنسبة لمجموع هذه الفترات المنجزة تحت ظل تشريعي الدولتين المتعاقدتين.
4) إن مقتضيات الفقرات من 1 إلى 3 أعلاه تطبق عملا بقاعدة التشابه ، على رواتب الزمانة ورواتب المتوفى عنهم.
5) إن راتب الأرملة ، يوزع كذلك ، عند الاقتضاء وبكيفية نهائية بين المستحقات له.
الجزء الثالث
مقتضيات مختلفة
الباب الأول
التعاون الإداري والقضائي
الفصل (27) :
1) قصد تطبيق التشريعات المشار إليها في الفقرة 1 من الفصل 2 وكل مقتضيات هذه الاتفاقية تتبادل المؤسسات وجمعيات المؤسسات والسلطات والمحافل القضائية للدولتين المتعاقدين تداخلاتهما الودية كما لو كان الأمر يتعلق بتطبيق التشريع الخاص بكل واحدة منهما ، إن هذا التعاون يكون مجانا ما لم يتعلق الأمر بنفقات نقدية.
2) إن الجملة الأولى من الفقرة 1 من هذا الفصل تطبق كذلك على الفحوص الطبية ، إن نفقات الفحوص الطبية ونفقات السفر ، والأجور الضائعة ، تكاليف السكن المحتملة عندما يحتفظ بشخص تحت الملاحظة والنفقات النقدية الأخرى ، باستثناء النفقات البريدية ، يتم ردها من طرف المؤسسة الطالبة ، ولا يتم رد النفقات إذا كان الفحص الطبي قد أنجز لفائدة مؤسسات مختصة للدولتين المتعاقدتين.
الفصل (28) :
عندما تبلغ دولة متعاقدة الدولة الأخرى المتعاقدة معطيات شخصية, أو أسرار تشغيل أو أسرار أعمال بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب اتفاق إداري أبرم لتطبيقها ، فيسري القانون الوطني لكل منهما والمنظم لحماية المعطيات الشخصية وأسرار التشغيل والأعمال على التبليغ وعلى الاستعمال على حد سواء.
الفصل (29) :
1) إن القرارات النافذة للمحافل القضائية والإجراءات النافذة للمؤسسات أو لسلطات أية دولة متعاقدة والمتعلقة بالاشتراكات أو بديون أخرى برسم التأمينات الاجتماعية يعترف بهما في الدولة الأخرى المتعاقدة.
2) لا يمكن رفض هذا الاعتراف إلا إذا كان مخالفا للنظام العام للدولة المتعاقدة التي يجب أن يتم فيها الاعتراف بالقرار أو بالإجراء.
3) إن القرارات والإجراءات النافذة المعترف بها بموجب مقتضيات الفقرة 1 من هذا الفصل يتم تنفيذها في الدولة الأخرى المتعاقدة ، إن مسطرة التنفيذ التي تكون خاضعة للتشريع المطبق في الدولة المتعاقدة التي يتم إنجاز التنفيذ على ترابها الوطني ، تكون خاضعة لتنفيذ المقررات والإجراءات المماثلة المتخذة في هذه الدولة يجب أن تكون نسخة القرار أو الإجراء مصحوبة بتصريح للتنفيذ (بند تنفيذي).
4) إن ديون المؤسسات في التراب الوطني لأية دولة متعاقدة والمتعلقة بما تأخر من الاشتراكات تتمتع ، في حالة التنفيذ الإجباري ، الإفلاس أو التصفية القضائية في التراب الوطني للدولة الأخرى ، بنفس الامتيازات كالديون المتشابهة لها في التراب الوطني لهذه الدولة المتعاقدة.
الفصل (30) :
1) إن الإعفاءات والتخفيضات في حقوق التنبر والرسوم بما في ذلك الرسوم القنصلية والتكاليف الإدارية المقررة في تشريع أية دولة متعاقدة والخاصة بالمستندات أو الوثائق التي يجب تقديمها لدى هيئات أية دولة متعاقدة مشار إليها في الفقرة 1 من الفصل 27 تطبق كذلك على المستندات والوثائق التي يجب الإدلاء بها ، تطبيقا للتشريعات المشار إليها في الفقرة 1 من الفصل 2 من هذه الاتفاقية ، لدى هيئة مقابلة لا في الدولة الأخرى المتعاقدة.
2) إن المستندات والوثائق التي يجب تقديمها قصد تطبيق التشريعات المشار إليها في الفقرة 1 من الفصل 2 لدى إحدى هيئات دولة متعاقدة مشار إليها في الفقرة 1 من الفصل 27 ، تعفى من تأشيرة التصديق عليها ومن الإجراءات الأخرى المشابهة لها قصد استعمالها لدى هيئات الدولة الأخرى المتعاقدة.
الفصل (31) :
1) قصد تطبيق التشريع المشار إليه في الفقرة 1 من الفصل 2 من هذه الاتفاقية ، يمكن للهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من الفصل 27 الاتصال مباشرة بينهما وكذا مع الأشخاص المعنيين بالأمر ومن ينوب عنهم في لغاتهم الرسمية ، إن هذا المقتضى لا يمس المقتضيات المتعلقة باستعمال مترجمين ، إن الأحكام والقرارات والوثائق الأخرى يمكن تبليغها مباشرة إلى أي شخص يوجد على التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة بواسطة رسالة مضمونة مصحوبة بوثيقة استلامها.
2) إن هيئات أية دولة متعاقدة والمشار إليها في الفقرة 1 من الفصل 27 لا يمكن لها أن ترفض طلبات أو مستندات بحجة فقط أنها محررة باللغة الرسمية للدولة الأخرى المتعاقدة.
الفصل (32) :
1) عندما يكون طلب إعانة سبق أن قدم تحت ظل تشريع أية دولة متعاقدة إلى أية هيئة للدولة الأخرى المتعاقدة والمقبولة لاستلام الطلب الخاص بإعانة مشابهة لها في التشريع الذي يطبق عليها ، يكون من المفترض أنه قدم إلى الهيئة المختصة ، إن هذا المقتضى يطبق كذلك عملا بقاعدة التشابه على الطلبات الأخرى وكذا على التصريحات وحقوق الطعن.
2) إن الطلبات والتصريحات وحقوق الطعن يجب أن تبلغ فورا من طرف هيئة الدولة المتعاقدة التي سبق أن قدمت لها تلك الطلبات والتصريحات وحقوق الطعن إلى هيئة الدولة الأخرى المتعاقدة.
3) يعتبر طلب إعانة تحت ظل تشريع أية دولة متعاقدة كطلب إعانة مشابهة لها تحت ظل تشريع الدولة الأخرى المتعاقدة ، ولا يطبق هذا المقتضى عندما يكون صاحب الطلب قد تقدم بطلبه عمدا قصد تأجيل تصفية الحقوق التي اكتسبها تحت ظل تشريع الدولة الأخرى المتعاقدة في الحالة التي يمكن له فيها حسب تشريع هذه الدولة المتعاقدة ، اختيار التاريخ الذي يجب أخذه بعين الاعتبار قصد تحديد ما إذا كانت الشروط متوفرة للاستفادة من الإعانات.
الباب الثاني
تطبيق وتأويل الاتفاقية
الفصل (33) :
1) يمكن للحكومتين الاتفاق على الإجراءات الإدارية الضرورية قصد تطبيق هذه الاتفاقية وتبلغ السلطات المختصة كل منها الأخرى بشكل متبادل التغييرات أو الإضافات التي ألحقت بالتشريع المشار إليه في الفصل 2 المطبق عليهما.
2) قصد تطبيق هذه الاتفاقية يتم إنشاء هيئات الاتصال التالية :
في المملكة المغربية : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
في جمهورية ألمانيا الاتحادية :
لتأمين المرض (الاتحاد الوطني للصناديق المحلية الخاصة بالمرض) في بون.
لتأمين الحوادث (اتحاد الجمعيات المهنية للصناعة) في بون.
لتأمين الزمانة والشيخوخة الخاصة بالعمال :
(المؤسسة الجهوية للتأمين) في أجسبون
لتأمين الزمانة والشيخوخة الخاصة بالمستخدمين :
(المؤسسة الفدرالية لتأمين المستخدمين) في برلين.
لتأمين الزمانة والشيخوخة الخاصة بالشغالين في المناجم :
(المؤسسة الفدرالية لتأمين عمال المناجم) في بوخوم.
للتأمين التكميلي للشغالين في صناعة الحديد :
(المؤسسة الجهوية للتأمين الخاصة بإقليم اللصار) في صاربروكن.
الفصل (34) :
1) إذا كان شخص مستفيدا من إعانة بموجب تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين بسبب ضرر حدث له في التراب الوطني للدولة المتعاقدة وأصبح صاحب حق في التعويض تجاه طرف ثالث بموجب مقتضيات هذه الدولة الأولى محل هذا المستفيد في الحقوق التي اكتسبها تجاه الطرف الثالث المذكور بموجب التشريع المطبق عليه.
2) عندما تكون مؤسسة أية دولة متعاقدة صاحبة حق في التعويض المباشر تجاه طرف ثالث في تشريع هذه الدولة تعترف الدولة الأخرى المتعاقدة بهذا الحق.
3) إذا كانت لمؤسسة كل من الدولتين المتعاقدتين الحق في تعويض فيما يخص إعانات من نفس النوع وبرسم نفس الضرر وطالبت كلا منهما كذلك بحقها في هذا التعويض بطلب من مؤسسة الدولة الأخرى أصبح من الممكن للطرف الثالث إرضاء حقوق المؤسستين معا بدفع المبالغ المستحقة قصد تبرئة ساحته إما بهذه المؤسسة أو لتلك ، تم توزع المؤسستان فيما بينهما المبالغ المقبوضة على أساس حصة الإعانات التي على كل واحدة منهما أن تدفعها.
الفصل (35) :
1) إن الإعانات النقدية التي يجب دفعها من طرف مؤسسة أية دولة متعاقدة إلى شخص يوجد على التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة ، تكون مستحقة في عملة الدولة الأولى المتعاقدة إن الإعانة النقدية المستحقة من طرف مؤسسة ألمانية (التبرئة ساحتها) إلى الشخص الموجود في التراب الوطني للمملكة المغربية ، ويتم تحويل المبلغ بالعملة الألمانية إلى بنك مغربي يتولى تبليغ قيمتها بالعملة المغربية إلى المستفيد منها - إن الإعانة النقدية المستحقة من طرف مؤسسة مغربية تدفع ، (التبرئة لساحتها) إلى الشخص الموجود في التراب الوطني لجمهورية ألمانيا الاتحادية ، ويحول المبلغ بالدرهم من طرف بنك مغربي إلى المارك الألماني تم يقوم البنك الألماني الذي توصل بأمر الدفع بتدوين القيمة المحولة في حساب المستفيد منها ، يكون بسعر العملة المقبول هو السعر الرسمي المغربي في اليوم الذي يتم فيه التحويل بالعملة الألمانية.
2) إن المبالغ التي يجب دفعها من طرف مؤسسة أية دولة متعاقدة إلى مؤسسة الدولة الأخرى المتعاقدة تكون محررة بعملة الدولة الأخيرة ، إلا أنه يتم تطبيق مقتضيات الفقرة 1 ، عملا بقاعدة التشابه ، على المبالغ التي يجب دفعها من طرف مؤسسة في الحالات المشار إليها في الفصلين 29 و34 إلى مؤسسة الدولة الأخرى المتعاقدة.
الفصل (36) :
1) عندما تكون إعانات نقدية سبق لها أن منحت بلا حق من طرف مؤسسة أية دولة متعاقدة أمكن اقتطاع بالمبالغ المدفوعة بلا حق لفائدة هذه المؤسسة من المستحقات المتأخرة التي يجب دفعها ، بموجب إعانة مماثلة في تشريع الدولة الأخرى المتعاقدة.
2) في حالة الجمع بين تعويض عن المرض المدفوع بموجب تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين وبين راتب الزمانة والشيخوخة المدفوع بمقتضى تشريع الدولة الأخرى المتعاقدة ، فإن مقتضيات الفقرة 1 هي التي تطبق.
3) عندما تكون مؤسسة أية دولة متعاقدة سبق لها أن دفعت تسبيقا باعتبار الحق في إعانة بموجب تشريع الدولة الأخرى المتعاقدة ، يقتطع المبلغ الذي دفع على هذا النحو من هذه الإعانة لفائدة المؤسسة المذكورة.
4) عندما يكون لشخص ما الحق بموجب تشريع أية دولة متعاقدة ، في إعانة نقدية عن فترة سبق لهيئة إسعاف عمومية للدولة الأخرى المتعاقدة أن منحتها لهذا الشخص أو للمستحقين عنه لها ، تقتطع هذه الإعانة النقدية بطلب ولفائدة هيئة الإسعاف التي حلت محل المستفيد منها كما لو كانت هذه الهيئة الأخيرة هيئة إسعاف لها مقرها على التراب الوطني للدولة الأولى.
5) إن الاقتطاع المقرر في الفقرات 1 إلى 4 لا يمكن القيام به إلا عندما يكون من غير الممكن التصرف بخلاف ذلك.
6) إن الاقتطاع المقرر في الفقرات 1 إلى 4 ينجز تطبيقا لمقتضيات تشريع الدولة المتعاقدة المطبقة على المؤسسة التي قامت بإنجاز هذا الاقتطاع.
الفصل (37) :
1) ينبغي قدر المستطاع تسوية الخلافات التي تنشأ بين الدولتين المتعاقدتين في موضوع تأويل وتطبيق هذه الاتفاقية من قبل السلطات المختصة.
2) وإذا لم يمكن تسوية خلاف ما على هذا النحو ، يتم طرحه ، بطلب أية دولة متعاقدة على هيئة تحكيم.
3) تشكل هيئة التحكيم خصيصا لهذا الغرض ، وتعين كل دولة متعاقدة عضوا واحدا ثم يمكن للعضوين الاتفاق على اختيار رئيس مواطن من دولة ثالثة يسمى طرف حكومتي الدولتين المتعاقدتين ، يسمى العضوين في أجل شهرين ، والرئيس في أجل ثلاثة أشهر بعد أن تكون إحدى الدولتين قد عبرت عن رغبتها للدولة الأخرى في طرح الخلاف على هيئة التحكيم.
4) إذا لم تحترم الآجال المقررة في الفقرة 3 وفي حالة عدم وجود اتفاق آخر ، أمكن لكل دولة متعاقدة أن تطلب من رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات اللازمة ، وإذا كان الرئيس مواطن إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كان له مانع ما لسبب آخر ، أصبح من اختصاص نائب الرئيس القيام بهذه التسميات ، وإذا كان نائب الرئيس هو أيضا مواطن إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كان له هو الآخر مانع ما ، أصبح القيام بهذه التسميات من اختصاص عضو هذه المحكمة الذي يأتي مباشرة في السلم الإداري ما لم يكن مواطنا لإحدى الدولتين المتعاقدتين.
5) تتخذ هيئة التحكيم مقرراتها على أساس الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين المتعاقدتين وعلى أساس القانون الدولي العام وذلك بأغلبية الأصوات ، إن مقررات هيئة التحكيم إلزامية ، وتتحمل كل دولة متعاقدة الصوائر التي يتطلبها نشاط العضو الخاص بها وكذا صوائر هيئة تمثيلها في المسطرة لدى هيئة التحكيم ، أما تكاليف الرئيس وكذا التكاليف الأخرى فتضطلع بها بالتساوي الدولتين المتعاقدتين ويمكن لهيئة التحكيم تحديد كيفيات أخرى لتحمل النفقات وفيما عدا ذلك تحدد هيئة التحكيم نفسها المسطرة الخاصة بها.
الجزء الرابع
مقتضيات انتقالية وختامية
الفصل (38) :
1) ما لم تنص هذه الاتفاقية ، على خلال ذلك ، لا تخول الاتفاقية أي حق في دفع إعانات عن فترات سابقة لتاريخ سريان مفعولها.
2) قصد تطبيق هذه الاتفاقية ، يؤخذ بعين الاعتبار كذلك كل الوقائع الهامة والتي حدثت حسب النصوص التشريعية للدولتين المتعاقدتين قبل سريان مفعولها.
3) أما فيما يخص المقررات المتخذة قبل ذلك ، فإن قيمتها كأشياء مسلم بها لا تتعارض مع تطبيق هذه الاتفاقية.
4) إن الرواتب (المداخيل) التي سبقت تصفيتها قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية يمكن إعادة النظر فيها وجوبا باعتبار مقتضيات الاتفاقية ، وفي هذه الحالة ، فإن التاريخ الذي تفتتح فيه المؤسسة المسطرة هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار ، ودون المس بمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 32 كتاريخ لتقديم الطلب طبقا لتشريع الدولة الأخرى المتعاقدة.
5- وعندما يتضح ، بعد المراجعة المشار إليها في الفقرة 4 من هذا الفصل ، إن المعني بالأمر ليس له الحق في أي راتب (دخل) أو أن له الحق فقط في راتب (دخل) يقل عن الراتب الذي صرف له آخر مرة قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية ، فإن مبلغ الراتب (الدخل) الذي يجب دفعه له يكون هو نفسه كما في السابق.
الفصل 39 :
إن البروتوكول النهائي الملحق يكون جزءا من هذه الاتفاقية.
الفصل 40 :
تسري هذه الاتفاقية على ولاية برلين أيضا ما لم يكن هناك تصريح بخلاف ذلك صادر عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وموجه لحكومة المملكة المغربية خلال ثلاثة أشهر من سريان مفعول هذه الاتفاقية.
الفصل 41 :
1) لقد أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ويمكن لكل دولة متعاقدة إبطال العمل بها عند انصرام كل سنة مدنية بإشعار مسبق مدته ثلاثة أشهر.
2) عندما يبطل مفعول هذه الاتفاقية بعد إبطال العمل بها ، تظل مقتضياتها قابلة للتطبيق على الإعانات المكتسبة قبل ذلك ، ولا يمكن أن تمس هذه الحقوق بأي مقتضى تحديدي متعلق بسقوط حق أو بتعليق أو حذف إعانة بحجة أن صاحبها يقيم في دولة أخرى.
الفصل 42 :
1) إن هذه الاتفاقية تعرض للمصادقة عليها ويتم تبادل وثائق التصديق عليها في بون بأقرب وقت ممكن.
2) تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يأتي بعد آخر يوم من الشهر الذي يتم خلاله تبادل وثائق التصديق.
ولهذه الغاية ، فإن الممثلين المفوضين المنتدبين قانونيا من طرف حكومتيهما وقعا على هذه الاتفاقية ووضعا خاتمهما عليها.
حررت في الرباط بتاريخ 18 جمادى الأولى 1404 25 مارس 1981.
من نسختين أصليتين كل منهما باللغات الألمانية والعربية والفرنسية وتكون الثلاثة معتمدة وفي حالة الاختلاف في تأويل النصين العربي والألماني يعتمد النص الفرنسي.
عن المملكة المغربية :
كاتب الدولة في الشؤون الخارجية
عبد الرحمان بادو.
عن جمهورية ألمانيا الاتحادية
سفير ألمانيا الاتحادية
والتر جيسان.
كاتب الدولة في الشغل والشؤون الاجتماعية
هيرمان بوشفورت.
البروتوكول الختامي

إن المفوضين للدولتين المتعاقدتين يصرحان أنهما بتوقيعهما على الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية يعلنان أنهما اتفقا على ما يلي :
بخصوص الفصل 2 من الاتفاقية :
أ- إن الباب 3 من الجزء الثاني من هذه الاتفاقية لا يطبق على فصيلة التأمين التكميلي للشغالين في التعدين الجاري به العمل في جمهورية ألمانيا الاتحادية وعلى فصيلة المساعدة للمسنين من المزارعين.
ب) إذا ما توفرت تحت تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين شروط أخرى بالإضافة إلى الشروط المطلوبة التطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية وكانت هذه الشروط الأخرى قابلة كذلك لتطبيق اتفاقية أخرى ، أو تشريع يفوق السيادة الوطنية إن مؤسسة هذه الدولة المتعاقدة لا تأخذ بعين الاعتبار في تطبيق هذه الاتفاقية الأخرى أو التقنين الذي يفوق السيادة الوطنية ، إلا أنه لا يمكن نقض المقتضيات المخالفة المنصوص عليها في اتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المغربية بتاريخ 27 أبريل 1976.
ت) إن مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 2 والمقتضيات الواردة في حرف (ب) أعلاه لا تطبق ما دام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي والناتج بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية عن اتفاقيات دولية أو عن تشريع يفوق التشريع الوطني أو التشريع المقرر لتطبيق هذه الاتفاقيات ويكون محتويا على مقتضيات تنظم توزيع تكاليف التأمين.
2) بخصوص الفصل 4 من الاتفاقية :
أ) إن مقتضيات الفقرة 1 تطبق كذلك على المقتضيات الألمانية المتعلقة بالاشتراكات والرسوم وعلى الإعانات بموجب التقنين حول تأمين البطالة ، إن الإعانات بموجب التقنين حول تطوير العمل تمنح وفق الشروط المقررة من طرف هذه التقنين.
ب) إن مقتضيات الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات والمنظمة لتوزيع تكاليف التأمين لا تمس بموجب هذه الاتفاقية.
ت) إن تشريع أي دولة متعاقدة الذي يكفل مشاركة المؤمن عليهم وأرباب العمل في أجهزة الإدارة المستقلة للمؤسسات ولجمعيات المؤسسات وكذا في القضاء الخاص بمادة الضمان الاجتماعي لا يمس بموجب هذه الاتفاقية.
ث) إن الأشخاص المشبهين بمواطني أي من الدولتين المتعاقدتين تطبيقا لمقتضيات الفقرة 1 ليست لهم الصلاحية للانخراط برسم تطوعي في تأمين الزمانة - الشيخوخة لهذه الدولة المتعاقدة ما داموا مقيمين خارج ترابها الوطني.
ج) إن هذا المقتضى لا يمس المقتضيات الانتقالية الألمانية أو التشريع الألماني لفائدة الأشخاص المشبهين الذين يطبق عليهم رقم 19 من هذا البروتوكول الختامي.
3) بخصوص الفصل 5 من الاتفاقية :
لا يمس بموجب هذه الاتفاقية.
التشريع الألماني المتعلق بالإعانات برسم :
الحوادث التي وقعت (الأمراض المهنية) في وقت لا تكون فيه الضحية مؤمنة عليها في التشريع الاتحادي.
- فترات التأمين التي لم تنجز تحت ظل التشريع الاتحادي.
ب) إن التشريع الألماني المتعلق بالإجراءات الطبية والمهنية والتكميلية لاستعادة النشاط والمطبق من طرف هيئات تأمين الزمانة والشيخوخة لا يمس بموجب هذه الاتفاقية.
4) بخصوص الفصول من 7 إلى 11 من الاتفاقية :
عندما يكون الأمر يتعلق بمقتضيات الفصول 107 أو 11 من هذه الاتفاقية ويكون فيه الشغال المأجور غير خاضع لتشريع الدولة المتعاقدة التي يشتغل على ترابها الوطني ، ولكنه يكون خاضعا لتشريع الدولة الأخرى المتعاقدة فإن تشريع الدولة الأولى المتعاقدة والمتعلق بالاشتراكات والرسوم وبالإعانات بموجب المقتضيات حول تطوير العمل وتأمين البطالة لا يطبق على رب العمل والذي يشتغل عنده ، وكذلك الأمر بالنسبة للشغال المأجور الذي لا يخضع بموجب مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 8 إلى تشريع الدولة المتعاقدة التي تحمل السفينة علمها والتي يشتغل على متنها هذا الشغال.
5) بخصوص الفصل 10 من الاتفاقية :
بالنسبة للأشخاص المستخدمين في تاريخ سريان العمل بهذه الاتفاقية تكون نقطة الانطلاق للأجل المحدد في الفقرة 2 هو هذا التاريخ.
6) بخصوص الفصل 12 من الاتفاقية :
أ) قصد تطبيق التشريع الألماني لا تطبق مقتضيات الفقرة 1 على الجمع بين راتب للزمانة الشيخوخة برسم التشريع الألماني المنظم لتأمين الزمانة والشيخوخة وبين دخل برسم التشريع المغربي المنظم للتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
ب) إن التشبيه لا يطبق على إعادة الاشتراكات في مادة التأمين القانونية عن الزمانة - الشيخوخة.
7) بخصوص الفصل 13 من الاتفاقية :
أ) إن مقتضيات الفصل 13 تطبق عملا بقاعدة التشبيه على الإعانات التي يكون أمر منحها متروكا لرأي هيئة ما تطبيقا للتشريع الألماني.
ب)عندما يكون الإخضاع لنظام الضمان الاجتماعي حسب التشريع الألماني المنظم للتأمين عن المرض ناتج عن الزواج مع شخص خاضع لتأمين ألماني عن المرض ، يتم التشبيه في هذا الزواج بين هذا الشخص والشخص الخاضع للتأمين المغربي عن المرض.
8) بخصوص الجزء الثاني ، الباب 1 من الاتفاقية :
1) إن المبلغ الإجمالي بمناسبة الوضع الممنوح برسم التشريع الألماني يعد إعانة عينية.
2) إن الفحوص الطبية المقررة في التشريع الألماني لمنح الإعانات المشار إليها في الفقرة السالفة تكون مشابهة للفحوص المماثلة لها والمقررة في التشريع المغربي في مفهوم الفقرة 9 (ب).
9) بخصوص الفصل 16 من الاتفاقية ورقم 8 من البروتوكول الختامي :
فيما يخص المملكة المغربية فإن مفردات (التشريع المطبق) (الفقرة 2) تعني القواعد التي بموجبها يستفيد الأشخاص المشار إليهم على عاتق المؤسسات الألمانية وضمن الشروط المحددة في الاتفاق الخاص (الفصل 18 من الاتفاقية) حول فصيلة العلاجات الصحية التي ينظمها لفائدتهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس المقتضيات التقنينية في الموضوع.
10) بخصوص الفصل 17 من الاتفاقية :
أ) إذا اقتضى الحال تطبيق التشريع المغربي ، بموجب الفقرة 1 من هذا الفصل ، فلا تمنح مساهمة في الاشتراك الخاص بالتأمين عن المرض لفائدة المستفيد من الرواتب.
ب) إذا اقتضى الحال تطبيق التشريع الألماني في مادة التأمين عن المرض لفائدة المستفيدين عن الراتب بموجب الفقرة 4 من هذا الفصل ، فإن مؤسسة تأمين المرض المختصة هي التي قد تكون مختصة إذا كان الشخص مقيما على التراب الوطني لجمهورية ألمانيا الاتحادية ويكون الصندوق العام المحلي ببون هو المختص في الحالة التي لم يكن فيها من الممكن تحديد الاختصاص لأي صندوق آخر للتأمين عن المرض ، يكون فيها الشخص المعنى بالأمر مؤمنا لدى صندوق عام محلي.
ت) عندما يكون المستفيد من راتب الزمانة - والشيخوخة برسم تأمين الزمانة والشيخوخة الألماني ، مقيما على التراب الوطني للمملكة المغربية ، فإن الاشتراكات التي يجب دفعها بسبب الخضوع لنظام التأمين الألماني عن المرض لهؤلاء المستفيدين ستقتطع من الراتب من طرف المؤسسة المختصة الألمانية للتأمين عن الزمانة والشيخوخة لفائدة المؤسسة المختصة الألمانية للتأمين عن المرض.
ث) إن تشريع أي دولة متعاقدة والذي يقرر أن المرشح لراتب يجب عليه قبل كل شيء أن يؤدي بنفسه إلى وقت منحه الراتب الاشتراكات عن التأمين الإجباري الذي يكون خاضعا له بسبب تقديم طلب الحصول على راتب لا يطبق على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 4 ، خلال الفترة الواقعة فيما بين تقديم الطلب وبين الوقت الذي يفصح فيه عن الرأي المتخذ في موضوع الراتب لا تمنع سوى إعانات عينية ، إن منحة الوفاة ومنحة الأمومة تمنح عندما تكون الاستجابة إلى طلب الحصول على الراتب سبق أن قرر في أمرها ، وعند رفض هذا الطلب فإن الصوائر المصروفة عن الإعانات العينية لا تكون موضوع إعادة من طرف المؤسسة المختصة.
11) بخصوص الفصل 19 من الاتفاقية :
إذا كانت الاستفادة من راتب بموجب التشريع الألماني برسم الزمانة والشيخوخة وكانت لها آثار على المبلغ المستحق عن إعانة برسم تأمين حادث ، فإن نفس الآثار تنتج عن ذلك فيما يتعلق بالاستفادة من راتب من نفس النوع بموجب التشريع المغربي.
12) بخصوص الجزء الثاني ، الباب 2 من الاتفاقية :
إن مقتضيات النقطة 8 من الفصل 25 تطبق عملا بقاعدة التشبيه.
13) بخصوص الفصل 22 من هذه الاتفاقية.
إن مؤسسة التأمين الألمانية للحوادث التي قد تكون مختصة إذا وجب اتخاذ قرار بشأن الحق في الإعانات في ظل التشريع الألماني يمكن لها أن تمنح إعانة بدل المؤسسة الألمانية المشار إليها في الفقرة 1.
14) بخصوص الجزء الثاني من الاتفاقية :
إن المواطنين الألمان الذين يقيمون على التراب الوطني للمملكة المغربية يمكن لهم في إطار النظام المغربي للصرف تحويل اشتراكات إلى أي مؤسسة ألمانية.
15) بخصوص الفصل 24 من الاتفاقية :
إن مقتضيات الفصل 24 لا تطبق على منح الإعانات التي يترك أمر البث فيها إلى المؤسسة الألمانية وذلك إلى الأشخاص المشار إليهم في الفصل 3.
16) بخصوص الفصل 25 من الاتفاقية :
أ) عند تطبيق مقتضيات النقطة 25 من الاتفاقية ، فإن فترات التأمين المنجزة تحت ظل التشريع المغربي ، لا تؤخذ بعين الاعتبار في العدد الأدنى لسنوات التأمين المطلوبة في استحساب راتب على أساس دخل أدنى.
ب) عند منح تكميلة الإعانة في ظل التشريع الألماني المتعلق بتأمين الزمانة والشيخوخة للشغالين في المناجم إلى الأشخاص المشار إليهم في الفصل 3 لا تطبق مقتضيات الفصل 24.
17) بخصوص الفصل 25 من الاتفاقية :
إن المقاولات المنجمية في مفهوم الفقرة 1 من هذا الفصل هي المقاولات التي تستغل المعادن أو المواد المشابهة لها وفق الطريقة التي يستخدم فيها عمال المناجم غالبا الاستغلال أو استرجاع منتوجات الحقوق الجوفية.
18) بخصوص الفصل 29 من الاتفاقية :
يمكن أن تعتبر كذلك بالديون في مفهوم الفقرة 1 من هذا الفصل الحقوق المعوضة تجاه طرف ثالث والمشار إليها في الفقرة 1 من الفصل 34 من هذه الاتفاقية :
19) عند تطبيق هذه الاتفاقية ، فإن التشريع الألماني ، لا يمس بموجب هذه الاتفاقية ، مادام أنه يحتوي على مقتضيات أكثر نفعا لفائدة أشخاص سبق أن كانوا موضوع أضرار بسبب اقتناعهم السياسي أو بسبب عرقهم السلالي أو بسبب دينهم أو مذهبهم.
حرر في الرباط 18 جمادى الأولى 1401 موافق بتاريخ 25 مارس 1981.
من نسختين أصليتين كل منهما باللغات العربية والألمانية والفرنسية وتكون النصوص الثلاثة معتمدة وفي حالة الاختلاف على تأويل النصين العربي والألماني يعتمد النص الفرنسي :
عن المملكة المغربية
كاتب الدولة في الشؤون الخارجية
عبد الرحمان بادو.
عن جمهورية ألمانيا الاتحادية
سفير ألمانيا الاتحادية
والتر جبسار.
كاتب الدولة في الشغل والشؤون الاجتماعية
هيرمان بوشفورت.
تنسيق متعلق بكيفية تطبيق الاتفاقية المبرمة في 25 مارس 1981

إن حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
تطبيقا للفقرة 1 من الفصل 33 من الاتفاقية المبرمة في 25 مارس 1981 بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول الضمان الاجتماعي المشار إليها فيما يلي ب "الاتفاقية"
قد اتفقتا على ما يلي :
الجزء الأول
مقتضيات عامة
الفصل 1 :
إن الألفاظ المحددة في الاتفاقية ستستعمل في المقتضيات التالية بنفس المفهوم الذي سبق أن أعطي لها في الاتفاقية.
الفصل 2 :
إن هيئات الاتصال المحدثة بمقتضى الفقرة 2 من الفصل 33 والمؤسسات الخاصة الألمانية لتأمين الزمانة والشيخوخة هي المكلفة في إطار صلاحيتها العامة بالسهر على تبليغ الأشخاص المعنيين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات تنجم عن الاتفاقية.
الفصل 3 :
1 - إن هيئات الاتصال المحدثة بمقتضى الفقرة 2 من الفصل 33 من الاتفاقية والمؤسسات الخاصة الألمانية لتأمين الزمانة والشيخوخة هي التي تقرر في إطار اختصاصها ، بعد استشارة السلطات المختصة ، الإجراءات الضرورية لتطبيق الاتفاقية دون المس بالفقرة 1 من الفصل 33 من الاتفاقية.
2 - إن هيئات الاتصال المحدثة بمقتضى الفقرة 2 من الفصل 33 من الاتفاقية والمؤسسات المختصة الألمانية لتأمين الزمانة والشيخوخة هي التي تقرر اللغات التي يجب أن تحرر بها وتملأ بها الاستمارات المستعملة عند تطبيق الاتفاقية وهذا التنسيق.
الفصل 4 :
1 - إن الهيئات والسلطات المشار إليها في الفقرة 1 من الفصل 27 من الاتفاقية تكون ملزمة بالتبليغ فيما بينها ، في إطار اختصاصها كما تبلغ الأشخاص المعنيين بالأمر بطلب منهم ، الوقائع والوثائق الإثباتية الضرورية للمحافظة على حقوقهم وواجباتهم المنبثقة عن التشريع المشار إليه في الفقرة 1 من الفصل 2 من الاتفاقية ومن هذا التنسيق.
2 - عندما يكون لشخص واجب تبليغ مؤسسة أو هيئة ببعض الحالات تطبيقا للتشريع المشار إليه في الفقرة 1 من الفصل 2 من الاتفاقية وتطبيقا للاتفاقية ولهذا التنسيق ، فإن واجب هذا التبليغ يطبق كذلك على الحالات المشابهة لها والتي تحدث على التراب الوطني للدولة الأخرى المتعاقدة أو التي تنتج عن تطبيق المقتضيات التشريعية لهذه الأخيرة.
ويتحتم أمر هذا التبليغ كذلك ، عندما يكون شخصا ما ملزما بتقديم بعض الوثائق الإثباتية.
الفصل 5 :
1 - إن مقتضيات الفصل 7 من الاتفاقية تطبق أيضا على الشغال الذي يوجد مسبقا في وضعية إلحاق في تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وفي هذه الحالة ، فإن أجل 36 شهرا مدنيا المشار إليه في الفصل 7 من الاتفاقية يبدأ انطلاقته اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
2 - في الحالات المشار إليها في الفصلين 7 و11 من الاتفاقية فإن المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة التي يطبق تشريعها هي التي تسلم إلى الشخص المعني بالأمر وبطلب منه شهادة تؤكد أن هذا الشخص يعد خاضعا لهذا التشريع.
3 - في جمهورية ألمانيا الاتحادية تسلم مؤسسة تأمين المرض الشهادة المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه ، وكذا الأمر بالنسبة لبنية فروع التأمين الأخرى.
عندما يكون الشخص خاضعا فقط لتأمين الحوادث ، فإن هذه الشهادة تسلم من طرف المؤسسة المختصة في تأمين الحوادث.
4 - في المملكة المغربية ، تسلم هذه الشهادة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 6 :
1 - إن المنح النقدية المستحقة من طرف مؤسسة لدولة متعاقدة لصاحبها الموجود في الدولة الأخرى المتعاقدة يتم دفعها دون تدخل هيئة الاتصال لهذه الدولة المتعاقدة عن طريق أداءات بريدية أو عن طريق مصرفي.
2 - إن مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 35 من الاتفاقية تطبق عملا بقاعدة التجانس على الأداءات البريدية.
الجزء الثاني
مقتضيات خاصة
الباب الأول
تأمين المرض
الفصل 7 :
1- إن كل شخص يرغب في الاستفادة من المنح النقدية في حالة إقامة أو سكن في التراب الوطني للدولة المتعاقدة حيث لا يوجد للمؤسسة المختصة مقر ، يقدم إلى مؤسسة مكان الإقامة أو السكن في ظرف سبعة أيام العمل اللاحقة لنشوء العجز عن الشغل شهادة طبية تتعلق بهذا العجز عن الشغل وتقوم مؤسسة مكان الإقامة بمراجعة العجز عن الشغل للشخص المذكور في أقرب الآجال وتبلغ النتيجة إلى المؤسسة المختصة على الأكثر في ظرف أسبوعين تلي تقديم الشهادة.
2 - إذا ما تعدى العجز عن الشغل المدة المتوقعة ، فإن مقتضيات الفقرة 1 هي التي تطبق عملا بقاعدة التجانس.
الباب الثاني
تأمين الحوادث
الفصل 8 :
1 - عند التصريح بحادث الشغل (المرض المهني) يطبق تشريع الدولة المتعاقدة التي يرجع إليها التأمين.
2 - يتم التصريح لدى المؤسسة المختصة ، وتبلغ هذه الأخيرة حالا مؤسسة مكان الإقامة أو السكن. إن التصريح يمكن أن يوجه كذلك إلى هذه الأخيرة ، وتبلغه هذه الأخيرة حالا إلى المؤسسة المختصة.
3- تطبق مقتضيات الفصل 7 عملا بقاعدة التجانس.
الباب الثالث
تأمين الزمانة والشيخوخة
الفصل 9 :
1 - مادام الموضوع لم يحسم بعد في التشريع الألماني فإن تصفية وتخصيص المنح ، باستثناء المنح الطبية ، المهنية والتكميلية في مادة إعادة الملائمة ، يقع في إطار تأمين الزمانة والشيخوخة للعمال ، على عاتق هيئة الاتصال المحدثة لهذا الغرض.
أ - إذا كانت فترات التأمين حسب التشريعين الألماني والمغربي قد أنجزت أو أنه يمكن أخذها بعين الاعتبار أو
ب - إذا كان المستفيد منها يقيم بصفته مواطنا مغربيا خارج الدولتين المتعاقدتين.
2 - إن اختصاص المؤسسات الخصوصية الألمانية لم يمس.
الفصل 10 :
قصد تطبيق الفصل 24 من الاتفاقية ، تعتبر فترة تأمين شهر مدني حسب التشريع الألماني تعادل 26 يوما حسب التشريع المغربي.
الفصل 11 :
إن المؤسسات المشار إليها في الفقرة 2 من الفصل 33 من الاتفاقية وفي الفصل 9 من هذا التنسيق ، تتبادل فيما بينها الاحصائيات المحصورة في 31 دجنبر من كل سنة والمتعلقة بالأداءات المنجزة نحو الدولة الأخرى المتعاقدة ، ويجب أن تكون المعطيات قدر الإمكان حول العدد والمبلغ الإجمالي للرواتب والأداءات الجملية محللة وفق مختلف أنواع الرواتب.
الجزء الثالث
مقتضيات ختامية
الفصل 12 :
إن هذا التنسيق يطبق أيضا على ولاية برلين إلا إذا صدر تصريح مخالف لذلك عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية موجه لحكومة المملكة المغربية خلال ثلاثة أشهر تلي دخول هذا التنسيق حيز التنفيذ.
الفصل 13 :
يدخل هذا التنسيق حيز التنفيذ بمجرد ما أن تبلغ كل من الحكومتين الحكومة الأخرى أن الشروط الضرورية لدخوله حيز التنفيذ طبقا للمقتضيات التشريعية الوطنية قد استوفيت. ويطبق اعتبارا من يوم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
حرر في الرباط بتاريخ : 17 رجب 1404 الموافق 19 أبريل 1984 في نسختين باللغات الألمانية ، والعربية والفرنسية ، ولكل من النصوص الثلاثة نفس الحجية. في حالة اختلاف وجهات النظر في تأويل النص الألماني والنص العربي يعتمد النص الفرنسي.
عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية عن حكومة المملكة المغربية